moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8230 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 8/7/1438ه، بصحيفه دعوي الكترونيه تختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها قايلا: "تطالب موكلتي شركه (...) المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ مالي عن تعاقد بينهما" وختمت صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليه بدفع قيمه ايجار كساره بمبلغ (18.285.685) ريال، وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت لهذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم تبلغ المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قدمت مذكره مكونه من ورقه واحده متضمنه المطالبه باجره كساره بموجب العقد المبرم بتاريخ 15رجب 1436ه بمبلغ قدره 332.467ريال وكذلك الزام المدعي عليها باعاده العين المؤجره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان النزاع الناشي في هذه الدعوي منبثق من عقد ايجار الكساره محل هذه الدعوي والمتمثل في المطالبه بالقيمه الايجاريه وتسليم العين المؤجره، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان موضوع النزاع متولد عن عقد ايجار عقار ومحل النزاع في القيمه الايجاريه، وعليه فان هذا النزاع لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه ولو صدرت من تاجرين استنادا علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي :ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، وقد اكد ذلك محضر الاجتماع المشكل بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه، المعمم برقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه، حيث نص في (ثالثا) "لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلق بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع، او الاخلاء، او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استردادها ونحو ذلك، ولو كانا طرفا الدعوي تاجرين)، وعليه فتنحسر ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمه العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.