tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530229293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-07 date_hijri=1445-03-22 document_type=ruling entity=document_number:2bce2985-3b87-40ca-b774-9f483bc4a16d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٠٠٣٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للتموين
المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات الاعاشه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد المنتجات الغذاييه) بثمن اجمالي قدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانيه الاف واربع ميه وسبعه وتسعون ريال و سبعه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانيه الاف واربع ميه وسبعه وتسعون ريال وسبعه هلله. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانيه الاف واربع ميه وسبعه وتسعون ريال وسبعه هلله المختوم من المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٥ وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه برقم (...) وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها:بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانيه الاف واربع ميه وسبعه وتسعون ريال و سبعه هلله وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وحيث قدمت المدعيه صوره من كشف الحساب الصادر من المدعي عليها وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتموين سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨.٤٩٧.٠٧ ثمانيه الاف واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات والله الموفق.