moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 54 لعام 1442ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا القاضي منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل مؤسسه (...) بدعوي الي دايره الاستيناف تتضمن طلب تعيين محكم في النزاع الحاصل بين/ مؤسسه (...) للتجاره، و/ شركه (...) للتجاره، في عقد من الباطن مبرم بين مؤسسه (...) التجاريه وشركه (...) للتجاره والمقاولات مؤرخ في 3/ 11/ 2018م يتضمن التعامل في توفير قطع غيار سيارات (...) التي بينها وبين المدعي عليها عقد، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين في البند الحادي عشر منه انه في حال حدوث خلاف فيحل بالطرق الوديه وفي حال عدم الاتفاق فيرجع للجان التحكيم المختصه. وذكر وكيل المدعيه ان موكلته التزمت بالعقد ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم المدعيه المتبقي من مستحقاتها، وبناء علي ما تضمنه نظام التحكيم وشرط التحكيم المشار اليه فقد قامت المدعيه بتعيين المحامي (...) محكما عنها، كما خاطبت المدعي عليها وطلبت منها تعيين محكم من قبلها وذلك بتاريخ 15/ 1/ 1442ه الا انها لم تتجاوب. وختمت المدعيه دعواها بالمطالبه بتعيين محكم عن طريق المحكمه وذلك للسير في اجراءات التحكيم. وفي سبيل انهاء هذه الدعوي عقدت الدايره ثلاث جلسات قدم المدعي في الاولي دعواه وفي الثانيه طلب مهله لوجود مساع للصلح، وفي الاخيره حضر/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) الوكيل عن (...) مدير شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وذلك بالوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ 18/ 6/ 1442ه وهي تخوله حق الاقرار والانكار والصلح والاستلام والتسليم، كما حضر وكيل المؤسسه المدعيه/ (...) سعودي بهويه رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وتاريخ 18/ 3/ 1442ه وتنتهي في 20/ 6/ 1442ه الموكل بها من/ (...) وهو صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...). وقرر المدعي وكاله قايلا: لقد ابرمنا في يوم الاثنين 19/ 6/ 1442ه اتفاقيه صلح وتسويه وديه تتضمن انهاء القضيه صلحا وانهاء اي نزاع يخص موضوع المطالبه سواء اللجوء للتقاضي او التحكيم، مقابل التزام شركه (...) بتسليم مبلغ قدره ميتان وخمسه الاف ريال لموكلي ويكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين. لذا نطلب اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، هكذا قرر. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي جميع ما ذكره المدعي وكاله، ثم قدم اصل اتفاقيه الصلح المشار اليها موقعه من الطرفين وهي تتضمن ما ذكره المدعي وكاله، كما ابرز وكيل المدعي عليها شيكا مصرفيا مسحوبا علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ 12/ 6/ 1442ه بمبلغ الصلح ميتان وخمسه الاف ريال لامر المستفيد: مؤسسه (...) للتجاره وقرر وكيل المؤسسه المدعيه استلام الشيك المذكور. ثم اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من الدعوي الي قيام المحكمه بتعيين محكم عن المدعي عليها تمهيدا للبدء في اجراءات التحكيم التي تستهدف منها الحصول علي حقوقها لدي المدعي عليها، وحيث اصطلح الطرفان اخيرا علي الصلح المشار اليه، ولان وكاله ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح والاستلام والتسليم، ولعموم قول ﷲ تعالي: (والصلح خير)، وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وهو حسن، وحيث نفذ الطرفان مضمون الصلح حضوريا امام الدايره، فان دايره الاستيناف تنتهي الي اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه واعتبار القضيه منتهيه بذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بثبوت وصحه الصلح المبرم بين مؤسسه (...) للتجاره وشركه (...) للتجاره والمقاولات وتنفيذه وانتهاء القضيه بناء علي ذلك، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو زايد بن مبارك الزايد عضو منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي رييس الدايره عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل