tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630182315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-09-11 date_hijri=1446-03-08 document_type=ruling entity=document_number:6d1113d9-b44d-4a68-90ca-aca457250315 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٨٢٣٨ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بصفته محامي مرخص قام المدعي عليه بتوكيله، وبناء علي التوكيل المبرم قام بتولي القضيه رقم (٢٠٨٦) والمنظوره لدي المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الخامسه. وتم الاهتمام بالدعوي المذكوره من الدراسه والحضور وكتابه المذكرات واحالتها الي الادله الجناييه وبذل العنايه من اجل تلك الدعوي. وتم الحكم فيها من المحكمه التجاريه بمحافظه جده الدايره التجاريه الخامسه برفض الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال قيمه اتعاب المحاماه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك حكم برقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه في القضيه رقم (٢٠٨٦) الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده. ٢- خطاب عقد اجتماع علي مطبوعات مكتب المدعي، المتضمن بيانات المدعي عليه، وبيانات القضايا، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٣م. ٣- وكاله صادره من المدعي عليه للمدعي، برقم (٤٠٥٣٤٩٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٦ه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٦/٠١/١١ه ذكر فيها: لا يوجد عقد محرر بين المدعي وموكله موضح به ان الاتعاب مستحقه عند انتهاء القضيه، بل انه اتفاق شفهي علي ان يتم سداد موكله لاي اجور تكون لقاء القيام بالخدمات التعقيبيه والمراجعات والمتابعه لدي الجهات الحكوميه وتم تسليم المدعي مبالغ تزيد عن (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كدفعات بموجب حوالات بنكيه كعهده للصرف علي اجور التعقيب والمتابعات، ولم يتم تسليمه بيانا باوجه الصرف وفق ما جري الاتفاق عليه حتي هذه اللحظه، فضلا عن اقرار المدعي في الاخطار المرفق ببند التمهيد بان اصل الاتفاق هو تقديم خدمات المراجعه والتعقيب من مكتب المدعي. مما يؤكد بان اصل الاتفاق هو تقديم خدمات المراجعه والتعقيب لدي الجهات الحكوميه ولم يتم التطرق الي وجود اتعاب مستحقه وثابته للمدعي لقاء المرافعه والمدافعه بل ان الاتفاق بين الطرفين شفهيا ان اتعاب التمثيل النظامي في القضايا مستحقه في حال كسب القضيه والحكم لصالح موكله ويتم تحصيلها من الطرف الاخر بمطالبته التعويض عن اضرار التقاضي. والمدعي لا يستحق الاتعاب لكونه لم يبذل العنايه اللازمه في القضيه المشار اليها حيث ثبت لدي الدايره بعد مخاطبه الادله الجناييه بان السند في القضيه مزور وقضت الدايره برفض دعوي المدعي. كما ان المدعي حرر اتفاقيه صلح واستكمال اعمال قانونيه وقام بارسالها لموكله لهدف الاتفاق علي التسويه بين الطرفين وحيث كان مفاد الاتفاقيه والتي تتمثل في البند (ثالثا) ونصها يقوم الطرف الاول باستكمال الاعمال لدي النيابه العامه ومكافحه الفساد وجرايم الاموال وذلك لطلب استرداد المدعي عليه ..... ، مما يثبت ويؤكد بان المدعي يعلم يقينا بان الاتعاب المتفق عليها بين الطرفين هي ناتجه عن اعمال المراجعه والتعقيب وذلك حسب مسوده الاتفاقيه المرسله من المدعي والتي قام بصياغه بنودها وارسالها الي موكله للمفاوضه والتوقيع، ولذلك كله فلا وجاهه من مطالبه المدعي لموكله بتحمل اتعاب المحاماه وذلك لثبوت عدم بذل العنايه والجهد اللازم في القضيه المشار اليها للحصول علي التعويض من الدعوي الاصليه المقامه من خلال اقامه دعوي اضرار التقاضي. وطالب برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ووردت افاده من وكيل المدعي في١٤٤٦/٠١/٢٢ه جاء فيها: اولا: ان مكتب المحامي المدعي ليس مكتب تعقيب انما مكتب محاماه مرخص، وليس هي من اختصاصه بان يقوم باعمال التعقيب بالاضافه الي ان الوكاله الممنوحه للمكتب هي وكاله خاصه بالمرافعه والمدافعه امام المحاكم وليست وكاله تعقيب كما ذكر المدعي عليه. ثانيا: ما جاء في مذكره رد المدعي عليه ان المبلغ المستلم هو (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فهو غير متاكد من المبلغ وسوف يتم التاكد منه كما ان جميع المبالغ المذكوره كانت اتعاب خاصه بقضيه اخري. ثالثا: بعد ذلك تم التصدي لجميع الدعاوي المرفوعه ضد المدعي عليه ويتجاوز عددها اثني عشر قضيه من عده جهات ولدي عده محاكم، وتم بفضل الله الحكم لصالحه في بعض القضايا والقضايا الاخري لم يتم تحقيق الفايده القصوي للمدعي عليه حيث تم اعتباره مسؤول عن هذه الحوالات لكونها دخلت في حساب المؤسسه. واما فيما يخص التزوير فقد تم الطعن بالتزوير في جميع المراحل الخاصه في هذه القضيه كما هو واجب عليه فقد تم وقف الدعوي الخاصه واحالتها للادله الجناييه وحيث اختلف طبعه ختم السند عن طبعات المكتب فان المحكمه حكمت برفض الدعوي كما هو واضح في صك الحكم. رابعا: ان المدعي عليه يتهرب من دفع المبالغ وقام برفع قضيه رقم ٤٤٧١٠٥٤١٢٦ لدي المحكمه العامه الدايره الثالثه مطالب بالتعويض عن قضيه صدر بها حكم ضده ويطالب بتحمله مبلغ القضيه وكان الهدف من ذلك هو تخفيض قيمه الاتعاب الاجماليه التي قد تصل الي ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال تزيد او تنقص. خامسا: بعد علمه بعدم رغبه المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه وقيامه برفع قضيه ضده قام برفع عده مطالبات الخاصه بالاتعاب المستحقه وتم قيدها لدي المحاكم ويوجد سبع قضايا ما زالت تحت المراجعه. سادسا: ان المبلغ المذكور وهو تسليمه لاكثر من (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال يتضمنه مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال والذي تم رفع دعوي مستقله من قبل المدعي عليه، ويطالبه باسترداد هذا المبلغ بكونه دين فكيف يذكر الان بانها من ضمن الاتعاب ويقوم بمطالبته لاستردادها. وطلب احاله ملف القضيه لتقدير مبلغ الاتعاب حسب الجهد المبذول. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٦/٠١/٢٥ه ذكر فيها: اولا: المدعي اقر في لايحه دعواه بانه تم الاتفاق شفهيا مع موكله بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٨م علي ان يقوم المدعي بالمرافعه والمدافعه في القضيه المقيده برقم (٢٠٨٦)لدي الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بجده، وبالرجوع الي دعوي المدعي وجد ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام موكله بتسليم اتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها استنادا الي الاتفاق مع موكله ولما جاء في نظام المعاملات المدنيه في مادته (٢٩٦)، فلا يخفي ان النظام حدد صراحه المدد النظاميه لسماع دعوي حقوق اصحاب المهن الحره ومنهم المحامين بانقضاء خمس سنوات وحيث ان موكله انكر استحقاق المدعي لدعواه. ولما كانت المطالبه محل الدعوي قد مضي عليها خمس سنوات وثلاث اشهر وست ايام مما يعتبر به سقوط حق المدعي في المطالبه بالاتعاب محل الدعوي بالتقادم لفوات المدد النظاميه للمطالبه وعليه ولاقرار المدعي صراحه بما جاء في دعواه والاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان. طالب بعدم قبول الدعوي لمضي المده المحدده لسماعها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه باحاله ملف القضيه لتقدير مبلغ الاتعاب حسب الجهد المبذول، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بعدم قبول الدعوي لمضي المده المحدده لسماعها بناء علي الماده (٢٩٦) من المعاملات المدنيه، كما سالت الدايره المدعي عليها وكاله، هل قام موكلها بسداد اي مبالغ للمدعي كاتعاب عن القضيه المنظوره لدي هذه الدايره سلفا برقم: ٢٠٨٦ لعام ١٤٤٠ه ؟ فاجابت بانه لا يوجد اي مبالغ تم سدادها للمدعي خاصه بتلك القضيه، واضافت بان الاتفاق الشفوي بين الطرفين كان علي ان يستحق المدعي اتعابه عن القضيه عن طريق مطالبه الخصم بها بدعوي للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وهو ما لم يقم به المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ذلك الدفع، وبطلب البينه من المدعي عليها وكاله علي ما ذكرت من الاتفاق الشفوي المشار اليها اعلاه قررت انه لا يوجد لها بينه علي ذلك وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه صك الحكم والوكاله، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. والله الموفق.