gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عوي | (VD-2021-865) القرار رقم | (V-35254-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم حضور المدعي او من يملنه في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقياله الذاره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - ذلك التصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغها بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهمه للفصل - ثبت للداره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ م الموافق ٢٠٢١/٠٦، امتعت الدارره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والحيل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠١١/١/٢٥) بتاريخ (٢٠١١-٢٠٢٥٤-٧) تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) وبفته مالك ... بموجب السجل التجاري رقم (…) تقدم بثلاثه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه. الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠١١-١٥٢٥) بتاريخ (٢٠١١-١٥٢٥) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) وبصفته مالك ... بموجب السجل التجاري رقم (…) تقدم بثلاثه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان» نت الصفه (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلفه دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاده التظلم من الهييه بفرض اعتراضه...» وحيث ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعي صدر بتاريخ فارق عدد الايام من تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبعضي المده التظلمه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين مصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنحه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». طبقه لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليهها ولم يضر المدعي رقم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعفادها ولم يرد منه اي عذر مانع من ضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها .... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاسباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨٣/١١ ه وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢) وتاريخ ١٤٠ واعتديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٨/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يومنا من تاريخ الاخطار به وحيث نمت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (لثليين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (…) وبصفته مالك ... بموجب السجل التجاري رقم (…) شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضرا بحق المدعي عليها وضوريا اعتبارا بحق المدعي، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاد بعد انتهاه المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.