sama_gov_sa · circular · processed · 44 chunks
استنادا للانظمه والتعليمات التي خولت البنك المركزي مراقبه البنوك والمصارف ومزاولي مهنه الصرافه واصدار القواعد والاجراءات والتعليمات الملزمه لها. تجدون برفقه نسخه من قرار معالي المحافظ رقم 361000082764 وتاريخ 1436/6/11ه بشان القواعد والاجراءات والتعليمات التنظيميه لانظمه المدفوعات في المملكه العربيه السعوديه، والذي يتعين علي البنوك والمصارف ومزاولي مهنه الصرافه المرخص لهم استمرار الالتزام والعمل بهذه القواعد والاجراءات والتعليمات التنظيميه وايه تعديل من البنك المركزي قد يطرا عليها مستقبلا، علما ان البنك المركزي سيقوم بمتابعه تنفيذ وتطبيق هذه القواعد والاجراءات والتعليمات عملا باحكام نظام مراقبه البنوك و قواعد تطبيقه ، كما سيقوم البنك المركزي باتخاذ الاجراءات النظاميه تجاه اي اخلال او مخالفه بهذا الشان. انطلاقا من استراتيجيات البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الهادفه الي تعزيز الدفع الالكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالا لجهود البرنامج الوطني لمكافحه التستر التجاري بالالزام التدريجي لقطاع التجزيه بتوفير وسايل الدفع الالكتروني. قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزاره التجاره بالزام جميع البقالات والتموينات في المملكه بتوفير وسايل الدفع الالكتروني ابتداء من تاريخ 17 رمضان 1441ه الموافق 10 مايو 2020م. وبهدف انجاح الجهود الخاصه لتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبه حجم الطلبات المتوقع، فانه يتعين علي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع كافه الالتزام بما يلي: الجاهزيه للتجاوب مع طلبات فتح الحسابات البنكيه والمحافظ الالكترونيه للتجار العاملين في قطاع البقالات والتموينات. الجاهزيه لتلقي طلبات توفير وسايل الدفع الالكتروني المصرحه من البنك المركزي (اجهزه نقاط البيع "POS"، او رمز الاستجابه السريع "QR") والتجاوب معها عبر القنوات المختلفه كافه مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد وغيرها لتيسير هذا المتطلب علي التجار العاملين في هذا القطاع، والالتزام بالقواعد التنظيميه والتشغيليه لهذه الخدمات. الالتزام عند توفير وسيله الدفع باستخدام الرمز الخاص بتصنيف التجار (Merchant Category Code) المخصص لهذا النشاط وهو: 5411. التعميم داخليا علي منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشان. ان محافظ البنك المركزي السعودي* ، بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي الانظمه والتعليمات ذات العلاقه والتي منها: 1- نظام مؤسسه النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/05/23ه ، ولا سيما الماده (1) الفقره (ج) والماده (3) الفقره (د)، والتي خولتا البنك المركزي* مراقبه المصارف التجاريه والمشتغلين بمبادله العملات ووضع التعليمات الخاصه بهم كلما ريي لزوم لذلك. 2- نظام مراقبه البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22ه ، ولا سيما الماده (16) الفقره (3) . 3- قرار معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14ه بشان قواعد تطبيق احكام نظام مراقبه البنوك . 4- نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/05/11ه و لايحته التنفيذيه ، ولاسيما الماده (7) منه التي خولت الجهات الرقابيه اصدار التعليمات المتعلقه بمبدا اعرف عميلك، والتعليمات المتعلقه بالاجراءات الاحترازيه والرقابه الداخليه لكشف اي من الجرايم المبينه في هذا النظام، والتحقق من التزام المؤسسات الماليه بتطبيق ما يصدر عنها ومن وضع وتطبيق ومتابعه وتحديث ضوابط مكتوبه وفعاله تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الاموال والمساعده علي كشف العمليات المشبوهه. 5- قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28ه الذي خول البنك المركزي* صلاحيه الترخيص باصدار بطاقات النقد الالكتروني وما في حكمها، والاشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي تعتمدها. 6- قرار معالي وزير الماليه رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01ه بشان القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه . يقرر ما يلي: اولا: ضم القواعد والاتفاقيات والمعايير والتعليمات والادله الوارده ادناه تحت مسمي (القواعد والاجراءات والتعليمات التنظيميه المتعلقه بانظمه المدفوعات) وتشمل: قواعد تشغيل الشبكه السعوديه للمدفوعات. قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكه العربيه السعوديه . قواعد وتعليمات تشغيل النظام السعودي للتحويلات الماليه السريعه (سريع). اتفاقيه تقديم خدمات نظام (سداد) مع البنك. اتفاقيه تقديم خدمات نظام (سداد) مع المفوتر. اتفاقيه مستوي خدمه اجهزه الصرف الالي. معايير واجراءات الشبكه السعوديه للمدفوعات. تعليمات غرف مقاصه الشيكات. دليل مواصفات ومحتويات الشيكات واجراءات طباعتها. دليل خدمه الخصم المباشر للنظام السعودي للتحويلات الماليه السريعه (سريع). ثانيا: تستمر جميع الجهات المختصه بالالتزام والعمل بما ورد اعلاه وايه تعديلات قد تطرا عليها من قبل البنك المركزي*، علما انه سوف يتم متابعه تنفيذ وتطبيق هذه القواعد والاجراءات والتعليمات عملا باحكام نظام مراقبه البنوك و قواعد تطبيقه . * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . بصفته المالك والمشغل والجهه التنظيميه الوحيده لنظم الدفع في المملكه, يتولي البنك المركزي العربي السعودي مسؤوليه ضمان امان هذه النظم وسلامتها. تتضمن هذه المسؤوليه مهمه اساسيه، وهي تحديد نظم الدفع التي تعد مهمه للنظام المالي ومن شانها تيسير عمل البنيه التحتيه الماليه وتلبيه الاحتياجات الاقتصاديه. تعرف <<نظم الدفع ذات الاهميه>> بانها تلك التي قد يؤدي انقطاعها الي عرقله المشاركين او الي خلل نظامي للبنيه التحتيه الماليه في المملكه . كجزء من مهامه الرقابيه، حدد البنك المركزي مجموعه من المعايير لتصنيف هذه النظم التي تعد مهمه للنظام المالي. وقرر البنك المركزي تصنيف النظام الذي يستوفي ايا من المعايير التاليه بانه مهم للنظام المالي : اي نظام يتعامل مع مدفوعات بين البنوك او مع العملاء قد تشكل مخاطر علي الاستقرار المالي. نظام الدفع الاساسي من حيث اجمالي حجم وقيمه المدفوعات اليوميه. اي نظام يستخدم لاجراء التسويات في بنيه تحتيه ماليه اخري مهمه للنظام المالي. اي نظام مركزي للبنيه التحتيه للمدفوعات وحايز علي ثقه العملاء بناء علي عدد المشاركين ونوعهم وعمقه في السوق وغياب بدايله. وفي هذا الصدد، صنف البنك المركزي النظم التاليه بانها مهمه للنظام المالي في المملكه : النظام السعودي للتحويلات الماليه السريعه (سريع): نظام التسويه الاجماليه الاتيه للمدفوعات. الشبكه السعوديه للمدفوعات: نظام خدمات اجهزه الصرف الالي والدفع الالكتروني عبر نقاط البيع . نظام سداد للمدفوعات: نظام العرض والدفع الالكتروني للفواتير. نظرا لما يشهده القطاع المالي من تزايد هجمات وتهديدات سيبرانيه للمملكه فان البنك المركزي السعودي يؤكد علي الالتزام بما يصدر من سياسات واطر ومعايير وضوابط خاصه بالامن السيبراني الصادر من البنك المركزي السعودي والهييه الوطنيه للامن السيبراني والتعليمات ذات العلاقه. ويؤكد البنك المركزي علي ضروره اتخاذ ما يلزم في تطبيق الضوابط الاساسيه للامن السيبراني وضوابط الامن السيبراني للانظمه الحساسه واعطاء الامن السيبراني اولويه في الانفاق من الميزانيات المعتمده لديها لرفع جاهزيه الامن السيبراني لديها. اشاره الي تلقي البنك المركزي برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه المشار فيها الي التحديات التي تواجه نظام "اداره الرواتب" التابع لمنصه (مدد) علي مستوي الربط مع المؤسسات الماليه الشريكه، والاعطال التقنيه المؤثره علي التزام المنشات ببرنامج "حمايه الاجور ". والتاخر الناتج عن ذلك في استلام العاملين لمستحقاتهم. عليه: يؤكد البنك المركزي باهميه الالتزام بالبنود الوارده ضمن اتفاقيه "مستوي الخدمه" بين الشركه ومنصه (مدد)، وبذل العنايه اللازمه لمعالجه الاشكاليات التقنيه حسب البنود الموقعه بما يسهم في عدم تعثر المنشات في الالتزام بدفع الاجور عند استحقاقها. اشاره الي تلقي البنك المركزي كتاب معالي محافظ هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه رقم (1445/374/ه ت) وتاريخ 1445/02/05ه المشار فيه الي الماده (الثانيه) من نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات ، و الي اطلاق الهييه دليل المنتجات التقنيه المحليه علي موقعها الالكتروني الذي يعد قايمه استرشاديه من المنتجات التقنيه التي قامت بتطويرها شركات محليه رايده، لخدمه قطاعات الاعمال المختلفه ومنها قطاع المصارف والبنوك والتامين والتمويل. للاطلاع والاحاطه. مع تاكيد الالتزام بالتعليمات ذات العلاقه الصادره عن البنك المركزي لاسيما ذات العلاقه باسناد المهام لطرف ثالث . استنادا الي الصلاحيات المخوله للبنك المركزي السعودي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 1443/03/22ه ، و لايحته التنفيذيه الصادره بتاريخ 1444/11/24ه والتي نصت في الفقره الثانيه من "الماده العشرون بعد الميه" علي انه "يجب علي المرخص له ان يقدم الي البنك المركزي قوايم ماليه ربع سنويه وفق ما يحدده البنك المركزي، - مع مراعاه ان تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي - وان تتضمن تلك التقارير اي معلومات يحددها البنك المركزي". وما نصت عليه الفقره الثالثه من ذات الماده علي انه "يلتزم المرخص له بتقديم البيانات الماليه السنويه المراجعه والمدققه من قبل مراجع حسابات خارجي للبنك المركزي وفق ما يحدده البنك المركزي". عليه يؤكد البنك المركزي علي مقدمي خدمات المدفوعات بضروره الالتزام بتزويد البنك المركزي بما يلي: اولا : | تسليم القوايم الماليه الربع سنويه بما فيها (الربع الاول - الربع الثاني - الربع الثالث) المراجعه من قبل مراجع حسابات خارجي بالاضافه الي تقرير مراجع الحسابات خلال 45 يوما التاليه للربع المنتهي. ثانيا: | تسليم البيانات الماليه السنويه المراجعه والمدققه من قبل مراجع حسابات خارجي بالاضافه الي تقرير مراجع الحسابات خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه (31- ديسمبر). استنادا الي الصلاحيات المنوطه بالبنك المركزي بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23ه*، و نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22ه ، و قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2ه القاضي بالتاكيد علي ان البنك المركزي هو الجهه المختصه نظاما بتشغيل نظم المدفوعات والتسويه الماليه وخدماتها في المملكه ومراقبتها والاشراف عليها ولها اصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها البنك المركزي في هذا الشان. واشاره الي قرار هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات القاضي بتحديث المواصفات الفنيه القياسيه بالاجهزه الطرفيه التي ترتبط بشبكات الهاتف المتنقل لالزام دعم تلك الاجهزه لشبكات الجيل الرابع كحد ادني وذلك لاعتمادها والسماح بفسحها من الهييه العامه للجمارك، وتوجه مقدمي خدمات الاتصالات في المملكه لايقاف شبكات الجيل الثاني والثالث واستبدالهما بشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الاكثر تطورا. ونظرا لان هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر علي اجهزه نقاط البيع العامله في المملكه. افيدكم انه بالتنسيق مع هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، تقرر البدء بايقاف التشغيل لشبكه الجيل الثالث بنهايه عام 2022م، وايقاف التشغيل لشبكه الجيل الثاني خلال الربع الرابع من عام 2024 م. وعليه، عمل البنك المركزي وشركه المدفوعات السعوديه علي تقديم خطه عمل لاستبدال اجهزه نقاط البيع الحاليه في السوق السعودي باجهزه حديثه تتوافق مع قرارات هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات المشار اليها اعلاه وفقا للاتي: الزام جميع موردي اجهزه نقاط البيع بتوفير اجهزه تدعم شبكه الجيل الرابع ابتداء من شهر يونيو الجاري حتي نهايه العام الحالي 2020م. وتقديمها لمركز التصاريح في شركه المدفوعات السعوديه لتصريح هذه الاجهزه تقنيا والتاكد من توافقها للعمل علي شبكه المدفوعات (مدي). اعتماد تركيب اجهزه نقاط البيع الداعمه لشبكه الجيل الرابع كحد ادني لطلبات التركيب الجديده ابتداء من شهر يناير 2021م، ويشمل ذلك الاجهزه التي يتم استبدالها لوجود اعطال فنيه. كما افيدكم انه يجب علي البنوك والمصارف والشركات المستضيفه لخدمات الدفع الالكتروني خطه الاحلال المشار اليها اعلاه ابتداء من شهريناير 2021م لجميع اجهزه نقاط البيع العامله حاليا في المملكه بما لا يقل عن %4 شهريا من اجمالي اعداد اجهزه نقاط البيع لكل جهه، علي ان يتم مشاركه خطه الاحلال ونسب الانجاز والاعداد المتبقيه مع البنك المركزي وشركه المدفوعات السعوديه شهريا ابتداء من نهايه شهر يناير 2021م. * حل نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/36) وتاريخ 1442/4/11ه محل نظام مؤسسه النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(23) وتاريخ 1377/5/23ه. نشير الي تلقي البنك المركزي كتاب معالي رييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد رقم (45/15929) وتاريخ 1445/04/01ه المشار فيه الي تعديل الفقره (7) من الماده (الثامنه) من نظام مكافحه الرشوه ليشمل تجريم رشوه الموظف العمومي الاجنبي فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجاريه الدوليه، والي عمل الهييه علي كتيب توعوي حول الامور المتعلقه بجريمه الرشوه الاجنبيه . وعليه، وامتدادا لما صدر عن البنك المركزي من تعليمات ومنها ما ورد في مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه ، ونظرا لما يحققه الكتيب المشار اليه اعلاه من رفع لمستوي الوعي بخطوره جريمه الرشوه الاجنبيه وطرق الكشف عن جريمه الرشوه الاجنبيه الي جانب معلومات التواصل والابلاغ عنها؛ يحث البنك المركزي المؤسسات الماليه كافه بالاطلاع علي هذا الكتيب والاستفاده مما ورد فيه، كما نود الاحاطه باستعداد الهييه لعقد ورش عمل (عن بعد) للتوعيه بمضمون الكتيب المشار اليه اعلاه. الحاقا لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغه بموجب التعميم رقم(371000119129) وتاريخ 1437/11/18ه ، المتضمنه طلب الالتزام بعدم منح الجمعيات والمؤسسات الخيريه اجهزه نقاط البيع المتحركه (GPRS) واستبدالها باجهزه نقاط بيع تتصل بالهاتف الثابت (الارضي) فقط، والي التعميم رقم (41061590) وتاريخ 1441/11/01 ه الصادر في شان ترقيه اجهزه نقاط البيع العامله في المملكه الي تقنيه الجيل الرابع. افيدكم انه بالتنسيق مع الجهات المختصه تقرر اتاحه تقديم حلول المدفوعات الالكترونيه المصرحه من قبل البنك المركزي بما فيها اجهزه نقاط البيع المتحركه (GPRS) شريطه حصول الجمعيات او المؤسسات الاهليه علي موافقه المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي للاستفاده من الخدمه. استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11ه واشاره الي قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 1440/5/2ه القاضي بالتاكيد علي ان البنك المركزي السعودي هي الجهه المختصه نظاما بتشغيل نظم المدفوعات والتسويه الماليه وخدماتها في المملكه والاشراف عليها. نفيدكم بان فريق العمل في المدفوعات السعوديه عمل خلال الفتره الماضيه علي مشروع تطوير بييه المدفوعات من خلال تقنيه رمز الاستجابه السريع (QR Code)، وهو من المشاريع التي يهدف البنك المركزي من خلالها تعزيز العمل وفق مبدا توافقيه نظم المدفوعات بين المشاركين في هذا القطاع الحيوي والهام من بنوك وشركات التقنيه الماليه المرخصه في المملكه والسعي لطرح خيارات دفع متعدده بالاتساق مع ما يمر به قطاع المدفوعات في المملكه من تطورات في هذا المجال. عليه، يود البنك المركزي التاكيد علي كافه الجهات التي قامت باطلاق الخدمه في وقت سابق بالالتزام بتطبيق وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنيه والتجاريه الخاصه ببييه الدفع المرتبطه بهذا المشروع، وتنفيذ التجارب الاختباريه اللازمه عبر اكمال اجراءات التصريح الفني مع المدفوعات السعوديه قبل نهايه العام 2021م. وللتواصل مع الفريق المعني لدي مركز تصاريح المدفوعات السعوديه عبر البريد الالكتروني . انطلاقا من حرص البنك المركزي السعودي علي المحافظه علي بيانات المؤسسات الماليه وعملايها؛ لما لها من اثر بالغ في ثقه المتعاملين واستقرار التعاملات، واشاره الي التعليمات الصادره من البنك المركزي في هذا الشان. نفيدكم انه يتعن علي المؤسسات الماليه كافه عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل اي بيانات او وثايق رسميه بطريقه مباشره او غير مباشره، وان يكون تبادل مثل هذه البيانات او الوثايق من خلال القنوات الرسميه الامنه والمعتمده، وذلك الي ما قد يترتب علي استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري لتبادل البيانات او الوثايق من اثار سلبيه ومخاطر محتمله علي انشطه الجهات ومصالح الاشخاص. اشاره الي تلقي البنك المركزي كتاب معالي محافظ هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات بشان وضع حوكمه لتسجيل اسماء المرسلين بالرسايل النصيه القصيره الجماعيه (Tag Names) من خلال تنظيم بوابه الكترونيه موحده لمقدمي خدمه الرسايل القصيره تمكن الهييه من حمايه المصلحه العامه من اساءه استخدام الرسايل النصيه القصيره. عليه؛ يؤكد البنك المركزي علي التعاون وسرعه التواصل مع مقدمي خدمه الرسايل النصيه القصيره المتعاقدين معهم لاستكمال عمليه التسجيل في النظام خلال المهله الانتقاليه المحدده من قبل الهييه. الحاقا لتعليمات البنك المركزي المبلغه بموجب التعميم رقم (44037856) وتاريخ 1444/05/03ه ، في شان اعتماد استخدام خاصيه التحقق عبر السمات الحيويه (Biometric Authentication) عند بدء /انشاء العلاقه عن "بعد"، واستكمال اجراءات الربط مع مزود الخدمه المعتمد بحد اقصي 2023/01/31م. وعليه يؤكد البنك المركزي الالتزام بعدم بدء انشاء اي علاقه "عن بعد" عبر مختلف القنوات الا باستخدام خاصيه التحقق من السمات الحيويه وبمستوي تحقق مرتفع فاعلي. علما بان البنك المركزي سيتخذ الاجراءات النظاميه في حال عدم الالتزام بذلك. للاحاطه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. وفي حال وجود اي استفسارات في هذا الشان يمكن الكتابه الي البنك المركزي عبر البريد الالكتروني . الحاقا الي تعميم البنك المركزي رقم (42023876) وتاريخ 1442/04/14ه ، بشان توحيد عناصر الاشعارات النصيه المرسله لعملاء المؤسسات الماليه، الهادف الي رفع وعي العملاء للعمليات المنفذه علي حساباتهم وعضوياتهم ومحافظهم الالكترونيه، من خلال الاشعارات المرسله اليهم. ونظرا لوجود بعض من العمليات المستحدثه التابعه لعمليات مدي؛ مرافق العناصر الاساسيه للاشعارات النصيه لتلك العمليات، والتي يتعين علي المؤسسات الماليه الالتزام بارسال الاشعارات الخاصه بها وفقا لها، بحد اقصي قبل نهايه الربع الاول من عام 2022م. للاحاطه والعمل بموجبه, وتزويد البنك المركزي بخطه التنفيذ قبل نهابه يوم عمل 4 نوفمبر 2021م. اشاره الي تلقي البنك المركزي برقيه وزاره التجاره رقم (33380/41)وتاريخ 04/03/ 1443 ه بشان اعتماد عقود تاسيس الشركات وتعديلاتها، والذي تسعي من خلاله الوزاره الي تسهيل وتيسير اجراءات تاسيس الشركات واي تعديلات تطرا عليها بما يتسق مع احكام نظام الشركات . عليه، نود الافاده ان وزاره التجاره ستقوم باعتماد عقود التاسيس وتعديلاتها مع ايضاح مسؤوليه الشركاء بما يتم تقديمه والزامهم به، وان ما تحتويه تلك العقود يقع علي عاتق الشركاء وفقا لما ورد في نظام الشركات ، مع التاكيد علي ان ذلك لا يخل بالتزامات المؤسسه الماليه وفق التنظيمات ذات العلاقه الصادره عن البنك المركزي السعودي . اشاره الي تعميم البنك المركزي المبلغ بموجب البريد الالكتروني المرسل في تاريخ 2020/4/19م في شان النموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع والتجاره الالكترونيه للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدي لدي مراكز التحويل ومراكز الصرافه وعمليات التحويل التي تتم عبر المحافظ الالكترونيه. عليه، نامل منكم الافاده عن مدي الالتزام بالتعميم المشار اليه اعلاه وتطبيق البنوك ومقدمي خدمات المدفوعات للنموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع (POS) والتجاره الالكترونيه (E-commerce) للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدي لدي كافه مراكز الصرافه (تحويل اموال / تبديل العمله) ومراكز التحويل وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ الالكترونيه، وتزويدنا بذلك بحد اقصي يوم الاربعاء الموافق 2022/6/15م من خلال البريد الالكتروني ( PaymentSystemsOversight@SAMA.GOV.SA ). في حال وجود استفسارات نامل التواصل علي البريد الالكتروني . اشاره الي الدليل التنظيمي لامن المعلومات الصادر من البنك المركزي السعودي والذي يلزم المؤسسات الماليه بايجاد اليه لتطبيق الادله التنظيميه والمعايير القياسيه ذات العلاقه الصادره من جهات وطنيه ودوليه والالتزام بتطبيقها وفق ضوابط النطاق الاتيه: Regulatory Compliance (3.2.2) Compliance with (inter)national industry standards (3.2.3) نفيدكم بان الهييه الوطنيه للامن السيبراني اصدرت ضوابط الامن السيبراني للبيانات (1:2022-DCC) والتي تاتي امتدادا للضوابط الاساسيه للامن السيبراني ومكمله لها، ويتوجب علي المؤسسات الماليه الالتزام بما ورد في هذه الضوابط وفقا للاتي: اولا: | تنفيذ ما يحقق الالتزام الدايم والمستمر بهذه الضوابط. ثانيا: | اجراء تقييم ذاتي للوضع الحالي للمؤسسه الماليه باستخدام اداه التقييم وقياس الالتزام . ثالثا: | التطبيق الكامل للضوابط بحد اقصي قبل نهايه شهر سبتمبر من عام 2023م. كما يؤكد البنك المركزي علي ضروره الالتزام بالتعليمات المذكوره اعلاه وفق الخطه الزمنيه المحدده مع ضروره تقييم المخاطر السيبرانيه وادارتها بشكل عاجل لمعالجه المخاطر المحتمله، وفي حال وجود اي استفسار يمكن التواصل مع الاداره العامه للرقابه علي المخاطر السيبرانيه علي البريد الالكتروني . اشاره الي دور البنك المركزي في الرقابه والاشراف علي قطاع المدفوعات، ومساهمته في الحفاظ علي سلامه القطاع المالي والتاكد من التزام المؤسسات الماليه بمبادي اعرف عميلك، واشاره للماده 12-2 (ا-3) من القواعد التنظيميه لمقدمي خدمات المدفوعات والتي منحت مقدم خدمات المدفوعات صلاحيه رفض اوامر المدفوعات في احوال محدده منها اذا كانت عمليه المدفوعات تمثل انتهاكا لاي من التزامات مقدم خدمه المدفوعات بموجب الانظمه واللوايح. نود التاكيد علي اهميه دور شركات المدفوعات في التحقق من الحاله النظاميه للعملاء الذين تقدم لهم خدمات المدفوعات, من خلال التحقق من صلاحيه الوثايق التعريفيه الرسميه، علي ان يتم تضمين ذلك في سياسات واتفاقيات تقديم الخدمه والتي تعكس التزام شركات المدفوعات بالمتطلبات التنظيميه ذات العلاقه بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الزام الطرف المتعاقد معه بابلاغ شركه المدفوعات عن اي تغيير في حالته النظاميه. عليه، نرفق لكم قوايم المنشات ذات السجلات التجاريه المشطوبه لاعاده تقييم الاجراءات المناسبه حيالها واتخاذ اللازم بشانها. للاحاطه والعمل بموجبه، كما نامل تاكيد استلام كافه القوايم المجزيه علي (4) رسايل الكترونيه . استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي السعودي بالرقابه والاشراف علي المؤسسات الماليه بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11ه ، واشاره الي المادتين رقم (21) ورقم (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 14 3 3/08/13ه والانظمه الاخري ذات العلاقه. يؤكد البنك المركزي علي شركات خدمات المدفوعات الالتزام بتنفيذ القرارات القضاييه الصادره ضد العملاء، والمبلغه لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركه, كما يؤكد البنك المركزي علي التعليمات التاليه: تلتزم الشركه حال تلقيها امر المنع بتعليق محفظه العميل الالكترونيه وعدم تمكينه من ادارتها او اجراء عمليات مدينه عليها، وعدم السماح للعميل بانشاء اي علاقه جديده. تشمل اوامر المنع في حال كان العميل شخصا طبيعيا (مواطن - مقيم) او شخصا اعتباريا (مؤسسه - شركه). يقتصر المنع علي اموال العميل وصفته الشخصيه دون غيرها، والا يشمل ذلك كون العميل وليا او وصيا او وكيلا او مفوضا باداره المحافظ غير المفتوحه باسمه. تلتزم الشركه بالتحقق من مطابقه نوع ورقم هويه العميل، او بياناته او سجل العميل التجاري، الصادر ضده الامر القضايي مع البيانات المسجله لدي الشركه. تلتزم الشركه تمكين العملاء من المبالغ المستثناه من الحجز، (يستثني من الحجز علي الرواتب وما يلحق بها من بدلات ومكافيات ونحوها بنسبه (67%) من اجمالي الراتب, و (75%) من اجمالي المعاش التقاعدي). تلتزم الشركه بسريه البيانات والمعلومات, وعدم اقتناء او نشر او السماح بالاطلاع علي تلك البيانات والمعلومات لاي شخص ولاي سبب كان, ويستثني من ذلك في حال كان المستفسر العميل نفسه او من ينوب عنه بالوكاله الشرعيه بعد التحقق من صحتها. تلتزم الشركه بالغاء كافه اجراءات امر المنع المتخذه في حال تلقيها طلبا برفع منع التعامل. عليه يؤكد البنك المركزي علي شركات خدمات المدفوعات اهميه الالتزام باتخاذ الاجراءات والوسايل الكفيله لتنفيذ ما ورد اعلاه, وتوفير الموارد البشريه والتقنيه لتنفيذ القرارات القضاييه خلال اوقات العمل الرسمي. اشاره الي دور البنك المركزي في الرقابه والاشراف علي قطاع المدفوعات ودوره في المساهمه للحفاظ علي سلامه القطاع المالي من خلال دعم وتطوير كافه الخدمات المقدمه للمتعاملين مع شركات خدمات المدفوعات واشاره الي التنظيم الخاص بالمنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله الصادر بموجب الامر الملكي رقم (ا/17) وتاريخ 1440/02/01ه و اللوايح التنظيميه الصادره عن الهييه العامه للطيران المدني للشركات العامله في تلك المنطقه بهذا الصدد. يؤكد البنك المركزي علي جميع الشركات العامله في قطاع المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات الي اي من الكيانات المرخصه بموجب التنظيم الخاص بالمنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله, الاخذ في الاعتبار طبيعه تلك الكيانات وتحديث السياسات واتفاقيات الخدمه بما يتناسب مع ذلك، كما يلزم التحقق من هويه هذه الكيانات من خلال المتطلبات التاليه: صوره من السجل التجاري الصادر من هييه الطيران المدني. صوره من عقد تاسيس الشركه وملحقاته. صوره من هويات الاشخاص المفوضون بفتح الحسابات وادارتها. اشاره الي الامر الملكي الكريم رقم 14388 تاريخ 1439/03/25ه القاضي باعتماد الوسايل الالكترونيه التاليه في التبليغات القضاييه (الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق, البريد الالكتروني, التبليغ عن طريق احدي الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه) وبعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه، واشاره الي ما نصت عليه الفقره (14- الماده الرابعه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ انه " لا يجري اي تبليغ في محل الاقامه قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدايره الاذن بالتبليغ في اي وقت- عند الاقتضاء- واذا كان التبليغ الكترونيا فيجوز اجراؤه في اي وقت ". بناء علي ما سبق، يؤكد البنك المركزي السعودي علي المؤسسات الماليه بالاستفاده من خدمه "التفويض الالكتروني" لدي وزاره التجاره، والتي تتيح للمؤسسه الماليه باضافه مفوض لتلقي البلاغات القضاييه الصادره ضدها، بالاضافه الي امكانيه الاطلاع علي كافه الاوامر القضاييه الصادره لصالح او ضد المؤسسه الماليه من خلال "بوابه ناجز" كون ذلك سيتيح للمؤسسات الماليه امكانيه انهاء المطالبه خلال مده الابلاغ المنصوص عليها "في الماده الرابعه والثلاثون من نظام التنفيذ " تفاديا لاتخاذ المحكمه المختصه الاجراءات الجبريه ضد المؤسسه الماليه المنصوص عليها في الماده السادسه والاربعون من ذات النظام (مرافق دليل التفويض الالكتروني). اشير الي قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1439/5/6ه القاضي باعتماد الترقيم المبتدي بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشات غير الحكوميه والي برقيه معالي رييس الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (702) وتاريخ 1441/12/20ه المشار فيها الي برقيه معالي وزير التجاره رقم (29238) وتاريخ 1441/11/9ه المتضمنه ان وزاره التجاره انتهت من اصدار الرقم الموحد للمنشاه لجميع السجلات التجاريه بالتزامن مع اصدار السجل التجاري للمنشات التجاريه في المرحله الاولي، وانه سيتم البدء في المرحله الثانيه وهي الاحلال الكامل لارقام السجلات التجاريه واستبدالها بالرقم الموحد للمنشاه اعتبارا من تاريخ 1442/02/17ه الموافق 2020/10/04م. واحيطكم بان الرقم الموحد يعد الهويه الرقميه للمنشاه للتعريف بها خلال دوره حياتها، ويصدر من خلال وزاره التجاره للسجلات التجاريه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه لخلاف السجلات التجاريه، وهو مكون من عشر خانات تبدا من اليسار بالرقم سبعه (7XXXXXXXXX) ثم بقيه الرقم العشري. وهو مسجل للمنشات القايمه حاليا اعلي رقم السجل التجاري ويصدر بشكل تلقايي ومجاني, اما المنشات الجديده سوف تعطي رقم وطني موحد ولن تعطي رقما اخر خلافه. وبناء علي ما سبق ذكره، ولاهميه التزام المؤسسات الماليه وعدم تاثر اعمالها لدي الجهات المختلفه جميعا، ونظرا لكون الاستفسارات والطلبات التي قد ترد للمؤسسات الماليه في شان اعمالها وتعاقداتها وعملايها من المنشات غير الحكوميه سوف تكون بموجب الرقم الموحد للمنشاه اعتبارا من التاريخ المشار اليه اعلاه لذا يامل البنك المركزي الاحاطه والالتزام بالاتي: التحقق من وجود الرقم الموحد للمنشاه المبتدي بالرقم (7) في السجلات التجاريه للمؤسسات الماليه المشموله برقابه واشراف البنك المركزي، وفي حال عدم وجوده؛ يحب الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني لوزاره التجاره. عدم فتح حسابات او تعاقدات او انشاء علاقات للمنشات غير الحكوميه الجديده (الشركات والمؤسسات وغيرها) التي يتم تاسيسها وتسجيلها بدا من التاريخ المشار اليه اعلاه الا بموجب الوثايق الثبوتيه الصادره لها بالرقم الوطني الموحد. الحصول علي الرقم الموحد للمنشاه المبتدي بالرقم (7) وذلك للحسابات والعلاقات والتعاقدات القايمه حاليا الساريه سجلاتها التجاريه وتراخيصها، بحيث يحل محل رقم السجل التجاري (للمنشات غير الحكوميه التي يستلزم نشاطها سجلا تجاريا) ومحل ترخيص النشاط (للمنشات غير الحكوميه التي يستلزم نشاطها ترخيصا فقط)، وذلك في تاريخ التحديث المحدد مسبقا لدي المؤسسه الماليه، او عند انتهاء سريان السجلات والتراخيص -ايهما اسبق في عمليه التحديث- وفقا لما نصت عليه الانظمه والتعليمات في شان تحديث معلومات وبيانات العملاء.