moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٧٢٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه صناعه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٧ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه انابيب مصنعه محليا، بثمن اجمالي قدره (١٧٠,٩٩١) مايه وسبعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (١٧٠,٩٩١) مايه وسبعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- وقد تضرر بسبب هذه القضيه بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعي عليها مما الجاته للجوء للقضاء للحصول علي حقها وتكبد اتعاب التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧٠,٩٩١) مايه وسبعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا، وبدفع مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، وقدم سندا لطلبه اوامر شراء صادره من المدعي عليها وفواتير صادره من موكلته وسندات تسليم الاعمال مذيله بتوقيع طرفي الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها الكترونيا، وباطلاع الدايره علي السندات سالت الدايره وكيل المدعيه ان هذا المستند يفيد تنفيذ اعمال ودعوي موكلتك توريد؟ فاجاب بان موكلته تقوم بالتوريد ووكذلك بالاشراف علي التركيب عن طريق مهندسيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧٠,٩٩١) مايه وسبعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال، والتي تمثل قيمه توريد انابيب والاشراف علي تركيبها قامت موكلته بتوريدها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي اوامر شراء صادره من المدعي عليها وعلي فواتير صادره من موكلته لاتحمل ختم المدعي عليها وعلي سندات تسليم الاعمال مذيله بتوقيع طرفي الدعوي بان الاعمال منجزه وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم جواب علي الدعوي رغم تبلغها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدايره تذهب الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لهذا الطلب . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه صناعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (١٨٧.٩٩١) مايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، والله الموفق.