tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 12 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 58 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ١٢) لعام ١٢٧٥
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٣/١١٢) و تاريخ ١٥١٣٧/٦٨
اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض، عده اجتماعات برياسه:
الدكتور/ ....
عضو هييه التدريس - جامعه الملك سعود
وعضويه كل من:
الاستاذ الدكتور / نابها للرييس
الدكتور/ ....
الاستاذ/.....
الاستاذ/.....
وذلك بحضور سكرتير اللجنه الاستاذ /.... للنظر في اعتراض شركه (ا) علي الربط الزكيض الذي اجرته مصلحه
الزكاه والدخل عن العام ٢٠٠٧ م، المحال الي اللجنه شفيع طلاب سعاده مدير عام المصلحه برقم ١٣٧/١٦١٠، وتاريخ
حضرها كل من: الاستاد/ والاستاد/ ....، والاستاد/ ....، عن المصلحه، وضر الاستاد/ ....، عن المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه:
اولا: الناحيه الشكيله:
تم الربط علي المكلف بالارقم ٤/٢٨٤/٢٠ واتريخ ٤/٢٥٥/٦/١٣. وورد اعتراض المكلف بوارد رقم ٥١٠ واتريخ
وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه: لتقدمه مسببا من ذي صفه خلال الفتره المحدده نظاما.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينصر اعتراض المكلف في:
الدمéد النايبه.
فرق الاهالك والاصول الثابنه.
ضريبه الاستقطاع.
الغرامات.
17/1

الخط المادي. -0
وذلك حسب التوضيح التالي:
١. الزمم الداييه:
ا- وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه اضافت لواعه الزكاه الزمم الداييه والمصروفات المستحقه والمتمثله في الدين التجاريه
والمصروفات المستحقه العايده لعام ٢٠٠٧ م, والتي ستدفع العام القادم، وذلك حسبما يلي:
<table><tr><td>ريال</td><td>بيان</td></tr><tr><td>13,077,78</td><td>حسابات ذايون تجاريه</td></tr><tr><td>7,297,708</td><td>مطلوبات لشركات زميله</td></tr><tr><td>370,378</td><td>دايون اخون</td></tr><tr><td>7,910,712</td><td>مصروفات مستحقه</td></tr><tr><td>23,099,772</td><td>اجمالي</td></tr></table>
- يتضح من القوايم الماليه والابضاعات المكمله لها ان معتط مدهه الذمم هي ذمم تجاريه واقتصاديه نتيجه تبادل تجاري، وان اخفاء المصلحه لدهه الارصد للزكاه يعد مخالفه للنظام الذي بني وتاسس علي ان تجري الزكاه طبقا للشريعه الاسلاميه السماء.
- وربما استندت المصلحه الي الفتوي رقم (٢٦٦٦) في ١٠١٥٤٠٤/٥٤٥، الخاصه بالقروض، والتي توسعت المصلحه بموجبها في اخفاء الارصده الذاينه وارصده السحب علي المكتشف، واعتبرتها مصر تمويل، وذلك مظالف للشعر، فان الفتوي لم تتحدث الا عن القروض بمعناها الشرعي، وهو القرض الحسن، الذي يجب الا يجر اي نفع، فكر قرض نفع فهو ريا، والفتوي لم تتحدث عن الارصده او الحسابات الذاينه مهما كانت عايداتها، فمفهوم الذم الداينه محاسبي مختلف عن القرض.
الشرعي.
وبيري المكلف ان كلا الطرفين المصلحه والمكلف يحتج بالفتوي رقم (٢٦٦٦) في ١٥/٤٤/٠٤/١٥، مما يؤكد عدم فهم الفتوي
في سياقها الذي صدرت من اجله وهو عدم خضوع المال الذين مرتبن في نفس الحول.
واشار المكلف الي انه قد صدر من المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض الحكم رقم (0/1/٥١/٥١) لعام ١٤٧٧ لعام ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٤٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) ل مع ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٦٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) لمع ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٤٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٨٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigm ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٤٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) لSigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٨٥) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٨٥٧) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٥٧٤) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma ١٥٧٥) ل Sigma
10/2

المدعي (الشركه او المكلف) فهو بهذا مدين وليس داينا، وبناء علي ما ترجح لدي الدايره من جواز اخراج الزكاه من مال واحد
مرتين، وان الزكاه واجبه علي الداين، فان اضافه رصيد بند سحب علي المكشف الي واعاء الزكاه مخالف شرعا ويتعين اغفاء".
واوضحت الدايره في الحكم ايضا "ان ذلك لا ينال مما اوردته الممدعي عليهها وهي المصلحه من الاستثناء علي الفتوي الصادره
من مفتي عام المملكه رقم (٢/٣٠٠٧) تاريخ ١٥٦٦/١١/٨ هبت ان الفتوي نصت علي ان المال الواحد لا يزكي مرتين في نفس
الحول، وكما هو معلوم في المال المستندان لا يملكه المدين، ومن ثم فان المصلحه قد فهمت الفتوي علي غير مرادها، ولو
قيل بوجوب الزكاه علي المدين فيما استدانه ف هذا يعتبر ربا".
- ومن ناحيه اخري فان المصلحه اضافتها للخدم المدنيه لمواع هو حكم بافتراض ان هذه الارسده مرحله من سنوات سابقه او العام الماضي، وقد حال عليها الحول، لذلك فهو باطل بني علي باطل، فالخدم الداينه لا تاخذ حكم القرض، وطبيعه هذه الارسده هي الدركه الدايمه، وبما له صله بنفس الموضوع، وفي حال اضافه الخدمه الداينه لمواع الزكوي فان اسس العدداله ت-Qضي حسم الخدمه، لانها اموال لیست في حوزه المكلف ولا تحت تصرفه، بل ان يد المكلف مغلوله عنها، ومما يؤكد ذلك صدور فتوي اللينه الدايمه للبحوث العالميه واليفتحه (١٨٩٧) في ١١١/١١٨٥، التي اوضحت ان المقترض، وهو من اخذ المال فلا تجب عليه الزكاه الا حال عليه الحول وهو نصاب، والمال في يدده لم ينفقه ولم يسده (او البضاعه او الخامات في الاصل الا يزكي المال الواحد مرتبن في نفس الحول، ومن الناحيه الشرعيه فان المال المستدان (او البضاعه او الخامات في الاصل او المال الواحد مرتبن في نفس الحول، ومن الناحيه الشرعيه فان المال المستدان (او البضاعه او الخامات في الاصل اولا يزكي المال الواحد مرتبن في نفس الحول، ومن الناحيه الشرعيه فان المال المستدان (او البضاعه او الخاماتفي قيقه الزكه اليابث لدانثه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكه لکان حيثذ ريا،})((1/1/18) في هذا العصر ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايثه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المقرض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايثه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكاه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المقرض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايثته انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكاه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المqrض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايثه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكاه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المقرض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايثه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاکاه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المقرض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايثه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكاه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المقرض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايثه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكاه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المqrض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايثه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكاه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المqrrض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايثه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المqrrض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايظه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المQrrض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايظه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكاه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال المQrrض ناقصا قيمه الزكه لابثت لدايطه انه قام يزكاته، ولو رده كاملا wed زاكاه لکان حيثذ ريا، في ظل خضع نفس المال والمقدرها صب براها، في ظل خضع نفس المال والمقدرها صب براها، في ظل خضع نفس المال والمقدرها صب برa، في ظل خضع نفس المال والمقدرها صب برa، في ظل خضع نفس المال والمقدرها صب برa,في ظل خضع نفس المال والمقدرها صب برa، في ظل خضع نفس المال والمقدرها صب برa,في الظل خضع نفس المال والمقدرها صب برa,في ظل خضع نفس المال والمقدرها صب برa,في ظل خضع نفس المال والمقدرها صب برa,في ظl
- اما فيما يتعلق بالمصروفات المستحقه الوارده ضمن الذمم الداييه التي اخعتها المصلحه وقدرها حسب الايضاحات الميمه لميزانيه (1,910,711) (با) فان المكلف في ان هناك فارا كيرا بين الذمم الدايمه والمصروفات المستحقه بضرف النظر عن طبيعه كل منهم الداييه، الا ان المصروفات المستحقه تعتبر نفقه فعليه تخص الفتره الماليه، وهي مؤكده الحدود ومعلومه القيمه ولغرض اقفال الحسابات دون تسديدها، فانه من الناحيه المحاسبيه يتم قيدها كمصروفات مستحقه ويتم سدادها في السنه التاليه مباشره، مثل ذلك فواتير المصروفات، التي ترد قبل نهايه العام كفواتير الكهرباء والمايه واي فواتير اخري خاصه بالمصروفات وكذلك الرواتب والاجور او التذاكرات استقرار اتحرير الماليه
وتجدر الاشاره ايضا الي ان الاصل هو عدم خضوع القروض، وبالاخري الخمم الداينه، وذلك استنادا الي قرار معالي وزير الماليه (١١٠٣/٢١) وتاريخ (١٤٧/٢١) الي ١٤٧/٢١ (١١٣/٣) واتريخ (١٤٧/٢١) في اسواق ثابت، ثم صدر القضاييه رقم (١٥٩/٤٠/٤٠) به، بشان الموافقه علي الا يخضع من القرض الا ما استخدم في اسواق ثابت، ثم صدر القضاييه رقم (١٥٨/١١٨) واتريخ (١٥٨/١١٨) تعميم المصلحه رقم (٦/١٤٧) واتريخ (١٥٨/١١٨) تعميم المصلحه رقم (٦/١٤٧) واتريح (١٥٨/١١٨) تعميم المصلحه رقم (٦/١٤٧) واتريح (١٥٧/١١٨) تعميم المصلحه رقم (٦/١٤٧) واتريح (١٥٨/١١٨)
تستخدم امرا ملكيا بذلك.
واضاف المكلف في مذكرته الاحاقيه المقدمه اثناء جلسه المناقشه بان ما ورد بمذكره المصلحه واستندادها بشكل اساسي
علي الفتاوي الشرعيه رقم (١٥٧/٢) لعام ١٤٠٥ ورقم (٢/١٥٠٥) بتراخ (١٤٩٧) ورقم (١٤٩٧) بتراخ (١٤٩٧) ورقم (١٤٩٧) بتراخ (١٤٩٧) (٢/١٥٥) ورقم (١٤٩٧) بتراخ (١٤٩٧) ورقم (١٤٩٧) ورقم (١٤٩٧) ورقم (١٤٩٧) ورقم (١٢٦٥) ورقم (١٤٩٧) ورقم (١٤٩٧) ورقم (١٤٩٧) o
"الدانون" او الحسابات ذات نفس الطبيعه الدانه.
اما القرض فهو علاقه بين مؤسر (مقرض) ومعسر (مقترض)، فالاول يتوفر لديه المال، والثاني يحتاج لهذا المال ولا يدري
المقرض، وليس مهما ان يعلم لم يستخدم هذا المال. اما الخدمم الداييه والمصروفات المستحقه فيي دون تجاريه تتعلق
بشيون الشركه التجاريه، وهي عاده تنشا نتيجه تعاملات تجاريه بين الشركات فلا تعبتر ولا تصنف علي انها قروض، ومن الناحيه
10/3

النظاميه وطبقا للمعايير المحاسبيه تصف علي انها ارسده ذاينه او ذمم داينه للتعرفه بينها وبين القروض، وقول المصلحه بان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العام يمكن مستعره في الاصول المتداوله بما ات اليه من نقديه وعروض تجاره هذا قول جانبه الصواب: حيث ان هذه الاصول المتداوله قد خضعت للزکاه بموجب معادله الزکاه التي تطبقها المصلحه الان، واين اخضاع هذه الارسده الداينه ما هو الا بمثابه ثني في الصدقه.
كما ان التصريح عن هذه الارسده في دفاتر الشركه في الجانب الداين في قايمه المركز المالي بحيث تعتبر هذه المبالغ كاحد
مصادر التمويل، كما ورد في رد المصلحه هو صحيح فيما لو تم استخدام هذه الارسده في تمويل اصول ثابت حيث system حسم
هذه الاصول الثابته وتكون المحطه صفرا.
اما اذا تم تمويل صندوله او عروض تجاره فان النتيجه سوف تتعكس في صافي الربح او الغله الذي يخضع للزكه ضمن
الوعاء الزكوي الكلي للمكلف.
كما ان افتراض المصلحه ان الارسده الذاييه، وهي غير مملوكه للشركه قروض هو افتراض علي غير دليل بان هذه الارسده
الدانيه عن شراء اصول تمثل قروضا بينما لYEIST كذلك.
حيث لم يتفق في شروط اضاعها للزكه اي شرط من الشروط الشرعيه، وهي في ابسط صورها تمام الملك وحولان الدول والنصاب، ومن العلماء من زاد ان يكون المال ناميا وفايها عن الحاجه.
ان ركون المصلحه الي الفتوي رقم (٢٠٧٧) تاريخ ١٤٠٦/١١/٠٨. ومحاوله الصاق الارصده او غيرها من الحسابات التي لها نفس الطبيعه من حيث الداييه بالقروض واشعاعها للزكه لدي المفرض والمقترض قول غير مفهو، في ظل وجوب توفر شروط الزكاه من تمام الملك واخضاع المال الواحد لمره واحده في العام، ناهيك عن حولان الدول من عدمه.
اما اخضاعه لدي المفرض والمقترض في نفس العام لهو بعينه التي في الصدقه كما اسلغنا.
ب- وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه اضافه الضم الداينه التي حال عليها الحول، وهي موجوده في ذمه المكلف الي الوعاء الزكوي، وذلك تطبيقا
للفتاوي (1570/142) لعام 1400.5 ورقم (2/1738) بنارخ (1400/170) باه ورقم (1400/170) باه ورقم (1400/170) باه ورقم (1400/170) باه ورقم (14/170) باه ورقم (1400/170) باه ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باه ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باه ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باه ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (1/170) باهر ورقم (14/170) باهر ورقم (1/170) باه ورقم (I)
قامت المصلحه اضافه الدمم الداينه التي حال عليها الحول، هي موجوده في ذمه المكلف الي الوعاء الزكي، وذلك تطبيقا
للفتاوي الشربيه رقم (1/170) لعام 1400 (1/170) لعام 1400 (1/170) لعام 1400 (1/170) لعام 1400 (1/170)
(٢٦٦٥) بنايه رزيم (٢٦٦٥) بنايه رزيم (٢٦٦٥) بنايه رزيم (٢٦٥٥) بنايه رزيم (٢٦٥٥) بنايه رزيم (٢٦٥٥) بनाها
حال عليها الحول الي الوعاء الزکوی، سواء كانت هذه الاموال من صاديق حكوميه او بنوك تجاريه او تروض من الشركه او
من جهات ذات علاقه او بنوك ذايعه، وبالجمله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط
الجاري: حيث ان مضمون الفتاوي الشرعيه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه سواء كانت في صوره نقود او
عرضا من عروض التجاره: كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستعزقه في الاصول المتداوله بما الت
اليه من نقديه وعروض تجاريه: وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال باعتباره مال مستعل في نشاط الشركه
الجاري والثابت ولا يترتب عليه وجود ثني منهي عنه شرعا: اذ ان الاساس في معالجه القروض لغراض احتسب الوعاء الزكي
يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكي للمقرض والمقترض، لكونها جها تث شخصيه معنويه
وذمه ماليه مستقله، حتي ولو كانت هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض
فان عرض القرض كصيد في القوايم الماليه للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل
ما ي ثبت اعدامه; وبالتالي تجب فيه الزکاه باعتباره دینا مرجو الالداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز
المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري، شانه شان راس المال، وكذلك القصيره القصيره الاجل اذا
10/4

استخدمت في تمويل ادست تمويل اضاعها للوعاء لموعه لمقابله لموعه لمقابله لموعه لمقابله لموعه لمقابله لموعه لمقابله لموعه لمقابله
الزكوي حتي ولو كان المفرض طرفا ذا علاقه بالمعقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي رقم (٢٠٠٧٧) وتاريخ ١٨٦١٨٥
والتي جاء فيها (ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه
وجوب الزكاه مرتين في ما واحد: لان الداير نزكي الممال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اخر يملكه
ويوجد بيده وينمكن من التصرف فيه) وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته، وقد استقر قضاء اللجنه
الاستثنافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحه ومنه القرار الاستثنافي رقم (٧٢٠) لعام ١٤٨٥ المصادق عليه
بالخطاب الوواري رقم (٨١١/١١) وتاريخ (١٨١/٢٦) واقرار الاستثنافي رقم (٨١٨) لعام ٤٩٩ المصادق عليه بالخطاب الوواري
رقم (١٩٩٨) وتاريخ (١٩٩/٢٦) وبناء يتحج معه شرعيه ونظاميه اضافه هذا البند محل الاعتراض ضمن الاموال التي تجب
فيها الزكاه، ولقد تايد اجراء المصلحه بعده احكام فضاييه صادره من المحاكم الاداريه منها:
- الحكم رقم (١/١/١) لعام ١٤٣١) الصادر من الداره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الداره
الثانيه بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/١٨١) لعام ١٤٣١.
- الحكم رقم (١/١١) لعام ١٥/٥/١) صادر من الداره الاداريه الخاصه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من
الداره الاداريه السادسه بمحكمه الاستثناف الاداريه بمنطقه الرياض بحكمها رقم (٦/٣٦) لعام ١٤٣١.
بشرعيه ونظاميه اجراها، وهو المطبق علي عموم المكلفين بالزكه الشريعه.
- راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجه نظر المكلف والصلحه والمطله والمذكره الالاقيه ومحضر المناقشه تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين بشان
اخضاع بند الذمم الداينه والصاريف المستحقه للزكه يندصر في كون المكلف يري ان هذه الاموال عباره عن ذمم تجاريه
واقتصاديه نتيجه تبادل تجاري، وان المصاريف المستحقه عباره عن نفقه فعليه تخص الفتره الماليه، وهي مؤكده الحدود،
ومعلومه القيمه، ويتم سدادها في السنه التاليه، في حين تري المصلحه ان هذه الاموال موجوده في ذمه المكلف وقد حال
عليها الحول، وطبقا للفتاوي الشريعه فانها تënخع للزكه.
وحيث ان مبالغ تلك البنود تمثل اموال استفاده منها المكلف،
يخالف ذلك من قبل المكلف، wed طلبت اللجنه اثناء جلسه المناقشه من مثل المكلف تقدم بركه "الداييون التجاريون"
وكتشف بالمصاريف المستحقه، وطلب مهله لتقدم ذلك الا ان المهله انتهت دون تقدم ما طلب منه، وعمل بالفتاوي
الشرعيه في هذا الجانب ومنها الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (١٤٧/١٠/٣) واتريخ (١٨٩٧) واتريخ (١٨٩٧) واتريخ (١٨٩٧) واتريخ (١٨٩٣٨) واتريخ (١٨٩٣٨) واتريخ (١٨٩٣٨) واتريخ (١٨٣٨) واتريخ (١٨٩٣٨) واتريخ (١٨٣٨) واتريخ (١٩٧) واتريخ (١٩٧) واتريخ (١٩٧) واتريخ (١٩٧) واتري خ (١٩٧) واتريخ (١٩٧) واتريخ (١٩٧) واتريخ (١٩٨) واتريخ (١٩٧) واتريخ (١٩٧) واتريخ (١٩٧) وात
بشريه ونظاميه اجراها، وهو المطبق علي عموم المكلفين بالزكه الشريعه.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر المكلف والصلحه والمصلحه والمركزيه الالقبيه ومحضر المناقشه تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين بشان
اخضاع بند الدمد والمنصاریف المستحقه للزكه يندصر في كون المكلف يري ان هذه الاموال عباره عن ذمم تجاريه
واقتصاديه نتيجه تبادل تجاري، وان المصاريف المستحقه عباره عن نفقه فعليه تخص الفتره الماليه، وهي مؤكده الحدود،
ومعلومه القيمه، ويتم سدادها في السنه التاليه، في حين تري المصلحه ان هذه الاموال موجوده في ذمه المكلف وقد حال
عليها الحول، وطبقا للفتاويśرعيه فانها تënخع للزكاه.
وحيث ان مبالغ تلك البنود تمثل اموال استفاد منها المكلف،
يخالف ذلك من قبل المكلف، wed طلبت اللجنه اثناء جلسه المناقشه من مثل المكلف تقدمي حجه "الداييون التجاريون"
وكتشف بالمصاريف المستحقه، وطلب مهله لتقدمي ذلك الا ان المهله انتهت دون تقدمي ما طلب منه، وعمل بالفتاوي
(٢٨١/١١/١٨ ه: ١٤٧/١١٠) واتريخ (٢/٢٣/١٨٤) واتريخ (٢/٢٣/١٨٤) واتريخ (٢/٢٣/١٨٤) واتريх (٢/٢٣/١٨٤) واتريخ (٢/٢٣/١٨٤) واتريخ (٢/٢³/١٨٤) واتريخ (٢/٢٣/١٨٤) واتريخ (٢/٢٣/١٨ل) واتريخ (٢/٢٣/١٨ل) واتريخ (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨٤) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتري kh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢٣/١٨ل) واتريkh (٢/٢³/١٨٤) وات

<table><tr><td>7,1,1,7ΓΓ</td><td>خدمات فنيه واستشريه</td></tr><tr><td>1,1,0,7Γ</td><td>اتعاب شريك</td></tr><tr><td>7,7,5,5,0</td><td>خدمات تسويقه</td></tr><tr><td>1,7,9,8Λ</td><td>مقاول باطن</td></tr><tr><td>11,1,7,7,7</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
ويفيد المكلف بان مبلغ (٢٠١٠,١٣١٠) ربال (٢٠٥٠,١٨١/٠٠) ربال (٢٠٥٠,١٨١) ربال (٢٠٥٠,١٨١) ربال (٢٠٥٠,١٨١) ربال (٢٠٥,١٨١) ربال (٢٠٥,١٨١) ربال (٢٠٥,١٨١) ربال (٢٠.٥٥,٧٤١,٢٠) ربال (٢٠.٥٥,١٨١) ربال (٢٠.٥٥,١٨١) ربال (٢٠.٥٥,١٨١) ربال (٥٠٥,١٨١) ربال (٢٠.٥٥,١٨١) ربال (٢٠.٥٥,١٩٩,١٩٩) ربال (٢٠.٥٥,١٩٩) ربال (٢٠.٥٥,١٩٩) ربال (٢٠.٥٥,١٨١) ربال (٢٠.٥٥,١٩٩) ربال (٢٠.٥٥,١٩٩) ر بال (٢٠.٥٥,١٩٩) ر بال (٢٠.٥٥,١٩٩) ر بال (٢۰.٥٥,١٩٩) ر بال (٢٠.٥٥,١٩٩) ر بال (٢٠.٤٥,١٩٩) ر بال (٢٠.٥٥,١٩٩) ر بال (٢٠.٥٥,
سوا في الربح قسم باقي المبالغ المسده كما يلي:
<table><tr><td>امر التحليل</td><td>ريال</td><td>هلاله</td><td>ريال</td><td>هلاله</td></tr><tr><td>\( \varepsilon V0 \cdot V\varepsilon^3 \)</td><td>\( \Gamma, \cdot 71 \)</td><td>\( \varepsilon 1 \)</td><td>\( \varepsilon 1, \gamma \gamma \lambda \)</td><td>\( \lambda \)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon V0 \cdot \gamma \gamma 9 \)</td><td>\( \eta, \eta 0 7 \)</td><td>\( \lambda 1 \)</td><td>\( \eta \eta, \eta \gamma 7 \)</td><td>\( \lambda V \)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon V0 \cdot \gamma \lambda \cdot \)</td><td>\( 0,111, \varepsilon 0 \)</td><td></td><td>\( 1 \cdot \Gamma, \Gamma \gamma \lambda \)</td><td>\( \eta^w \)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon V0 \cdot \gamma \lambda \)</td><td>\( 17, \gamma 0 0 \)</td><td>\( V \cdot \)</td><td>\( \Gamma^r V, 1 \cdot 1 \)</td><td>\( \varepsilon \Gamma^w \)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon V0 \cdot V \varepsilon \Gamma \)</td><td>\( \Gamma^1, V \gamma V \)</td><td>\( \Lambda 0 \)</td><td>\( 7 \Gamma^e, 0 0 V \)</td><td>\( \cdot \eta \)</td></tr><tr><td></td><td>\( 70, \Gamma \lambda \)</td><td>\( \Gamma \Gamma \)</td><td>\( 1, \Gamma \cdot \Gamma, 1 \Gamma \Gamma \)</td><td>\( \Lambda V \)</td></tr><tr><td></td><td>\( \Gamma^w, 0 \Gamma \)</td><td colspan="3">المحسوم بربط المصلحه</td></tr><tr><td></td><td>\( \Gamma^w, 0 \Gamma \)</td><td>\( \Gamma \Gamma \)</td><td></td><td></td></tr></table>
اما عن مبلغ (١٥٠٢١٠) رičاك تاعاب مدفوعه للشrik في كشف رقم (١٥) المرفق بالاقرار فيفيد المكلف ان هذا
المبلغ لا يخضع للضريبه المستقطعه; لانه مدفوع لمعيم داخل المملكه، كما ان مبلغ (١٨٣٩٨٨) رičاك المفقيد مقال اعمال
مدفوعه لشركات في باكستان فلم يتم سداده او تحويله للخارجه; من ثم لا يخضع للضريبه المستقطعه.
وکذلك الحال مع مبع به (٢٧٤٤،٥٥٤) رičاك لم يستطع التواصل الي ماهيه هذا المبلغ، ومن اين انت به المطحه?
وانه مستعد لسداد الضريبه المستقطعه عنه اذا صح انه تم سداده او تحويله للشركه منفده الخدمه بالخارج وحتي بيان ذلك
فانه لا يخضع للضريبه المستقطعه.
10/3

كما لم يرد بالقوايم الماليه ولا الاقرار، وان اغلب الظن انه جزء من مبلغ (١,٤٤١٠,٦٣) ريال الذي اضخعه المصلحه كاعتاب استشاريه.
وفي المذكره الالاقبه المقدمه اثناء جلسه المناقشه افاد المكلف بانه قد قام بسداد الضريبه المستحقه علي كامل المبالغ
المسده لجوات غير مقيمه خلال العام ٢٠٠٧ م، وارفق صوترا من نماذج الاستقطاع وايضالات السداد والتي تبين دفعات
لجهات غير مقيمه مقال خدمات استشاريه بقيمه (٦٠٠٥٧٤١) ربال سعوديا تم استقطاع وتوريد ضرايب استقطاع عنها بقيمه
لجهات غير مقيمه مقال خدمات استشاريه بقيمه (٦٠٠٥٧٤١) ربال سعوديا، كما هو وارد في ايطالات السداد المرفقه.
وبخصوص الدفعات بقيمه (١,١٤٠,٢٣٣) ربال سعوديا والتي ورد في مذكره المصلحه انها سددت لشركه (ب) مقال خدمات
فنيه واستشاريه فان هذه الدفعات هي جزء من المبلغ المشار اليه اعلاه بقيمه (٦,٠٥٤,٧٤١) ربال وتم سداد الضريبه المستحقه
عنها.
ب-وجه نظر المصلحه:
<table><tr><td>التفصيل</td><td>المبلغ (بالريال)</td></tr><tr><td>مرفق تحليل بالالمبلغ) اتضح انه خدمات استشاريه مقدمه من شركات خارجيه فيما عدا (1٨٧,٥٠٠) ربال من شركه (ط) وهي مقيمه وتم تخفيض المبلغ الخارجيه الاستقطاع بذلك المبلغ واصبح (1,٢٣,١٢) ربال مع الاخذ بالحسبان الايصلات التي تم سدادها وتم ادراجها في الربط طبقا لاعتراض المكلف.</td><td>١,٤١٠,٦٣٣</td></tr><tr><td>طبقا للتحليل المقدم من المكلف بتاريخ ١٤٣٠/٨/٥ والمسلم للصلحه بذات التاريخ يتمثل المبلغ في اتعاب شريك عباره عن خدمات استشاريه، ثم تقدم خطابا اخر بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٣ ... ثم قدم خطابا اخر بتاريخ ١٤٣١/٧/٤ والمسلم للصلحه بذات التاريخ بان تلك</td><td>١,١٤٥,٦٥٢</td></tr><tr><td>الانعاب مطاريف خدمات فنيه واستشاريه نفذت من قبل شركه (ب) وقامت بسداد ضريبه الاستقطاع عنها لذا لا يوجد سبب للاعتراض علي ذلك المبلغ لاقرار الشركه انها خاضعه للضريبه وتم السداد.</td><td></td></tr><tr><td>هو عباره عن مجموع ٩ دولات عن طريق بنك (ر) لشركه (ج), وحيث ان التحليل المقدم من المكلف لبند الخدمات الاستشاريه لا يوجد به تلك الشركه فقد تم اخضاع تلك المبالغ المدفوعه لضرايب استقطاع</td><td>Γ,٧٤٤,٥٥٤</td></tr><tr><td>قامت المصلحه باخضاع المبلغ لضريبه الاستقطاع باعتباره يخص مقاوي باطن بياكستان وافاد المكلف بعدم السداد ولم يقدم تحليلات او مستندات تؤيد وجهه نظره.</td><td>٨٣١,٩٨٨</td></tr></table>
1、V

ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه والمذكره الالحاقيه ومحضر المناقشه، فيما يتعلق بضربه الاستقطاع فقد تبين
للجنه ما يلي :
(ا) ما يتعلق بالخدمات الاستشاريه المقدمه من شركات جاريه بميل (٢٦١، ٤١٠، ٢٦٣) ريالا وبيت ان المكلف قد مKD ما من
الاریطالات تثبت سداد استقطع الضريبه عن مبلغ (٦٠٠٠، وبما ان المصلحه بينت ان مبلغ (١٨٧،٥٠٠) ريال مدفوع الي
شركه محليه: ومن ثم تقدم تم خصمه من اجمالي المبلغ: مما يعني ان الخلاف لازال قايما علي مبلغ (١٦٨،٣٨١) ريال.
وحيث ان متمل المكلف لم يقدم الاثباتات الداله علي سداد استقطاع الضريبه علي هذا المبلغ، او انه يخص شركات محليه،
تري اللجنه ان هناك ثمه ضريبه استقطع علي المبلغ المتبقي هي (١٦٨,٣٨١) ريال
ب) ما يتعلق بملغ (١٥٥,٢٥٢) ريالا وجاب السداد، وبعد الالطلاع علي صور الخطابات المتبادله بين المكلف والمصلحه
التي يوضح فيها المكلف ان هذا المبلغ عباره عن خدمات فنيه واستشاريه نفذت من قبل شركه (ب) وقدر قام بسداد الضريبه:
فان اللجنه تري عدم احيه المكلف في اعتراهه طالما انه اقر بان هذا المبلغ عباره عن استشارات فنيه وقيامه بسداد الضريبه
المستحقه عليه.
(٢,٧٤٤,٥٥) ريال مقعل والمدفوع الي شركه (ج) فحيث ان المصله قدمت حولان بنكيه تبت تحويل
ذلك المبلغ الي الشركه المذكوره، وقد ذكر المكلف في اعتراه انه لم يستطع التوصل الي ماهيه هذا المبلغ، وانه علي
استعداد لسداد الضريبه المستقطعه اذا صح انه تم سداده او تحويله. وال مصلحه قد قدمت الاثبات بتحويل المبلغ عن طريق
بنك (ر): فان اللجنه ترفض اعتراض المكلف علي هذا المبلغ.
د) فیما يتعلق بعمل (٨٣،٩٨٨) برا والذي يخص المقال. .... فقد اوضح المكلف ان هذا المبلغ لم يتم سداده او
تحويله فلا يخضع للضريبه، في حين ان المصلحه قدمت كشوفا تبين ان هذا المبلغ تم دفعته، وحيث ثبت للجنه من واقع
الكشوفات المقدمه انه تم تحويل هذا المبلغ الي خارج المملكه، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٤.الغرامات:
ا - وجهه نظر المكلف:
اضعت المصلحه فرق الضريبه المستقطعه بموجب الربط لغرامه التاخير بواقع (٢٠) عن كل (١) من كل (١) يم م تاخير حتي تاريخ اصدار
الكشف كما ورد بالربط، ويعترض المكلف علي اجراء المصلحه; حيث قد سدد الضريبه المستقطعه في موعدها النظامي علي
النحو الذي اوضحه; ومن ثم لا يستحق عليه غرامه.
وفي المذكره الالحاقيه المقدمه اثناء جلسه المناقشه اوضح المكلف ان غرامه التاخير تتوجب من تاريخ صدور قرار نهايي
بالضريبه، وليس الاول النظامي لتقدم الاقرار، وقد اوضحت الفقره (ج) من النظام الضريبي ان الضريبه غير
المسده هي الفرق بين مبلغ الضريبه المستجده السادب بموجب النظام المبلغ المستد في الموعد النظامي المحدد في
الفقره (ب) من الماده رقم (٦٠) من النظام، اي في الفرق بين ما تم سداده مع الاقرار ضمن الاول النظامي لتقدمه،
والضريبه المستجده بعد ادخال اعمال مواد النظام علي اقرار المكلف، ومن المعروف ان تعديلات المصلحه قد لا يتم الاتفاق
عليها الا بعد استخدامه مراحل التفاحي التي كفها النظام.
اما ما ورد بالفقره (٣) من الماده (٧) من اللاتحه التفيديه للنظام والصريف (٢), (٥) من الماده رقم (٧١) من الماده (٧١) من الماده (٧١) من الماده (٧١) من الماده (٧١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) from
التنفيذيه هو توسع لا مبرر له من اللاتحه التفيديه فيما لم يفض بهالنظهر الصريي اصلا.
10/8

وقد تايد ذلك بقرار اللجنه الاستيافيه رقم (١٣٤٤) لعام ١٤٥٥ (الذي ايد احمد المكلفين في احتساب عرامه التاخير علي الضريبه غير المسدده علي ان يكون الاحتساب من تاريخ صدور قرار نهايي بشانه، حيث ان الفقره (ب) من الماده رقم (٧٦) من اللاتحه، وقد تهددت غرامه تاخير بواقع (٨١) عن كل (٢٠) يوم تاخير وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، وقد نعت الفقره (ج) من الماده رقم (٧٦) من نظام ان الضريبه غير المسدده هي الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والالمبلغ المستد في المоеد النظام، ونعت الفقره (٥٠) من الماده رقم (٥٠) من الماده رقم (٥٠) من الماده رقم (٥٠) من الماده رقم (٥٠) من الماده (٥٠) من الماده (٥٠) من الماده (٥٠) من الماده (٥٠) من الماده (٤٠) من الماده (٥٠) من الماده (٥٠) من الماده (٥٠) من الماده (٥٠) from
ولذلك قضت اللجنه بتاييد الشركه (الصادر بحقها القارا) في عدم احتساب الفرامه الا بعد صدور قارا نهاي بها وبعد استنفاد
. كافه مراحل التقاضي من المصلحه والمكلف.
ب- وجه نظر المصلحه:
تم فرض غرامه تاخير علي فروق الضريبه طبقا للماده (٧٧) من النظام الضريبي التي نعت علي (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد
بالمنه (٨١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله، وTCCSP من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد).
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف وال مصلحه والمدخره الالحاقيه ومحضر المناقشه بشان غرامه التاخير تبين للجنه ان
الخلاف بين الطرفين ينصر في كون المكلف يري عدم لزوم غرامه تاخير دفع ضريبه الاستقطاع عليه، في حين تري المصلحه
وجوب فرضها عليه بواقع (٢١) عن كل ٣٠ يوم تاخير، وحيث ان ما تم الاعتراض عليه من الامور الثابته والوارده بشكل مفصل
فيالنظام واللايحه التنفيذيه وليس ثمه مجال للاجتهاد في فهمه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
ه. الخط المادي:
انتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه: وفقا لحييات القرار.
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
رفض اعتراض المكلف علي اخضاع الذمم الداينه للزکاه: وفقا لحييات القرار.
1/9

. اتجاه الخلاف بشان بند فرق الاهلاك الاصول الثالث بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٣. بالنسبه لبند استقطاع الضريبه فان اللجنه تقرر الاتي:
ا- اخصاع مبلغ (١٦٨,٣٢) رياللا لاستقطاع الضريبه: وفقا لحيثيات القرار.
ب- رفض اعتراض المكلف علي اخصاع المصلحه لاستقطاع الضريبه عن مبلغ
(١,١٤٥,٢٥٢) ريانه: وفقا لحيثيات القرار.
- رفض اعتراض المكلف علي اخصاع المصلحه لاستقطاع الضريبه عن مبلغ
(٢,٧٤٤,٤٥٤) ريانه: وفقا لحيثيات القرار.
- رفض اعتراض المكلف عن اخصاع المصلحه لاستقطاع الضريبه عن مبلغ (١٨٣,٩٨٨) ريانه: وفقا لحيثيات القرار.
٤. رفض اعتراض المكلف علي بند غرامات التاخير; وفقا لحيثيات القرار.
٥. انتهاه الخلاف بشان الخطا المادي بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
علما بانه يحق لم لمه اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسببا الي اللجه الاستثنافيه خلال مده
ستين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا
القرار او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق...
1, / 1,