tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430662459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-10-28 document_type=ruling entity=document_number:bc1e12c9-49f9-47be-9e39-46545b783b06 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٨٢١٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٣٩٣٨٣٠٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(ادعت المدعي عليها بانها تعاقدت مع موكلتنا لتنفيذ اعمال مقاوله وانشاء اناره شوارع للامانه والبلديات.... وتنكر موكلتي هذه الدعوي فصدر حكم برفض دعواها وايد من الاستيناف)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٨٣٠٣١) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاحد الموافق ٢٨/١٠/١٤٤٣هالقاضي برفض الدعوي؛ وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-عدم استحقاق المدعيه لما ادعته ولم تقدم اي اثبات علي دعواها وانها كانت مرسله من غير بينات مما ادي الي (الجاء المدعي عليه للتعاقد مع مكتب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠.٠٠) سته وخمسون الفا ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ (لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠.٠٠) سته وخمسون الفا ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٠١/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)وحضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...)ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال المدعي علي لايحه الدعوي المتضمنه اتعاب المحاماه عن الدعوي المقامه ضد المدعيه والصادر بها حكم هذه الدايره برفض الدعوي والمؤيد بحكم دايره الاستيناف وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها الاجابه بالمذكره يودعها بالنظام وعلي وكيل المدعي بالرد، وفي الجلسه التاليه تشير الدايره ان الطرفان تبادلا المذكرات وقد تضمن جواب وكيل المدعي عليه بان الدعوي الاصليه المرفوعه من موكلته كانت تتعلق باعمال اضافيه خارج العقد نفذتها للمدعيه وتطلب مبلغها ولم يكن ثمه بينه وبناء علي الانكار وعدم توجيه اليمين علي الشخصيه المعنويه وافهمت الدايره وكيل المدعيه باضافه مستندات اثاره موضوع الدعوي الاصليه قبل ٣ سنوات لدي الدايره التجاريه الاولي، وفي الجلسه التاليه الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه عبر البريد وقد ارفقت في الملف، وفي جلسه هذا اليوم ١٠/٦/١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وارفقت مذكره وكيل المدعيه المشار اليها في الجلسه الماضيه في المرفقات فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي الدعوي والاجابه، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر النزاع ولاييا ومكانيا ونوعيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك، كما ان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاصها هذه الدايره مصدره الحكم، وبما ان حقيقه الدعوي منصبه علي تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه فان التعويض انما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجه خطا من المدعي عليها تسبب فيه الحاق الضرر بالمدعيه، كما قد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتاويه في اكثر من موضع فيما يتعلق بما يتحمله المحكوم عليه مما غرمه المحكوم له بما مفاده: (انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) واذ لم يثبت للدايره ان المدعي عليها في دعواها مبطله بل هي دعوي محتمله وبذلك تكون ظانه ان الحق معها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٨٢١٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٨٢٠٨٧٢) وتاريخ ١٤ /٠٧ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (ما سبب به فضيله ناظر الدعوي من ان المدعي عليها لا يظهر ظلمها في مخاصمه المدعيه بل ظانه ان الحق معها او انه يحتمل ان تكون محقه ويحتمل خلاف ذلك، وردا علي ذلك نؤكد لفضيلتكم بان الدعوي الاصليه المقامه من المدعي عليها ضد موكلتي هي دعوي كيديه باعثها الحاق الضرر بموكلتي، وذلك لما سنوضحه لفضيلتكم: اولا: سبق مطالبه المدعيه في دعوي سابقه بذات الطلبات الموجوده في الدعوي الاصليه لدعوي اضرار التقاضي، مما يؤيد وجاهه ادعاء موكلتي بكيديه الدعوي والحاق الضرر بها من قبل المستانف ضدها: في دعوي سابقه للدعوي الاصليه لدعوي اضرار التقاضي هذه (الحكم الصادر بالدعوي ٧٨ لعام ١٤٤١ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره) والمقامه من موكلتي ضد المدعي عليها، وازاء دعوي موكلتنا طلبت المدعي عليها في ذات الدعوي من موكلتي قيمه اعمال الكهرباء (وهو طلب المدعي عليها في الدعوي الاصليه لدعوي ضرر التقاضي هذه)، وقد قبلت المحكمه طلب المدعي عليها في دعوي موكلتي المدعيه، وعليه ندبت المحكمه خبيرا لاخذ رايه حيال مطالبات الطرفين وقد حددت الدايره اعمال الخبير؛ ومنها الطلب محل الدعوي الاصليه قيمه اعمال الكهرباء والاناره وقد اصدر الخبير تقريره معللا بعدم ثبوت ما ادعي به الطرفان ومنها في البند اولا من تقريره بشان طلب اعمال الكهرباء والاناره وقد صدر حكم الدايره برفض الدعوي وقد اكتسب القطعيه بعدم اعتراض المدعي عليها ازاء رفض طلبها فيما اعترضت موكلتي (مرفق الحكم). ووجه الاستشهاد من اثاره هذا الامر؛ هو ان المستانف ضدها في هذه الدعوي قد سبق وطلبت ما ادعته وبعد ما يقارب ثلاث سنوات اقامت دعوي اخري بذات المطالبه وفي هذا قرينه علي كيديه الدعوي وان باعثها لم يكن لاستحصال حق تظن معه المدعي عليها انه لها وذلك لامرين: الاول: انها لم تعترض في الحكم السابق المرفق لفضيلتكم وعدم اعتراضها يعد تنازلا وقناعه بما انتهي اليه الحكم. الثاني: ان اقامتها للدعوي الاصليه لهذه الدعوي كان ردا علي مطالبه مدير موكلتي (...) قيمه قرضه حسنه استدانها منه مدير المستانف ضدها (...)، وما زال هذا النزاع قايما، وهو منفصل ومستقل تماما عن التعاملات التجاريه بين موكلتي شركه (...) والمدعي عليها شركه (...). ثانيا: تناقض جواب المستانف ضدها يؤكد كيديه دعواها وان هدفها في اقامه الدعوي لا لجلب حق بل لمجرد الحاق ضرر: جواب المستانف ضدها في هذه الدعوي فيه تناقض يؤكد باعثها الحقيقي من اقامه الدعوي الاصليه وذلك من نواح عده؛ وهي: ١- ذكر ممثل المستانف ضدها ان موكلتي اقرت بالدعوي الاصليه لكن الدايره توجهت لعدم صحه توجيه اليمين، وغير صحيح ان موكلتي اقرت بل انكرت الدعوي. ٢- ذكر وكيل المستانف ضدها ان الاتفاق في القضيه الاصليه كان شفهيا، وهذا مناقض لما جاء في صحيفه دعواه بالدعوي الاصليه والتي ذكر بها ان الاتفاق مقابل عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ ٧ /١٠ /١٤٣٥ه الموافق ٣ /٨ /٢٠١٤ه هذا ما ورد بصحيفه دعواه، اضافه علي ذلك قد ذكر في صحيفه دعواه ان المستند علي دعواه هو بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (١) في ٣٠ /١٢ /١٤٣٩ه الموافق ١٠ /٠٩ /٢٠١٨م علما انه لم يقدم هذه الفاتوره المزعومه، ثم يذكر بهذه الدعوي ان الاتفاق شفهي وكل هذا يؤكد عدم صحه دعواها الاصليه وان باعثها المماطله والكيد ذلك ان مدير موكلتي (....) قد اقام دعوي ضد مدير المدعي عليها (...) بدعوي قرضه. ٣- ذكر وكيل المستانف ضدها ان سبب رد دعواها الاصليه لم يكن بسبب دفوع موكلتي والسبب راجع لتكييف المحكمه بعدم توجيه اليمين للشركات وان الجلسات المنعقده هي جلستين فقط، وهذا مردود عليها اذ ان موكلتي دفعت بعدم صحه الدعوي، اما طلب المدعي عليها لليمين فهو ماخذ ضدها اذ انها شركه ويفترض وجود مستشارين قانونيين ومحامين لها ولا يخفاها ان اليمين لا توجه للشخصيات المعنويه، كما انها ذكرت في دعواها وجود عقد وفاتوره، ثم تذكر في هذه الدعوي دعوي الاضرار القضاييه ان الاتفاق شفهي، وفي هذا اثبات لعدم صحه دعواها الاصليه وكيديتها، كما ان عدد الجلسات امر راجع للمحكمه. كما ان مكاتب المحاماه تقدر اتعابها وفقا للعرف السايد، وقد تعاقدت المدعيه بمبلغ اتعاب يمثل اقل من ١٠% من مبلغ المطالبه؟ وهذا اقل العرف، اذ ان عرف اتعاب المحامين استقر علي ان يكون من ٣٠% حتي ١٠% من مبالغ المطالبات. لذا، ولان المستانف ضدها في الدعوي الاصليه اقامت دعواها بباعث الحاق الضرر، ولان موكلتي قد تضررت بالجايها للتعاقد مع مكتب محاماه، ولتحقق اركان دعوي التعويض بتوافر ركن الفعل والضرر والعلاقه السببيه، ولظهور كيديه الدعوي جليا، ولقول البهوتي في الكشاف: "اذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعي عليه عزر لكذبه واذاه للمدعي عليه..."، ويلزمه ما غرمه بسبب ظلمه لتسببه في غرمه بغير حق"، واستنادا علي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه والمحال اليها بموجب الماده الثالثه والتسعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بالتعزير"). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم المستانف والحكم مجددا لصالح موكلتي وذلك بالزام المستانف ضدها ان تدفع لموكلتي تعويضا عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٦٠٠٠) سته وخمسون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ١ /٨ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٨٨٢١٣) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٤٧٤٦٠٧) وتاريخ ١٥ /٠٦ /١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.