moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470345222 لعام 1444ه المدعي: شركه الزري المدعي عليه: حسن محسن حسن اليزيدي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- محمد خالد بن فلاح الحقباني الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم 42719109 وتاريخ 08 / 03 / 1442 ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي)، 2- حسن محسن حسن اليزيدي الهويه الوطنيه: (...) المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 02 / 04 / 1437ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ذهب بثمن اجمالي قدره (437,842) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02 / 04 / 1437ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم كامل المبيع استنادا علي (مطابقه رصيد). 2-اضرار تقاضي متمثله باجبار موكلتي علي اللجوء للقضاء مما ادي الي (تحميل موكلتي مبلغ الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (86,000) سته وثمانون الفا ريال سعودي " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه ب: 1-رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التاليه: (عدم تسليم الثمن)، استنادا علي (مطابقه رصيد). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (86,000) سته وثمانون الفا ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 19 / 05 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق تحريرا لدعواه مفاده (في تاريخ 13 /12 /2021م تم بيع كميه 2222.58 جرام ذهب صافي (عيار 24) لمؤسسه الطقم الثمين سجل تجاري رقم (...) والتي تعود ملكيتها للمدعي عليه حسن محسن اليزيدي، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمه الذهب حتي الان لموكلتي وقد صادق المدعي عليه علي هذه الكميه وصحتها. الاسانيد: مصادقه علي صحه الرصيد. الطلبات: 1- الحكم بالزام المدعي عليه بان يرد لموكلتي كميه 2222.58 جرام ذهب صافي.2- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 86000 سته وثمانون الف ريال.) وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، وبطلب حصر البينات من وكيل المدعيه حصرها في 1- مطابقه الرصيد الصادره من موكلته ومصادق عليها من المدعي عليها. وفي جلسه اليوم 03 / 06 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله\ه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا انكر صحه الدعوي وذكر انه لم يفتتح محلا للذهب وانما انتقل اليه السجل التابع له والذي تذكره المدعيه وقد شطبه في اقل من شهر ولم يمارس النشاط التجاري وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر صحه ذلك ثم سالت الدايره المدعي عليه عن تاريخ شرايه للمؤسسه التي ذكرها في جوابه فذكر بانه اشتراها بعد دخول شهر ذي الحجه من سنه 1443ه وقبل الاجازه الرسميه للعيد وقد شطب المؤسسه بتاريخ 05 / 01 / 1444ه وانه اشتري من مالك المؤسسه السابق الاسم التجاري ورقم السجل التابع له، ثم سالته الدايره هل اشتري المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات؟ فاجاب بالنفي، ثم سالته الدايره هل قام بالاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه؟ وبعد بيانها له اجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: 1- رد المستلم من المعقود عليه وهو ذهب وزنه (2222,58) جرام من عيار 24 جرام. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (86,000) سته وثمانون الف ريال. وعلي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث كانت اجابه المدعي عليه اصاله في انكار صحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليه برد الذهب المبيع، وقدم في سبيل اثبات ذلك مصادقه مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 2021/12/31م علي استلام الذهب، والممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فانه يثبت للدايره استلام مؤسسه المدعي عليه للحق المطالب برده، وحيث ان بيع الذهب لا يصح الا بالتقابض لقول النبي ﷺ: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد"، وبما انه تخلف في هذا البيع شرط التقابض؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه برد الذهب المستلم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انكاره للتعامل مع المدعيه وانما انتقل اليه السجل التجاري الذي تذكره المدعيه دون انتقال الحقوق والالتزامات، اذ ان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 12 / 8 / 1420 ه نصت علي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق)، وبما ان المدعي عليه يذكر انه لم يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فان للمدعيه مطالبته في ما جري استلامه عن طريق المؤسسه التي انتقلت اليه، وان كان هناك اتفاق بينه وبين مالك المؤسسه السابق فان حدود سريانه بين طرفيه ما لم تتخذ الاجراءات المذكوره في الماده المشار لها انفا، وعن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه وحيث قدمت عقدا مع المحامي، ولما كان الثابت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه فيها وكانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي نص الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بمنطوقه، وعن اتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعيه باقامه محام للترافع عنه في الدعوي محل المطالبه طبقا لنص الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره لا تري استحقاقها لاتعاب الترافع؛ اذ ان لجويها للمحامي للترافع اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وتنتهي معه الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام حسن محسن حسن اليزيدي الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه الطقم الثمين للمجوهرات السجل التجاري: (...) بان يرد ل/شركه الزري السجل التجاري (...) كميه مقدارها (2222,58) جراما من الذهب وعيارها (24). ثانيا: الزام حسن محسن حسن اليزيدي الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه الطقم الثمين للمجوهرات السجل التجاري: (...) بان يدفع ل/شركه الزري السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (3000) ثلاثه الاف ريال اتعاب للمحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470345222 لعام 1444ه المدعي: شركه الزري المدعي عليه: حسن محسن حسن اليزيدي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بحصر دعوي المدعيه في المطالبه بالزام المدعي عليه برد المستلم من المعقود عليه وهو ذهب وزنه (2222,58) جرام من عيار 24 جرام، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (86,000) سته وثمانون الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي اولا: الزام حسن محسن حسن اليزيدي الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه الطقم الثمين للمجوهرات السجل التجاري (...) بان يرد ل/شركه الزري السجل التجاري (...) كميه مقدارها (2222,58) جراما من الذهب وعيارها (24) ثانيا: الزام حسن محسن حسن اليزيدي الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه الطقم الثمين للمجوهرات السجل التجاري (...) بان يدفع ل/شركه الزري السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (3000) ثلاثه الاف ريال اتعاب للمحاماه.، وبتسليم (المدعي عليه)المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ذاكرا في لايحته انه تم اخذ السجل التجاري لاجل الاسم ولم يبلغه صاحب السجل السابق ان هناك مديونيه علي السجل، وانه لا يعلم بها، وطالما ان المدعي باع السجل بموجب اسناد قبل سنوات وموقع عليها من المالك السابق فعلي المدعي طلب ماله من عند من سلمه اياه، والله خير الشاهدين انني بريء من اي مديونيه للسجل المذكور. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال طالب الاستيناف هل رافع طلب الاستيناف حسن بن محسن اليزيدي محام ممارس او يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه، فاجاب بقوله: رافع الاستيناف ليس بمحام اصلا، ولا يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه، هكذا اجاب. وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محام مرخص؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ فضلا عن ان طلب الاستيناف خال من البيانات المنصوص عليها في الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (213) من ذات اللايحه نصت علي ما يلي: (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف... فتحكم المحكمه بعدم قبوله)؛ وعلاوه علي ذلك فان طلب الاستيناف جاء خاليا من اي طلب؛ وبناء علي الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ما يلي: (1- يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه...)؛ وبناء علي الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التي نصت علي انه: (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4410756647)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.