moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439006453 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه، انه ورد للدايره هذا الطلب وفق بياناته، فحددت الدايره جلسه للفصل في هذا الطلب عبر الاتصال المريي و تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره ان المدعي قد تقدم بطلب تفسير حكم الدايره برقم 4430170995 في 27-03-1444ه وتضمن طلبه الاتي (1- يظهر من خلال تسبيب الحكم ان الدايره توسعت ببحثها عن تفاصيل الاتعاب والتي كانت مبلغ شهري ونسبه ميويه وحيث انهما مكملان لبعضهما باختلاف تاريخ الاستحقاق ولا يمكن اعتبار اي منهما اتعاب المرافعه والاخر اتعاب التحصيل 2- تضمن الحكم الصادر من الدايره عدم قبول دعواي لرفعها قبل اوانها ولم تحدد متي اوانها ولم تحدد ما هو مصير الشرط المدون بالفقره 4 البند الثالث مما يعني تعليق استحقاقي لاتعابي علي امر خارج عن ارادتي تضمن الحكم انه قطعيه غير قابل للاعتراض وبالدخول علي الايقونه المخصصه لتقديم الاعتراض يظهر انه بالامكان تقديم الاعتراض امل الافاده وحتي لا افقد درجه من درجات التقاضي بدعوي اخري قضت الدايره رد دعواي لاقامتها قبل اوانها وتقدمت بلايحه اعتراضيه وتم نقض الحكم محمولا علي الاسباب التي اوردتها محكمه الاستيناف مرفق صوره من الحكم) كما انه قد ارفق بطي طلبه مذكره جري الاطلاع عليها، ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان الماده (182) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث انه تبين للدايره ان طلب التفسير ليس له وجاهه؛ ذلك ان منطوق الحكم واضح وجلي، ولا يستوجب تفسيره، ولما كان تفسير الحكم لا يكون الا في حاله ما اذا شاب منطوقه غموض او ابهام، وحيث استبان للدايره عدم وجود غموض او لبس في منطوق حكمها او اسبابه كما ان المدعي قد ضمن المذكره التي ارفقها اعتراضا علي حكم الدايره السابق. واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) بتاريخ 25 / 10 / 1441ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ت بتاريخ 25 / 11 / 1441ه والمتضمن: " تعد من الدعاوي اليسيره الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ري(50.000)ال بما في ذلك منازعات التنفيذ " عليه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وغير قابل للاستيناف او التدقيق، وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: رفض طلب التفسير المقدم من المدعي برقم 4410375141 في 12-04-1444ه -نهاييا-، والله اعلم واحكم.