tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430049400 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1443-08-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/51 entity=document_number:8ced63f0-3721-4fac-96a7-e7cd9bd33c5e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤١٣٠٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...)وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاري/١٤٤٣ استلمت موكلته قرار رفض التظلم الصادر من (...)المتضمن رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه "(...)بحروف عربيه ولاتينيه علي الفيه (٤٣) بالطلب رقم (...) لتشابهها مع علامه اخري ولاشتمال علامه المدعيه علي اسم جغرافي وحيث ان علامه موكلته جاءت الرفض في نوع المنتج المسجل عليها كما انه سبق وان قبلت اداره العلامات التجاريه وسجلت علامات تجاريه مماثله علي منتجات وخدمات متطابقه تحت اسما اعلاه وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعه حيث سال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها قدم جوابها علي الدعوي بمذكره دفع فيها شكليا بعدم قبول الدعوي اذا كانت الدعوي م� المدعي عليها استندت في قرارها بان التشابه الممنوع هو الحاصل في مجموع العلامتين لا في جزء من اجزايها وجود تشابه بين العلامتين بالنطق وذلك بت� متشابهتين بل اصبحت متطابقتين بالنطق وذلك بتطبيق المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن اهميته عند طلب المنتجا� ناحيه نطق العلامه التجاريه للمدعيه (...) مطابق لنطق العلامه التجاريه سبب الرفض عباره (...)وارفق نسخا من احكام ديوان المظالم تتمثل في رفض واللبس بين جمهور المستهلكين مما ينتج عنه تصور ذهني واحد لكل منهما وانتهي في مذكرته الي طلب رفض الدعوي ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ي�:
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه المتضمن رفض اسم جغرافي وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه �/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات ا� الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه/١٤٤١ه وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقد� في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الماده (١٣/١) � "يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحدده� الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به" وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (٢٣/٠٧ /١٤٤٣ه) وبما ان المدعيه قيدت دعواها بتاريخ (١٩/٠٩/١٤٤٣ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، واما عن موضوع الدعوي وبعد الاطلاع علي الدعوي وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري � في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مش حريا بالالغاء وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (١١) من الماده ( بين العلامه محل الدعوي والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفيه وحيث اطلعت الدايره علي العلامه محل التسجيل وال هي التي اشتملت علي الاسم الجغرافي بل العلامه سبب الرفض هي التي احتوت علي الاسم الجغرافي (...) كما تبين للدايره بالاطلاع علي صوره العلامتين انه يمكن التفريق بين العلامتين وزوال اللبس لدي الجمهور المستهلك اذ ان علامه المدعيه (...) تختلف عن العلامه سبب الرفض (...) من خلال الشكل وطريقه تركيب ومجموع العلامه ينتفي معه تضليل جمهور المستهلكين ويمكن لهم التفريق به بين العلامتين الامر الذي يتبين معه مما سبق ان الاسباب القايم عليه القر السليم ومستوجبا للالغاء وهو ما تقضي به الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء القرار الصادر من لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه رقم ٧٢٣/٤٣ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٣ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.