tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430916706 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-06-02 date_hijri=1444-01-24 document_type=ruling entity=document_number:279b5eb8-f758-4132-81b9-0d62b4452880 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439514733 لعام 1443 ه 

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للعطورات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها منتجات عطورات مختلفه بثمن اجمالي قدره (٤٠,٥٣١) اربعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سدد منه (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٥م بمبلغ قدره(٣٥,٧٣١) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٣٥,٧٣١) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير عددها(5) خمسه فواتير علي اوراق المدعي. 2- محادثات واتساب المتضمنه التواصل بين المدعي و(...).وعقدت الدايره جلسه مرييه في24/01/ 1444 ه و ملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي المرفقه بالنظام، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته؟ اجاب: بانها الفواتير المرفقه في النظام، ومحادثات الواتساب المتضمنه التواصل بين موكله والمدعي عليها، وبسؤاله هل لديه مزيد من البينه؟ فاكتفي بما قدم، وبعد اطلاع الدايره علي كافه المرفقات، والمستندات، افهمت الدايره وكيل المدعي ان لموكله يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فهل يطلبها؟ اجاب: بانه يطلب يمين المدعي عليها، وعليه رات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليها، ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1443/11/28 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفته. وبسؤاله عن بينته؟ اجاب: بان بينته هي الفواتير المرفقه في النظام. وبسؤاله هل لديك مزيد من البينه؟ اكتفي بما قدم. وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/03 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي التبليغات لم يتبين للداره تبلغه باداء اليمين، عليه رات الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/03/21 ه و ملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها لاداء اليمين. وقرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق وطلب الفصل في الدعوي، وقد اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 22/ 11/ 1443ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للعطورات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (35,731) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال)، وقد تقدم المدعي وكاله بطلب تفسير الحكم برقم الطلب (4410718674) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 28/ 10/ 1444ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وعليه وبناء علي ما جاء في المذكره الايضاحيه للايحه الوثايق القضاييه من ان الصك هو ما صدر به الحكم او القرار، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٣٥,٧٣١) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال. ولما قدمه وكيل المدعي من الفواتير، والمحادثات الالكترونيه عبر(الواتس اب)، وبالنظر الي هذه المستندات فان الدايره تخلص الي عدم اعتبارها بينه قاطعه في الدعوي، وحيث افهمت الدايره المدعي وكاله ان له يمين المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طلبها، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليها بعد طلب المدعي وكاله ذلك علي نفي دعواه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام ابشر ، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، بناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات، والتي نصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالحضور لاداء اليمين ثم تخلفت عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين, لان من تبلغ بتوجه اليمين ثم تخلف عن الحضور يعد في حكم من توجهت اليه اليمين في مجلس القضاء فامتنع عن ادايها, فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ولما قدمه المدعي وكاله من طلب تفسير حكم رقم (4410718674) لجميع ذلك.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للعطورات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٧٣١) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال لما هو مبين من اسباب وهذا الحكم ملغي للحكم السابق رقم (4430181939) وتاريخ 23 / 3 / 1444ه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.