moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439543980 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها انه بتاريخ 1438/07/13ه الموافق 2017/04/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عماله وتاريخ ابتداء التعامل 1438/07/13ه الموافق 2017/04/10م بثمن اجمالي قدره (58,410) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، و(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، و(...) واليه التوريد بين الطرفين (بموجب عقد تشغيل وصيانه وتقوم موكلتي بموجبها باصدار فواتير تتضمن المطالبه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/21ه الموافق 2018/02/07م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم الوفاء بالمبلغ مما ادي الي (التقدم الي المحكمه للمطالبه بالمبلغ)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (58,410) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره التجاريه الثانيه ومنها احيلت بموجب قرار فضيله الرييس الي هذه الدايره بناء علي انه سبق نظرها لدي الدايره وحكم في دعوي المدعيه السابقه رقم 43841 باعتبارها كان لم تكن، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم 01/03/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وحصرت دعواها بمبلغ المطالبه 58410 ريال وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب احال علي المذكره المرفقه ويكتفي بها ونصها (ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه ناتج عن عقد ابرم بين المدعيه وبتوقيع الشريك المتخارج (...)، فموكلتي لم تتفق مع المدعيه علي توريد عماله، ولم يتم استلام تلك العماله من قبل موكلتي، وموكلتي غير ملزمه بسداد المبلغ الذي ذكرته المدعيه في دعواها لانعدام الصفه، اعملا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)حيث صدر حكم في الدعوي رقم (501) لعام 1439ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره، مكتسب القطعيه، حيث قرر فيها المتخارج (...) سداد كافه المستحقات وتصفيه ديون الشركه قبل تاريخ 28/2/2018م، وقد ذكرت المدعيه في دعواها بان التعامل كان بتاريخ 13/7/1438ه الموافق 10/4/2017م وعليه فان مطالبه المدعيه لموكلتي عما هو كاين قبل هذا التاريخ مطالبه لا صفه لها.فقد نصت الفقره رقم (1) من الشروط الخاصه في الحكم المذكور اعلاه والمثبته علي الصفحه رقم (8) من صك الحكم علي ان: (1 يقر الطرف الاول بانه قام بسداد وتصفيه كافه مستحقات وديون الشركه الناتجه عن نشاط المطاعم التي تحت ادارته (...) المستحقه حتي تاريخ 28/2/2018م وان تلك المطاعم خاليه من اي ديون او التزامات للغير سابقه لهذا التاريخ ما عدا مستحقات الموردين الاعتياديه للاشهر اللاحقه لشهر فبراير، وبموجب هذه الاتفاقيه فانه يتحمل اي مطالبه ماليه ترتبت علي الشركه من نشاط مطاعم (...) بتاريخ سابق لشهر فبراير)(مرفق رقم (1) صوره الحكم).ثانيا: ان الشريك / (...) كان هو المدير للشركه المدعي عليها في التاريخ الذي ذكرته المدعيه في دعواها، وذلك مثبت علي الصفحه رقم (7) من صك الحكم في الدعوي رقم (501) لعام 1439ه: (2 حدد الشركاء تاريخ 1/5/2018م تاريخا لتولي الطرف الثاني الاداره في كافه فروع الشركه).ولذا فهو المسيول عن سداد تلك المطالبه ان صحت، وقد نصت الماده الفقره رقم (2) من الماده (165) من نظام الشركات علي ان: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه اوالشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك كان لم يكن الطلبات: لذا ولكل ما ورد اعلاه نلتمس رد دعوي المدعيه تجاه موكلتي) وقرر بانه يدفع بعدم صفه موكلته وان المطالبه في حال صحتها تكون في مواجهه الشريك المتخارج وقررت وكيله المدعيه بان البينه تمثلت في العقد المرفق في لايحه الدعوي المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والفواتير وعقب وكيل المدعي عليها بانه يطب التحقق من الموقع علي العقد (...) ولا نعلم عن صحتها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، واذ قدمت المدعيه ما يسند مطالبتها من خلال العقد والفواتير، واذ نصت الماده 42 من نظام المحاكم التجاريه علي انه (1/يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك 2/تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) واذ كان الثابت ان العقد مبرم بين المدعيه والمدعي عليها علاوه علي ان المدعي عليها هي المستفيده منه كما ان مستندات التعامل لديها الا ان وكيلها حصر جوابه بهذا الدفع عليه فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك دفعها بشان الرجوع علي الشريك المتخارج ذلك انه من مسؤوليتها الرجوع علي الشركه لا من واجبات المتعاقد مع المدعي عليها فذمه الشركه مستقله عن ذمه الشركاء فيها كما هو معلوم. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 58410 ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وعشره ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439543980 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (58,410) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال سعودي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 58410 ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وعشره ريال، لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (...) وتاريخ 24 / 03 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: ذكرت الدايره في اسباب حكمها نص الماده 42 من نظام المحاكم التجاريه علي انه (1/ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2/ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ولم تقر موكلتنا كما لم يقر الشريك المتخارج/ (...) بان العقد او الفواتير التي قدمتها المدعيه هي بختمه وتوقيعه او بصمته، ودفعنا بضروره حضور المذكور اعلاه لانه قد ينفي التوقيع او التعاقد او المبلغ، وقد طلبنا من الدايره الموقره ادخال/ (...) في هذه الدعوي بناء علي الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح فيها عند رفعها،)، والماده (80) من نفس النظام التي نصت علي ان: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه..)، حيث ان الماده (93) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه)،الا ان الدايره الموقره لم تستجب لطلبنا رغم صراحه النصوص المذكوره اعلاه ووضوحها. كما لم تقدم المدعيه ما يسند مطالبتها من فواتير، ولم نستطع الاطلاع علي تلك الفواتير، وقد افادت الدايره بانها لم تستطع الاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه بسبب عدم ظهورها علي النظام، فعلي ماذا استندت الدايره في حكمها!! ثانيا: صدر حكم في الدعوي رقم (501) لعام 1439ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره، مكتسب القطعيه، حيث قرر فيه المتخارج (...) بالتزامه واقراره بسداد كافه المستحقات وتصفيه ديون الشركه قبل تاريخ 28 / 02 / 2018م كما هو منصوص عليه في الفقره رقم (1) من الشروط الخاصه المثبته من الشروط الخاصه المثبته علي الصفحه رقم (8) من صك الحكم. وقد ذكرت المدعيه في دعواها بان ابتداء التعامل كان بتاريخ 13 / 07 / 1438ه الموافق 10 / 04 / 2017م، ولذا فان مطالبه المدعيه لموكلتي عما هو كاين قبل هذا التاريخ مطالبه لا صفه لها. حيث ان الشريك / (...) كان هو المدير للشركه المدعي عليها في التاريخ الذي ذكرته المدعيه في دعواها، وذلك مثبت علي الصفحه رقم (7) من صك الحكم في الدعوي رقم (501) لعام 1439ه: (۲- حدد الشركاء تاريخ 01 / 05 / 2018م تاريخا لتولي الطرف الثاني الاداره في كافه فروع الشركه.) ولذا فهو المسيول عن سداد تلك المطالبه ان صحت، وقد نصت الماده الفقره رقم (۲) من الماده (165) من نظام الشركات علي ان: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك كان لم يكن.) ثالثا: ليس لموكلتي المدعي عليها صفه في هذه الدعوي، فالمبلغ الذي تطالب به المدعيه ناتج عن عقد ابرم بين المدعيه وبتوقيع الشريك المتخارج/ (...)، فموكلتي لم تتفق مع المدعيه علي توريد عماله، ولم يتم استلام تلك العماله من قبل موكلتي، وموكلتي غير ملزمه بسداد المبلغ الذي ذكرته المدعيه في دعواها لانعدام الصفه. وذلك وفقا للماده (76/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتقاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، كما نصت الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، كما نصت الماده (31/1) من اللايحه التنفيذيه لنفس النظام علي ان: (المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل - البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه – قبل سير الدعوي). وانتهي في اعتراضه الي طلب: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر بالصك المذكور اعلاه). وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق 27 / 04 / 1444ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانفه هل هو محامي مرخص؟ فقرر بانه محامي متدرب ثم افهمته الدايره بان عليه ابلاغ موكلته بحضور محامي مرخص لترافع عنها فاستعد بذلك ثم استوضحت الدايره من وكيله المستانف ضده هل لديك جواب علي اللايحه الاعتراضيه؟ فقررت بان موكلتها لا علاقه لها بتغيير ملاك الشركه لان التعامل قد تم مع الشركه ولمصلحتها ثم سالتها الدايره عن بينتها علي مبلغ المطالبه فقررت بان لديها عدد من المستندات لا تستطيع ارفاقها عبر الدردشه وتطلب ارفاقها عبر البريد ثم افهمته الدايره بان عليها الجواب علي اللايحه بشكل مفصل مع ارفاق بينتها علي صحه دعوي موكلتها عن طريق الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 6 / 5 / 1444ه ثم يعقب وكيل المستانفه خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 13 / 5 / 1444ه فاستعد بذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق 05 / 05 / 1444ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانف ضدها رده علي النحو الاتي: (1- تعاقدت موكلتي مع شركه (...) التجاريه وذلك بموجب عقد تشغيل وصيانه رقم 2472 بتاريخ 13 / 07 / 1438ه الموافق 10 / 04 / 2017م لمده عام ميلادي واحد يتجدد تلقاييا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في انهاء هذا العقد. 2 - الغرض من العقد: ان تقوم موكلتي باعمال تشغيل وصيانه وتوفير عماله للمدعي عليها من جنسيات مختلفه بموجب عدد (4) فواتير وترتب لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (67,140) سبعه وستون الفا ومايه واربعون ريالا. 3- سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (۸,۷۳۰) ثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (58,410) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وعشره ريالات وذلك بتاريخ 07 / 02 / 2018م وذلك بموجب خطاب مطالبه بالمديونيه وصادقت الشركه علي الخطاب. ثانيا: تحاول المعترضه الالتفاف علي الحكم الصادر بتحميل موكلتي التزام نشا بينها "المعترضه" وبين الغير "الشريك السابق" كما تزعم وهو ما ليس لموكلتي به اي صله حيث انها علاقه بين المعترضه وطرف اخر تزعم مسيوليته. وان ما ذكرته المستانفه بخصوص عدم صفتها في الدعوي فهذا غير صحيح، حيث ان العقد المشار اليه بعاليه تم ابرامه بين موكلتي والمستانفه بصفتها جهه اعتباريه وليس مع الشريك "المزعوم" بصفته الشخصيه كفرد، لذا فان الدعوي تقام علي الشركه بوصفها مسؤوله عن اعمال الشركاء، وتطبيقا لذلك يحق للشركه في حال اصابها ضرر من احد الشركاء الرجوع عليه بالتعويض، لذا فلا علاقه لموكلتي بخروج او دخول الشركاء للشركه، حيث جاء في تسبيب الحكم بكون ذمه الشركه مستقله عن ذمه الشركاء. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان الحكم المرفق من قبل المستانفه مع لايحتها الاعتراضيه يعتبر حجه لموكلتي وليس عليها، حيث انه من الواضح وجود قضايا ومنازعات بين المستانفه والشريك الذين يزعمونه، لذا فان كانت لهم مطالبه عند الشريك فموضعها ليست في هذه الدعوي، ويحق لهم الرجوع عليه بالمطالبه بهذه المبالغ، علاوه علي ان ذات الشركه هي من سددت قبل سابق مبلغ في الدعوي لصالح موكلتي وعند صدور الحكم دفعت بوجود شريك لا صله لموكلتي به. ولما كان الاصل في احكام القضاه الصحه ما لم يقم دليل صالح لردها وذلك وفقا لتقرير مجلس القضاء الاعلي رقم (446/5) وتاريخ 13 / 08 / 1420ه، وحيث ان المعترضه لم تقدم اي دليل صالح يسوغ رد هذا الحكم فيكون هذا مردودا عليها. التمس من فضيلتكم التالي: 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (58,410) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وعشره ريالات لموكلتي. 2-الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال اتعاب محاماه). وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق 27 /05 /1444ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المستانف ضده السابق حضورها، وتشير الدايره الي ان وكيله المستانف ضده قدمت مذكرتها علي اللايحه الاعتراضيه عبر بريد الدايره وهي مذكره مكونه من صفحتين دون مرفقات، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانفه انه لم يطلع علي اللايحه الاعتراضيه حتي يجيب عنها حيث لم تظهر له في النظام ثم وعبر المشاركه في التيمز اطلع علي مذكره المستانف ضدها فاجاب بعد الاطلاع عليها بتمسكه فيما ورد في الاعتراض من حيث عدم الصفه ومن حيث عدم ارفاق الفواتير وادخال الشريك السابق لنفي الفواتير او اثباتها، في حين قررت وكيله المستانف ضدها الاكتفاء بما سبق، ثم استوضحت منها الدايره عن سبب عدم ارفاق الفواتير فقررت انها لم ترفقها وانما ارفقت سابقا خطاب المطالبه المتضمن الفواتير، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المستانف قد قدم اعتراضه خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها القاضي ببالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 58410 ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وعشره ريال لما هو موضخ في اسبابه محل نظر ؛ ذلك ان الدايره في حكمها استندت علي العقد وعلي الفواتير ولما كانت المستانف قد قرر بان الفواتير لم يطلع عليها ولم تتمكن الدايره من الاطلاع علي الفواتير من خلال مرفقات القضيه فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال المدعيه في جلسه المرافعه الاولي عن بينتها وطلبت منها ارفاقها واستعدت بذلك ولم ترفقها وانما تقدمت برد موضوعي لم يتضمن ارفاق اي فواتير سوي خطاب مطالبه ويتضمن ارقام فواتير ثم في جلسه المرافعه الثانيه سالتها الدايره عن الفواتير فقالت ان بينتي هي خطاب المطالبه المتضمن الفواتير وبالاطلاع عليه تبين انه خطاب ويتضمن المطالبه وقد ذكر فيها ارقام الفواتير دون ارفاق لها، وقررت الاكتفاء، وبما انه حري امهالها لارفاق بينتها ولم ترفقها وحيث قررت الاكتفاء، وبما انه لا يجوز تاجيل الجلسه لذات السبب استنادا لما نصت عليه الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه في الفقره (2): (2_ لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره)، ولما كانت عبء اثبات الدعوي والبينه عليها علي المدعيه، ولما كانت المدعيه لم ترفق بينتها علي دعواها رغم امهال الدايره لها وما قدمته من بينه غير كاف لاثبات الدعوي، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا علي ما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات في الفقره (1) منه والمتضمنه: (1_ علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه) ،ولما كانت المدعي عليها شخصيه معنويه ولا يسوغ طلب اليمين منها ؛ وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، واما ما اثاره المستانف من عدم الصفه فقد اوردت الدايره الابتداييه في تسبيبها الرد عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي وفقا لما ذكر اعلاه من اسباب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (439543980) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 01 / 03 /1444ه ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.