tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430304529 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-06 date_hijri=1443-11-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:bb84f304-b567-474e-bf8e-3c6eaa055ee1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439450658 لعام 1443ه 
المدعي: 
(...)

المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" طلب المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠,٤٣١) عشره الاف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي، وذلك مقابل فواتير شراء احذيه طبيه ومستلزمات طبيه. "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 29 / 11 /1443 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد تفحص الدايره لكامل مرفقات الدعوي لم يتبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه فسالت وكيل المدعيه عن لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي فذكر بانه لجا للمصالحه وتعذرت المصالحه ورقم طلبها (01-4310003418) ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(10.431)ريال يمثل ثمن مبيع مستلزمات طبيه تم بيعها للمدعي عليه واسلتم المبيع ولم يسلم الثمن ثم سالته الدايره المدعي اصاله عن بينته علي ما جاء في دعواه فاحال الي الفواتير الصادره عن موكلته المختوم بختم المدعي عليه المتضمن مبلغ المطالبه وكشف الحساب من عام 2014م وحتي 2020م، موضح فيها المبالغ وما تم سداده من قبل المدعي عليه وما لم يتم سداده وباطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه تبين بانها غير واضحه فجري افهامه بارفاقها عبر تبادل المذكرات بشكل صحيح ففهم واستعد لذلك وعليه رفعت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 1 / 12 / 1443 ه جاء فيها: "طلب مني في الجلسه ارفاق فواتير واضحه ووثيقه الصلح مرفق المطلوب. "، وفي جلسه 3 / 1 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الفقره (1) من الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 3 / 1 / 1444 ه تضمنت طلب اعاده النظر في الدعوي، وفي جلسه اليوم 21 / 4 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وتشير الدايره الي انه جري افتتاح هذه الجلسه بعد تقدم المدعي بطلب السير فيها بعد شطبها ثم سالته عن دعواه فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ(10,431)ريال قيمه المتبقي من توريد مستلزمات طبيه للمدعي عليه، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه بتاريخ 1/12/1443ه المتضمنه الفواتير الصادر علي مطبوعات المؤسسه المملوكه له ((...) التجاريه) المختومه بختم مؤسسه ((...) سجل تجاري رقم (...)) المملوكه للمدعي عليه، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ(10,431)ريال قيمه المتبقي من توريد مستلزمات طبيه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعي قدم سندا لدعواه نسخه من الفواتير الصادره عن مؤسسته المختوم بختم مؤسسه المدعي عليه ((...) سجل تجاري رقم (...)) المتضمن مبلغ المطالبه، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مبلغا قدره 10,431 عشره الاف واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق.