moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٠١.٤٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وواحد ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وذلك مقابل بيع مواد اناره وكهرباء. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ١٠/ ٧/١٤٤٤ جاء فيها: نتقدم لفضيلتكم بلايحه تحرير دعوانا ومرفقاتها كما يلي: تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي توريد مواد اناره بمبلغ وقدره ٨٩٠١.٤٥ ثمان الف وتسع ميه وريال وخمسه واربعون هلله, وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد اناره في الوقت المتفق عليه (مرفق الفواتير- كشف حساب- محادثه الواتساب مع مدير الشركه ) ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوي، وايضا لم تستجب المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها (مرفق). ثم الجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد حقوقها امام دايرتكم الموقره، وبناء علي ما تقدم، واستناد للفقره (٥) من الماده ٥٤ والماده ٥٥ من نظام الاثبات، اطلب الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ وقدره٨٩٠١.٤٥ ثمان الف وتسع ميه وريال وخمسه واربعون هلله وكذلك تعويض موكلتي عما غرمته من اتعاب محاماه واضرار التقاضي بمبلغ قدره الف ريال سعودي. وذلك استنادا لقوله صل الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، واستنادا الي ما ورد في كشاف القناع (٣/٤١٩): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق والي ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه [من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد]. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم ( ... )كما حضر مدير المدعي عليها المشار اليه اعلاه المسجل في السجل التجاري وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ( ٩٠ )من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ( ٨,٩٠١ ) ريال قيمه المتبقي من توريد مواد اناره للمدعي عليها ولم تسدد الثمن، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قدم عبر المحادثه ما نصه: ما ذكره المدعي في صحيفه الدعوي حيث والكشف المرفق غير صحيح علي الاطلاق وغير موقع من شركه (...).لا يوجد اتفاق مع الشركه باي شكل من الاشكال كما ذكر المدعي. ودليل علي تخبط المدعي قام بتسجيل تواريخ الفواتير بشكل غير صحيح ثم لم يسجل حواله اخري مرفقه لكم. فافهمته الدايره بتقديم الجواب مفصلا في تبادل المذكرات خلال (١٥) يوما فطلب مهله لذلك كما افهمت وكيل المدعيه بالرد خلال (١٥) يوما فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٦/ ٩/١٤٤٤جاء فيها: اشاره الي ما ذكره وكيل الشركه المدعي عليها (...) في الدعوي المقامه من موكلتي شركه(...) فانني ارد وكاله عنها بما يلي اولا: بدا التوريد من موكلتي الي المدعي عليها منذ عام ٢٠٢١ وحتي بقيمه اجماليه (٢٠٠٢٨٦) سداد منها ١٩١٣٨٥ ومن ضمنها الحواله التي قدمها المدعي في الجلسه الماضيه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٨٩٠١.(مرفق ١) ثانيا: انكر وكيل المدعي عليها التعامل مع الشركه وعدم وجود اي اتفاق نرفق لفضيلتكم بضايع تم توريدها الي المدعي عليها مذيل بتوقيع الموظف(...) وتم سدادها بحوالات بنكيه من حساب المدعي عليها مرفق ٢ ثالثا: وكيل المدعي عليها اقر بصحه المديونيه بموجب محادثات الواتساب معه بصفته مدير للشركه ويطالب الامهال للسداد لوجود مشاكل تقنيه وبنا علي ما تقدم نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٨٩٠١ ريال والزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره الف ريال ، ... وفي جلسه ٦/ ٩/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يتبين تبلغ المدعي عليها وعليه قررت تاجيل الجلسه واعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه اليوم ١٢/١١/١٤٤٤ وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم قرر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه بمبلغ قدره (٨٩٠١) ريال، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩٠١ريال) مقابل بضاعه من مواد الاضاءه والكهرباء، وقدم بينه علي ذلك فواتير استلام من المدعي عليها. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها فواتير بمبلغ المطالبه مستلمه من المدعي عليها ما تراه الدايره مثبتا لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٩٠١) ثمانيه الاف وتسعمايه وريال واحد.