moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٤٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه شركه (...) تقدمت بدعوي في مواجهه المدعي عليها تطالب بالزامه بمبلغ وقدره: (٣٨.٤١٣.٤٠٠) ثمانيه وثلاثين مليونا واربعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه ريال تعويضا عن الخساير التي لحقت به وكذلك اتعاب محاماه ٢.٠٠٠.٠٠٠ريال. حيث تعاقدت المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠١٥م، لتعدين وتحجير ونقل خام الجبس (...) بكميه (٢٠٠٠) طن يوميا، بسعر (٢٢) اثنان وعشرون ريال للطن الواحد ومده العقد خمس سنوات واشترط العقد علي التزام المدعيه بتركيب كساره ثانيه في الموقع علي حسابها وبتاريخ ٠٣ / ١٢ / ٢٠١٥م، وجهت المدعي عليها خطابها للمدعيه لتعديل الاسعار خلافا لما نص عليه العقد الذي اكد علي ان الاسعار ثابته لا يجوز تعديلها، ورفضت المدعيه طلب المدعي عليها بتعديل الاسعار لما سيصيبها من ضرر كما هو مبين من خطابها تاريخ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٥م ولكن المدعيه رضخت مكرهه علي القبول بخفض الاسعار حفاظا علي العقد الذي كلفها مبالغ ماليه كبيره للحرص علي تنفيذ بنوده، كزياده العماله والسيارات والمعدات مما سبب لها ضغط مالي تحول الي خساره كبيره بقرار المدعي عليها بطلب ايقاف التوريد، ولان المدعيه لن تتحقق فايدتها الماديه الا باستمرار العقد حتي نهايته لتتمكن من استعاده راس المال والتكاليف كون المكسب المالي او تحقيق الربح وتجنب الخساره لن يتحقق الا باكتمال مده العقد، وفق دراسه الجدوي من التعاقد، وبتاريخ ٠٤ / ١٠ / ٢٠١٧م، طلبت المدعي عليها من المدعيه ايقاف توريد خام الجبس دون سابق انذار او وجود مبرر شرعي ونظامي او ايضاح لسبب الايقاف، حيث تكدست الكميات المنتجه في الموقع بعد تعدينها وتحجيرها وايقاف توريدها باراده منفرده من المدعي عليها. وبجلسه ٢١ / ٠٥ / ١٤٣٩ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها واستمهل الحاضر لابلاغ المدعي عليه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ذكر انها تمثل دعواه ارفق بطيها عددا من المستندات طلب وكيل المدعي عليها تزويده بنسخه منها فاستعد وكيل المدعي بذلك. وبجلسه ٠٢ / ٠٨ / ١٤٣٩ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها مكونه من صفحتين دفع فيها بعدم صفه المدعي في الدعوي تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد، وبناء عليه. وبجلسه ٠٣ / ٠٨ / ١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن من تقديم رده حيث انه اتصل علي المدير المالي للمؤسسه ولم يرد عليه فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لتقديم ما طلبته الدايره منه. وبجلسه ٠٨ / ٠٩ / ١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي بان مؤسسه موكله تحولت الي شركه. وبجلسه ١٦ / ٠١ / ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثمان صفحات من ابرز ما ورد فيها ان الدعوي مرفوضه شكلا لرفعها من مؤسسه لم تعد قايمه ولا وجود لها، ولعدم قيام دعوي المدعي علي اي اساس عقدي او شرعي بسبب تصفيه العقد الذي يستند اليه المدعي في دعواه، ولبطلان جميع مطالبات المدعي بالتعويضات لانعدام اساسها العقدي والشرعي، ولوجود اضرار ماديه كبيره لحقت بالشركه المدعي عليها نتيجه اخلال المدعي في تنفيذ التزاماته التعاقديه، جري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها، وبجلسه ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من اربع صفحات تضمنت الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه وتلخصت فيما يلي ان التعاقد ونشاه الالتزام بين المدعيه والمدعي عليها كان قبل تاريخ تحول المؤسسه المدعيه الي شركه مما يتوافر معه للمدعيه الصفه والمصلحه الناشيتين عن العقد المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠١٥ وان الملحق المؤرخ في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥ هو جزء لا يتجزا من العقد موضوع الدعوي اذ ان هذا الملحق ما هو الا تعديل علي احد بنود العقد الاساسي ولا يمس الحقوق التي نشات قبل ابرامه والتي تثبت في ذمه المدعي عليها، وان المدعيه التزمت بجميع التزاماتها العقديه حتي تاريخ خطاب المدعي عليها في٤ / ١٠ / ٢٠١٧ الذي قررت فيه وباراده منفرده ايقاف توريد الجبس دون بيان اسباب، فضلا علي ان المدعي عليها طلبت من المدعيه ضروره اخلاء الموقع وتسليمه الي شركه اخري مما جعل العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بسبب استحاله التنفيذ بعد نزع الموقع وسحب المعدات. وبجلسه ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثمان صفحات ومرفق واحد من ابرز ما ورد فيها ان العقد محل الدعوي تمت تصفيته باتفاق جديد واخير في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥م بسبب عدم التزام المدعي بتنفيذ العقد المؤرخ في ١ فبراير محل الدعوي، وان مده العقد لم تبدا بسبب تقصير المدعي وعدم تشغيله الكساره الثانيه، وان جميع الكميات وتحديدها هي علي عاتق المدعي والشركه تطلب الكميات حسب توجيهات المصنع، كذلك لم يصدر اي خطاب من الشركه بايقاف توريد الكميات للمصنع، وان المدعي لا يستحق تعويض لعدم وجود نص بذلك في العقد محل الدعوي لاسيما وان المدعي هو من توقف عن الاستمرار بالتوريد وفسخ العقد ثم طالب بذلك امام القضاء واضطرت الشركه الي شراء الماده من السوق والحق بها ضررا بملايين الريالات وهي من تستحق التعويض عن الاضرار التي لحقت بها. وبجلسه ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها الفواتير التي كان المدعي يقدمها وتمت محاسبته بموجبها والتي حدد فيها سعر الطن بعشرين ريال والكميه التي وردها فهي اقرار من المدعي بان سعر توريد الطن عشرين ريال وان الكميه تزيد وتنقص حسب متطلبات وحاجه المصنع. وبجلسه ٢١ / ١١ / ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره من ٣ صفحات اشار فيها الي اركان المسؤوليه التقصيريه وطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٨.٤١٣.٤٠٠) ريال تعويضا عن الضرر الاحق لفسخ العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي اتعاب المحاماه وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد خلال شهر. وتم تحديد جلسه ١٠ / ٠٢ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت اكتفايه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي اكتفايه وفي ١٦ / ٠١ / ١٤٤٢ه انعقدت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وحيث قرر طرفا الدعوي اكتفايهم بما سبق تقديمه سابقا، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل طلبت الدايره من الاطراف تقديم مذكره ختاميه موجزه. قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من سبع صفحات من ابرز ما ورد فيها ان المدعيه هي التي توقفت عن التوريد من تلقاء نفسها وبدون سابق انذار في اكتوبر لعام ٢٠١٧م وقامت الشركه المدعي عليها بالتواصل مع صاحب المؤسسه مرات عده بامتناعه بالعدول عن التوقف ومواصله العمل لحاجه مصنعها لماده الجبس الا انه رفض ذلك بشكل قاطع، وان العقد المؤرخ بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٥م الذي استند عليه المدعي واستشهد به لدعواه قد نص حسبما ذكر انفا في بنده الثاني ان سريانه وبدايه نفاذه من بدايه التوريد من الكساره الثانيه التي تم الاتفاق علي تركيبها وان السعر المحدد فيه ب (٢٢) اثنين وعشرين ريالا للطن يكون من بدايه تاريخ تشغيل الكساره الثانيه. ومن ثم فان سريانه والعمل به والتعامل بالسعر المحدد فيه معلق علي شرط تركيب الكساره الثانيه وعملها فعلا فان المدعي لم ينفذ التزامه العقدي الذي يتوقف سريان العقد علي تنفيذه فلم يقم بتركيب الكساره الثانيه وتشغيلها بل ان الادله تثبت خلاف ما يدعيه. وباستقراء الفواتير التي كان المدعي يقدمها للشركه ويتم محاسبته عليها الي ان توقف جميعها كانت بسعر عشرين ريال ولو كانت الكساره الثانيه تعمل لقدم الفواتير بالسعر المحدد لعملها اثنين وعشرين ريال اما ولم يفعل فان ذلك دليل قاطع بعدم تشغيله واعماله للكساره الثانيه مما يترتب عليه عدم سريان العقد والسعر المعلق علي شرط تشغيل وعمل هذه الكساره، كذلك شهاده المشرف علي الموقع الذي يفترض ان تعمل فيه الكساره (...) حيث اثبت في شهادته المرفقه ان هذه الكساره لم تعمل حتي تاريخ توقف المدعي عن العمل في شهر ٢٠١٧وعلي ذلك شهد كل من (...) و (...) كذلك شهاده المشرف علي الموقع الذي يفترض ان تعمل فيه الكساره (...) حيث اثبت في شهادته المرفقه ان هذه الكساره لم تعمل حتي تاريخ توقف المدعي عن العمل، ونظرا لاخفاق المدعي في تنفيذ التزامه وعدم تركيبه وتشغيله الكساره الثانيه رغم بذل الشركه ما في وسعها لمساعدته علي تنفيذ التزاماته بقرضها له بسخاء قرضا حسنا مقداره سبعمايه الف ريال (٧٠٠.٠٠٠) والحاحها عليه مرارا بالتنفيذ فقد اتفق الطرفان علي ابرام عقد بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥ قدم المدعي مذكره مفادها ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد ونفاذه وذلك في القضيه رقم ١٩٩٧ لعام ١٤٣٩ه وقد التزمت المدعيه بتركيب الكساره الثانيه في الموعد المحدد في العقد واقرت المدعي عليها بتركيب الكساره الثانيه بموجب خطابها المؤرخ في ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٥م وكذلك اقرار المدعي عليها باعتماد سعر التوريد للكسارتين ٢٠ ريال، وان ايقاف التوريد كان من جانب المدعي عليها حيث ابلغت المدعيه بايقاف العمل بناء علي اتصال هاتفي مع المهندس (...) بتاريخ ٠٤ / ١٠ / ٢٠١٧م وقد ارسلت المدعيه رساله بالبريد الالكتروني للاستفسار عن موعد استيناف التوريد ١٦ / ١٠ / ٢٠١٧م ولم تقم المدعي عليها بالرد، ونظرا لتكدس المواد المنتجه اعادت المدعيه ارسال رساله اخري حتي وردها اتصال من المدعي عليها تخبرها بضروره ترك الموقع وتسليمه لقيام المدعي عليها بالتنازل لشركه (...) لتتحلل المدعي عليها من التزاماتها التعاقديه دون اخطار مسبق مع المدعيه وابلغت المدعيه باعتبار العقد مفسوخا بين الطرفين، وما ذكرته المدعي عليها من ان سبب ابرام العقد المؤرخ في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥م هو اخفاق المدعيه في تنفيذ التزاماتها وعدم تركيبها الكساره الثانيه فهذا غير صحيح اذ لو صح ادعاء المدعي عليها لما تعاقدت مع المدعيه بموجب عقد جديد، وان الملحق المذكور لم يكن تصفيه للعقود السابقه كما تزعم المدعي عليها بل تعديلا في الالتزامات المتبادله بين الطرفين، وان المدعيه طالبت المدعي عليها بضروره الالتزام بطلب الكميات المتعاقد عليها بالعقد محل الدعوي، الا ان المدعي عليها تعمدت عدم سحب الكميات ولم تلتزم بما نص عليه العقد. وفي جلسه بتاريخ ٢٤-٠٤-١٤٤٢ه، والمنعقده مرييا ، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض (٣٨.٤١٣.٤٠٠) ثمانيه وثلاثين مليونا واربعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه ريال تعويضا عن الخساير التي لحقت به وكذلك اتعاب محاماه ٢.٠٠٠.٠٠٠ريال، لقاء تعاقدها مع المدعي عليها علي تعدين ونقل الجبس، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٥ه الموافق ١٥ / ٠٧ / ٢٠١٤م، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان المدعي عليها لم تنازع في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورغبه المدعي في فسخ العقد، وبما ان التعويض عن الضرر يشترط لقبوله الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان صحيفه الدعوي قد خلت من تحرير الاضرار التي لحقت بالمدعيه تحرير دقيقا، وقد خلت من البينات والمستندات المثبته لما تطالب به من تعويضات عن الضرر، وحيث انه كان من الواجب علي المدعيه في هذه الدعوي، تحديد وتحرير الاضرار بموصفها وصفا دقيقا، وتقديم الادله والبينات المثبته للاضرار التي يدعيها، واستنادا الي الماده رقم (٢٠ / ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه والتي نصت علي " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي "ا.ه. ، الامر الذي تنتهي به الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٥ه الموافق ١٥ / ٠٧ / ٢٠١٤م . ثانيا: رفض طلب التعويض من المدعيه في هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٥٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٨.٤١٣.٤٠٠)ثمانيه وثلاثين مليونا واربعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه ريال مقابل تعويض عن الخساير التي لحقت به لقاء تعاقدها مع المدعي عليها علي تعدين ونقل الجبس ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وافاد المدعي عليه وكاله بانه قدم رده علي لايحه الاستيناف عن طريق بريد الدايره الالكتروني وقام المدعي وكاله بالرد عليها وباطلاعنا علي رد المدعيه الاخير نرد عليها بانها لم تات بجديد ونقرر اكتفاءنا بردودنا السابقه كما قررت المدعي عليها وكاله اكتفاءها بما سبق تقديمه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٠٤٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ١٧-٠٩-١٤٣٥ه الموافق ١٥-٠٧-٢٠١٤م. ثانيا : رفض طلب التعويض من المدعيه في هذه الدعوي. وبالله التوفيق.