moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥١٧٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م طلبت المدعي عليها من موكلته مبلغا قدره (١٦٠,٠٠٠) ميه وستون الف ريال قرض حسن؛ لحاجتها في مشاريع التسويق وللعلاقه الوديه والتعامل السابق معها، فوافقت موكلته علي ان تكون مقدم رصيد في حال احتاجت موكلته اعمال تسويقيه جديده، لكونه سبق ان تعاملت مع المدعي عليها في اعمال سابقه، ولم تبرم موكلته مع المدعي عليها عقد مكتوب او اتفاق علي خدمه تسويقيه محدده او اعمال معينه، وبعد مضي سنتين من الحواله طلبت موكلته ارجاع الرصيد واصدرت بذلك فاتوره لاسترجاع المبلغ من المدعي عليه، ووعدتها المدعي عليها بارجاع المبلغ الا انها ماطلت حتي رفع هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) ميه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) ميه وستون الف ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م من مصرف الانماء بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) ميه وستون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٦ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) ميه وستون الف ريال، وبما ان محل الدعوي قرض حسن وكلا الاطراف ثبتت له صفه التاجر، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وحيث قدم المدعي وكاله مستندات تعضد دعوي موكلته، تتمثل في حواله بنكيه وفاتوره صادره من المدعي عليها ومصادق عليها بختمها، ولما لهذه الفاتوره من حجيه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وحيث انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها؛ حيث يعد ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٦٠.٠٠٠) ميه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.