moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439563357لعام1443ه المدعي: نادر بن صالح بن علي ال جعيد المدعي عليه: مهند خالد محمد الوقيت احمد محسن هادي الهمامي مبارك فضل علي الهمامي ابتهال عبدالرحمن محمد المسعري الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم جاء فيها ما نصه (بموجب اتفاقيه شركاء مؤرخه في 6/2/2022 م اتفق المدعي عليهم علي تحويل مؤسسه شركاء كيان التي تضمهم كشركاء متضامنين فيها من بدايه نشاتها بتاريخ 1/9/1441ه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ذات السجل التجاري المؤسسي رقم (...) تضمن جميع الشركاء المدعي عليهم المذكورين براس المال قدره 5,500,000 علي ان يلتزم المدعي عليه مهند خالد الوقيت بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وفقا للماده السابعه من الاتفاقيه وبتاريخ 27/2/2022 م وبموجب اقرار تنازل المدعي عليها ابتهال عبد الرحمن المسعري لموكلي عن حصتها في الشراكه وقدرها 13% من راس المال بواقع مبلغ 800,000 ريال فقط استلمها المدعي عليها كامله بموجب الحوالات البنكيه كما هو وارد باقرار التنازل ولما كان الثابت استلام المدعي عليها ابتهال لمبلغ 800.000 ريال مقابل تنازلها عن حصتها لموكلي لذا اطلب الحكم باثبات تخارج المدعي عليها ابتهال من الشراكه وثبوت شراكه موكلي للمدعي عليهم في شركه كيان لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبه 13% من الحصص عدد 13 حصه)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 6/1/1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم مذكره لا يخرج مضمونها عما هو وارد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليهم طلبوا مهله للجواب، فافهتم الدايره بتقديم ردهم عبر تبادل المذكرات عبر ناجز قبل موعد الجلسه القادمه خلال فاستعدوا بذلك، ولم يتقدم المدعي عليهم بالجواب، وفي جلسه 5/2/1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه الاول مهند خالد الوقيت والمدعي عليها الرابع ابتهال المسعري بموجب وكالتين رقم 4499279 والوكاله الثانيه 44586572، كما حضر المدعي عليه الثاني اصاله احمد محسن هادي الهمامي، كما حضر وكيل المدعي عليه الثالث عبدالله العنزي بموجب وكاله رقم: 435485566، وتشير الدايره بان المدعي عليهم لم يتقدموا بمذكراتهم عبر الموقع الالكتروني وقد تقدم وكيل المدعي عليهما الاول والرابع بمذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي (اولا: ان الدعوي مقامه علي اعتبار ان المؤسسه شركه وهذا غير صحيح ولا زالت مؤسسه فرديه ثانيا: ان اتفاقيه الشركاء بتاريخ 2 / 6 / 2022 تم امضاءها علي اعتبار مستقبلي عندما يتم تحويل المؤسسه الي شركه ثالثا: لقد تضمنت الماده الحاديه عشر في البند الخامس ان للشريك علي فرض تم تحويل المؤسسه الي شركه الحق في بيع حصته واشترط ان تكون الاولويه للشركاء وهذا لم يحدث رابعا: ان اقرار التنازل المرفق لم يكن عن طريق المدعي نادر الجعيد وانما كتب عن طريق مكفوله وهذا امر مهم يجب التنبه اليه فمن امضي الاقرار هو عايض عبده الطحامي يمني الجنسيه تم ذلك عن طريق الاكراه لابتهال المسعري وتم توقيعها وتبصيمها مكرهه من قبل عايض الطحامي بالقوه ويوجد شاهد علي ذلك حينما وقع الاكراه عليها داخل المؤسسه، كما انه يوجد عده بلاغات مقيده بشرطه الصحافه ومحاله للنيابه العامه برقم البلاغ 4304805513 بتاريخ 20 / 6 / 1443 ه بدعوي التهديد لابتهال المسعري من قبل عايض الطحامي وهو من وقعها علي اقرار التنازل مكرهه وكانت الشكوي قبل تاريخ اقرار التنازل ب 24 / 6 / 1443 ه ومن ثم تقدم زوج ابتهال المسعري محمد القحطاني بشكوي رقم 4304810949 ضد عايض الطحامي وكفيله المدعي نادر الجعيد لدي شرطه الصحافه بخصوص الخطاب المدعي به بانها اكرهت علي التنازل عن حصتها وادعي عليهم بالاكراه فضلا علي ان اقرارها كان مقتصر علي كامل قواها العقليه ولا يوجد ما يفيد سلامه ارادتها وانها لم تتعرض لعارض من عوارض الاهليه وهذا ما قد خلي منه الاقرار فسلامه القوي العقليه امر مفترض بخلاف العوارض التي قد تطرا علي الشخص ويقع تحت وطاه الاكراه مع عدم اغفال ان مؤسسه شركاء كيان لازلت مؤسسه فرديه يملكها مهند خالد الوقيت بسجل تجاري رقم (...) ولم تتحول الي شركه (نظاما) اما اتفاقيه الشركاء فهي علي اعتبار تحويلها من مؤسسه فرديه الي شركه وهي مقيده بموجب الفقره 5 من الماده 11 من الاتفاقيه بشان بيع الحصص فلا يمكن بيع حصه والمؤسسه لم تحول الي شركه وهذا ما يدل علي عدم صحه دعوي المدعي وانه غير محق بدعواه وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعواه) ثم تقدم وكيل المدعي عليه الثالث بمذكره عبر الدردشه تضمنت التالي (ان ما جاء في دعوي المدعي انه تم الاتفاق علي تحويل الشركه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده فصحيح والتزم الشريك مهند الوقيت بذلك حسب ما ورد في الاتفاق الذي ذكره المدعي، ولم يتم ذلك حتي الان. واما طلبه باثبات شراكته بناء علي تنازل الشريك ابتهال فصحيح فتم ادخاله في الشركه بناء علي تنازل الشريك ابتهال عن حصتها للمدعي) ثم قدم المدعي عليه الثاني بمذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي (ان ماجا في دعوي المدعي عليه انه تم الاتفاق علي تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده فصحيح والتزم الشريك مهند بذلك حسب ما ورد في الاتفاق الذي ذكره المدعي) ثم عقب المدعي عليه الثاني ان دعوي المدعي صحيحه وبعرض هذه الاجوبه علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وعليه افهمته الدايره ايداع رده عبر الموقع الالكتروني خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره انكر فيها دفع وكيل المدعي عليهما الاول والرابع من كون التنازل تم عن طريق مكفول المدعي، ويدحض ذلك الحوالات البنكيه المحوله الي حساب المدعي عليها الرابع مقابل التنازل، كما انكر ان المدعي عليها الرابع قد تنازلت مكرهه، فاقرار الشركاء بالحصص المؤرخ في 28/2/2022م المتضمن انه بعد المراجعه تم اثبات راس المال من قبل الشركاء وانه تم توزيع الحصص علي النحو الوارد بالجدول والمتضمن ان المدعي من ضمن الشركاء بحصه قدرها (800.000) ريال كما ان اتفاقيه وقعت في 4/7/1443ه وتاريخ التنازل في 25/7/1443ه وتعديل الحصص في 26/7/1443ه، علاوه ان اقرار المدعي عليهما الثاني والثالث يدحض دفع المدعي عليها الرابع بوجود اكراه بخصوص التنازل، وفي جلسه 3/3/1444ه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 24/3/1444ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبوا باضافته اجاب وكيل المدعي عليهما مهند وابتهال بانه يطلب ما يثبت سداد قيمه المبيع لابتهال كما ان اقرار التنازل ليس فيه توقيع المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يكتفي بما سبق ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (4) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي دفوع المدعي عليهم وبعد اطلاعها علي اتفاقيه الشركاء المبرمه بين المدعي عليهم والمؤرخه في 6/2/2022م تبين لها ان المدعي عليهم اتفقوا علي تحويل مؤسسه (شركاء كيان) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده كما تضمنت الاتفاقيه في الماده الحاديه عشر علي ما يلي (يحق للشركاء بعد الانتهاء من تحويل المؤسسه الي شركه طرح وعرض حصصهم للبيع بالقيمه السوقيه الحاليه والاولويه تكون للشركاء، وفي حال عدم الرغبه بالشراء يحق للشريك بيعها علي طرف خارجي ولا يحق للشركاء الاعتراض بعد ذلك) وبالتالي فان قيام المدعي عليها ابتهال ببيع حصتها قبل تحول المؤسسه الي شركه قد خالف صريح العقد، فتلك الاتفاقيه نصت انه بعد تحويل المؤسسه الي شركه فانه يحق للشركاء عرض حصصهم للبيع، فما دام ان المؤسسه لم تحول حتي الان فان دعوي المدعي حريه بالرفض، ولا ينال من ذلك اقرار المدعي عليهما الثاني والثالث، فاقرارهما قاصر عليهما كما ان الاقرار لا يعني ثبوت الحق للمدعي دام ان عمليه البيع قد خالفت الاتفاقيه، فمن سعي الي نقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439563357لعام1443ه المدعي: نادر بن صالح بن علي ال جعيد المدعي عليه: مهند خالد محمد الوقيت احمد محسن هادي الهمامي مبارك فضل علي الهمامي ابتهال عبدالرحمن محمد المسعري الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430197477) وتاريخ 06/ 04/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات تنازل المدعي عليها ابتهال عبدالرحمن المسعري عن حصتها في مؤسسه (شركاء كيان) مقابل ثمانمايه الف ريال ويطلب اثبات تخارجها من المؤسسه واثبات شراكته في شركه كيان لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبه (13%) من الحصص وعددها (13) حصه، وكان مستنده اتفاقيه شركاء مؤرخه في 6/2/2022 م لتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل (المدعي) خالد محمد الاحمري (هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (44598489) وتاريخ 01/ 02/ 1444ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 27/ 04/ 1444ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه والحكم له بطلباته الوارد بصحيفه الدعوي؛ لاسباب تتلخص في موافقه جميع الشركاء علي دخول المستانف كشريك في المؤسسه قبل تحويلها الي شركه بدلا من الشريك ابتهال وهذا الاقرار لاحق علي الاتفاقيه وقبل تحويل المؤسسه الي شركه فقد كانت الاتفاقيه بتاريخ 04/ 07/ 1443 ه والتنازل في 25/ 07/ 1443 ه وقرار تعديل الحصص المصدق من الغرفه التجاريه بموافقه دخول موكلي كشريك في 26/ 07/ 1443ه الامر الذي يكون ما انتهت اليه الدايره برفض الدعوي لمخالفه ابتهال للاتفاقيه لبيعها حصتها قبل تحويل المؤسسه الي شركه محل نظر. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها بعد المداوله للاسباب الاتيه: الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم وفق المتطلبات النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع، فبما ان المدعي قد ضمن دعواه طلب اثبات تنازل المدعي عليها ابتهال عبدالرحمن المسعري عن حصتها في مؤسسه (شركاء كيان) وتخارجها من المؤسسه واثبات شراكته في شركه كيان لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...)، ونظرا لاختلاف اسباب هذه الطلبات واختلاف اركان النظر فيها؛ الامر الذي يكون المدعي معه قد جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي علي هذه الصفه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430197477) تاريخ 06/ 04 /1444ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.