tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / broadcasting_regulations

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

boe_gov_sa · law · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-09-15 date_hijri=1445-02-30 document_type=law entity=document_number:174 entity=document_number:م/33 entity=document_number:م/33 entity=legal_basis:cabinet_decision:332 entity=legal_basis:cabinet_decision:174 entity=summary:صدر قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ بالموافقة عى تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=legal_basis:royal_decree:33 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=broadcasting_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 66336 وتاريخ 25 / 9 / 1444ه، المشتمله علي برقيه الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع رقم 4187 وتاريخ 15 / 5 / 1442ه، وبرقيه معالي وزير الاعلام رييس مجلس اداره الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع رقم 28633 وتاريخ 19 / 9 / 1444ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه لتنظيم الاعلام.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام الاعلام المريي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه.
وبعد الاطلاع
علي تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات رقم (1638) وتاريخ 16 / 9 / 1442ه، ورقم (2189) وتاريخ 3 / 12 / 1442ه، ورقم (611) وتاريخ 14 / 3 / 1443ه، ورقم (1638) وتاريخ 22 / 7 / 1443ه، ورقم (4016) وتاريخ 29 / 12 / 1444ه، ورقم (472) وتاريخ 13 / 2 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (138 / 45 / م) وتاريخ 16 / 1 / 1445ه.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 14878 وتاريخ 16 / 8 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1862) وتاريخ 22 / 2 / 1445ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي تنظيم الهييه العامه لتنظيم الاعلام، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يحل التنظيم -المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار- محل تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433ه.
ثالثا:
يستمر مجلس اداره الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع (الحالي) المشكل بالماده (السادسه) من تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433ه- وذلك الي حين تشكيل المجلس وفقا لاحكام التنظيم المشار اليه، ويتولي بممارسه اعمال واختصاصات مجلس الاداره الوارده في تنظيم الهييه العامه لتنظيم الاعلام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
رابعا:
يكون تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقره (7) من الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه العامه لتنظيم الاعلام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- لمجلس اداره الهييه بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل به.
خامسا:
يتفق معالي وزير الاعلام رييس مجلس اداره الهييه العامه لتنظيم الاعلام ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال الهييه، ووضع الاليات المناسبه التي تمكن الهييه من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها -وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه- بما يضمن الاستدامه الماليه للهييه.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 66336 وتاريخ 25 / 9 / 1444ه، المشتمله علي برقيه الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع رقم 4187 وتاريخ 15 / 5 / 1442ه، وبرقيه معالي وزير الاعلام رييس مجلس اداره الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع رقم 28633 وتاريخ 19 / 9 / 1444ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه لتنظيم الاعلام.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام الاعلام المريي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه.
وبعد الاطلاع
علي تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات رقم (1638) وتاريخ 16 / 9 / 1442ه، ورقم (2189) وتاريخ 3 / 12 / 1442ه، ورقم (611) وتاريخ 14 / 3 / 1443ه، ورقم (1638) وتاريخ 22 / 7 / 1443ه، ورقم (4016) وتاريخ 29 / 12 / 1444ه، ورقم (472) وتاريخ 13 / 2 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (138 / 45 / م) وتاريخ 16 / 1 / 1445ه.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 14878 وتاريخ 16 / 8 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1862) وتاريخ 22 / 2 / 1445ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي تنظيم الهييه العامه لتنظيم الاعلام، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يحل التنظيم -المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار- محل تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433ه.
ثالثا:
يستمر مجلس اداره الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع (الحالي) المشكل بالماده (السادسه) من تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433ه- وذلك الي حين تشكيل المجلس وفقا لاحكام التنظيم المشار اليه، ويتولي بممارسه اعمال واختصاصات مجلس الاداره الوارده في تنظيم الهييه العامه لتنظيم الاعلام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
رابعا:
يكون تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقره (7) من الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه العامه لتنظيم الاعلام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- لمجلس اداره الهييه بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل به.
خامسا:
يتفق معالي وزير الاعلام رييس مجلس اداره الهييه العامه لتنظيم الاعلام ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال الهييه، ووضع الاليات المناسبه التي تمكن الهييه من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها -وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه- بما يضمن الاستدامه الماليه للهييه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهييه:
الهييه العامه لتنظيم الاعلام.
التنظيم:
تنظيم الهييه.
الوزير:
وزير الاعلام.
المجلس:
مجلس اداره الهييه.
الرييس:
الرييس التنفيذي للهييه.
المحتوي الاعلامي:
ماده اعلاميه موجهه للجمهور مكتوبه، او مقروءه، او مطبوعه، او مصوره، او رقميه، او مرييه ومسموعه او اي منهما، بكافه اشكالها ووسايطها (التقليديه والالكترونيه) وما يستحدث منها.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي تنظيم قطاع الاعلام في المملكه وانشطته المختلفه، ونشاط البث الاعلامي، ومراقبه ادايه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوي الاعلامي، وتنظيم وضع العاملين في مجال الاعلام. ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:

وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصله باختصاص الهييه، ورفعها الي المجلس تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها.
اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله بقطاع الاعلام، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.
تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص اللازمه لممارسه الانشطه الاعلاميه، ووضع الضوابط والاجراءات المتعلقه بذلك.
وضع المواصفات الفنيه الخاصه بالاجهزه المستخدمه في اجهزه البث الاعلامي واستقباله بالاشتراك مع هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه، والهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، والاشراف علي تطبيقها، واصدار الموافقات اللازمه لاستيرادها، وفسحها من الهييه.
الاتفاق مع هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الاعلامي، وذلك وفقا لنظام الاتصالات وتقنيه المعلومات.
تنظيم المحتوي الرقمي بكافه اشكاله وصوره، والتنسيق مع هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه فيما يخصها.
تنظيم وضع العاملين في مجال الاعلام، ووضع ضوابط اداء المهن الاعلاميه.
العمل علي توفير البييه الاستثماريه الملايمه لانشطه الاعلام، ووضع الخطط والبرامج لتنميه اقتصاد الاعلام في المملكه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
تنظيم نشاط الاعلانات، ومراقبته، والتاكد من التقيد بالانظمه المعمول بها، وضوابط المحتوي الاعلاني الصادره من الهييه.
عقد شراكات استراتيجيه مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق اهدافها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
مراقبه جميع مقدمي الخدمات في مجال اختصاص الهييه؛ للتاكد من تقيدهم بالانظمه وتنفيذ شروط واحكام التراخيص الصادره لهم.
تلقي الشكاوي المتعلقه باختصاص الهييه والتحقيق فيها وفقا لما تقضي به الانظمه.
اقامه المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلميه وجلسات العمل ذات الصله بقطاع الاعلام، وفقا للاجراءات النظاميه.
دعم البحوث والدراسات، واجراؤها في مجال تنظيم الاعلام، سواء اكانت منفرده ام بالاشتراك مع الجهات الاخري المماثله.
تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات الدوليه ذات الصله باختصاصها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

ا-
يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:

1- ممثل من وزاره الداخليه | عضوا
2- ممثل من وزاره التجاره | عضوا
3- ممثل من وزاره الاعلام | عضوا
4- ممثل من وزاره الثقافه | عضوا
5 - ممثل من وزاره الماليه | عضوا
6- ممثل من وزاره الاستثمار | عضوا
7- ممثل من هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه | عضوا
8- ممثل من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه | عضوا
9- الرييس التنفيذي للهييه العامه لتنظيم الاعلام | عضوا
10- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمل الهييه يعينان بامر من رييس مجلس الوزراء
بناء علي اقتراح من الوزير، وتكون مده عضويتهما (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. | عضوين

ب-
يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه -المشار اليهم في الفقره (ا) من هذه الماده- عن (الثالثه عشره) او ما يعادلها.

يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:

الموافقه علي السياسات والاستراتيجيات المتعلقه باختصاصها، وعلي الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها.
اقرار الضوابط والاجراءات المتعلقه بالتراخيص المشموله باختصاصات الهييه.
اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
اقرار هيكل الهييه التنظيمي.
الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه.
اقرار المقابل المالي لما تصدره الهييه من تراخيص لممارسه الانشطه الاعلاميه، ولما تقدمه من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي.
الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه وحسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير العمل في الهييه.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
الموافقه علي شراء العقارات وبيعها واستثمارها، وفقا لما تقضي به الانظمه.
تعيين الرييس، بحسب الهيكل التنظيمي للهييه المعتمد من المجلس.
تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضاء المجلس او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه.

يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييسه، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل، وتوجه الدعوه للاجتماع من رييس المجلس اومن ينيبه-كتابه- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.
يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من غير الرييس من الاعضاء -ممثلي الجهات الحكوميه- في المجلس. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
يجوز للمجلس -عند الحاجه او في الحالات المستعجله او وفقا لما يقدره رييس المجلس او من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقه صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر اجتماع.
يكون للمجلس امين من منسوبي الهييه يعينه المجلس -بناء علي ترشيح الرييس- يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:

اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس.
الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
اعداد اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه، ورفعها الي المجلس.
اقتراح هيكل الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس.
اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، وعرضها علي المجلس.
اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس.
التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك.
اقرار الابتعاث والايفاد والتدريب لمنسوبي الهييه، وفقا للوايح المنظمه لذلك.
اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللرييس تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه.

تتالف موارد الهييه مما يلي:

ما يخصص للهييه من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله.
ما يخصص للهييه من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدوله من رخص البث الاعلامي.
المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن التراخيص والخدمات والاعمال التي تقدمها.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
عوايد استثمارات الهييه.
اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه المعتمده.

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.
السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

تعامل الهييه من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات والهييات العامه.

ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، وتزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

يسري علي منسوبي الهييه نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.