tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-24 document_type=ruling entity=document_number:289 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3799 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) بموجب السجل المدني رقم: (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:-
ففي يوم الخميس 28/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره العاشره:-
خالد بن صالح الثويني رييسا
عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا
عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضوا
وبحضور/ عمر بن عبد الرحمن الحيلان امينا لسر الدايره، وذلك لمواصله النظر في هذه القضيه المبينه اعلاه، وفي الجلسه اصدرت الدايره حكمها هذا وفقا لما يلي:
(الوقايع)
تتلخص في ان: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) وبصفته وكيلا عن المدعي اعلاه بالوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ 24/4/1439ه. المخول له فيها حق اقامه الدعاوي والمطالبه وتقديم البينات. اقام هذه الدعوي بصحيفه قيدت بالطلب رقم (...) وتاريخ 15/5/1439ه وقيدت قضيه برقم (...) وتاريخ 22/5/1439ه ثم احيلت بتاريخ 22/5/1439ه للدايره التجاريه الفرعيه الثامنه عشره وبعد ان عقدت فيها عده جلسات قررت الدايره المذكوره اعاده الدعوي لاداره الدعاوي والاحكام بموجب محضرها المؤرخ في 29/8/1439ه؛ وذلك مراعاه لقواعد توزيع الاختصاص بين الدواير، ومن ثم احيلت الدعوي لهذه الدايره بتاريخ 5/9/1439ه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي المذكور وحرر دعواه بان موكله مدير مؤسسه (...) لصاحبتها: (...)، وقد ابرمت هذه المؤسسه اتفاقيه مع المدعي عليها تلتزم بموجبها المدعي عليها بتوريد مواد بلاستك للمؤسسه ويتم سداد قيمتها قبل التوريد، وبناء علي هذه الاتفاقيه طلبت المدعي عليها من المؤسسه تقديم شيكات ضمان، وعلي ضوء ذلك اصدر موكله نيابه عن المؤسسه شيكين باسمه لصالح المدعي عليها وهي: الشيك رقم (18) وتاريخ – اضيف لاحقا من قبل المدعي عليها – وهو 15/08/2017م بمبلغ قدره (250.000) ريال مسحوب علي بنك (...)، والشيك رقم (20) – بتاريخ اضيف لاحقا من قبل المدعي عليها – وهو 25/08/2017م بمبلغ قدره (500.000) ريال مسحوب علي بنك (...)، ثم ان المدعي عليها طالبت المؤسسه بقيمه هذين الشيكين باعتبار انها وردت لها مواد خام مقابل ذلك المبلغ محتجه بكشف حساب عن الفتره من 01/02/2016م الي 24/01/2018م بتعاملها مع المؤسسه يتضمن انها وردت للمؤسسه بضاعه بقيمه (345.133) ريالا، وهو ما لا صحه له؛ حيث لم تورد المدعي عليها للمؤسسه ايه بضاعه مقابل هذا المبلغ، وما ورد في كشف الحساب غير صحيح، ثم ان المدعي عليها تقدمت لمحكمه التنفيذ ونفذت علي الشيك الاول وحصلت علي مبلغ (250.000) ريال، كما استحصلت علي امر بايقاف خدمات موكله مقابل التنفيذ علي الشيك الثاني، وعليه خلص من ذلك الي طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (250.000) ريال لعدم استحقاقها له وكذلك الحكم باثبات عدم استحقاقها لقيمه الشيك الثاني الذي بمبلغ (500.000) ريال، كما احال الي الطلب العاجل المقدم منه المقيد برقم (289) وتاريخ 16/9/1439ه وقرر انه يحصر طلبه العاجل في الحكم بصفه عاجله بايقاف القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ علي الشيك الثاني الذي بمبلغ (500.000) ريال، واكتفي بذلك. وبناء عليه وبعد التامل ما سبق والمداوله قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب في الدعوي الاصليه الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (250.000) ريال لعدم استحقاقها له وكذلك الحكم باثبات عدم استحقاقها لقيمه الشيك الثاني الذي بمبلغ (500.000) ريال، ولما كان البين مما قرره وكيل المدعي هو ان المبالغ المذكوره والشيكات المتعلقه بها ناتجه عن تعامل تم بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...) لصاحبتها: (...)، ولما كان المدعي مدير فقط لهذه المؤسسه وليس مالكا لها ولما كان الثابت من الدعوي انه حرر الشيكات المذكوره نيابه عن المؤسسه كضمان للمدعي عليها تنفيذا لبنود العقد المبرم بين المدعي عليها والمؤسسه، بما معناه انه لم يحرر الشيكات المذكوره بصفته الشخصيه وانما بوصفه نايبا عن المؤسسه، وانه ليس طرفا بشخصه في العقد المحرر علي ضويه الشيكات المذكوره، الامر الذي يترتب عليه عدم صفه المدعي في اقامه هذه الدعوي؛ ولا يغير من ذلك كون الشيكات حررت باسمه؛ ذلك لان وكيله صرح في هذه الجلسه بان موكله حرر الشيكات نيابه عن المؤسسه المذكوره، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي غير مقبوله؛ لاقامتها من غير ذي صفه، وهو ما ينسحب علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي؛ استنادا لما هو مقرر من ان قبول الطلب العاجل والنظر فيه ينبني علي قبول الدعوي الاصليه.
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (...) لعام 1439ه المقامه من: (...) سجل مدني رقم: (...) ضد: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.
عضو 
عبد العزيز بن عثمان العبد الجبارعضو
 عبد العزيز بن محمد الشبيب 
 رييس الدايره
خالد بن صالح الثويني

الحكم في القضيه رقم 211 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد بلاستيك... والمطالبه باعاده المبلغ وايقاف القرار التنفيذي...
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وحاصلها عدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي.
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28 / 10 / 1439ه في القضيه رقم 3799 لعام 1439ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه.
امين السر
عمر بن سليمان العيسي
 عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان