tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9972 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1432-11-04 document_type=ruling entity=document_number:3a31fb78-0746-49c0-a892-c8c7cda05946 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9972 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتعمير غير ذلك (...) 
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ 04/ 11/ 1432ه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها علي ان تنفذ المدعي عليها وفقا للعقد وجدول الكميات جميع اعمال التكييف ب (...) ببريده بصفه المدعي عليها مقاول باطن معتمد من الجهه المالكه حيث ان هذه الاعمال اعمال تخصصيه تشترط الجهه المالكه اسنادها الي مقاول متخصص بها, وقد نص اتفاق المدعيه مع المدعي عليها علي تنفيذ جزء من هذا المشروع تتمثل في توريد وتركيب مكينات تكييف وجميع ما يلزم العمل لهذا المشروع وان هذا التعاقد ناشي بين الطرفين بناء علي العقد الاصلي بين المدعيه والجهه المالكه بكل شروطه واحكامه لتنفيذ هذه الاعمال وضمانها لمده سنه بعد تاريخ الاستلام الابتدايي كصيانه وتشغيل وضمان جوده العمل لمده عشر سنوات. وقد نفذت المدعي عليها اعمال بمبلغ اجمالي وقدره (11,070,767.26) احد عشر مليون وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريال وسته وعشرون هلله الا ان المدعي عليها تاخرت في تسليم اعمالها عن الوقت المحدد وفقا لمحضر الاستلام والملاحظات المدونه فيه وقد ترتب علي ذلك فرض غرامه تاخير علي موكلته وغرامه اشراف بنسبه 10% من اجمالي قيمه المشروع بمبلغ قدره (6,582,675.66) سته ملايين وخمسمايه واثني وثمانين الف و ستمايه وخمسه وسبعون ريال وسته وستون هلله حسب خلاصه الصرف الختامي للمشروع من الجهه المالكه منها مبلغ (1,307,558.00) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال يخص الاعمال الذي قامت بها المدعي عليها وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 1,307,558.00 ريال قيمه الغرامه المفروضه من الجهه المالكه علي ما قامت به من اعمال تخصها 10% وغرامه الاشراف وفقا لنسبه حجم اعمالهم بالمشروع واتعاب محاماه بنسبه 10% من قيمه المطالبه وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر ضبط جلساتها حيث حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والطلبات الوارده فيها وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي طلب مهله للرد ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الطلبات الوارده في هذه الدعوي منظوره لدي الدايره الخامسه في الدعوي رقم 10304 لعام 1438ه وهو يطلب ضم هذه الدعوي لها وقدم نسخه من لايحه الدعوي المرفوعه لدي الدايره الخامسه بالاضافه الي مرفقات وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. ثم قدم مذكره تضمنت انه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعي عليها ضم هذه القضيه للقضيه رقم 10304 لعام 1438ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه فان المطالبات في القضيتين مختلفه وقد طلبت الدايره الخامسه اقامه دعوي مستقله بالطلبات الوارده في هذه الدعوي حيث اكتفت المدعيه في القضيه المنظوره لدي الدايره الخامسه بقيمه الاصلاحات واعاده المبالغ الزايده. اما القضيه المنظوره لدي هذه الدايره فهي تختص باعاده غرامه التاخير والاشراف فقط. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان طبيعه الاعمال الخاصه بالتكييف انها اعمال تبدا مع الاعمال الخرسانيه وتنتهي بعد الانتهاء من اعمال الاسقف المستعاره والدهانات لتركيب الجريلات وكذلك ايصال التيار الكهربايي لضبط اتزان الهواء واختبار الماكينات وبناء علي ذلك لا يوجد عقد تكييف ملزم بمده معينه لان كافه الاعمال قد تتسبب في تعطيل اعمال التكييف لذلك لا يحق للمدعيه فرض غرامه تاخير علي موكلته لانه مخالف للعقد حيث انه يحق للمدعيه سحب الاعمال في حال التراخي او التقصير وفقا للماده الحاديه عشره من العقد كما انه خلال مده المشروع لم يصل موكلته خطاب اشعار بالتقصير او التاخير في الاعمال وغرامه التاخير المفروضه علي المدعيه كانت نتيجه تقصيرها في تنفيذ التزاماتها امام المالك للمشروع وطلب الحكم بالزام المدعيه بسداد المتبقي من مستحقات موكلته في المشروع بمبلغ قدره 643.427.26 ريال ثم طلب وكيل المدعيه الكتابه للمؤسسه (...) للاستفسار عن وقوع الغرامه لان المشروع قد سلم نهاييا للمالك وبعد الكتابه ورد للدايره خطاب محافظ المؤسسه (...) وقد افهمت الدايره الطرفين بمضمونه والذي اثبت وقوع غرامه التاخير وكذلك الاشراف علي المدعيه وذكر مدير المدعي عليها مكررا بان المدعيه لم تسحب الاعمال ولم تخاطبهم بوجود تاخر طوال مده المشروع وان ذلك دليل علي عدم تقصير المدعي عليها في العمل وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان هنالك خطابات من الاستشاري بوجود التقصير من المدعي عليها موجه للمدعيه. ثم افهمت الدايره الطرفين بان الفصل في النزاع يتطلب ندب خبير هندسي فذكر وكيل المدعي عليها بانه لاحاجه لندب خبير واستعد وكيل المدعيه بدفع اتعاب الخبره علي ان يتحملها خاسر الدعوي وبعد ورود عروض اتعاب بعض جهات الخبره طلب وكيل المدعيه ندب مكتب (...) باتعاب قدرها 26.000 ريال فقررت الدايره ندب مكتب (...) لتقديم الخبره في القضيه ثم ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي وقد تضمن انه ان المدعيه بعد توقيع العقد الاساسي لم تسدد الدفعه المقدمه كما انها كانت تقوم بسداد فواتير الموردين وتخصمها من رصيد المدعي عليها دون مستند يؤيد ذلك لذا تسقط المسؤوليه في التاخير لعدم الالتزام بالشروط التعاقديه والاخلال بتنفيذ ما ورد في العقد كما انه لا يوجد ماده في العقد تلزم المدعي عليها بغرامه التاخير وفي حال وجود تقصير او تراخي فانه يحق للمدعيه فسخ العقد وفقا للماده (11) من العقد اما المستندات المقدم من المدعيه فهي غير معتمده من المدعي عليها ولا تفيد التاخير الذي تطالب به المدعيه حيث ان العقد (باك تو باك) (نفذ انفذ) اما مطالبه المدعي عليها بمستحقاتها بمبلغ 643.427.26 ريال فان اجمالي قيمه المستخلص الختامي بمبلغ 11.070.767.36 ريال وبعد خصم 10% يصبح 9.963.690.53 ريال واجمالي المبالغ المدفوعه من المدعيه للموردين والمبالغ المستلمه من المدعي عليها بمبلغ 10.431.720 ريال وبذلك يصبح المبلغ المستحق للمدعي عليها 643.427.26 ريال كما اجاب الخبير عما ورد في ملاحظات وكيل المدعيه ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عما ذكره وكيل المدعيه من ان المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي منظور لدي الدايره التجاريه الخامسه بهذه المحكمه في القضيه التي تقدمت بها المدعيه وقيدت برقم 10304 لعام 1438ه فذكر بانه صدر فيها حكم لصالح موكلته برفض دعوي المدعيه ولم يحكم لموكلته بمبلغ المطالبه حيث افهمت الدايره الخامسه موكلته برفع دعوي مستقله في مستحقاتها كما افهمت المدعيه برفع دعوي مستقله في المطالبه بغرامه التاخير وعليه اقامت المدعيه هذه الدعوي وطالبت المدعي عليها بباقي مستحقاتها عن العقد ثم طلبت الدايره نسخه من الحكم الصادر في القضيه المنظوره لدي التجاريه الخامسه فقدم وكيل المدعيه نسخه منه مع الحكم المؤيد من الاستنياف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الحكم.
 
 (الاسباب) 
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1,307,558. ريال قيمه الغرامه التاخير وغرامه الاشراف المفروضه من الجهه المالكه علي موكلته عن ما الاعمال التي نفذتها المدعي عليها واتعاب المحاماه بنسبه 10% من قيمه المطالبه ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم التاخير من قبل موكلته انها اعمال تبدا مع الاعمال الخرسانيه وتنتهي بعد الانتهاء من اعمال الاسقف المستعاره والدهانات وان المدعيه لم توجه لموكلته اي خطاب بشان التاخير في التنفيذ كما ان العقد نص علي فسخ العقد في حال التراخي او التقصير وطلب الحكم لموكلته بباقي مستحقاتها بمبلغ 643.427.26 ريال وحيث تبين للدايره بعد الاطلاع علي ما ورد في تقرير الخبير الهندسي اخلال المدعيه بالعقد وعدم التزامها بدفع الدفعه المقدمه للمدعي عليها وقيامها بالدفع للمدوردين مباشره وخصمه من مستحقات المدعي عليها وان ما قدمته المدعيه من مستندات لا يثبت التاخير من قبل المدعي عليها كما انتهي الخبير الي استحقاق المدعي عليها لبقيه مستحقات بمبلغ 643.427.26 ريال وحيث ثبت للدايره اخلال المدعيه بالعقد وعدم تقديم ما يثبت حصول التاخير من قبل المدعي عليها وبذلك فهي لا تستحق المطالبه بالزام المدعي عليها بغرامه التاخير لاخلال المدعيه بالعقد وعدم التزامها به لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض طلبات المدعيه لعدم استحقاقها لما تطالب به والزام المدعيه بدفع المتبقي من مستحقات المدعي عليها وفقا لما هو وارد بمنطوفه وتكتفي الدايره بما ورد في تقرير الخبير في الجواب عن ملاحظات المدعيه ولا ينال من حكم الدايره ما ذكره وكيل المدعيه من انه سبق ان طالبت المدعي عليها بمستحقاتها في القضيه رقم 10304 لعام 1438ه حيث تبين للدايره بعد الاطلاع علي الحكم الدايره الابتداييه وحكم دايره الاستيناف الصادر في تلك الدعوي انه تم رفض مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الاصلاحات التي قامت بها المدعيه في محضر الاستلام الابتدايي وقيمه الصيانه لمده سنه ولم يسبق الفصل في مطالبه المدعي عليها.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) للتعمير سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (643.427,26) ستمايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا وسته وعشرون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2280 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتعمير غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (1.307.558) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا قيمه الغرامه والتاخير وغرامه الاشراف المفروضه من الجهه المالكه علي موكلته، واتعاب محاماه بنسبه 10%، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي (بالزام المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) للتعمير سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 643.427.26 ستمايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا وسته وعشرون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات...). فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه وطلب اعاده الدعوي للدايره مصدره الحكم لاعاده النظر في حكمهم او نظرها مرافعه من قبل محكمه الاستيناف، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل.
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: عدم قبول الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبﷲ التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود