tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433945652 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:8775a7a1-0b69-448b-b279-1be107519f40 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439502707 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها وسلمها مبلغ: اربعون الف ريال (40,000)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره: اربعون الف ريال (40,000)، والتعويض بمبلغ قدره: ثلاثون الف ريال (30.000)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 18/10/1443ه، في حين لم تنضم المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، والذي جري تبليغها بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (161257070)، لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليها وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد توريد ثم ذكر انه عقد شراكه وتمويل ثم ذكر انه عقد اعمال، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه، فطلب الرجوع لموكله، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره: اربعون الف ريال (40,000)، والتعويض بمبلغ قدره: ثلاثون الف ريال (30.000)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره: اربعون الف ريال (40,000)، والتعويض بمبلغ قدره: ثلاثون الف ريال (30.000)، وبما ان وكيل المدعي لم يستطع تحرير دعواه حيث ذكر ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد توريد ثم ذكر انه عقد شراكه وتمويل ثم ذكر انه عقد اعمال كما ان لايحه دعواه خاليه من ذلك، ولما كان الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي، وحيث ان الماده (الثامنه) من - اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - نصت في فقرتها رقم (245) علي: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بيانات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، كما نصت الماده (العشرون) من - نظام المحاكم التجاريه - في فقرتها الثانيه علي وجوب حصر الطلبات وتحديد اسانيد الدعوي قبل رفع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي المقامه من/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
رييس الدايره القضاييه
(...)