tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / yacht_regulations

اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي لعام 1444هـ

ncar · regulation · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-08-11 date_hijri=1444-12-22 document_type=regulation entity=agency:برنامج مشروع جدة التاريخية entity=agency:مجلس التنمية السياحي entity=agency:الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي entity=agency:الجمعية السعودية للسفر والسياحة entity=agency:الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=summary:تضمنت اللائحة: التعريفات، الغرض من اللائحة، التسجيل والترخيص، الالتزامات، المهام، الإجراءات الإلكترونية، تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين، البيئة، الأمن والسلامة، أحكام عامة، اعتماد واللائحة وتعديلها، تنفذ اللائحة بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. entity=document_number:1ت-3-2023 entity=keyword:تنمية entity=keyword:سياحية entity=keyword:سياحي entity=keyword:سياحة entity=keyword:ترفيه entity=keyword:بحر أحمر entity=keyword:البحر الأحمر entity=keyword:بحر entity=keyword:أنشطة ملاحية entity=keyword:أنشطة بحرية entity=keyword:سفن entity=keyword:سفينة entity=keyword:كروز entity=keyword:يخت entity=keyword:يخوت entity=keyword:الواسطة البحرية entity=keyword:الوسائط البحرية entity=keyword:الوكيل الملاحي entity=keyword:الملاحي السياحي entity=keyword:المرسى البحري entity=keyword:المراسي البحرية entity=keyword:المراسي السياحية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:وزارة الرياضة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:شركات السياحة entity=agency:أمانة محافظة جدة entity=agency:مركز برنامج جودة الحياة entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:صندوق التنمية السياحي entity=agency:المركز الوطني للفعاليات entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=yacht_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
الهييه السعوديه للبحر الهمر
Saudi Red Sea Authority
اللازحه التنظيميه
للوكيل الملاحي السياحي
#
@RedSeaSaudi
www.redsea.gov.sa

اللاتحه التنظيميه للوكيل الملاحي السياحي
فهرس المحتويات
3. الماده الاولي (1): التعريفات
4. الماده الثانيه (2): الغرض من اللاتحه
4. الماده الثالثه (3): التسجيل والترخيص
5. الماده الرابعه (4): الالترامات
6. الماده الخاصه (5): المهام
7. الماده السادسه (6): الاجراءات الالكترونيه
7. الماده السابعه (7): تصنيف الوكلاه الماحيين السياحيين
7. الماده الثامنه (8): البييه
8. الماده التاسعه (9) الامن والسلامه
8. الماده العاشره (10): احكام عامه
8. الماده الحاديه عشر (11): اعتماد اللانحه وتعليمها
8. الماده الثانيه عشر (12): النشر وسرمان اللاتحه

اللاتحه التنظيميه للوكيل الملاحي السياحي
الماده الاولي (1): التعريفات
يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبييه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير
ذلك:
<table><tr><td>المملكه العربيه السعوديه.</td><td>المملكه:</td></tr><tr><td>الهييه السعوديه للبحر الاحمر.</td><td>الهييه:</td></tr><tr><td>مجلس اداره الهييه السعوديه للبحر الاحمر.</td><td>مجلس اداره الهييه:</td></tr><tr><td>اللاتحه:</td><td>اللاتحه:</td></tr><tr><td>كل واسطه عايمه معده للعمل فوق المسطحات الماييه او تحتها تستخدم لاغراض سياحيه او تفرهيه، وتهد ملحقات الواسطه البحيره للازمه لاستغالها جزءا منها.</td><td>الواسطه البحيره:</td></tr><tr><td>الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهييه بتقدمي الخدمات للواسطه البحيره لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي.</td><td>الوكيل الملاحي السياحي:</td></tr><tr><td>المنطقه المستخدمه لتوقف او رسو الواسطه البحيره في النطاق الجغرافي.</td><td>المرسي البحري السياحي:</td></tr><tr><td>البحر الاقليمي التابع للمملكه في البحر الاحمر الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحيره، والجزء من اليابسه المرتبط بممارسه تلك الانشطه: عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فيهما.</td><td>النطاق الجغرافي:</td></tr></table>

اللاتحه التنظيميه للوكيل الملاحي السياحي
الماده الثانيه (2): الغرض من اللايحه
تهدف هذه اللايحه الي وضع الاحكام والشروط والاجراءات التي تنظم نشاط واعمال الوكيل الملاحي السياحي لتقديم
الخدمات للوسناط البحريه لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي. وطبق احكام هذه اللايحه للحصول علي
الرخصه التشغيليه.
الماده الثالثه (3): التسجيل والترخيص
يجب علي الوكيل الملاحي السياحي المحلي او الاجنبي استيفاء المتطلبات النظاميه وفقا للانظمه المحليه المعمول بها ١.
المملكه واي انظمه اخري ذات العلاقه قبل ممارسه اي نشاط او اعمال.
2. علي الوكيل الملاحي السياحي استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات التي وردت في هذه اللايحه وتقديم ما يثبت ذلك
للتسجيل كشخص ذو صفه اعتباريه مرخص له من الهييه لتقدمي الخدمات للوسايط البحريه لممارسه الانشطه
الملاحيه في النطاق الجغرافي.
3. تقوم الهييه باصدار او تجديد او الغاء التراخيص اللازمه للوكيل الملاحي السياحي في المناطق الجغرافي وفق المتطلبات
والاشتراطات التي ضعهها الهييه علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمده لدي الجهات المعنيه
الاخري.
لا يجوز ممارسه نشاط الوكاله الملاحيه السياحيه دون الحصول علي الترخيص او بعد انتهاته او الغايه او خلال فتره
تعليقه.
يلزم الوكيل الملاحي السياحي بالحصول علي موافقه مسبقه من الهييه علي استمرار صلاحيه الترخيص في حال تعديل
كيانه القانوني ويجوز للهييه وفق تقديرها قبول او عدم قبول استمرار صلاحيه الترخيص اذا تم التعديل عليه دون
علمها المسبق.
يلتزم المصرح ليم باشراتاطات التراخص المنوحه، وفي حال الاخلال او عدم التقيد والالتزام التام بالاشراتات يتم
تطبيق العقوبات النظاميه.
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص مايلي:
(١) ان يكون للمنشاه فرع في المملكه العربيه السعوديه.
ب) ان يكون لديه الخبره الكافيه لممارسه نشاط واعمال الوكيل الملاحي السياحي.
ج) ا ثبات الملاعه الماليه بالنسبه ل حجم الاعمال والخدمات المقدمه.
د) تقديم قايمه بجميع الاعمال والخدمات المقدمه للمستفيدين.
ه) سداد المقابل المالي لاصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي، وفقا ما يصدر عن مجلس اداره الهييه.
و) تعبيه النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهييه.

اللاتحه التنظيميه للوكيل الملابي السياحي
الماده الرابعه(4): الالترامات
١. يكون الوكيل الملاحي مسبولا عن استيفاء كافه التراخيص والتصارح لوسناط البحريه الصادره من
الهينه او الجهات المختصه الاخري واي مستحقات ماليه مرتبه علي ذلك، وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها.
يجب علي الوكيل الملاحي ان يستو في المتطلبات والاشتراطات المحدده من الجهات المختصه سواء فيما
يتعلق بالسواشط البحريه او المستفيدين علي متنها، ويكون مسؤولا عن اي تاخير في تقديم جميع البيانات
والمعلومات المطلوبه.
يقع علي عاتق الوكيل الملاحي السياحي مسؤوله ضمان دفع المقابل المالي المستحق بما في ذلك الضرايب وفق
الانظمه المعتمده سواء للوسايط البحريه او المستفيدين علي متنها متي كان لها مقتضي ومتطلب محدد من الجهات
المختصه.
يجب علي الوكيل الملاحي السياحي التقيد بالانظمه واللوايح والقرارات والتعاميم التي تصدرها الهييه والجهات
الاخري المختصه.
يجب علي الوكيل الملاحي السياحي القيام بجميع الاعمال والاجراءات التي تحتاجها الوسايط البحريه او طاقمها او
ركابها خلال فتره سفرها او ارسايها ضمن النطاق الجغرافي.
يجب علي الوكيل الملاحي السياحي التاكد من وجود تامين ساري المفعول للوسايط البحريه وملحقاتها يغطي جميع
الالتزامات التامينيه.
يجب علي الوكيل الملاحي السياحي ان يبذل العنايه المهنيه الواجبه عند ادايه للمهام الموكله اليه وفقا للانظمه
والمعايير المهنيه ذات الصله.
يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بعدم انهاء خدمات الوكاله للوسايط البحريه الواقعه تحت وكالته خلال سفرها او
رسوها ضمن النطاق الجغرافي الا بعد تسويه جميع المستحقات الماليه المترتبه عليها ان وجدت ولا يتم تعين وكيل
ملاحي سياحي اخري الا بعد الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه.
يلزم الوكيل الملاحي ستقديم اشعار وصول قبل وصول الوسايط البحريه (72) ساعه للموان والمراسي
البحريه السياحيه البعيده (24) ساعه للمواني والمراسي البحريه السياحيه القريبه.
10. يجب علي الوكيل الملاحي السياحي وضع تعرفه معقوله لاعماله والخدمات التي يقدمها ويزود الهييه بنسخه من بيان
التعرفه واي تعديلات او تغيريات علها، كما انه يمنع له المشاركه في سلوك تنافسي غير عادل بوسايل غير مشروعه.
11. يلتم الوكيل الملاحي السياحي بالاتفاقات والمعاهدات الدوليه وما تصدرها الجهات المحليه المختلفه من تعليمات
ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالتلوث والمحافظه علي البييه واستلام النفايات ونزول البحاره
والتزود بالوقود والبضايع الخطره بكافيه انواعها والرقابه والTNFITIS البحري والمنستوي الامي ومتطلبات المرافق
(ISPS & ISM CODE) الميناييه
12. يمارس الوكيل الملاحي السياحي نشاطه بالسك المطلوب والحرص علي اداء اعماله وتفادي اي ممارسات غير
مشروعه ومخالفه للانظمه والتعليمات المعمول بها.

اللاتحه التنظيميه للوكيل الملاحي السياحي
13. الابلاغ عن اي ممارسات غير مشروعه اثناء تاديه الوكيل الملاحي السياحي اعماله.
14. التحلي بالاخلاق الساميه والقيم الحميده مع الزوار.
15. التقيد بالانظمه والتعليمات الصادره عن الجهات المختصه بشان النواحي الامنيه، والصحيه، والبيييه، ووسايل
السلامه، والاسعاف، والاخلاع، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
16. المحافظه علي سريه معلومات الوسايط البحرييه و ملحقاتها والرکاب وخصوصيتهم، وعدم مشاركتها او استخدامها
لاي غرض كان دون اخذ موافقتهم.
17. يلزم الوكيل الملاحي السياحي بارضافه السجلات والبيانات لجميع رحلات الوسايط البحرييه والركاب لمده لا تقل
عن ثلاثه سنوات وتقدمها للهينه عند الطلب.
الماده الخامسه (٥): المهام
1. يلزم الوكيل الملاحي السياحي للوسايط البحرييه بابلاغ اداره المرسي البحري السياحي - او المبناء - عن اي تاخير يحدث لاي
واسطه بحريه عامل تحت وكالته سواء كان قادم او مغادر مع توضيح اسباب التاخير.
2. تقدمي طلبات اعمال الاصلاحات للوسايط البحرييه اثناء تواجدها في المراسي البحرييه السياحيه و تشمل ( الاعمال
الحراريه، صيانه واختبار المعدات، الاعمال الساخنه الحراريه واللحام).
منع التعامل مع الوسايط البحرييه المدرجه ضمن القايمه السوداء وفق بيانات متطلبات الجهات ذات العلاقه.
انياء اجراءات سفر الوسايط البحرييه و اصدار التصاريح اللازمه قبل انتهاء رسلات الوسايط البحرييه.
تزويد الوسايط البحرييه بالمنع والادوات اللازمه وقطع الغيار، ويؤدي اعمال تموين الوسايط البحرييه بنشاط وكفايه
متحليا بالامانه والنزاهه والدقه والمهنيه.
تزويد الوسايط البحرييه بالادوات الملاحيه ولوازمها والخرايط الملاحيه والمواد والاجهزه المكتبيه ومواد التنظيف الخاصه
بمناطق الاعاشه وايه مواد ومستلزمات الاعاشه لطاقم الوسايط البحرييه.
7. ممارسه نشاط التموين بالشكل المطلوب والحرص علي اداء الاعمال وتفادي اي ممارسات غير مشروعه مخالفه
لانظمه والتعليمات المعمول بها او مثيره للربيه.
8. ابلاغ مالكي او مستاجري الوسايط البحرييه بجميع التعاون والتعليمات الصادره من الهييه و الجهات ذات العلاقه.
الخدمات الاخري التي يصدر ترخيص من الهييه للوكيل الملاي السياحي لممارستها وفق اختصاصات الهييه، وبما
لايحل بالانظمه الاخري ذات العلاقه.

اللاتحه التنظيميه للوكيل الملاحي السياحي
الماده السادسه (٥): الاجراءات الالكترونيه
1. يلزم الوكيل الملاحي السياحي للوسناط البحريه باستخدم الانظمه الالكترونيه المعمول بها في الهييه و هييه الزكاه
و الضريبه والجمارك والجهات ذات العلاقه ودفع المستحقات الماليه المترتبه علي ذلك.
2. يلزم الوكيل الملاحي السياحي للوسناط البحريه بعدم استخدام التعاملات النقديه خلال عمليه الدفع و
الاسترداد، والالتزام بسداد كافه المستحقات الماليه من خلال وسايل الدفع الالكترونيه و اصدار كافه الفواتير
وسدادها عبر نظام سداد المدفوعات في المملكه، او اي انظمه معترف بها في الانظمه المحليه للمملكه.
الماده السابعه (7): تصنيف الوكاله الملاحيين السياحيين
يجوز للهييه تصنيف الوكاله الملاحيين سياحيين حسب استيفاء الشروط التاليه:
1. الاداء المتميز والمشاركه الفعاله في الحملات الترويجه لتعزيز مكانه المملكه السياحيه علي الصعيد الدولي
والاقليمي والمحلي.
2. الاداء المتميز في الخدمات المقدمه الداخليه والخارجيه من السفر والتموين والاقامه وخدمات الارشاد السياحي
وغيرها من الخدمات الاخري.
3. ان يكون حسن السلوك في ممارساته العمليه التي تعتبرها البينه جديره بمنحها وتقديرها.
يعتمد التصنيف علي الخدمات المقدمه من قبل الوكيل الملاحي السياحي خلال السنه السابقه.
الماده الثامنه (8): البييه
1. اتخاذ جميع التدابير اللازمه لحمايه البييه والحياه الفطريه البحيره في المواقع التي تمارس فيها الانشطه الملاحيه
للوسايط البحريه في المناطق الجغرافي.
يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحليه والدوله الخاصه بحمايه البييه والصادره من
الجهات ذات العلاقه.
يحضر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضبر مباشر او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحريه في
النطاق الجغرافي نتيجه رمي المخلفات.
يحضر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضبر مباشر او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحريه ف
النطاق الجغرافي نتيجه سبب جميع انواع الزيوت.
الالتزام باي ضوابط متعلقه صادره بشان حمايه البييه والحياه الفطريه البحريه من التلوث الضوضاي.
تبني جميع الانظمه والوسايل التقنيه التي تساهم في منع التلوث.
يحظر علي الوسايط البحريه القاء او تصريف او التخلص من اي من الملوثات الناتجه عن مياه التوازن، وبقايا
الحمله، والنفايات، والمكونات السايله، وانحلال المواد المانعه une الاتصاق الشوانب; وذلك دون الاخلال بالاحكام
الوارده في الاتفاقيات الدوليه - ذات الصله - التي تكون المملكه طرفا فيها.

اللاتحه التنظيميه للوكيل الملاحي السياحي
8. علي الوسايط البحريه الاتزام بخطه اداره مياه الصابوره، وفقا لاتفاقيه اداره مياه الصابوره التي صادقت
عليها المملكه والانظمه ذات العلاقه.
الماده التاسعه (9) الامن والسلامه
1. التاكد من الالمام بقواعد الامن والسلامه والمعرفه الشامله بالنظام الملاحيه الدوليه وانظمه الحفاظ علي البييه
البحريه.
٢. الالتزام بكافه الانظمه والاجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقه، وخاصه ما يتعلق منها بالمناطق
العسكريه والامنيه.
الماده العاشره (10) : احكام عامه
1. تصدر الهييه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه.
2. يلترجم جميع من تسري عليه احكام هذه اللايحه بما تصدره الهييه تنفيذا لها.
الماده الحاديه عشر (11): اعتماد اللايحه وتعديلها
تصدر اللايحه بقرار من مجلس اداره الهييه، ويعتمد اي تعديلات عليها سواء بالحذف او الاعفاء.
الماده الثانيه عشر (12): النشر وسريان اللايحه
تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها.
National Center for Archives & Records