tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1977 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-12-27 date_hijri=1442-05-13 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩٧٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي الكترونيه يختصم فيها (...) صاحب مؤسسه (...) تضمنت مطالبه المدعي عليه براس المال في المساهمه لدي مؤسسه (...) لصاحبها (...) المدعي عليه وانه ساهم لديه بمبلغ مليون وعشره الاف ريال بموجب شهادات مضاربه وسندات قبض صادره من مؤسسه المدعي عليه مرفقه ضمن ملف هذه الدعوي علي ان تكون الارباح ٥٠% لكل منهما ، وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مليون وعشره الاف ريال عباره عن راس المال, وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط حضور الجلسه اليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم سالت الدايره المدعي هل استلم من المدعي عليه اي مبلغ فذكر انه استلم خمسه شيكات بمبلغ ٩٦.٠٠٠ ريال الا انه تبين انها دون رصيد لذلك لم استلم اي مبلغ عليه جري رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه :
(الاسباب) 
حيث ان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعوي موكلته المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون وعشره الاف ريال قيمه راس المال ,وذلك في مساهمته مع المدعي عليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التجاريه المتفرعه عن نظام الشركات وان تكييف الدعوي مبني علي عقد شركه المضاربه الذي بين المدعيه والمدعي عليها، وبما ان شركه المضاربه تعتبر من الشركات المشموله بنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/ ١٤٤١ه ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، عد بذلك مفرطا في اثبات حقه، واستنادا علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/ ١٤٣٥ه تنص في فقرتها الثانيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه المدعي وكاله من مستندات هي عباره عن الشهادات وسندات القبض المرفقه بالقضيه وهي الشهادات التي تحمل الارقام الاتيه رقم ٣٤٧ ورقم ٨٤١ ورقم ٣٣٨ ورقم ٣٥٧ ورقم ١١٣٩ وجميعها مذيل بخاتم المؤسسه (...) ومجموعها مبلغ مليون وعشره الاف ريال والتي تثبت مساهمه المدعي مع المدعي عليه في مؤسسته وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، ولان الاصل عدم السداد وان الاصل في القابض لمال غيره الضمان ، الامر الذي تنتهي معه الداير الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره مليون وعشره الاف ريال لما هو مبين من اسباب .