ncar · law · processed · 44 chunks
(12 م 1 دوان ربا تجلالوزار رقم الصادر: ٢٢٩٨٧ 1427/0/21: نارخ الصادر المرفعات : 11 لفه بر قده 1309/ت ديوان را ستجبلارزدار برقبه معالي وزير التجاره والصناعه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره البترول والشركه المعدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الصحه نسخه لديون المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نبعث لكم طيه مايلي: اولا : نسخه من قراح مجلس الوزراء الموقر رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٢٧/٥/١٦ ه القاضي بمايلي: (1) الموافقه علي القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغرا والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول المجلس لدول الخليج العربيه في دورته الرابعه والعشرين المنعقده بدوله الكويت خلال الفتره من (2) ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره. فانيها: نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٧٧٥/١٧ ه الصادر بالمصاده علي ذلك. ونال اكمال اللازم بموجبه… وتقبلوا تحياتنا… عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (12 من 2 صفحه) (١٢٢) قرار رقم: و تاريخ ١٠ /٥ /١٦ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٥٣٧٧/٤/٨ والتاريخ ١٤٢٧/٤/١٩، المتضمنه طلب معاليه الموافقه علي استكمال الاجراءات التظاميه في شان النظام (القانون) الموحد لمكاهحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون الصادر في شانه قرار المجلس الاعلي لدول المجلس، في دورته الرابعه والعشرين يومي الاحمد والاشنين ٢٧/٢٨/٢٤/١٤/٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤ ٢٢/٢٢/٢٠٠٢م في دوله الكويت، باعتماده بوصفه قانونا الزاميا. وبعد الاطلاع علي القانون (النظام) الموحد المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٤٥/١٣/٢٥) وتاريخ ١/١٢٥/٩ ه العقد في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٣/٥٣) وتاريخ ١/١٠/١٤ ه. وبعد الاطلاع علي توصيتهي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ (٢٤٧/٤/١٧ ه ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٩/٩ ه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول المجلس لدول الخليج العربيه في دورته الرابعه والعشرين المتقده بدوله الكويت خلال الفتره من ٢٨-٢٧/شوال/٢٤٤ ه، الموافق ٢٢-٢١/ديسيمر ٢٠٠٢م. وذلك بالصيغه المراهقه. ثانيا : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراهفه لهذا. رييس مجلس الوزراء (12 م 3 ب-علومه الحزلي 30/م: ٢٥ الداريه: ١٤٢٧/٥/١٧ بمون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢٨/٢٧ تاريخ ٢٧) ه. وينا علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣/٢) و تاريخ وينا علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢٧/٢٧) و تاريخ ويعد الالخلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٤٧/٥١١) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢ ويعد الالخلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و التاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) واريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاريخ (١٢٢) و تاریخ (١٢٢) و تاريخ (1 (12 م ن) (12 م ن) (12 من 4 صفحه) القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الماده الاولي الهدف والنطاق ييف ذها. القانون (النظام) لمكافه المعامات الضاره في التجاره الدوليه من خلال قيام دول المجلب بتخاذ التدابير النزمه ضد تلك المعامات في التجاره الدوليه والموجبه اليها من غير الندو الاعضاء والتي تنسب بضر للصناعه الخليجيه او تهدد - : بوقوه او تعيق قيامه، والتي تشمل علي وجه التجديد: - ١ افراق - ٢ اندعم الماده الثانيه التعريف يقتسب بالعبارات التييه اذناه المعاني الوارده قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق - : النص خلاف ذلك : مجلي التاون لدول الخنج العربيه. (12 من 5 صفحه) الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المكسب. اللجنه الوزاريه : لجنه التعاون الصناعي بدول المكسب. اللجنه الدايمه : لجنه مكافحه الممارسات الضاره في التجاره الدوليه لدول المكسب والموجبه اليها من غير الدول الاعضاء. الامانه الفنيه : الامانه الفنيه للجنه الدايمه. الاعسراق : تصدير سطعه ما الي دول المكسب بسعر تصدير اقل من قيمته العاديه في مجري التجاره العاديه. الدعم : مساهمه متيه مباشره او غير مباشره مقدمه من حكومه دوله المنشا او من هينه عامه بها. الزياده غير المبرره في انورادات : عمليه الاستيراد لسلم الي دول المحلس غير مغرفه وغير مدعومه بكميات متاراده بشكل مطلق او مقارنه مع الانتاج المحلي تنسب في احداث ضرر جسم بالصناعه الخليجيه. السوق الخليجيه : اجمالي اسواق الدول الاعضاء في المجلس. السلعه موضع التحقيق : السلعه موصوع التحقيق كما نصفها الشكوي الخاصه بها. تدابير مكافحه الاغراق : الاجراءات والتابير التي تتخذ لمواجهه الحالات الناشيه عن الاغراق. التدابير التعويضيه : الاجراءات التي تتخذ لمواجهه الدعم المحظور او الدعم القابل للتقضي. التدابير الوقاييه : التدابير التي يتم اتخاذها في حاله الزياده غير المبرره في الواردات. اللايحه التنفيذيه : اللايحه التنفيذيه الصادره تطبيقا لاحكام هذا القانون (النظام). (12 من 6 و تسولي الالحسه التنفذيه بيان التفاصيل و التوصحيات المطلوبه لبعض العبارات الفنيه الوارده في هذه الماده والتي تنتوجب ايراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشانها وايه عبارات اخري يتطلب النص عليها في الالحته التنفذيه. الماده الثالثه فرض التدابير يكون فرض تداينير مكافحه الاغراق او التدابير التعويضيه علي السلع المستورده للدول الاعضاء متي شبت ان السلعه موضوع التحقيق تسببت في الاغراق او تم تقدم دعم ليها والحقت ضررا ماديا بصناعه خليجيه قايمه او هددت بوقوع مثل هذا الضرر او كان من شانها التسبب في اعاقه اقامه صناعه خليجيه. ويكون فرض التدابير الوقاييه علي السلع المستورده للدول الاعضاء متي شبت ان السلعه موضوع التحقيق تورد الي السوق الخليجيه في حاله الزياده غير المبرره في الواردات سواء بشكل مطلق او نسبي مقارنه بالا نتاج الخليجي وفي ظل اوضاء من شانها ان تلحق ضررا جسيمه بالصناعه الخليجيه التي تنتج سلم معامله او منافعه بشكل مباشر او تهدد بالحاق مثل هذا الضرر. الماده الرابعه التدابير المؤقته يجوز في ظل الظروف العاجله التي قد يترتب علي التاخير فيها احق ضرر بتعذر اصلاحه ، اتخذ تداين مؤقته وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه. (12 من 7 صفحه) الماده الخاصه التدابير النهاييه يجوز فرض تادير نهاييه لمواجهه الاغراق او الدعم او الزياده غير مبرره في الورادات عندما يثبت بصفه فاطعه من التحقيق وجود الاغراق او تقدمي الدعم او الزياده غير المبرره في الواردات ، وان المصلحه العامه للدول الاعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير ، كما يجوز ايقاف او خفض هذه التدابير او زيادتها . الماده السادسه اشكال التدابير يجوز ان تاخذ تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه واجراءات الحمايه الوقاييه اي شكل بما في ذنف فرض الرسوم الجمركيه او القيود الكميه او الشكلين معا. الماده السابعه اجراءات الشكوي والتحقيق يكون حفظ الشكوي او اتخاذ اجراءات بدء التحقيق او انيايها واتخاذ ايه تدابير مقته او قبول تعهدات الاسعار بقرار من اللجنه الدايمه وفقا لما تقرره اللايحه التنفيذيه. (12 م 8 مf) الماده الثامنه تشكيل الجنه الدايمه تشكل اللجنه الداينه من ممثلي حكومات الدول الاعضاء ، ويكون رييس وفد كل دوله بمستوي وكيل وزاره او من ينوب عنه وينشرط فيمن ينوب عنه ان يكون متمتعا بالصلاحيات المقرره لوكين الوزاره ، ونكون رياسه اللجنه الداينه حسب نظام الرياسه في مجلس التعاون. وتبين اللاتحه التنفيذيه قواعد تشكيل اللجان والسكرتاريه وبيان الاحكام التفصيله والاجراييه لمكافحه الميزيات الضاره بالتجاره الدوليه الموجبه ضد دول المجاب من الردول غير الاعضاء فيه مع بيان المنج والاوراق والمستندات اللازمه لتحقيق هذا الغرض. كما ييبين النظام الداخلي للجنه نظام العيل فيها ومكان ومواعيد اجتمعتها العاديه والاستثناييه والاغلبيه اللازمه لصحه انعقادها واصدار قرااتها والاحكام المتعلقه بناه هذه القررات. الماده التاسعه الخصاصات اللجنه الدايمه اضافه الي اختصاصات اللجنه الدايمه المشار اليها في مواد اخري من هذا الQTON، تمارس اللجنه الدايعه وعلي الاخص ما يلي : 1 - اتحاذ التدابير والاجراءات المطلوبه وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الاجراءات المؤقته وقبول التعهدات السريه. ٢ - تشكيل اللجسان بما فيها لجان التحقيق، وانشاء الوحدات الاداريه المخصصه في d (12 9 من مكافحه تلك الممارست ، وفقا للاتحه التنفيذيه ، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من اي مصدر تراد مناسيا. ٢٣ اقتراح فرض الرسم النهاييه لمكافحه الاغراق والرسوم التعويضيه النهاييه لمكافحه الدعم ورفعها الي اللجنه الوزاريه واقتراح فرض التدابير الوقاييه لمكافه الزياده غير المبرره في الواردات. ٤ - تقديم المشوره والدعم الفني للمنتجن الخليجين الذين يواجبون دعوي تتصل بالاغراق او الدعم او الحمايه الوقاييه في نول اخري ومتابعه سيرها. ٥ - العمل علي نشر الوعي وتنميه المعرفه في الدول الاعضاء بمفاهيم الاغراق والدعم والحمايه الوقاييه. ٢ - اقتراح الحلول المنسبه لما قد ينشا بين الدول الاعضاء من منازعات متعلقه بتفسير هذا القانون (النظام). ٧ - اقراز النظام الداخلي. ٨ - المشاركه في انشطه المنظمات والمحلقل الدوليه ذات الصله. ٩ - انشاء ما قد ستدعي انه الحاجه من لجان فرعيه. ١٠ - ايه اختصاصات اخري توكل اليها في اللازحه التفيذيه. الماده العاشره الجنه الوزاريه تختص لجنه التعاون الصناعي باتخاذ القرايات النهاييه في المسايل التاليه : ١ - اعتماد التدابير النهاييه متعلقه بمكافه الاغراق او التدابير التعويضيه او الحمايه (12 من 10 من الوقاييه او وقف هذه التدابير او انيانها او زيادتها او خفضها. ٢ - تسويه المنازعات التي تنشا بين الدول الاعضاء من تفسير او تنفيد هذا القانون (النظام) ٣ - اقرال اللايحه التنفيذيه. ٢ - النظر في التظلمات المتعلقه بالقراات الصادره تنفيذا الحكام هذا القانون (النظام). الماده الحاديه عشره الامانه الفنيه للجنه الدايمه تستولي الامانه الفنيه للجنه الدايمه القيام بالاسعار الاداريه والفنيه للجنه الدايمه و تباشر اعمالها ووظانفي وفقا لما تحددد للانحه التنفيذيه. الماده الثانيه عشره الطعن للمتضرر من القرارات الصادره بموجب هذا القانون (النظام) سواء من اللجنه الوزاريه او اللجنه الدايمه ان يطعن فيها امام البييه القضاييه المشكله من دول المجنس بRناسه احد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشانها. (12 من 11 صحه) الماده الثالثه عشره سربيه المعلومات يجب علي كل شخص او جهه مختصه بالتحقيق واتخاذ الاجراءات او تنفيذ التدابير والقرارات طبقا لاحكام هذا القانون (النظام) ولاتحته التفينيه، ان يحافظ علي سريه المعلومات والبانيانات انتي يقيمها دوو الشان، ويحظر علي هؤلاء الاشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات الا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي ادلي بها او قدميا. الماده الرابعه عشره الجزاءات مع عدم الاخلاب بيه عقوبه اند ينص عليها اي قانون (نظام) اخري، يعاقب علي مخالفه الحظر المنصوص عليه في الماده السابقه بغرامه ماليه تقدم ب junبب الضرر ، و تعدد اللاتحه التنفيذيه لمذا القانون (النظام) كيفيه احتسابيا . الماده الخاصه عشره الله التففيذيه تصدر لجنه التعاون الصناعي اللايحه التففيذيه لها القانون (النظام). (12 من 12 صفحه) الماده السادسه عشره للجنه التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع لجنه التعاون الصناعي. الماده السابعه عشره النفاذ يسري هذا القانون (النظام) اعتبارا من الاول من يناير عام ٢٠٠٤ و تعمل الدول الاعضاء علي نشر د في الجريده الرسميه لكل منها. C/y