tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430332112 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1432-06-21 document_type=ruling entity=document_number:0c863713-ad90-429e-ae01-66516eecfa9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 30822150 لعام 1430 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيه، في ان المدعي تقدم بطلب: تفسير الحكم عبر ملف القضيه الالكتروني برقم: 100466، وتاريخ: 26/10/1، علي الصك الصادر من هذه الدايره برقم: 109/17/2، في القضيه رقم: 2150/2 لعام: 1430ه، والمتضمن ما نصه: "حكمت الدايره باعتماد الصلح بين الطرفين، واجراء مضمونه، والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وباعلانه قرر الطرفان القناعه به، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم" ا.ه، وعليه فقد باشرت الدايره النظر في الطلب، وافتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وتبين عدم تبلغه لعدم وجود رقم الهويه في بياناته، وعليه افهمت المدعيه بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام لتحديث بيانات المدعي عليه ليتم تبليغه بهذه الطلب ورفعت الجلسه لذلك، وبعد عقد عده جلسات لم تتمكن المدعيه وكاله من احضار بيانات المدعي عليه، ولذا حكمت الدايره بوقف السير في الدعوي، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب استمرار السير في الدعوي وذكر بانه قد احضر بيانات المدعي عليه، ثم جري تعديل البيانات وارسالها بالطلب رقم 433574614 واجلت الجلسه للتحقق من تبلغه وتعديل البيانات، وفي جلسه اخري بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، ثم طلب المدعي وكاله تفسير المبالغ والمستحقات الوارده في الحكم والمتفق عليها بين اطراف النزاع علي النحو المبين في طلبه، وقدم مذكره ارفق بها ما لديه من مستندات بخصوص طلبه تفسير الحكم، وبالاطلاع علي صك الحكم، تبين انه صادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه الاداريه بجده، بتاريخ: 21/6/1432ه، ثم في جلسه اخري المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم السابق، وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم السابق، وبعد اطلاعها علي مضمون طلب التفسير، عليه ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي طلب التفسير المقدم من المدعي، والوارده بياناته وفحواه بعاليه، واستنادا للماده السادسه والستين من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره هي مصدره الحكم محل الطلب، وحيث لم يتضمن طلب التفسير ما نص عليه في الماده 182 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: " للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض" ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوق هذا القرار وبه تقضي.
نص الحكم:
قررت الدايره عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعي برقم: 100466 وتاريخ: 26/10/1442 ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٨٢٢١٥٠ لعام ١٤٣٠ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها: ان المدعي قام بتوقيع عقد مشاركه مع المدعي عليه لانشاء مشروع(...)لحج عام ١٤٢٨ه، وقام بسداد حصته وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وان المشروع تم تنفيذه وحقق ارباحا، ويدعي ان المدعي عليه امتنع عن دفع مستحقاته وارباحه، وطلب في ختم دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨١٠.٠٠٠) ريال عن مستحقاته لعام ١٤٢٨ه، ومبلغ قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال عن مستحقات عام ١٤٢٩ه، وتحويل الشراكه الي شراكه نظاميه معلنه، والزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال. فعقدت الدايره الابتداييه السابعه عشره في المحكمه الاداريه بجده عده جلسات فيها، وانتهت الي حكمها المؤرخ في ٢١-٠٦-١٤٣٢ه، باعتماد الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للخصومه بينهما. والذي قرر الطرفان القناعه به. ثم ان المدعي تقدم امام محكمه اول درجه بطلب تفسير الحكم عبر ملف القضيه الالكتروني برقم: ١٠٠٤٦٦، علي الصك الصادر من هذه الدايره برقم: ١٠٩/١٧/٢، في القضيه رقم: ٢١٥٠/٢ لعام: ١٤٣٠ه، والمتضمن ما نصه: "حكمت الدايره باعتماد الصلح بين الطرفين، واجراء مضمونه، والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وباعلانه قرر الطرفان القناعه به. حيث تضمن طلب المدعي وكاله تفسير المبالغ والمستحقات الوارده في الحكم والمتفق عليها بين اطراف النزاع علي النحو المبين في طلبه، فاصدرت الدايره الابتداييه الثانيه حكمها المؤرخ في ١٣-٠٣-١٤٤٤ه، القاضي ب (عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعي برقم: ١٠٠٤٦٦ وتاريخ: ٢٦/١٠/١٤٤٢ ه). ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض علي الحكم المشار اليه والمستوفي القبول الشكلي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه في ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا حيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (١- انطباق الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لعدم وضوح حكم محل طلب التفسير: اسست الدايره حكمها علي ان طلب موكلنا لم يتضمن ما نصت عليه الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعند الاطلاع علي ما نصت عليه الماده يتبين احقيت الخصوم في طلب تفسر الحكم ما وقع عليه من غموض او لبس، ولما تقدم موكلنا بطلب تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ، امتنعت دايره التنفيذ من تنفيذه؛ لعدم وضوحه وطلبت شرح المبالغ المتفق عليها، مما يثبت معه غموض الحكم، وينطبق بحق ما نصت عليه الماده (١٨٢) سابقه الذكر، ويتعين معه نقض الحكم الابتدايي محل الاعتراض. (مرفق ٤: ما يثبت رفض طلب تنفيذ الحكم). ٢ لا ثمره في حكم لا نفاذ له: حكم الدايره الموقره بعدم قبول طلب تفسير الحكم في غير محله، حيث سبق ان وضحنا لاصحاب الفضيله عدم استطاعه موكلنا بتنفيذ الحكم، لكون الحكم اعتمد الصلح دون توضيحه، بان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ الشراكه المدفوع من المدعي وكافه مستحقاته البالغه (٣،٩١٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وعشره الاف ريال سعودي وتعويضه عنها خلال سنتين من تاريخ الصلح، والمعلوم لاصحاب الفضيله انه لا ثمره في الحكم لا نفاذ له، فطلب موكلنا وجيه يتعين البت فيه بما يتفق معه الواقع ويضمن صلاحيه الحكم للتنفيذ. وبناء علي ما سبق ذكره، فاننا نطلب من فضيلتكم بما يلي: ١ قبول الاعتراض شكلا ونظره مرافعه. ٢ تفسير المبالغ والمستحقات الوارده في الحكم والمتفق عليها بين اطراف النزاع والتي اقر بها المدعي عليه وتعهد بسدادها. والمفصله كالاتي: - (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي تمثل حصه المدعي في الشراكه. - (٢،٠١٠،٠٠٠) مليونين وعشره الاف ريال عن مستحقات المدعي لعامي ١٤٢٨ه و١٤٢٩ه. - (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي تعويضا عن عدم التزام المدعي عليه بعقد الشراكه واقراره بذلك). واضاف وكيل طالب التفسير بان اتفاقيه الصلح ليست بحوزته حاليا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف الدايره: بان منطوق الحكم لم يظهر اشتماله علي غموض او لبس، ذلك انه بني علي ما طلب الاطراف من الدايره اثباته، وانه وان كان علي افتراض من وجود غموض مدعي به؛ فانه عايد للطرفين في صياغتهم لبنود الصلح ابان تقديمهم وثيقه الصلح للدايره الابتداييه. ولما كان تفسير الحكم لا يكون الا في حاله ما اذا شاب منطوقه غموض او لبس او ايهام، وحيث لم يقدم طالب التفسير وقت طلبه وثيقه الصلح، كما لم يظهر وجود نسخه منها في ملف القضيه الالكتروني، توضح المستحقات المتفق علي سدادها، وانا تضمن الحكم الابتدايي المكتسب الصفه النهاييه في وقايعه واسبابه الاشاره الي ماقدمه الطرفان، ونصه في الحكم الابتدايي: (... وحيث ان الطرفين قررا انهاء هذا النزاع صلحا، وقدما اتفاقيه صلح بينهما، مؤرخه بتاريخ ٢١-٠٣-٢٠١١م، تتضمن انه تم الاتفاق بينهما بما يلي: اولا: اتفق الطرفان بان يقوم المدعي عليه (...)، بدفع مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، للمدعي/ (...). ثانيا: اقر المدعي عليه بان للمدعي مستحقات في ذمته، وسيقوم بتعويضه عنها عند اول فرصه تتاح له. ثالثا: تعهد المدعي عليه بسداد المبلغ المتفق عليه اعلاه والمستحقات للمدعي، خلال سنتين من تاريخ هذه الاتفاقيه، وحيث طلبا اثبات هذا الصلح...). ا.ه. ولما استبان للدايره عدم وجود اي من الغموض او اللبس او الايهام في الحكم؛ مما تنتهي الدايره في حكمها كما اسلفت الي تاييد الحكم الابتدايي.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في ١٣-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٣٠٨٢٢١٥٠ القاضي ب (عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعي برقم: ١٠٠٤٦٦ وتاريخ: ٢٦/١٠/١٤٤٢ ه). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.