gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-268230 :قرار رقم PC-2025-268230 :الصادر في الدعوي رقم المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / ...................، هويه وطنيه رقم (....................) بصفته مالك مؤسسه (....................)، سجل تجاري رقم (....................) المدعيه المدعي عليه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/02/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور/ (................) رييسا الدكتور/ (................) عضوا الدكتور/ (................) عضوا جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بلايحه دعواها ضد المدعي عليه وتضمنت ما يلي: وردت ارساليه عباره عن جهاز ساونا واقمشه عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء، بموجب بيان الاستيراد رقم (......) وتاريخ 1436/05/03ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص عينه جهاز ساونا من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (..............) وتاريخ 2015/02/26م، بعدم مطابقه العينات للمواصفات من حيث الوسم والارشادات والقدره والتيار، وتم اشعار الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-268230 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 268230-2025-PC المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (......) و تاريخ 1436/10/13ه. وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي والحكم بالغرامه الجمركيه والحكم بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره. وفي يوم الاثنين الموافق 2026/02/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / ..............) هويه وطنيه رقم (..............) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعيه بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم ..............) وتاريخ 1447/04/24ه، ولم يحضر مالك المؤسسه المدعي عليها او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا بموعد هذه الجلسه، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال ممثل الهييه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء عليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-268230 الصادر في الدعوي رقم : 2025-PC-268230 الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري.". وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضوع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن جهاز ساونا واقمشه عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء، وتعهدت المؤسسه بان تعيده للجمرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه فحص عينه (جهاز ساونا) من قبل المختبر عدم اجتيازه من حيث الوسم والارشادات والقدره والتيار)، وحيث ما درجت اللجان علي العمل به في حال تصرف المستورد بالبضاعه المفرج عنها مؤقتا دون موافقه جهه الاختصاص بالادانه بالتهريب الجمركي من عدمه علي اساس ضابط تصنيف المخالفات محل التعهد الي شكليه واخري جوهريه، وذلك قبل اضافه الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1443/01/25ه. وحيث ان القاعده تقضي بان التعديلات اللاحقه لا تسري باثر رجعي اذا كانت اشد علي المخالف، وحيث ان من المبادي القانونيه المستقره ان النصوص العقابيه الاشد لا تسري باثر رجعي علي الوقايع السابقه لصدورها؛ وبالنظر الي ان تاريخ البيان يعود لتاريخ سابق لاضافه الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الامر الذي يتقرر معه معامله التصرف علي اساس ضابط تصنيف المخالفات محل التعهد الي شكليه واخري جوهريه. وحيث ان الملاحظه الوارده في الصنف محل الدعوي من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا؛ الامر الذي يتقرر معه عدم ادانه مالك المؤسسه المستورده بجريمه التهريب الجمركي. وباعتبار ان الملاحظه الوارده في الصنف الوارد هي من جنس الملاحظات الشكليه، فان ايقاع عقوبه الغرامه في مثل هذه الحالات من اختصاص المدير العام للجمارك، وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. اما اللجنه الجمركيه، فان اختصاصها يقتصر علي فرض العقوبات المنصوص عليها في الماده (145) من ذات النظام، والتي تتعلق بالتهريب وما في حكمه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-268230 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-268230 ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار * عدم ادانه المدعي عليه / (.............) - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم ..............)، بصفته مالك مؤسسه ..............)، سجل تجاري رقم (..............)، بالتهريب الجمركي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (.............) عضو الدكتور / (.............) رييس اللجنه الدكتور/ (.............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-278025 الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-278025 المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / مؤسسه (..............)، سجل تجاري رقم (..............) المستانفه المستانف ضدها لمالكها / (..............)، هويه وطنيه رقم (..............) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/06/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ / (..............) رييسا * الاستاذ / (..............) عضوا * الدكتور / (..............) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-268230) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عباره عن جهاز ساونا واقمشه عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء، بموجب بيان الاستيراد رقم (...........) وتاريخ 1436/05/03ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص عينه جهاز ساونا من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (..............) وتاريخ 2015/02/26م، بعدم مطابقه العينات للمواصفات من حيث الوسم والارشادات والقدره والتيار، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم ..........) وتاريخ 1436/10/13ه، وعليه اصدرت اللجن......ه الجمركيه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي : "عدم ادانه المدعي عليه / (..............)- سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (.............)، بصفته مالك مؤسسه (..............)، سجل تجاري رقم (..............)، بالتهريب الجمركي .". الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-278025 الصادر في الدعوي رقم : 278025-2026-PC وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه بان الهييه تتمسك بالدفع بتوافر الركن المادي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1423/11/03ه، قد اعتبر ادخال البضاعه دون موافقه الجمارك هو جريمه تهريب جمركي وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه باعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر تقرير الجهه المختصه بعدم المطابقه للمواصفات والمقاييس المعتمده دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ما هي الا شروط ومعايير للبضايع المستورده داخل الدوله وضعت غايه حمايه المستهلك، وهذا ما اكد عليه المنظم في الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت اللايد........ه بطلب قبول الاستين.......اف شكلا، ونقض القرار الابتدايي محل الاستيناف والحكم بادانه المدعي عليه مالك المؤسسه والزامه بالغرامه الجمركيه والحكم بما يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 2026/06/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (268230-2026-CFR) وتاريخ 2026/02/23م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/03/23م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/05م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278025 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278025-2026-PC وبعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث استقر القضاء الجمركي علي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1443/01/25ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات، وهو ما كان عليه الحال في الدعوي الماثله، ذلك ان البيان الجمركي مؤرخ في 1436/05/03ه، والمخالفه المرتبطه بالصنف محل الدعوي هي مخالفه جوهريه تتعلق ب (القدره والتيار)، وحيث نصت الماده (142) من نظام الجمارك الموحد علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري"، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : -1 الفاعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. -3 المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6 اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...". كما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي : 2 - اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم الجمركيه المستحقه، ولا تزيد عن قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين، واستنادا الي الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام التي نصت علي ان: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها."، مما تنتهي معه اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ادانه المستورد بالتهريب الجمركي خلافا لما قضي به القرار الابتدايي محل الاستيناف والزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف محل المخالفه الجوهريه، ولتعذر المصادره يتقرر الزامه بما يعادل قيمه الاصناف المتصرف بها محل المخالفه الجوهريه، وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278025 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278025-2026-PC القرار 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (2026-268230-CFR) وتاريخ 2026/02/23م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2- وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي رقم (268230-2026-CFR) وتاريخ 2026/02/23م، والحكم بالاتي: اولا: ادانه المدعي عليها / مؤسسه ...............)، سجل تجاري رقم (..................)، لمالكها .هويه وطنيه رقم ..................) بالتهريب الجمركي ،)..............( ثانيا: الزام المدعي عليها بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للاصناف محل المخالفه الجوهريه مبلغا قدره (3,884) ثلاثه الاف وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها بما يعادل قيمه الاصناف المتصرف بها كبدل مصادره مبلغا قدره (38,849.5) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسون هلله، ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (42,378.5) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ................ /الاستاذ رييس اللجنه ................ /الاستاذ عضو الدكتور / (..............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 8