moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470398162 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه محمد عبد الله الهذلول التجاريه المدعي عليه: صالح مسحل بن دغيم المطيري الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في التمسك بالدفع الشكلي وهو وجود دعوي حكم فيها لذات مبلغ المطالبه. تاسيسا علي ما تقدم؛ وبالنظر فيما قدمه المدعي من بينات المتمثله في صك حكم في مواجهه المدين الاصلي وطلب التنفيذ المقدم من المدعي عليه والعقد الاصلي بين المدعي والمكفول، وبما ان المدعي عجز عن تقديم بينه موصله للحق المدعي به، مخالفا بذلك ما ورد في الماده (3/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي (م/43)، وتاريخ 1443/05/26ه، والتي تنص علي: (1-البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولما جاء في تقرير محاكم التمييز رقم 895/18 وتاريخ: 14/04/1428 ونصه: ليس لصاحب الحق مطالبه المضمون عنه والضامن في ان واحد؛ دفعا لتعدد الاحكام في دين واحد. ولما كانت هذه هي حال القضيه المنظوره؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470398162 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه محمد عبد الله الهذلول التجاريه المدعي عليه: صالح مسحل بن دغيم المطيري الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: اولا: الخطا في تفسير حكم محكمه التمييز وطرحه في غير محله حيث ذهب الحكم الي التدليل بحكم محكمه التمييز رقم 18/895 وتاريخ 14/ 4/1428ه ونصه: ليس لصاحب الحق مطالبه المضمون عنه والضامن في ان واحد؛ دفعا لتعدد الاحكام في دين واحد. وحيث ان المقصود بقوله (في ان واحد) انما يراد به تعاصر المطالبه القضاييه لكلا من المدين والضامن وفي تلك الحاله بالفعل سيصدر حكمين متضاربين او بمعني ادق الجمع بين دينين في ذات الواقعه والمديونيه. وهذا ما ذهب اليه الفقه: من الحنفيه والشافعيه والحنابله الي ان الداين المكفول له يستطيع ان يطالب الكفيل باداء الدين عند حلوله دون ان يتقيد بتعذر مطالبه الاصيل المكفول عنه، كما يستطيع ان يطالب الاصيل عند حلول اجله عليه، لان ذمه كل منهما مشغوله بالدين جميعه، فكان له مطالبه ايهما شاء اجتماعا وانفرادا. ومن ثم فالمدعي مخير في المطالبه ان شاء طالب الاصيل بالدين وان شاء طالب الكفيل، ومطالبه احدهما لا تسقط حق مطالبته الاخر، وبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الاخر ويطالبهما معا. وللداين ان يطالب من شاء منهما. فكان لزاما مطالبه الضامن ومن ثم فان المدعي مخير في المطالبه ان شاء طالب الكفيل ومطالبه اخدهما لا تسقط حق مطالبه الاخر وذكر ان حكم الدايره الابتداييه يشوبه الخطا والقصور في الاستدلال لما بينه في لايحته، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 26 / 10 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه المرفقه بالنظام بتاريخ 25/10/1444 وقرر المستانف ضده بانه تم حجز مبالغ لصالح المدعي في التنفيذ ورات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فان ما حكمت به الدايره الابتداييه محل نظر ذلك انها ذكرت عدم تقديم المدعي للبينه علي دعواه مع تقديمه للعقد الذي نص علي كفاله المدعي عليه لشركه حامد ابو خشيم، ولان الصحيح ان للداين مطالبه الضامن والمضمون عنه قال في المغني. (ولنا ان الحق ثابت في ذمه الضامن فملك مطالبته كالاصيل ولان الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبه من شاء منهما كالضامنين اذا تعذرت مطالبه المضمون عنه ولا يشبه الرهن) مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430750248 الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 28/8/1444 في القضيه رقم 4470398162 والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه/صالح مسحل بن دغيم المطيري (سجل مدني رقم (...)) بان يدفع للمدعي / مؤسسه محمد عبدالله الهذلول التجاريه (سجل تجاري رقم (...)) مبلغ قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال. وبالله التوفيق.