tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / cma_regulations

SECURITIES BUSINESS REGULATIONS 2020M

ncar · regulation · processed · 23 chunks

date_gregorian=2020-08-12 date_hijri=1441-12-22 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:2005/28 entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام تمهيدية ، التعريفات ، أعمال الأوراق المالية ، ممارسة أعمال الأوراق المالية ، الاستثناءات من الترخيص ، إعلانات الأوراق المالية ، تمهيد ، الإعلان عن الأوراق المالية ، المخالفة ، الإعلان في المملكة ، الاستثناءات ، النشر والنفاذ ، الملحق . entity=document_number:2-75-2020 entity=document_number:م/20 entity=keyword:سوق entity=keyword:مالية entity=keyword:أوراق entity=keyword:سوق مالية entity=keyword:أوراق مالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=cma_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
لايحه اعمال الاوراق الماليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠٥-٨٣-٢ وتاريخ ١٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٠٥/٢٨
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٢٠٠٥/٢٨ و تاريخ ٢٠٠٥/٢٨
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٠٥-٧٥-٢ و تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٢
National Center ٢٠٠٥/٨/١٢: Archives & Records
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التبيه
علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه:
www.cma.org.sa

المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي: التعريفات
الباب الثاني: اعمال الاوراق الماليه
الفصل الاول: ممارسه اعمال الاوراق الماليه
الماده الثانيه : نشاط الاوراق الماليه
الماده الثالثه: تعريف اعمال الاوراق الماليه
الماده الرابعه: ممارسه اعمال الاوراق الماليه في المملكه
الماده الخاصه : الترجيص
الماده السادسه: المخالفه
الفصل الثاني: الاستثناءات من الترجيص
الماده السابعه: النطاق
الماده الثامنه: النشاطات داخل المجموعات والشراعات المشركه
الماده التاسعه: النشاطات التي تنتم ممارستها في سياق اعمال غير اعمال الاوراق الماليه
الماده العاشره: بيع البضايع وتقدم الحدمات
الماده الحاديه عشره: تففيذ الوصايا
الماده الثانيه عشره: النشاطات المتعلقه ببيع شركه
الماده الثالثه عشره: الاستثناءات من التعامل بصفه احيلي
الماده الرابعه عشره: الاستثناءات من التريب
الماده الخامسه عشره: الاستثناء من المشوره
الباب الثالث بالمثلان بالعلان: الاستثناءه الاوراق الماليه
الماده السادسه عشره: تمهيد
الماده السابعه عشره: الاعلان عن الاوراق الماليه
الماده الثامنه عشره: المخالفه
الماده التاسعه عشره: الاعلان في المملكه
الماده العشرون: الاستثناءات
الماب الرابع: النشر والنفاذ
الماده الحاديه والعشرون: النشر والنفاذ
الملحق ١ : الاشخاص المستثنون

الباب الاول
احكام تمهييه
الماده الاولي: التعريفات
(١) يصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللاتحه نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم
الملكي رقم م/٢٠ و تاريخ ٢٠١٤١٤.
ب) يصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه لها في نظام ويف
قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه الشوق الماليه وquoadها ما لم يفض سيان النص
بغير ذلك.

National Center for Archives & Records
V

الباب الثاني
اعمال الاوراق الماليه
الفصل الاول: ممارسه اعمال الاوراق الماليه
الماده الثانيه: نشاط الاوراق الماليه
يقصد بنشاط الاوراق الماليه اي من النشاطات الاتيه:
(1) التعامل: وذلك بان يتعامل شخص في ورقه ماليه بصفته اصيلا او وكيلا، ويشمل
التعامل ابيع او الشرهاء او اداره الالكتتاب في الاوراق الماليه، او التعهد بethylتها.
(٢) الترتيب: وذلك بان يقوم بشخص بتقدم اسها استثمارات في اعمال تمويل الشركات.
(٣) الاداره: وذلك بان يدير شخص ورقمه ماليه عايده لشخص اخري في حالات تستدعي
التصرف بحسب التقدير، او يشغل صناديق الاستثمار.
(٤) تقديم المشوره: وذلك بان يقدم شخص المشوره لشخص اخر فيما يتعلق بورقه ماليه،
ويشمل ذلك تقديم المشوره في مزايا ومحاظ تعامله فيها، او في ممارسته اي حق تعامل
يترتب عليها، او يخ التخطيط المالي واداره ثرواته فيها.
(٥) الحفظ: وذلك بان يحفظ شخص اصولا عايده لشخص اخر تشمل ورقبه ماليه، او يقوم
بترتيب قيام شخص اخري بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالاجراءات الاداريه اللازمه.
الماده الثالثه: تعريف اعمال الاوراق الماليه
يقتصد باعمال الاوراق الماليه ممارسه اي من الشاطات المنصوص عليها في الماده الثانيه من هذه
اللاتحه من قبل اي شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري، ما لم تنطبق اي من الاستثناءات
الوارده في الفصل الثاني من هذا الباب.
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢٠-٧٥-٢) وتاريخ ١٢/٢٢ واتريخ ١٤٤١/١٢/٢٠٥٠، يعمل بالماده الثانيه من هذه اللايحه ابتداء من تاريخ
(٢٠٠٥) واتريخ ١٠٥/٢/٢١١ ه الموافق ٢٠٠٥/٢/٢١١ ه الموافق ٢٠٠٥

الماده الرابعه: ممارسه اعمال الاوراق الماليه في المملكه
بعد الشخص ممارسا لاعمال الاوراق الماليه في المملكه اذا:
(١) كان بمارس نشاط الاوراق الماليه من مكان عمل دايم في المملكه.
ب) او كان يعتبر في حكم من يمارس نشاط الاوراق الماليه من مكان عمل دايم في
المملكه، وذلك في اي من الحالتين الاتيتين:
(١) اذا مارس ذلك النشاط او اعمال الاوراق الماليه عموما، في المملكه.
(٢) اذا مارس ذلك النشاط مع شخص في المملكه او لحسابه.
الماده الخاصه: الترخيص
يحظر علي اي شخص ممارسه اعمال الاوراق الماليه في المملكه، ما لم يكن:
(1) مؤسسه سوق ماليه مرخص لها من الهيه.
(٢) او شخصا مستثني وفقا للملحق (1) من هذه اللازحه.
الماده السادسه: المخالفه
تشكل مخالفه الماده الخاصه من هذه اللازحه مخالفه بموجب الماده الستين من النظام.
دالفصل الثاني: الاستثمارات من الترخيص
الماده السابعه: النطاق
لا تحتاج نشاطات الاوراق الماليه المستثمه بموجب هذا الفصل الي ترخيص من البينه.
الماده الثامنه: النشاطات داخل المجموعات والمشروعات المشركه
( ا) تستثني من التعامل اي صفقه تتم بين شخصين يتصرفان بصفه اصل اذا كانا:
1) عضويين في المجموعه نفسها.
(٢) او يشاركان فعليا في مشروع مشترك او ينيوان المشاركه فيه (شرط ان تكون الصفقه
لاغراض هذا المشروع المشترك).
ب) يستثني اي ترتيب او اداره او تقدمي مشوره او حفظ يتم من قبل شخص في اي من الحالتين
الاتيتين:

(1) اذا كان الشخص عضوا في مجموعه وكانت الخدمات ذات العلاقه مقدمه الي عضو
يق نفس المجموعه.
(٢) او اذا كان الشخص مشاركا فعليا في مشروع مشترك او ينوي المشاركه فيه، وكانت
الخدمات ذات العلاقه تقدم لمن يشارك في هذا المشروع المشرك (شرط ان تكون
الخدمات مقدمه لاغراض هذا المشروع المشرك).
الماده التاسعه: النشاطات التي تتم ممارستها في سياق اعمال غير اعمال الاوراق الماليه
(١) يستثني نشاط الاوراق الماليه اذا تحققت فيه الشروط الاتيه:
(١) اذا كان النشاط يجري في سياق ممارسه اي مهنه او عمل لا يشكل ممارسه الاعمال
الاوراق الماليه في المملكه.
(٢) انه يمكن اعتباره بشكل معقول جزء ضروريا من خدمات اخري مقدمه في سياق تلك
المهنه او ذلك العمل.
(٣) الا يتم التعويض عنه بشكل منفصل عن الخدمات الاخري.
ب) تشمل الفقره (ا) من هذه الماده اي ترتيب او تقدميم مشوره يتم بواسطه مكتب محاماه او
مكتب محاسب قانوني مسجل في المملكه اذا توافر الشرطان الاثيان:
(١) ان يتم الترديب او تقدميم المشوره في سياق الاعمال العاديه للمكتب.
(٢) الا يقدم المكتب بنفسه علي انه يقوم باعمال الاوراق الماليه، والا يقوم فعليا باعمال
الاوراق الماليه.
الماده العاشره: بيع البضايع وتقدم الحدمات
(١) يستشي نشاط الاوراق الماليه بين مورد وعميل اذا كان ذلك النشاط لاغراض بيع او توريد
بضايع او خدمات، ويعتبر بشكل معقول ضروريا او مكملا لتلك الاغراض.
ب) لغرض تطبيق الفقره (ا) من هذه الماده فان
(1) المورد: يعني اي شخص يكون نشاطه الرييس بيع البضايع او تقديم الخدمات وليس
القيام باعمال الاوراق الماليه.
(٢) العميل: يعني اي شخص، لا يكون شخصا طبيعيا، يبيع له المورد بضايع او يقدم له
خدمات، او يوافق علي ان يبيعه بضايع او ان يقدم له خدمات.
。

الماده الحاديه عشره: تنفيذ الوصايا
يستشي نشاط الاوراق الماليه الذي يقوم به منفذ وصيه اذا توافرت الشروط الاتيه:
(1) اذا قام بذلك النشاط بصفته منفذ وصيه.
(٢) اذا لم يقصد نفسه علي انه يقوم باعمال الاوراق الماليه، واذا لم يقم فعليا باعمال الاوراق
الماليه.
(٣) اذا لم يتم تعويضه عن النشاط بشكل منفصل عن الخدمات الاخري.
الماده الثانيه عشره: النشاطات المتعلقه ببيع شركه
يستشي من التعامل ابرام صفقه اذا كان هدفها التملك او التصرف بما سببته خمسون في المايه
(٥٠) او اكثر من الاسهم ذات الاحقيه في التصويت في شركه لا تكون اسمهها مدرجه في
السوق.
الماده الثالثه عشره: الاستثمارات من التعامل بصفه اصيل
( ا) يستثني تعامل الشخص بصفته اصيلا في ورقه ماليه غير تعاقديه الا في الحالتين الاتيتين:
(١) اذا قدم الشخص فسه علي انه يمارس نشاط التداول في اوراق ماليه.
(٢) اذا قام الشخص بشكل منتظم بحث اشخاص من الجمهور علي التعامل في اوراق ماليه.
ب) لفرض تطبيق الفقره (ا) من هذه الماده، فان عباره "الاشخاص من الجمهور" لا تشمل
مؤسسات السوق الماليه، والاشخاص المستثين.
ج) يستثني التعامل الذي يتم من شخص في ودرقه ماليه تعاقديه بصفته اصيلا في حال قيام
مؤسسه سوق ماليه او شخص مستثني بالتعامل، او تقدميم المشوره بشان الصفقه نفسها.
د) يستثني التعامل الذي يتم من شخص بصفته اصيلا اذا كان التعامل قبولا لاده تؤدي الي
نشوه مديونيه او الاقرار بها بشان اي قرض، او ايتمان، او ضمان، او اي ترتيب او تاكيد
مالي مشابه اعطاه او منجه او قدمه ذلك الشخص.
ه) يستثني من التعامل اصدار شخص لاسهم او ادوات دين او مدكرات حق اكتتاب الخاص
.بە
و) يستثني من التعامل بصفه اصيل استثمار مؤسسه السوق الماليه اموالها في الاوراق الماليه.

الماده الرابعه عشره: الاستثناءات من الترتيب
يستشي من الترتيب الاتي:
(1) ترتيب شخص لصفقه يكون طرفا فيها.
(٢) الترتيبات التي يقبل بموجبها شخص، او يعتزم قبول (كاصيل او كوكيل) اداه تؤدي
الي نشوه مديونيه او الاقرار بها بشان اي قرض، او ايتمان، او ضمان، او تسهيلات او
تاكيدات ماليه مشابهه قام ذلك الشخص باعطايها او منحها او تقديمها.
(٣) ترتيب اصدار شخص لاسهم او ادوات دين او مذكرات حق الاكتتاب الخاص به.
(٣) ترتيب تقديم اشخاص لمؤسسه سوق ماليه، او لشخص مستثني لغرض تقديم خدمات
الحفظ.
الماده الخامسه عشره: الاستثناء من المشوره
تستشي المشوره اذا توافر فيها الشرطان الالتيان:
(١) اذا كانت:
مكتوبه ووارده في صحيفه او نشره يوميه او مجله او نشره دوريه اخري، او يتم
توفيرها من خلال خدمه تثضمن اخبارا ومعلومات تحدث بانتظام.
او وارده في برنامج تلفزيوني او اداعي.
(٢) الا يكون الغرض الرييسي منها تقديم المشوره او تشجيع اشخاص علي التعامل.
National Center for Archives & Records
V

الباب الثالث
اعلانات الاوراق الماليه
الماده السادسه عشره: تمهيد
(١) الاعلان عن الاوراق الماليه يعني اي اعلان شفهي او كتابي او الكتروني او غير ذلك عن
اوراق ماليه او نشاط اوراق ماليه يتم في سياق النشاط التجاري بغرض دعوه شخص او
تشجيعه علي ممارسه نشاط في الاوراق الماليه.
ب) في هذا الباب تشمل الاشاره الي وضع اعلان عن اوراق ماليه او ارساله اي ترتيب لوضع او
ارسال الاعلان عن الاوراق الماليه، ولا يشمل ذلك العمل كمجرد وسیله تمرير المعلومات
دون القدره علي تعديل محتوياتها.
الماده السابعه عشره: الاعلان عن الاوراق الماليه
يحظر علي اي شخص وضع او ارسال اي اعلان عن اوراق ماليه الي شخص في المملكه الا:
(١) اذا كان الشخص المعلن مؤسسه سوق ماليه:
(٢) او اذا كانت محتويات الاعلان عن الاوراق الماليه معتمده لاغراض هذا الباب من مؤسسه
. سوق ماليه
الماده الثامنه عشره: المخالقه
تشكل مخالفه الماده السابعه عشرره من هذه اللاتحه مخالفه بموجب الماده الستين من نظام.
National Center for Archives: الاعلان في المملكه
( ا) مع مراعاه ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يعتبر الاعلان عن اوراق ماليه قد تم وضعه
او ارساله الي شخص في المملكه اذا كان اطلاعات عليه متاحا للاشخاص في المملكه،
ويشمل ذلك الاعلان عبر الانترنت.
ب) لا يعتبر الاعلان عن الاوراق الماليه قد تم وضعه او ارساله الي شخص في المملكه اذا كان
موجها فقط الي اشخاص خارج المملكه.
A

ج) يعتمد تحديد ما اذا كان الاعلان عن الاوراق الماليه موجها فقط الي اشخاص خارج المملكه
علي الوقايع بحسب الظروف المصاحبه بما في ذلك تلك التي تتعلق بنقل الاعلان عن اوراق
ماليه ومحتوياته.
الماده العشرون: الاستثناءات
يستثني اعلان الاوراق الماليه من الحظر المنصوص عليه في الماده السابعه عشره من هذه لالاتحه
اذا:
(1) كان يتعلق بنشاط اوراق ماليه مستثني من اعمال الاوراق الماليه بموجب هذه اللاتحه.
(2) تم ارساله الي مؤسسه سوق ماليه، او الي شخص مستثني من قبل شخص يسعي الي
الحصول علي معلومات فيما يتعلق بخدمات اعمال الاوراق الماليه، او الحصول علي تلك
الخدمات.
(٣) تم ارساله من قبل شخص مستثني، وتعلق بنشاطات ذلك الشخص المستثنه.
(٤) تم توجيهه فقط الي مؤسسات سوق ماليه، او الي اشخاص مستثنين.
(٥) تم ارساله من قبل عضو مجموعه الي عضو اخري في المجموعه نفسها.
(٦) تم ارساله من قبل من يشارك في مشروع مشترك الي شخص اخري يشارك او من المحتمل
ان يشارك في هذا المشروع، لاغراض ذلك المشروع المشرك.
(٧) تم ارساله من قبل صحفي يتصرف بهذه الصفه.
(٨) كان مطلوبا ارساله بموجب انظمه المملكه، بما في ذلك اللوايح التنفيذيه.
(٩) كان موجها الي اشخاص يملكون اوراقا ماليه صادره عن واضع الاعلان، او اشخاص
لهم الحق في الحصول علي تلك الاوراق الماليه، او داشتن لواضع الاعلان، او اشخاص
National Center for Archives & Records
q

الباب الرابع
النشر والنفاذ
الماده الحاديه والمشرون: النشر والنفاذ
تكون هذه اللاتحه نافذه من تاريخ نشرها.

National Center for Archives & Records
1.

المحق ١
الانشخاص المستثون
(١) بعد الاشخاص المبييون ادناه مستثنين فيما يتعلق بانشطه اعمال الاوراق الماليه التي يقومون
بها:
(1) حكومه المملكه.
(٢) مؤسسه النقد.
(٢) السوق واي سوق اسهم اخري تقرها الهيه.
(٤) مركز الايداع.
(٥) مركز المقاصه.
(٦) اي هييه دوليه تعترف بها الهينه.
(ب) يستثني SpRCH المارس لنشاطات الاعصار بشان نشاطاته التي يمارسها بصفته تلك.
(ج) تستثني شركه التامين بشان نشاطاتها التامينيه الخاصه لمراقبه مؤسسه النقد.
(د) للهينه ان تستثني اشخاصا اخريين.
National Center for Archives & Records