ncar · law · processed · 59 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم : م / ١٢ التاريخ : ١٤٢٢/٣/١٢ه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا /۱(۹) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه . وبعد الاطلاع علي نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٣٩٨/٣/١٦ه ، ونظام استخدام الاجهزه اللاسلكيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ه ، ونظام البرق الصادر بالامر السامي رقم (۸۷۹۲) وتاريخ ١٣٥٦/٩/١٢ه وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۸۳/۹۷) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٩ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٤ ) وتاريخ ١٤٢٢/٣/٥ه رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام الاتصالات ، بالصيغه المرافقه ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا ديوان رياسه محمله و الوزراء رقم الوارد: ١٦٢٧٢ التاريخ : ١٤٢٢/٢/١٩ التفويات شب فهد بن عبد العزيز المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم : ( ٧٤ ) وتاريخ : ٥ / ١٤٢٢/٣ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧ / ب / ٤٦٢٦ وتاريخ ١٤٢٢/٣/٤ه المشتمله علي برقيه معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم ۱۸۰ / س وتاريخ ١٤١٩/١٢/١٧ه ، وخطابه رقم ۲۷۲ / س وتاريخ ١٤٢١/۱۱/۱۰ه ، بشان مشروع نظام الاتصالات ، ومشروع تنظيم هييه الاتصالات السعوديه . وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده الرابعه والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (۱۳/۱) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه . وبعد الاطلاع علي لايحه تنظيم خدمات التلكس واجوره الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۳) وتاريخ ١٤١٦/٨/٢٤ه ، ولايحه اجور الهاتف الالي الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) وتاريخ ١٣٩٣/٤/٢١ه . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۸۳/۹۷) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٩ه . وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٢/٢) وتاريخ ١٤٢٢/٣/٤ه . يقرر ما يلي : ١ - الموافقه علي نظام الاتصالات ، بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا ٢ - الموافقه علي تنظيم هييه الاتصالات السعوديه ، بالصيغه المرافقه رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم نظام الاتصالات الفصل الاول تعريفات الماده الاولي : يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه اينما وردت في هذا النظام ولايحته التنفيذيه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : * **المملكه** : المملكه العربيه السعوديه . * **النظام** : نظام الاتصالات * **اللايحه** : اللايحه التنفيذيه للنظام . * **التنظيم** : تنظيم هييه الاتصالات السعوديه . * **الوزاره** : وزاره البرق والبريد والهاتف * **الوزير** : وزير البرق والبريد والهاتف . * **الهييه** : هييه الاتصالات السعوديه . * **المجلس** : مجلس اداره هييه الاتصالات السعوديه . * **الاتصالات** : توصيل اشارات بواسطه اجهزه سلكيه او لاسلكيه بين نقاط بدء وانتهاء محدده بما في ذلك الاشارات عبر شبكه المعلومات العالميه (الانترنت) . * **خدمه الاتصالات** : نقل وتوجيه الاشارات جزييا او كليا علي شبكات الاتصالات العامه بما في ذلك البث الاذاعي والتلفزيوني وخدمات الانترنت . * **شبكه الاتصالات** : المنظومه المستخدمه لتوفير خدمه الاتصالات بما في ذلك المقاسم ، والكابلات والابراج، والاجهزه اللاسلكيه والوسايل البصريه والوسايل الكهرومغناطيسيه، واي اجهزه اخري للاتصالات والمعدات المصاحبه لها . المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم الخدمه الشامله : توفير الحد الادني من خدمات الاتصالات بنوعيه وسعر مناسبين الجميع المستخدمين حق الاستخدام : اتاحه الفرصه لجميع المستخدمين في المملكه للاستفاده من الحد الادني من خدمات الاتصالات ذات الجوده المناسبه ، وضمن مساحه جغرافيه محدده، الشامل : وبسعر مناسب . المشغل (مقدم) : كل من يرخص له في تقديم خدمه اتصالات عامه او تشغيل شبكه اتصالات الخدمه) : تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمه المشغل المسيطر : المشغل الذي تغطي خدمته نسبه ( ٤٠%) علي الاقل من سوق اتصالات محدد في المملكه ما لم تقرر الهييه تغيير هذه النسبه وفقا لاوضاع السوق المستخدم : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستخدم خدمات اتصالات التردد : عدد الدورات الكامله للموجه اللاسلكيه في الثانيه الواحده الطيف الترددي : نطاق الترددات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لانظمه الراديو (اللاسلكي) الدوليه و بالي واي الخطه الوطنيه للطيف : الخطه التي تعدها الهييه ويقرها مجلس الوزراء لتوزيع استخدام الطيف الترددي علي الترددي (الترددات) : الجهات المعنيه الترقيم : هو نسق من الارقام المسلسله يحدد نقطه نهاييه مقصوده في شبكه الاتصالات العامه ، ويتضمن المعلومات الضروريه لتوجيه الاتصالات الي هذه النقطه النهاييه. الخطه الوطنيه : الخطه التي تعدها الهييه لتحديد نطاق الارقام المستخدمه في مختلف خدمات للترقيم: الاتصالات . - ۲ - No. 47-3 بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الفصل الثاني احكام عامه __________ الماده الثانيه : يتم الاشراف علي قطاع الاتصالات وفقا للاتي : 1 - تقوم الوزاره بوضع السياسات العامه والخطط والبرامج التطويريه لقطاع الاتصالات ، وبرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النظام ، ومشاريع الانظمه وتعديلاتها ، والتنسيق مع الجهات المعنيه فيما يتعلق بالخدمات المقدمه للجهات الحكوميه ، وتمثيل المملكه في الهييات المحليه والاقليميه والدوليه في قطاع الاتصالات ، ولها ان تمنح صلاحيه التمثيل للهييه والجهات الاخري التي تراها ، والمصادقه علي القواعد والاسس والشروط المتعلقه بالخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها الهييه . ٢ - تقوم الهييه بالمهام الموكله اليها بمقتضي هذا النظام والتنظيم ولوايحهما . الماده الثالثه : يتم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب هذا النظام وبما يتوافق والاغراض الاتيه : ۱ - توفير خدمات اتصالات متطوره وكافيه وباسعار مناسبه . ۲ - ضمان حق الوصول الي شبكات الاتصالات العامه واجهزتها وخدماتها باسعار معقوله . ۳ - ايجاد المناخ المناسب للمنافسه العادله والفعاله وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات . ٤ - استخدام الترددات بصوره فعاله ودون تداخلات بينها . ٥ - الاستخدام الفعال لخطه الترقيم الوطنيه . ٦ - تحقيق الوضوح والشفافيه في الاجراءات . ۷ - تحقيق مبادي المساواه وعدم التمييز . ۸ - حمايه المصلحه العامه ومصالح المستخدمين والمحافظه علي سريه الاتصالات وامن المعلومات . ۹ - نقل تقنيه الاتصالات وتوطينها ومواكبه تقدمها . -٣- No. 47-10 بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي **الماده الرابعه :** لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصه بالهاتف الثابت والهاتف الجوال الا عن طريق شركات مساهمه تطرح اسهمها للاكتتاب العام . **الماده الخامسه :** يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصه بالهاتف الثابت والهاتف الجوال لموافقه مجلس الوزراء . **الماده السادسه :** يتم استحصال مقابل مالي لصالح الخزينه العامه نظير تقديم الخدمات تجاريا ، واصدار التراخيص للمشغلين ، والسماح لهم باستخدام الترددات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء . **الماده السابعه :** تضع الهييه الاسس والقواعد الخاصه بتحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المنافسه ، وتبين اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. **الماده الثامنه :** تطبق متطلبات الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل وفقا للقواعد والاسس التي تحددها اللايحه. **الماده التاسعه :** سريه المكالمات الهاتفيه والمعلومات التي يتم ارسالها او استقبالها عن طريق شبكات الاتصالات العامه مصونه ، ولا يجوز الاطلاع عليها او الاستماع اليها او تسجيلها الا في الحالات التي تبينها الانظمه . المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم **الماده العاشره :** تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم ، او ما بينهم وبين المستخدمين ، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه. **الفصل الثالث** **الترددات** **الماده الحاديه عشره :** الطيف الترددي ثروه طبيعيه تملكها الدوله ، ويختص مجلس الوزراء باقرار الخطه الوطنيه للطيف الترددي، وفقا لما يحقق الاستخدام الامثل لها بوصفها ثروه وطنيه محدوده ، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والانظمه والمعايير المعتمده. **الماده الثانيه عشره :** تقوم الهييه بتنظيم الترددات علي النحو الاتي: 1. تضع الهييه الخطه الوطنيه للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنيه وتحيلها للوزاره تمهيدا لرفعها الي مجلس الوزراء لاعتمادها. 2. التاكد من استخدام الترددات وفقا للخطه الوطنيه للطيف الترددي، وتعد سجلا خاصا بذلك يسمي (السجل الوطني للترددات) تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقه بالترددات وتوزيعها واستخداماتها. 3. تتولي الجهات المعنيه - كل جهه بحسب اختصاصها - اداره الترددات المخصصه لها والاشراف عليها، ولا يجوز استخدام هذه الترددات في غير ما خصصت له. 4. تتولي الهييه اداره الترددات المخصصه للاغراض المدنيه والتجاريه والاشراف عليها، ووضع خطه توزيعها واستخدامها ، والرفع عن ذلك للوزير لاقرارها. No. 47-B المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم الماده الثالثه عشره : لا يجوز لاي مستخدم او مشغل استخدام اي تردد مخصص للاغراض المدنيه او التجاريه قبل تخصيصه له من الهييه والحصول علي الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي لاستخدام هذا التردد ، وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه . الماده الرابعه عشره : في حاله استخدام الترددات بما يخالف هذا النظام ولايحته او شروط الترخيص يكون للهييه الحق في اصدار قرار بايقاف تشغيل الاجهزه المستخدمه في المخالفه او سحبها من الخدمه، والاستعانه بالجهه الامنيه المختصه لتنفيذ القرار عند اللزوم . الفصل الرابع الترقيم الماده الخامسه عشره : تضع الهييه الخطه الوطنيه للترقيم ، وتكون مسؤوله عن هيكلتها وادارتها بما يضمن تلبيه متطلبات المشغلين والمستخدمين وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه . الماده السادسه عشره : تحدد الهييه شروط تخصيص نطاق الارقام واجراءات التراخيص باستخدامها ، والمقابل المالي لذلك. الماده السابعه عشره : يكون للهييه الحق في تعديل هيكل الارقام في الخطه الوطنيه للترقيم ، علي ان تقوم بابلاغ المشغلين والمستخدمين بالتعديل قبل وقت كاف من موعد اجرايه. المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي # الفصل الخامس # التراخيص ## الماده الثامنه عشره : علي كل من يرغب في تقديم خدمه اتصالات - ممن تتوافر فيه الشروط - ان يتقدم للهييه بطلب للحصول علي ترخيص بذلك ، وتصدر الهييه الترخيص وفقا لاحكام النظام ولايحته ، وعلي المشغلين الالتزام بالشروط الوارده في التراخيص الممنوحه لهم . ## الماده التاسعه عشره : لا يشترط الحصول علي ترخيص من الهييه لمن يقوم بانشاء شبكه اتصالات داخليه خاصه محدوده السعه والامكانيه للربط بين اجزاء العقار الواحد مثل المستشفيات والمجمعات السكنيه والفنادق، ولا يجوز ربط هذه الشبكه مع شبكات الاتصالات العامه الا بعد الحصول علي الموافقه اللازمه وفقا للقواعد والاجراءات التي توضحها اللايحه . # الماده العشرون : وطني للوثايق والمحفوظات - 1 يتم تجديد التراخيص بقرار من المجلس ، وتحدد اللايحه المعايير والقواعد والاجراءات اللازمه لذلك. - 2 يكون للمجلس الحق في عدم تجديد الترخيص ، او تعديله ، او تعليقه ، او الغايه ، وفقا للقواعد والاجراءات وللاسباب التي تحددها اللايحه ، بما في ذلك الاسباب الاتيه : ا - تكرار مخالفه شرط اساس في الترخيص. ب - عدم تسديد المقابل المالي للترخيص ، او اي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهييه . -۷- No. 47-0 بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي * ج- تكرار الاخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهييه. * د- عدم مزاوله العمل بالترخيص خلال مده سنه من تاريخ منحه. * ه - القيام باعمال تتعارض مع المصلحه العامه. * و- افلاس المشغل ، او حله ، او تصفيته. * ز - التنازل عن الترخيص دون موافقه الهييه. علي ان يستثني من ذلك التراخيص الخاصه بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال التي يشترط اعتماد قرار المجلس بشانها من الوزير. علي الهييه في حاله عدم تجديد الترخيص ، او تعليقه ، او الغايه اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمه وفقا للقواعد والاجراءات التي توضحها اللايحه. **الماده الحاديه والعشرون :** تقوم الهييه بتصنيف التراخيص وتحديد انواعها ، ووضع الشروط الخاصه بمنح كل نوع منها. **الماده الثانيه والعشرون :** تحدد الهييه في التراخيص التي تصدرها للمشغلين متطلبات اصدار الفواتير ، وخدمات الاستعلامات ، و خدمات الطواري التي يجب توفيرها ، وتوضح اللايحه القواعد والاجراءات المتعلقه بذلك. **الماده الثالثه والعشرون :** يجب الحصول علي موافقه المجلس قبل التنازل عن الترخيص، باستثناء تراخيص تقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال التي تخضع قرارات المجلس بشانها لموافقه الوزير ، وعلي الهييه اصدار قرارها في هذا الصدد في مده معقوله تحددها اللايحه. المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي وزاره المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزريه -V- No. 47-8 المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السادس احكام المنافسه --- الماده الرابعه والعشرون : مع مراعاه احكام المادتين الخامسه والعشرين والسادسه والعشرين ، يحظر علي المشغلين الاتفاق فيما بينهم بغرض اجراء ممارسات من شانها تكوين مشغل مسيطر علي سوق اتصالات محدد ، او الحد من المنافسه ، او منعها ، او التقليل من فعاليتها ، وتكون النصوص الوارده بهذا الشان في اي اتفاقات او قرارات باطله وكان لم تكن ، وتحدد اللايحه القرارات والممارسات التي من شانها الحد من المنافسه والاجراءات اللازم اتخاذها بهذا الشان . --- الماده الخامسه والعشرون : ۱- يجب علي المشغلين الحصول علي موافقه المجلس المسبقه قبل القيام باي عمليه اندماج مع مشغلين اخرين في الداخل او الخارج ، وابلاغ الهييه خلال خمسه ايام عمل عن اي اتفاق مبديي يتم التوصل اليه في هذا الشان ، علي انه فيما يتعلق بعمليات الاندماج الخاصه بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال فيشترط موافقه الوزير علي قرارات المجلس بشانها . ۲- يجب علي المشغلين او اي شخص طبيعي او معنوي الحصول علي موافقه المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (٥٥) او اكثر من اسهم او حصص مشغل اخر مرخص له بالعمل في المملكه او بما يؤدي للوصول لمستوي المشغل المسيطر علي سوق اتصالات محدد . ۳- يجب علي الهييه اصدار القرار المناسب بشان ماورد في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده خلال مده معقوله تحددها اللايحه . --- الملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه الاقتصادي الاعلي No. 47-0 المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم **الماده السادسه والعشرون :** لا يجوز لاي مشغل مسيطر علي سوق اتصالات معين او جزء منه القيام بنشاط او اجراء يمثل استغلالا لوضعه ، وتوضح اللايحه التزامات المشغلين المسيطرين والقواعد التي يتم علي اساسها اعتبار النشاط استغلالا من قبل المشغل المسيطر . **الماده السابعه والعشرون :** يلتزم المشغلون بتوفير امكانيه نقل الرقم وفقا لمتطلبات المستخدم، وتحدد اللايحه الاجراءات والشروط اللازمه لذلك . الفصل السابع ربط الاتصال **الماده الثامنه والعشرون :** تضع الهييه القواعد اللازمه لحقوق الربط بالشبكات العامه، ونقاط ربط الاتصال، والتزامات المشغلين المرتبطين. **الماده التاسعه والعشرون :** يحق لكل مشغل التفاوض مع مشغلين اخرين للاتفاق علي ربطه بشبكه وخدمات الاتصالات التي يملكونها. **الماده الثلاثون :** يحق للاطراف المعنيه في حاله عدم التوصل الي اتفاق ربط فيما بينهم حسب ماورد في الماده التاسعه والعشرين تقديم طلب للهييه للبت في الخلاف ، ويكون قرار الهييه ملزما لجميع الاطراف . No. 47-B -١٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الفصل الثامن الاجهزه والمعدات --- الماده الحاديه والثلاثون : تقوم الهييه باتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان توافق الاجهزه الطرفيه والمعدات المستخدمه للاتصالات مع المتطلبات والمواصفات الفنيه التي تحددها ، علي ان يشمل ذلك عمليات التركيب والتشغيل والصيانه. الماده الثانيه والثلاثون : 1. يجب الحصول علي ترخيص من الهييه لاجهزه الاتصالات التي تستخدم في المملكه. 2. لا يجوز استخدام اجهزه الاتصالات بما يخالف احكام هذا النظام ، او يعرض سلامه وسايط النقل المختلفه او ركابها للخطر. الفصل التاسع استخدام العقارات المركز الوطني للون والمحفوظات الماده الثالثه والثلاثون : يتمتع جميع المشغلين بحق متساو للوصول الي العقارات العامه والخاصه بغرض توفير الاتصالات، وتبين اللايحه الشروط والاجراءات اللازمه لذلك. الماده الرابعه والثلاثون : للمشغلين دخول العقارات واستخدامها في الحدود الضروريه واللازمه لاغراض انشاء وتشغيل وصيانه شبكه الاتصالات ، وذلك بعد الحصول علي موافقه مالك العقار او من يمثله. -۱۱- المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي No. 47-0 المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم الماده الخامسه والثلاثون : اذا لم يتوصل المشغل الي اتفاق مع مالك العقار او من يمثله علي المقابل المالي الذي يتعين علي المشغل ان يدفعه لقاء استخدام العقار او شرايه - او لاي اسباب اخري يقدم المشغل طلبا الي الهييه لترع ملكيه العقار ، وللهييه في حاله اقتناعها اجابته الي طلبه ، وفقا للاحكام الوارده في نظام نزع الملكيه للمنفعه العامه الماده السادسه والثلاثون : تبين اللايحه الاحكام المتعلقه بانشاء وتشغيل وصيانه شبكات الاتصالات، كما تبين احكام مشاركه المشغلين في مواقع التمديدات، وحمايه المواقع التي لها اهميه خاصه من الناحيه البيييه او الاثريه . الفصل العاشر المخالفات والغرامات الماده السابعه والثلاثون : يعد مرتكبا لمخالفه ، كل مشغل او شخص طبيعي ، او معنوي يقوم باحد الاعمال الاتيه : -١ تقدم خدمه الاتصالات ، او انشاء شبكه اتصالات عامه وتشغيلها او استخدامها دور -٢ ترخيص من الهييه . -٣ ربط شبكه داخليه خاصه بشبكات اتصالات عامه دون الحصول علي الموافقه اللازمه . -٤ الامتناع عن تنفيذ قرار صادر بحقه من الهييه . -٥ استخدام اي جهاز اتصالات بغرض احداث تشويش مضر باي اتصالات اخري ، او تعريض سلامه وسايط النقل المختلفه او ركابها للخطر. -٦ استخدام اي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهييه -٧ استخدام اي تردد دون الحصول علي ترخيص من الهييه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الهييه العامه للنقل -١٢- No. 47-B المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم -V -۸ -۹ التقاط اي مكالمات هاتفيه او معلومات منقوله خلال شبكات الاتصالات العامه بالمخالفه لاحكام هذا النظام تقديم بيانات كاذبه او معلومات مضلله للهييه . عدم الحصول علي موافقه الهييه قبل قيامه بشراء (5%) او اكثر من اجمالي اسهم او حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكه ، او بما يؤدي للوصول لمستوي المشغل المسيطر علي سوق اتصالات معين في داخل المملكه ١٠- عدم الحصول علي الموافقه اللازمه بموجب احكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين اخرين. ١١ - اساءه استخدام خدمات الاتصالات مثل الحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامه ، او تعمد اجراء اتصال يخالف قواعد الاداب العامه ، او له طابع تمديدي ، او يؤدي الي احداث فزع او ازعاج . ١٢ - استيراد اجهزه ومعدات اتصالات مخالفه للمواصفات الفنيه المعتمده او تسويقها او استعمالها. ١٣- تعمد الكشف - خارج نطاق واجبه – عن اي معلومات او محتويات اي رساله تم اعتراضها خلال ارسالها ١٤ - اي عمل اخر يرتكب بالمخالفه لاحكام هذا النظام. الماده الثامنه والثلاثون : -۱ -۲ مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر ، يعاقب مرتكب اي من المخالفات المنصوص عليها في الماده السابعه والثلاثين بغرامه ماليه لا تتجاوز خمسه ملايين ريال تحدد الغرامات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده حسب المخالفه المرتكبه وخطورتها في كل حاله فرديه ، ويتم النظر في هذه المخالفات من قبل لجنه يتم تسميه اعضايها بقرار من المجلس بناء علي ترشيح محافظ الهييه ، مكونه من خمسه اعضاء من منسوبيها او من غيرهم ، علي ان يكون من بينهم مستشار نظامي علي الاقل ، وتصدر اللجنه قراراها و وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللايحه ، ويكون هذا القرار قابلا للتظلم منه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه . وتؤول المبالغ المحصله من هذه الغرامات الي الهييه ، وتعد جزء جزءا من ايراداتها --- 47-8 -11- بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الفصل الحادي عشر احكام ختاميه **الماده التاسعه والثلاثون :** يجوز لمن صدر بشانه قرار من الهييه التظلم منه الي الوزير، وفي حاله تاييد الوزير الموقف الهييه يكون لصاحب الشان الحق في التظلم منه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. **الماده الاربعون :** تصدر اللايحه بقرار من الوزير بناء علي اقتراح مجلس اداره الهييه. **الماده الحاديه والاربعون :** 1. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويصبح نافذا بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويحل هذا النظام محل نظام البرق الصادر بالامر السامي ذي الرقم ۸۷۹۲ والتاريخ ١٣٥٦/٩/١٢ه وتعديلاته ، ونظام استخدام الاجهزه اللاسلكيه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ٤٩ والتاريخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ه وتعديلاته، ونظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / ١٦ والتاريخ ١٣٩٨/٣/١٦ه، كما يلغي هذا النظام لايحه اجور الهاتف الالي الصادره بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ۵۱۷ والتاريخ ١٣٩٣/٤/٢١ه ، ولايحه تنظيم خدمات التلكس واجوره الصادره بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ١٢٣ والتاريخ ١٤١٦/٨/٢٤ه . كما يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام . 2. استثناء من الفقره (۱) من هذه الماده يستمر العمل باللوايح الحاليه والقرارات التنظيميه الاخري بما لا يتعارض مع هذا النظام الي ان تصدر لايحته التنفيذيه خلال سنه اشهر علي الاكثر من تاريخ نفاذه . No, 17-0