moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٩٥٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ خدمات تتمثل باداره بثمن اجمالي قدره (١١٠,٥٦٧) مايه وعشره الف وخمس ميه وسبعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد تم تنفيذ الخدمه بالكامل، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٠,٥٦٧) مايه وعشره الف وخمس ميه وسبعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه: العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠٢١/٠٤/٠١م والمتضمن بنود الاتفاقيه والمذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٢ه وملخصها: حضرت محاميه المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه ينحصر عمل المدعي بالقيام بالاداره والتشغيل بصفته الشخصيه لصالح المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تحصر طلبات موكلها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٠,٥٦٧) مايه وعشره الف وخمس ميه وسبعه وستون ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه لفرد ضد تاجر والقيمه اقل مما نصت عليه الماده رقم (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) وبما ان مطالبه المدعي اقل مما نصت عليه اللايحه، ولا يحمل صفه التاجر، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه (نوعيا) بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.