ncar · executive_regulation · processed · 26 chunks
1447-0A-12:التاريخ المرفقات: اللاح (قراء وNF) واداره البنيه واللمياء Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia في نوعد البريد (ΓVE) مكتب الوزير (قراز وNF) ان ونير البحث والمواه والزراعه بنا علي الصلاحيات المخوله له واستادا الي الماده (الثامنه والاريمين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٩) ب تاريخ ١٣٤١/١١/١٩، و قرار مجلس الوزاره رقم (٧٢٩) ب تاريخ يقرر ما يلي: اولا: اعتماد التغذيه التنفيذيه للمواد المستفده لطبقه الاونون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه لنظام البييه بالصيغه المرفقه. ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخها، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجه، ويلغي كل ما يمتارض معه من قرارات سابقه. والله الموفق، صوره لمكتبنا صوره لوكاله الوثاره للبييه + ادار سام صوره للصادر info@mew.gov.s .9771: +91111F1V1.09 هاتم B95 وارده السنه واللمونا والمراعه | طفري لامنك عذمر | ظزيل وط Tel +966 11 4172059 | Fax +966 11 4172400 Ministry of Environment Water & Agriculture | 65 Kongi At:ulaziz Road | Riyadh 11195 8002472220 www.mewa.gov.sa VISION 2×30 ال المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره البييه والمويات والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia اللانحه التثفذيه للمواد المستفده لطبقه الاوزون ومركبات الكريم الهيدروفوريه لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٥/١٦/١٩ و تاريخ ١٥٥) National Center for Archives & Records ٤ - التعريفات (1) الماده ٦ - نطاق التطبيق (٢) الماده الماده (٣) - نطاق عمل المركز بشان المواد المستنده لطبقه الاوزون ومركبات الكريم الهيدروفوريه ٦ (٤) احكام الانشطه المتعلقه بالمواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه ٨ .... (٥) - التزامات الاشخاص الماده (٦) - الضوابط العامه للحصول علي التصاريح والتراخيص المتعلقه بانشطه المواد و الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه 1. 10. - حصص الاستيراد (٧) الماده 1. 10. - التنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربيه 1. 11. - العقوبات وضبط المخالفات 12. الجدول رقم (1) المخالفات والعقوبات 17 - 3 الماده (1) - التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك: النظام: نظام البييه. اللانحه: اللانحه التنفيذيه للمواد المستنده لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفوريه. الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه. الوزير: وزير البييه والمواه والزراعه المركز: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير او رييس مجلس اداره المركز الوزاره مكلفين بالقيام بالرقابه البيييه وضبط المخالفات البيييه والتحقيق فيها واثباتها. الشخص: اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه. طبقه الاوزون: يقصد بها احدي طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقه "الستراتوسفير" وتحتي علي كثافه عاليه من جزييات غاز الاوزون وتقوم بحمايه الارض من الاشعه فوق البnfسجيه. التصريح: وثيقه يمنحها المركز للشخص قبل البدء بمارسه اي نشاط له اثر بيني يتعلق بالمواد المستندقه لطبقه الاوزون ومركبات الكريم الهيدروفلوريه. الترخيص: وثيقه يمنحها المركز للشخص لممارسه نشاط بيني يتعلق بالمواد المستندقه لطبقه الاوزون ومركبات الكريم الهيدروفلوريه. النشاط: اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من المتوقع ان يكون له تاثيرات بينيه. المصرح له: شخص حاصل علي التصريح. المرخص له: شخص حاصل علي الترخيص. بروتوكول مونتريل: بروتكول دولي يهدف لحمايه طبقه الاوزون من خلال التخلص التدريجي 13 - 4 من انتاج عدد من المواد التي يعتقد انها مسووله عن ضوب طبه الاوزون، وقد وضع للتوقع في ١٩٨٩ سبتمبر ١٩٨٧ م في مدينه مونتريال بكندا، ودخل حيز النفاذ في ١ يناير تعديلات بروتوكول مونتريال: التغيرات علي بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الاطراف بشان اضافه مواد جديده خاضعه للرقابه وتعديل الجداول الزمنيه بشان التخلص من بعض المواد الخاضعه للرقابه، والتي تصادق عليها المملكه. مركبات الكريم الهيدروفلوريه: مركبات عضويه تحوي بالاضافه الي الكريم علي عنصري الهيدروجين والفلور; تستخدم في اجهزه التكييف واجهزه التبريد والتجميد (التثليج) وغيرها، وهي مواد خاضعه للرقابه بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال. المواد المستنفده لطبقه الاوزون: يصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميايي في طبقه الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتي علي ذره او اكثر من الكلور او البروم او كليها معا، وTBDA في تفاعلات متسلسله في طبقه "الستراتوسفير" الجوي تؤدي الي نفاد الاوزون. المواد الخاضعه للرقابه: المواد المدرجه في بروتكول مونتريال او ملاحقه او تعديلاته وتخضع لاحكامه، سواء كانت قايمه بذاتها او موجوده في المخلوط بايه نسبه ويصدر المركز قوانم بتلك المواد. المواد المعدات تدويرها: المواد الخاضعه للرقابه وفق ما يحدده المركز والتي سبق استخدامها واعيد تنقيتها من الشوانب والمواد غير المرغوب بها. الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه: الاجهزه، والمنتجات التي تحتوي او تعتمد في تشغيلها علي المواد الخاضعه للرقابه. التكنولوجيا او المعدات البديله: التكنولوجيا او المعدات التي لا تحتوي او لا تعتمد علي المواد الخاضعه للرقابه. بدايل المواد المستفده للاوزون: المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعه للرقابه وتتميز بانعدام تاثيرها الضار علي طبقه الاوزون. الهالونات: المواد الكربونيه الفلوريه البروميه تامه الهلجنه ذات منشا صناعي والتي تستخدم في 13 - 5 انظمه اطفاء الحريق ومعداته، وهي مواد خاضعه للرقابه بموجب بروتوكل مونتريال. مخزونات الهالونات: الكميات المتوافره من الهالونات بانظمه اطفاء الحريق الثابيه والمحموله الجاري تفكيكها وال顿خص منها. التخلص التام: التوقف التام عن استيراد او تصدير المواد الخاضعه للرقابه بموجب بروتوكل مونتريال وفق الجداول الزمنيه التي افرها البروتوكول كحد ادني مع السماح باستخدام هذه المواد بصوره مسترجعه او معاد تدويرها او مستصلحه لخدمه قطاعات الصيانه ولحين انتهاع العمر الافتراضي للاجهزه وال معدات المستخدمه لها. حصص الاستيراد: التحديد السنوي لكميه معينه من اي ماده من المواد الخاضعه للرقابه لكل مستورد مصرح له من المركز. ويقوم المركز سنويا بتحديد هذه الكميه بحسب المعلومات المتوفره لديه عن حجم نشاط المستورد. الماده (٢) - نطاق التطبيق تسري احكام هذه اللانحه علي جميع الاشخاص والانشطه متعلقه بالمواد المستنفه لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه، والاجهزه، والمنتجات الخاضعه للرقابه، ضمن اقليم المملكه. الماده (٣) - نطاق عمل المركز بشان المواد المستنفه لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه ي تولي المركز القيام بالمهام المتعلقه بتنظيم واداره ومراقبه انشطه المواد المستنفه لطبقه الاوزون ومركبات الكريم الهيدروفلوريه، ومنها: (1) تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه بشان المواد المستنفه لطبقه الاوزون ومرکبات الكريم الهیدروفلوريه التي تكون المملكه طرفا فيها. اعداد قوايم بالمواد، والاجهزه، والمدات، والمنتجات الخاضعه للرقابه بما يتوافق مع التزامات المملكه الاقليميه والدوليه. 13-6 اعداد ومراقبه تنفيذ خط واجراءات التخلص التدريجي من المواد، والاجهزه، والمعدات، والمنتجات الخاضعه للرقابه واحلال المواد، والتنكولوجيا، والمعدات البديله بما يتوافق مع المصالح الوطنيه ووفقا لاحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته; وذلك بهدف الوصول الي التخلص التام. اعداد ومراقبه تنفيذ خط تط اهليل القطاعات التي تعتمد انشطتها علي المواد الخاضعه (٤) للرقابه، وتقديم الدعم والمسايده الممكنه للالتزام بالالممارسات السليمه في عمليات الاصلاح والصيانه والتحول الي البدايل المناسبه. تنظيم استيراد، وتصدير، واعاده تصدير، وتداول، و tsinيع، واستخدام وتخزين وال顿خص (٥) من المواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاصه للرقابه. / اعداد القواعد والشروط والضوابط المتعلقه بالتعامل مع المواد، والاجهزه، والمعدات (٦) والمنتجات الخاضعه للرقابه بما يشمل - ولا يقتصر علي - النقل، والTZZIN، ووضع علامات التعريف، والصيانه. (٧) اعداد القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقه بالمواد، والاجهزه، والمعدات، والمنتجات الخاضعه للرقابه وتحديد واستيفاء المقال المالي لها. اصدار التصاريح والتراخيص المتعلقه بانشطه المواد، والاجهزه، والمدنات (٨) الخاضعه للرقابه. التنسيق مع الهينه العامه للجمارك بما يخص تاهيل موظفيهم لرصد المواد والاجهزه (9) والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه ومنع الممارسات او الاتجار غير المشروع بها. التنسيق مع الهينه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده لوضع واتخاذ الاجراءات (10) اللازمه لاعتماد مواصفات الاجهزه، وال معدات، والمنتجات، الخاضعه للرقابه بما يتوافق معالنظام واللانحه وايه اشراطات او تعديلات يعتمدها المركز. (11) التفتيش والمراقبه وضبط مخالفات هذه اللانحه; والتنسيق مع وزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفين. 13 - 7 (12) اعداد التقارير الوطنيه بشان المواد المستندقه لطبقه الاوزون ومركبات الكريم الهيدروفلوريه في المملكه ونشرها وفق ما تحدده الوزاره. (13) تنظيم نشاطات الارشاد البييي فيما يتعلق بالمواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه لرقابه. الماده (٤) احكام الانشطه المتعلقه بالمواد والاجهزه والمعدات الخاضعه للرقابه (1) يحظر استيراد، او تصدير، او اعاده تصدير، او استخدام او تخزين المواد الخاضعه للرقابه، دون الحصول علي تصريح من المركز. (2) يحظر استيراد، او تصدير، او اعاده تصدير، او استخدام او تخزين المواد الخاضعه للرقابه المعاد تدويرها، دون الحصول علي تصريح من المركز. (3) يحظر استيراد، او تصدير، او اعاده تصدير، او استخدام الجديد من الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه دون الحصول علي تصريح من المركز. (٤) يحظر استيراد المستعمل من الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاصه للرقابه. (٥) يحظر تصدير او اعاده تصدير المستعمل من الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاصه للرقابه دون الحصول علي تصريح من المركز. (٦) يحظر النقل بالعبور للمواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاصه للرقابه عبر اي من منافذ المملكه (البحريه، او البريه، او الجويه)، دون الحصول علي تصريح من المركز. (٧) يحظر تصنيع او استخدام المواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاصه للرقابه في المنشات الجديده او القايمه دون الحصول علي تصريح من المركز. (٨) يحظر التخلص من المواد او الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاصه للرقابه دون الحصول علي موافقه المركز. (٩) يحظر استيراد او تصدير او اعاده تصدير المواد الخاضعه للرقابه من والي الدول غير الاطراف في البروتوكون و تعديلاته. (١٠) للمركز اصدار قوايم بالمواد والاجهزه والمعدات والمنتجات والكميات المعرفه من احكام هذه الماده بما يتناسب مع التزامات المملكه الاقليميه والدوليه. 13 - 8 الماده (٥) - التزامات الاشخاص علي كل شخص يمارس اي نشاط تستخدم فيه المواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاصه للرقابه التقيد بالتالي: اتخاذ ما يلزم من اجراءات، لتنفيذ الخط التي يعدها المركز للتخلص التدريجي من المواد (1) او الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاصه للرقابه. التقيد بالقواعد والشروط والضوابط ذات العلاقه التي يصدرها المركز. (2) تقديم كشف نصف سنويه للمركز بالكميات المستورده والصدره والمواععه والمخزنه (3) والمستخدمه والمOTصص منها من المواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاصه للرقابه واسماء الجهات والجهات المرتبطه بهذه الانشطه مدعمه بالوثايق الداله علي صحتها. علي كافه الاشخاص الذين يعملون علي اصلاح وصيانه الاجهزه والمعدات المحتويه علي (٤) المواد الخاضعه للرقابه الحصول علي ترخيص او تصريح من المركز. (٥) يلترم كافه الاشخاص الذين يعملون علي اصلاح وصيانه الاجهزه والمعدات المحتويه علي المواد الخاضعه للرقابه باستخدام جهاز او اكثر لاسترجاع هذه المواد وعدم تفريغها من الاجهزه والمعدات محل الاصلاح والصيانه الي البييه المحيطه. الماده (٦) - الضوابط العامه للحصول علي التصاريح والتراخيص المتعلقه بانشطه المواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه للمركز تحديد شروط ومتطلبات الحصول علي التصاريح والتراخيص بما يتناسب مع التزامات المملكه الاقليميه والدوليه بيت المركز بطلبات التصاريح والتراخيص خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مستوفيا جميع البيانات المطلوبه، للمركز تمديد الفتره الزمنيه ٢٠ يوم عمل اضافي. (٣) يصدر المركز التصريح او الترخيص بعد استيفاء المقال المالي. 13 - 9 (٤) يصدر التصريح او الترخيص متضمنا مده صلاحيته وايه اشتراطات يضعها المركز. (٥) يلترم المصرح له او المرخص له او المبرض له باشتراطات التصريح او الترخيص. الماده (٧) - حص الاستيراد (١) علي المركز اعداد جداول بالكميات والحصص المسموح استيرادها سنويا من المواد الخاضعه للرقابه لكل مستورد وتحديد الاشتراطات الخاصه بذلك، بناء علي المعلومات المتوفره لدي من الطبات المقدمه للاستيراد. يجوز بعد موافقه المركز نقل الكميات المرخص بها ضمن حصص الاستيراد من المواد (٢) الخاضعه للرقابه من مستورد لاخر داخل الدوله علي ان يتم خصم الكميه المنقوله من حصه المستورد الاصلي. يقوم المركز بمخاطبه الاشخاص مالكي حصه (كميه) الماده التي تندرج تحت نظام (٣) الحصص في نهايه كل عام، وذلك للتاكد من رغبتها في استكمال استيراد الحصه الممنوحه لها بالكامل، وفي حاله عدم رغبتها باستيراد حصتها او المتبقي منها خلال نفس العام يتم توزيع هذه الحصه من قبل المركز، فقط علي الاشخاص المسجلين في نظام الحصص والتي ترغب بالاستفاده منها. يتم تخصيص نسبه ٥% من اجمالي الكميه المسموح بها سنويا لاستخدامها في الحالات (٤) الطاريه والاستراتيجيه في المملكه علي ان يتم تخصيصها بمعرفه المركز للطلبات التي ترد اليه من الجهات الحكوميه بال المملكه وذلك لضمان استمرار عمل اجهزه ومنشات المملكه دون اضطراب في حال الخفض التدريجي للمواد الخاضعه للرقابه الماده (٨) - التنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربيه يتولي المركز، بالتنسيق مع الوزاره، الاмор التاليه فيما يتعلق بالتنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: 13 - 10 تبادل المعلومات بشان مخزونات الهالونات وتنظيم عمليات تبادل الفايض من الهالونات (1) بين دول المجلس للاستفاده منها. تبادل المعلومات الخاصه بالتجاره بين دول المجلس عن المواد الخاضعه للرقابه والاجهزه (2) والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه. تزويد الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بال المعلومات والبيانات بصفه (3) سنويه. الماده (9) - العقوبات وضبط المخالفات يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) وفقا للانحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه مع مراعاه الاتي: تقدر قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للموقع (1) المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتصره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر. (٢) يكون تقدير غرامه المخالفات الجسيمه المذكوره في البند (1) من هذه الماده من خلال لجنه تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرييس التنفيذي للمركز. (٣) تكون المخالفه جسيمه اذا تحقق فيها ايا مما ياتي: ا - الافعال الوارده في الماده الخامسه والثلاثين منالنظام. ب- الافعال التي تؤدي الي تدهور بييي. ج- الافعال التي تؤدي الي الاضرار بالمستقبلات الحساسه او المناطق الحساسه بيييا. 17 - 11 الجدول رقم (1) المخالفات والعقوبات الجدول رقم (1) المخالفات والعقوبات تفريق المواد الخاضعه للرقابه مباشره الي البييه المحيطه 17 - 17