ncar · rules · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (ت/375 ) وتاريخ1437/7/10ه (تعميم لجميع المحاكم) فضيله سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير: اما بعد:- فاشاره الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (292/ 2/ 34) وتاريخ 5/ 6/ 1434 ه المتضمن الموافقه علي قواعد النقل المؤقته لنقل قضاه الاستيناف وقضاه محاكم الدرجه الاولي بالصيغه المرافقه لهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. وان تحل هذه القواعد محل القواعد الصادره بقرار المجلس رقم (5/ 1/ 30) وتاريخ 24/ 3/ 1430 ه. لذا تجدون برفقه صوره من قرار المجلس وقواعد النقل المشار اليهما اعلاه، للاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،. رييس المجلس الاعلي للقضاء د. محمد بن عبد الكريم العيسي قرار وزاري رقم 292/2/34 وتاريخ 5/ 6 /1434ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده نبينا محمد وعلي اله وصحبه، اما بعد: فان المجلس الاعلي للقضاء، بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي قرار المجلس رقم (5/ 1/ 34) وتاريخ 13/ 4/ 1434 ه المتضمن تاليف لجنه من اصحاب الفضيله اعضاء المجلس المتفرغين وفضيله عضو المجلس رييس التفتيش القضايي وفضيله الامين العام للمجلس بمشاركه معدي مشروع تعديل قواعد النقل المؤقته للقضاه لدراسه هذا المشروع، وبعد الاطلاع علي ما رفعه فضيله عضو المجلس رييس اللجنه بكتابه رقم 3857 وتاريخ 7/ 5/ 1434 ه ومشفوعه المحضر المتخذ من اللجنه المتضمن مناسبه اعتماد مشروع تعديل قواعد النقل المؤقته للقضاه وتسميتها (القواعد المؤقته لنقل قضاه الاستيناف وقضاه محاكم الدرجه الاولي)، وبعد الدراسه والمناقشه وبناء علي الماده (6/ ا) من نظام القضاء، فان المجلس الاعلي للقضاء يقرر الاتي: اولا/ الموافقه علي قواعد النقل المؤقته لنقل قضاه الاستيناف وقضاه محاكم الدرجه الاولي بالصيغه المرافقه لهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. ثانيا/ تحل هذه القواعد محل القواعد الصادره بقرار المجلس رقم (5/ 1/ 30) وتاريخ 24/ 3/ 1430ه. ثالثا/ يبلغ هذا القرار ومشفوعه لمن يلزم لاعتماد موجبه. والله الموفق،،،. عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي د. فهد بن سعد الماجد سعود بن عبد الله المعجب بن محمد ال غرمان شافي بن ظافر الحقباني محمد بن فهد العبد لله عبد العزيز بن محمد النصار عضو غيهب بن محمد الغيهب رييس المجلس الاعلي للقضاء د. محمد بن عبد الكريم ال عيسي القواعد المؤقته لنقل قضاه الاستيناف وقضاه محاكم الدرجه الاولي القاعده الاولي: مع عدم الاخلال بما للمجلس من سلطه تقديريه يتم تطبيق هذه القواعد علي قضاه محاكم الاستيناف ومحاكم الدرجه الاولي. القاعده الثانيه: لا ينقل القضاه الي وظايف اخري الا برضاهم، او بسبب ترقيتهم وفق احكام نظام القضاء وهذه القواعد. القاعده الثالثه: لا يجوز نقل اعضاء السلك القضايي داخل السلك الا بقرار من المجلس، كما لا يجوز نقل اعضاء السلك القضايي خارجه الا بامر ملكي بناء علي قرار من المجلس. القاعده الرابعه: للقاضي طلب النقل من المحكمه التي يعمل بها الي محكمه اخري وفقا لهذه القواعد. القاعده الخامسه: 1) تجري حركه نقل القضاه في جلستين علي الاقل من جلسات المجلس خلال السنه. 2) مع مراعاه ما ورد في القاعده الاولي تعلن المحاكم والدواير القضاييه المتاحه للنقل قبل اجراء حركه النقل بمده كافيه. القاعده السادسه: 1) لا ينظر في طلبات النقل الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشره للمعينين حديثا والمنقولين للمصلحه، وخمس سنوات لمن سبق لهم النقل بناء علي طلبهم. 2) استثناء مما ورد في الفقره الاولي من هذه القاعده: يجوز لمن امضي سنتين في عمله الحالي الانتقال الي المحاكم التي يزيد عدد دوايرها القضاييه عن خمس دواير ولم يتقدم لها احد من القضاه في حركه النقل، وتعلن هذه الدواير في حركه مكمله لحركه النقل. 3) من نقل بناء علي الفقره الثانيه من هذه القاعده فتحتسب له مده عمله في المحكمه المنقول منها، ولا يحق له طلب النقل الا بعد مضي ثلاث سنوات. القاعده السابعه: 1) يشترط عند طلب النقل ان لا تقل درجه كفايه القاضي عن (متوسط) في اخر تقرير كفايه معتمد، وان لا يكون خاضعا للتحقيق او دعوي التاديب. 2) عند طلب النقل الي محاكم المدن الرييسيه التي يكثر طلبها فيشترط ان لا تقل درجه الكفايه لطالب النقل عن (فوق المتوسط) في اخر تقريري كفايه معتمدين، علي ان لا تقل مده عمله عن خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل قاضيا في احدي المحاكم. ويسمي المجلس هذه المحاكم. 3) علي طالب النقل ملء النموذج المعتمد لاحصاء العمل، ويتولي التفتيش القضايي تدقيق ذلك. القاعده الثامنه: تجري المفاضله في نقل القضاه وفق الاقدميه في مكان عملهم، وعند التساوي يقدم الاكفاء في اخر تقرير كفايه معتمد، وعند التساوي او عدم وجود تقارير الكفايه يقدم الاقدم في السلك القضايي، وعند التساوي يقدم الاكبر سنا. القاعده التاسعه: 1) لا يحتسب من مده الاقدميه في نقل القاضي ايام الغياب، والاجازه الاستثناييه، واجازه المرافقه، ومدد الاعاره، والتفرغ، والندب اذا كان بناء علي طلبه. 2) اذا كان نقل القاضي لمصلحه العمل فتحتسب المده التي امضاها في المحكمه المنقول منها . القاعده العاشره : يوجه المجلس القضاه المعينين حديثا الي محاكم ودواير قضاييه شاغره لم تطلب في حركه انقل وفق ضوابط يحددها المجلس . القاعده الحاديه عشره: 1) استثناء مما ذكر في القواعد (الخامسه والسادسه والسابعه) يجوز بقرار من المجلس ندب القاضي اذا كان هو احد والديه او زوجته او احد اولاده مريضا بمرض لا يمكن علاجه في بلد عمله مع توفر العلاج في البلد الذي يرغب الندب اليه بناء علي تقارير طبيه معتمده نظاما، واذا كان العلاج متوفرا في اكثر من بلد فيخير بين البلدان غير المسبوق اليها في حركه النقل، وفي حال كون المريض احد والديه فيشترط ان يكون وحيد والديه، وان لم يكن كذلك فيشترط الا تزيد اعمار بقيه اخوته الذكور عن ثمانيه عشر عاما. 2) تشغل الدايره القضاييه للقاضي المندوب بالتكليف اذا كانت مده ندبه سته اشهر فاقل، فان زادت عن ذلك فيعلن عنها ضمن حركه النقل. 3) علي القاضي المندوب ان يعود الي مقر عمله الذي ندب منه فور انتهاء ندبه، فان لم يمكن ذلك دخل في حركه النقل ان صادفها، والا ندب لمصلحه العمل حتي اقرب حركه نقل. 4) تحتسب مده الندب في هذه القاعده من الاقدميه الوارد في القاعده (الثامنه). القاعده الثانيه عشره: 1) يجوز لطالب النقل العدول عن طلبه كتابه قبل انعقاد الجلسه. 2) اذا تقدم طالب النقل بطلب العدول عن طلبه – كتابه – بعد اعتماد الحركه فللمجلس قبول طلبه عند الاقتناع باسباب العدول، ويمنع من الدخول في حركه النقل لمده سنه من تاريخ موافقه المجلس علي عدوله. القاعده الثالثه عشره: علي القاضي المنقول البت في القضايا المستعجله وقضايا السجناء والقضايا التي تهيات للحكم، واكمال ما يمكن انجازه من عمله خلال المهله المحدده في قرار النقل، ويتولي التفتيش القضايي التاكد من ذلك بالتنسيق مع رييس المحكمه. القاعده الرابعه عشره: استثناء مما ورد في القواعد (السادسه والسابعه والثامنه) يطبق في حق قضاه الاستيناف من باشروا في محاكم الاستيناف ومن لم يباشروا بناء علي مصلحه العمل ما ياتي: 1) يحق لقاضي الاستيناف طلب النقل من المحكمه المرقي اليها الي محكمه اخري بعد مضي سنتين من تاريخ حصوله علي الدرجه. 2) من نقل بناء علي طلبه فلا يحق له طلب النقل الي محكمه اخري الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته. 3) تجري المفاضله بين قضاه الاستيناف – عند طلب النقل – وفق الاقدميه في الدرجه، وعند التساوي يقدم الاكفا بموجب تقارير الكفايه، وعند التساوي يقدم الاقدم في السلك القضايي، وعند التساوي يقدم الاكبر سنا. عدلت هذه الماده بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (525/ 4/ 34) وتاريخ 2/ 11/ 1434ه المتضمن الموافقه علي تعديل الفقره الثالثه من القاعده الرابعه عشره من قواعد نقل القضاه الصادره بقرار المجلس رقم 292/ 2/ 1434ه وتاريخ 5/ 6/ 1434ه لتصبح (.. الاقدم في الدرجه –الاقدم في السلك القضايي –الاكفا- الاكبر سنا). القاعده الخامسه عشره: تؤلف لجنه في المجلس باشراف الامين العام لتطبيق هذه القواعد علي قضاه الاستيناف وقضاه محاكم الدرجه الاولي وترفع توصياتها الي المجلس.