tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530341947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-25 date_hijri=1445-04-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:bb839f69-4cc3-4237-879b-5e461e04766a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570368434 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1444/07/17ه الموافق 2023/02/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه قريدل مع السايق لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (93,701.35) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده سدد منه (21,406.00) واحد وعشرون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (72,295.00) اثنان وسبعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/07/17ه الموافق 2023/02/08م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه.
2- اضرار تقاضي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
1-الاجره المتبقيه وقدرها (72,295.00) اثنان وسبعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي.
هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 7/4/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (86117496)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: فواتير وكشف حساب وعقد هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما تم تقديمه؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (72,295.00) اثنان وسبعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من 1444/07/17ه الموافق 2023/02/08م الي 1444/12/13ه الموافق 2023/07/01م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه،، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (86117496) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/3/1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه والمتضمنه النص علي: 
1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقه والتي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعي عليها وحيث بلغت قيمه هذه الفواتير مبلغا قدره (67,235,35) عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاقه لهذا المبلغ وعدم استحقاقه ما زاد عن ذلك حيث لم يقدم اي بينه تثبت دعواه فيما زاد عن ذلك ولان اليمين لا تتوجه للشخصيه الاعتباريه لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن المبلغ الزايد المدعي به، واما عن مصاريف التقاضي وحيث علق استحقاق المحامي للاتعاب بصدور حكم نهايي قطعي وذلك ما لم يتم، عليه فلم يتكلف المدعي اي شيء من هذه الاتعاب مما تنتهي معه الدايره الي ان هذا الطلب سابق لاوانه وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (67,235,35) سبعه وستون الف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.