moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2124 لعام 1439 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ وكاله (…) لصاحبها (…) غير ذلك (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي عضوا وبحضور محمد بن عايد الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ 16-4-1439ه تقدم (...) - هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي / (...) , بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 9-4-1439ه والصادره عن كتابه العدل بشمال جده , وبصفته كذلك وكيلا عن المدعيه/ (...), بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 10-4-1439ه والصادره عن كتابه العدل بشمال جده -بدعواه, والتي ذكر فيها انه بتاريخ 3-5-1439ه تم توقيع عقد شراكه بين المدعيين و(...) صاحب مؤسسه وكاله (...) للسفر والسياحه , علي تشغيل وتسويق ترخيص خدمات المعتمرين والزوار , وقد تسلم المدعي عليه الاول مبلغ قدره (250,000) ريال, نظير تنازله عن (80%) من حصته في الترخيص, كما تسلم المدعي عليه الثاني (...) مبلغ قدره (250,000) ريال عباره عن عموله وساطه, واثناء المفوضات التي تمت بواسطه (...) تم تقديم مسوده العقد ولكن المدعيان رفضاها وطلبا تعديلها, ولكن المدعي عليهما لم يقوما بالتعديل علي النحو المطلوب, ولخوف المدعيين من ضياع الوقت قاما بالتوقيع علي العقد دون مراجعته, ولم يكتشفا انه لم يتم تعديل العقد الا بعد التوقيع, وانتهي في دعواه الي طلب ابطال العقد, والزام المدعي عليه الاول باعاده مبلغ ال(250,000) ريال التي استلمها مقابل تنازله عن (80%) من حصته في الترخيص, وايضا الزام المدعي عليه الثاني باعاده مبلغ ال(250,000) ريال التي استلمها كعموله وساطه, وايضا الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع اتعاب محاماه قدرها (70,000) ريال, وباحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه يوم 20-5-1439ه, وفيها حضر المدعي وكاله , فيما لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها بالدعوي, وافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه اعاده الابلاغ عن طريق العمده, فاستعد بذلك, ثم في جلسه يوم الثلاثاء 25-6-1439ه حضر المدعي وكاله, كما حضر لحضوره (...)- هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن (...) صاحب مؤسسه (...) للسفر والسياحه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 18-3-1439ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب جده - وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه احال الي لايحه الدعوي, تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ومرفقاتها وطلب اجلا لاعداد الجواب, ثم في جلسه يوم الثلاثاء 8-8-1439ه حضرت المدعيه وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 7-8-1439ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بغرب مكه المكرمه -, كما حضر المدعي عليه وكاله / (...) , وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدمه في مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها ان الاصل في العقود الصحه وان ما طلبه المدعي وكاله غير مقبول, ولا يتصور ان المدعيين يقوما بالتوقيع علي عقد قيمته (4,250,000) ريال دون مراجعه او تدقيق, وان العقد ليس كما ذكر المدعي وكاله في دعواه من ان موكليه قاموا بدفع مبلغ ال(250,000) ريال نظير تنازل المدعي عليه (...) عن (80%) من حصته في الترخيص, وان العقد المبرم كان علي اداره وتشغيل رخصه الحج والعمره المملوكه ل/(...) فقط , ولم يكن عقد بيع او تنازل عن اي جزء من الترخيص, كما ان الفقره (3/ا) من العقد نصت علي ان المستثمر الممول يقوم بدفع مبلغ قدره (250,000) ريال ( دفعه غير مسترده ) لمالك الترخيص, كما ان المدعيين لم يقوموا بالوفاء بالالتزامات المناطه بهم في العقد, وهي تقديم ضمان بنكي لوزاره الحج والعمره بقيمه (2,000,000) ريال , وقد تقاعس المدعيين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقديه دون اي مسوغ, وانتهي في جوابه الي طلب رفض دعوي المدعيين, والزامهما بالتعويض عن تقاعسهما عن الوفاء بالتزاماتهما, وكذلك الزامهما بدفع اتعاب المحاماه مجتمعين والبالغ قدرها (70,000) ريال, تسلمت المدعيه وكاله نسخه من جواب المدعي عليه وكاله, وطلبت امهالها للاطلاع والرد, وفي جلسه يوم الثلاثاء 26-10-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي/ (...), و (...) , ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ثلاث صفحات , ابرز ما اورد فيها ان ما ذكره المدعي عليه وكاله في جوابه من ان العقد ليس الا لاداره وتشغيل الترخيص فقط وليس تنازلا او بيعا لجزء من الترخيص غير صحيح, وان الماده (7) من العقد نصت صراحه علي تنازل المدعي عليه (...) عن (80) من الحصص في رخصه التشغيل, وانتهي فيها الي تمسكه بطلباته الوارده بلايحه دعواه, تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد, ثم في جلسه يوم الثلاثاء 24-12-1439ه حضرت المدعيه وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (…) بموجب ذات الوكاله المشار اليها انفا -, كما حضر المدعي عليه وكاله / (...), ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من اربع صفحات, ابرز ما ذكره فيها هو ان العقد لم ينص علي الشراكه في الترخيص, وان الماده (7) التي استند عليها المدعي وكاله تخص توزيع الارباح, وليس فيها اي اشاره الي بيع المدعي عليه لاي جزء من الترخيص, كما ذكر ان عنوان العقد (عقد تاسيس لاغراض اداره وتشغيل وتسويق خدمات المعتمرين والزوار), وانتهي في مذكرته الي طلباته التي اوردها سلفا, تسلمت المدعيه وكاله نسخه مما قدمه المدعي عليه وكاله وطلبت اجلا للرد, وفي جلسه يوم الثلاثاء 7-2-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي, ثم قدمت المدعيه وكاله مذكره لم تورد فيها اي جديد علي ما سبق ايراده في لايحه الدعوي والمذكرات السابقه, تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدمته المدعيه وكاله, وطلب اجلا للاطلاع, ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 19-3-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي, وقرر كل منهما اكتفاءه بما قدم؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها, قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب ابطال العقد , والزام المدعي عليه الاول باعاده مبلغ ال(250,000) ريال التي استلمها مقابل تنازله عن (80%) من حصته في الترخيص, وايضا الزام المدعي عليه الثاني باعاده مبلغ ال(250,000) ريال التي استلمها كعموله وساطه, وايضا الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع اتعاب محاماه قدرها (70,000) ريال, ولم يقدم ما يؤيد دعواه, سوي ادعاءات مرسله لا يمكن للدايره الاستناد عليها في فسخ العقد, وبناء علي انه لا يعطي الناس بدعواهم لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )، وقد قال ابن دقيق العيد -رحمه ﷲ - : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه, وبما ان الاصل في العقود الصحه, ولان اعمال العقود اولي من اهمالها او ابطالها, ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (2124) لعام 1439ه. امين السر محمد بن عايد الثقفي عضو عبدالمحسن عبدﷲ ابراهيم المطرودي عضو عبدﷲ محمد علي الغامدي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 723 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ وكاله (…)للسفر والسياحه لصاحبها (…) غير ذلك (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/10/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف القاضي برفض الدعوي، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (الاسباب) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف القاضي برفض الدعوي، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 2124 لعام 1439ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عطيه عيضه محمد القاسمي عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي