tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530339726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-25 date_hijri=1445-04-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:283 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570263760 لعام 1445ه
المدعي:
(...) للتسويق (...) مساهمه عامه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد اواني منزليه بالجمله للمدعي عليها، وذكر ان المدعي عليه تسلم اواني منزليه بمبلغ قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله ولم يقم بسداده، وطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله، والزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 7 / 4 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله يمثل ثمن اواني منزليه باعتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه الا انه لم يقم بسداده.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره علي مطبوعاتها المتضمنه مصادقه مؤسسه (...) التجاريه لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله والممهوره بتوقيع وختم مؤسسه (...) التجاريه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال؛ فان الثابت من خلال مطابقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه؛ وقد ماطل المدعي عليه في اداء حق المدعيه، وهذا يعد خطا من المدعي عليه، والجا المدعيه الي التعاقد مع محام لتقديم الدعوي للمطالبه بحقها وهذا يعد ضرر لحق المدعيه، وبما ان الجاء المدعي عليه للمدعيه لاقامه الدعوي ناتج عن مماطله المدعي عليه في السداد، فان الدايره تري تتحقق اركان التعويض، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) للتسويق (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.