moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٦٣٠٦٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٣١٧) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال، وذلك لانه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ملاعق– شوك – سكاكين -صواني – قدور طبخ – قوالب كيك – ترامس – مطحنه – غلايات ماء – زبديات – قطع رولات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، حيث تبقي في ذمه المدعي عليه (٢٩.٣١٧) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال، وارفق مستنداته وفيها: عقد طلب تسهيلات ايتمانيه باسم المدعي عليه وختم مؤسسته وختم الغرفه التجاريه بينبع، وفواتير شراء صادره من المدعيه ومستلمه من جهه المدعي عليه، ومطابقه رصيد بمبلغ (٧٨.٠٧٣) ريال عليها ختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، وسند لامر محرره للمدعيه من قبل المدعي عليه بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، وعليه ختم مؤسسه المدعي عليه. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في ٩/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت نص الدعوي وهو كما سبق ايراده في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن مستنداتها احالت علي ملف الدعوي، واكتفت بذلك، وللصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩.٣١٧) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال، بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولم تقدم المدعي عليها اي جواب حيال الدعوي، وقدمت المدعيه لاثبات دعواها عقد طلب تسهيلات ايتمانيه ؛ لاثبات التعامل، وفواتير شراء صادره من المدعيه ومستلمه من جهه المدعي عليه، ومطابقه رصيد بمبلغ (٧٨.٠٧٣) ريال اي بما يفوق مبلغ المطالبه، وعليها ختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، وسند لامر محرره للمدعيه من قبل المدعي عليه بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، وعليه ختم مؤسسه المدعي عليه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عما قدمته المدعيه من بينات، بما في ذلك العقد ومطابقه الرصيد المختومان من المدعي عليه ؛ ولان الماده: (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ قد نصت صراحه علي انه: "٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استقرار المديونيه في ذمه المدعي عليه، وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقوله صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم" ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المديونيه. و بناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال).
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٣١٧) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.