uqn_gov_sa · rules · processed · 29 chunks
# قرارات وانظمه ## قرار وزير الطاقه رقم ( ٠١ - ٧٩١٥ - ١٤٤٢ ) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٥ه بنزع ملكيه ان وزير الطاقه وبناء علي الصلاحيات المخوله له، وبعد الاطلاع علي البند (ثالثا» من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه، الصادر بموجبه نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار ( النظام)، والاطلاع علي احكام النظام، ولما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي البدء في اجراءات نزع ملكيه اجزاء من قطع الاراضي المتداخله مع حرم الخط الهوايي جهد (۱۳۲) ك.ف) الذي يربط محطه اسكان الحصمه بمحطه الخشل، وفقا للتالي : * جزءان من قطعه الارض المملوكه بموجب الصك رقم ( ۸۷۳۲۰۲۰۰۱۰٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه، الواقعه في السران شمال قريه الجعديه بمحافظه احد المسارحه بمنطقه جازان بمساحه قدرها (٥٨۰۱,۷۷م٢) خمسه الاف وثمانمايه ومترا مربعا وسبعه وسبعون سنتمترا مربعا. * جزء من قطعه الارض المملوكه بموجب الصك رقم ( ۹۷۳۲۰۱۰۰۱٤۸۹) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه، الواقعه شمال مصنع الاسمنت بمحافظه احد المسارحه بمنطقه جازان، بمساحه قدرها (٢٤٧٤٠,٢٦م٢ ) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعون مترا مربعا وسته وعشرون سنتمترا مربعا. * جزء من قطعه الارض المملوكه بموجب الصك رقم ( ۹۷۳۲۰۱۰۰۱٤۹٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه، الواقعه شرق قريه الهجنبه بمحافظه احد المسارحه بمنطقه جازان، بمساحه قدرها (۲۰۱٦٨,۸٥ م۲) عشرون الفا ومايه وثمانيه وستون مترا مربعا وخمسه وثمانون سنتمترا مربعا. * جزء من قطعه الارض المملوكه بموجب الصك رقم ( ٦٧٣٢٠١٠٠١٤۹۱) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه، الواقعه شرق قريه الهجنبه السودي شمال وادي ابو الجدايا بمحافظه احد المسارحه بمنطقه جازان، بمساحه قدرها (١٦٢٩٠,٠٦ م٢ ) سته عشر الفا وميتان وتسعون مترا مربعا وسته سنتمترات مربعه. * جزء من قطعه الارض المملوكه بموجب الصك الصادر من المحكمه العامه بمحافظه احد المسارحه برقم ( ۳۵۲۹۴۸۰۱) وتاريخ ٢٧ / ١٤٣٥/٠٦ه، الواقعه في قريه الحصمه بمحافظه احد المسارحه بمنطقه جازان، بمساحه قدرها ( ۳۳۳۱,۹٤م (۲) ثلاثه الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون مترا مربعا واربعه وتسعون سنتمترا مربعا. وبمساحه اجماليه قدرها (۷۰۳۳۲,۸۸م۲ ) سبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون مترا مربعا وثمانيه وثمانون سنتمترا مربعا، حسب القرارات المساحيه المرفقه، لصالح الشركه السعوديه للكهرباء. ثانيا: تبلغ الشركه السعوديه للكهرباء هذا القرار للجهات المعنيه الوارده بالمادتين السادسه والسابعه من النظام، وذلك لتسميه مندوبيها في كل من لجنه وصف وحصر العقارات، ولجنه تقدير التعويض، خلال مده لا تزيد علي (١٥) خمسه عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولي الشركه الدعوه للاجتماعات، واعداد المحاضر، واتخاذ الاجراءات اللازمه لمباشره كل لجنه لمهامها. ثالثا: تبلغ الشركه السعوديه للكهرباء اصحاب الحقوق علي العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب اخلايها خلال مده لا تقل عن (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالاخلاء، وذلك وفقا لاحكام المادتين السادسه عشره والسابعه عشره من النظام. رابعا: تدفع الشركه السعوديه للكهرباء تعويضات لاصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنه تقدير التعويض بعد اخلاء العقار المنزوعه ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطه كاتب العدل او المحكمه، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه وفقا لاحكام الماده الثامنه عشره من النظام. خامسا: يجوز لاصحاب الشان التظلم امام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار. سادسا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، وفي صحيفتين من الصحف اليوميه التي توزع في المنطقه، كما تلصق صوره من الاعلان في مقر الشركه، وفي مقر المشروع، وفي المحكمه، وفي الاماره او المحافظه او المركز، وفي البلديه التي يقع العقار في دايره اختصاصها. سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه. والله الموفق. وزير الطاقه عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز --- # مشروع القواعد المنظمه لتراخيص التاجير علي الخارطه ## البيع او التاجير علي الخارطه ### النص يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه، المعاني المبينه امام كل منها : * **اللجنه**: لجنه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. * **الضوابط**: الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤ه. * **القواعد**: القواعد الصادره عن اللجنه لتنظيم عمل بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. * **النشاط**: تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه، سواء اكانت تجاريه ام استثماريه ام مكتبيه ام خدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها، ومهما كان اسلوب تطويرها او انشايها. * **الماده (1)**: * **التاجير علي الخارطه**: عقد منفعه وحده عقاريه علي الخارطه، علي الا ينتهي العقد بتملك المستاجر للوحده العقاريه. * **المشروع**: اعمال تشييد الابنيه بهدف تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه. * **الترخيص**: وثيقه نظاميه تمنح لممارسه نشاط التاجير علي الخارطه. * **الوحده**: الجزء المفرز من المشروع المراد تاجيره علي الخارطه. * **المؤجر**: الشخص المرخص له بتاجير وتطوير العقارات. * **المستاجر**: من يملك منفعه الاصل المؤجر بموجب العقد. * **الخارطه**: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات العقاريه محل التاجير معتمد من الجهه المختصه. تهدف هذه القواعد الي: * التنظيم والاشراف علي نشاط التاجير علي الخارطه بشكل كامل. * تحفيز شركات التطوير العقاري علي الاستثمار في هذا النشاط. * تقليل التكاليف وتسهيل الاجراءات. * حمايه حقوق اطراف العلاقه التعاقديه. # قرارات وانظمه ## السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٥ الجمعه ٥ المحرم ١٤٤٣ه . ١٣ اغسطس ٢٠٢١ م # مشروع القواعد المنظمه لتراخيص التاجير علي الخارطه.. تتمه **الماده (۳)** 1. يحظر مزاوله نشاط التاجير علي الخارطه الا بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من اللجنه. 2. يحظر التاجير علي الخارطه للوحدات غير مكتمله البناء او التي لم تنشا - مهما كان غرضها، او اسلوب تطويرها او انشايها - سواء كانت سكنيه ام تجاريه ام استثماريه ام مكتبيه ام خدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها. الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم لمزاوله نشاط التاجير علي الخارطه من اللجنه. 3. يحظر التسويق او الاعلان او العرض لغرض التاجير لوحدات عقاريه غير مكتمله البناء او لم تنشا داخل المملكه او خارجها ويراد تاجيرها الا بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من اللجنه. **الماده (٤)** تنظر اللجنه في الطلبات المقدمه من المطورين المؤهلين المقيدين في سجل المطورين العقاريين بالوزاره للحصول علي الترخيص اللازم خلال عشره ايام عمل من تاريخ اكتمال الطلب. **الماده (٥)** تكون صلاحيه ترخيص التاجير علي الخارطه لمده سنه من تاريخ الاصدار، يجدد قبل انتهاء مده الترخيص ب ٣٠ يوما، وفي حال عدم التجديد يعامل طلب الترخيص كطلب جديد. **الماده (٦)** يتقدم المؤجر بطلب الترخيص لمزاوله نشاط التاجير لكل مشروع بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض الي اللجنه ورقيا او الكترونيا، مرفقا به ما يلي: 1. صوره من السجل التجاري بالنسبه للمؤسسات الفرديه او الشركات. 2. صوره من شهاده عضويه الاشتراك في الغرفه التجاريه الصناعيه. 3. شهاده سلامه السجل الايتماني من شركه مرخص لها بالخدمات الايتمانيه. 4. صك الكتروني ساري المفعول لملكيه العقار المراد تطويره. 5. نسخه من الاتفاقيه المبرمه بين المؤجر العقاري ومالك الارض او مالك منفعتها. 6. التراخيص النظاميه من الجهات المختصه بالموافقه علي انشاء المشروع. 7. التصاميم المعماريه والمخططات الهندسيه المعتمده من الجهه المختصه. 8. نموذج عقد التاجير بين المؤجر والمستاجر. 9. تعهد بعدم استلام مبالغ ماليه تزيد قيمتها علي قيمه مبلغ التاجير للسنه الاولي للوحده العقاريه. **الماده (۷)** مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (۹) من الماده (٦) من هذه القواعد، في حال رغبه المؤجر استلام مبالغ ماليه من المستاجر تزيد قيمتها علي قيمه مبلغ التاجير للسنه الاولي للوحده العقاريه فيجب علي المؤجر التقديم وفقا لاشتراطات رخصه البيع علي الخارطه. **الماده (۸)** يلتزم المؤجر بالاتي: 1. بدء الاعمال وانهايها في الموعد المحدد. 2. تسليم الوحده للمستفيد في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنيه النافيه للجهاله التي تم التعاقد علي اساسها. 3. توفير جميع الخدمات العامه للمشروع ومنها توصيل واطلاق التيار الكهربايي والمياه وتحمل الرسوم الخاصه بذلك. 4. يتحمل المؤجر جميع مصروفات الوحده الي تاريخ تسليمها للمستاجر، مالم ينص العقد علي خلاف ذلك. 5. تحتسب مده التاخير في تسليم الوحده عن تاريخ التسليم المحدد في العقد، كرصيد للمستفيد للانتفاع بالوحده بعد تسلمها. 6. تقديم تقرير ختامي علي اكتمال انجاز المشروع مصادق من المكتب الاستشاري، وشهاده اتمام بناء من الجهه المختصه. **الماده (۹)** يلتزم المستاجر بالاتي: 1. تسليم الوحده للمطور عند انتهاء مده الايجار المحدده في العقد. 2. استعمال الوحده الاستعمال المعتاد له وطبقا للانظمه والاعراف والتقاليد المرعيه في المملكه العربيه السعوديه. 3. المحافظه علي الوحده والاجزاء المشتركه التابعه للعقار، وان يستعملها للاغراض المخصصه لها، وان يعيد الوحده علي الحاله التي استلمها فيه. 4. عدم احداث اي تغيير في الوحده قبل الحصول علي موافقه خطيه من المؤجر. **الماده (١٠)** يحق للمستاجر فسخ العقد واسترجاع كامل المبلغ المدفوع، في حال تاخر المؤجر في تسليم الوحده لمده تزيد علي ۱۸۰ يوما من التاريخ المتفق عليه في العقد للتسليم. قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٥ الجمعه ، المحرم ١٤٤٣ه . ١٣ اغسطس ٢٠٢١ م وافي البيع او التاجير علي الخارطه OFF-PLAN SALES OR RENT البيع او التاجير علي الخارطه 13 ام القريUMM AL-QURA مشروع القواعد المنظمه لتراخيص التاجير علي الخارطه.. تتمه للجنه توقيع اي من الجزاءات التاليه علي المؤجر الذي يخالف اي حكم من احكام هذه القواعد او القرارات الصادره بمقتضاها: 1 - الانذار كتابيا. الماده (۱۱) ٢ - تعليق قيد المؤجر في سجل المطورين المؤهلين مع امهال المؤجر مده لا تتجاوز (۳) اشهر لتصحيح مخالفته. الغاء قيد المؤجر في سجل المطورين المؤهلين وعدم تقييده لمده لا تزيد علي (٥) سنوات. - الاحاله للنيابه العامه. الماده (۱۲) يستثني من هذه القواعد الحالات الاتيه: 1 - الوحدات العقاريه التي يلتزم المستاجر فيها باستكمالها بتمويل ذاتي، ولا يخل هذا الاستثناء بوجوب حصول المؤجر علي التراخيص اللازمه للتسويق او الاعلان او العرض في المعارض لغرض التاجير. ٢ - كل عقار لا يلتزم فيه المؤجر بتطويره او انشايه وفقا لمخططات يتفق عليها مع المستاجر. الماده (۱۳) تنشر القواعد في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. القواعد المنظمه للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه م النص الماده (1): يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امام كل منها: اللجنه: لجنه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. الضوابط الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤ه. القواعد القواعد الصادره عن اللجنه لتنظيم عمل بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. النشاط: تسويق اي وحدات عقاريه علي الخارطه، مهما كان غرضها، سواء اكانت سكنيه ام تجاريه ام استثماريه ام مكتبيه ام خدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها، ومهما كان اسلوب تطويرها او انشايها، والتي يتم بها توقيع عقود او يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين او الممولين للمشروع او وضع لوحه عليه لغرض التسويق او عرضه في وسايل التواصل للجمهور. المشروع: اعمال تشييد المباني او تطوير الاراضي بهدف بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه. الخارطه: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات العقاريه محل البيع او التاجير معتمد من الجهه المختصه. الترخيص: وثيقه نظاميه تمنح لممارسه نشاط الوساطه العقاريه للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه. السجل : السجل الالكتروني للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه. الوسيط العقاري : منشاه مقيده في سجل الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه. الوساطه: التوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع او التاجير مقابل اجر السعي. المقابل المالي: ما تتقاضاه اللجنه مقابل ما تصدره من تراخيص او ما تقدمه من خدمات او اعمال او استشارات، والذي يصدر بتحديده قرار من الوزير. مساحه البناء : مجموع مساحات البناء المذكوره في الترخيص النظامي الصادر من جهه الاختصاص رخصه البناء، او رخصه الانشاء او ما يعادلها علي الا تشمل المساحات الخاصه بالخدمات. المشاريع الصغيره: المشروع الذي لا تتجاوز مساحه البناء فيه عن ( ٥٠٠٠م٢). المشاريع المتوسطه : المشروع الذي تزيد مساحه البناء فيه علي ( ٥٠٠٠م٢) ولا تتجاوز ( ۱۰,۰۰۰م۲). المنصه الالكترونيه : موقع او تطبيق الكتروني ينشا ويحدد من قبل اللجنه لغرض التقديم من خلاله علي خدمات الانشطه المشموله بالضوابط. الماده (۲) : تهدف هذه القواعد الي: ۱ - تنظيم اشتراطات قيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه في السجل. ۲ - تحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعليه في نشاط تسويق العقارات الصغيره والمتوسطه. - تنظيم الممارسات العقاريه لتسويق المشاريع الصغيره والمتوسطه قبل اكتمالها. - اشراك القطاع الخاص في الدور التوعوي علي المشاريع العقاريه المعروضه علي الخارطه.