tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430470272 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-01-24 date_hijri=1444-04-30 document_type=ruling entity=document_number:db55d5b3-1e86-4c52-93d4-b4e7a9ff902b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٠٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٥,٦٣٨.٥٧) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله، تمثل تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله انشاء (...)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٩٠٩) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب ممثل المدعيه بتعذر الصلح هكذا اجاب واجاب ممثل المدعي عليها لا مانع لدي موكلتي من بحث مساعي الصلح هكذا اجاب ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد ومصادقه الرصيد. هكذا اجاب وبسؤال ممثل المدعي عليها ما هي دفوعه اجاب قايلا ادفع بالاقرار بصحه التعاقد واطلب الامهال بخصوص مبلغ المطالبه لتفصيل الجواب عنه هكذا اجاب ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب ممثل المدعيه بانها قيمه اعمال مقاوله منفذه ولم تسدد هكذا اجاب كما اجاب ممثل المدعي عليها بانها قيمه اعمال مقاوله تذكر المدعيه انها منفذه ولم تسدد هكذا اجاب وبسؤال المدعيه وكاله عن حيثيات دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، والذي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٥,٦٣٨.٥٧) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله، تمثل تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله (...)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٩٠٩) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال ثلاثه ايام كما طلبت من ممثل المدعيه تقديم رده علي ما يقدمه ممثل المدعي عليه خلال ذات المده وعليه رفعت الجلسه. ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها" اولا: الرد علي مطابقه الرصيد محل الدعوي: ندفع بتزويد مستند الدعوي الخاص بالمدعيه (مطابقه الرصيد) و نطلب احاله الاصل للادله الجناييه , و مناط التزوير هو التوقيع المنسوب لاحد موظفي المدعي عليها كما ان المعلومات الماليه الوارده بتلك الورقه غير صحيحه ايضا , و دلايل التزوير كما يلي:١. بعد تلقي اشعار المطالبه من المدعيه و الذي كان عباره عن خطاب مطالبه مرفق معه صوره العقد و صوره من مطابقه الرصيد (محل الطعن) تم ارسال بريد الكتروني لمكتب محامي المدعيه) (...) محامون و مستشارون قانونيون (بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢م و جري توجيه السؤال التالي: " هل توقيع المدير المالي الوارد في المصادقات يخص الاستاذ (...) الموظف لدي الشركه المدعي عليها ؟ ام يخص شخص اخر مع بيان اسمه" و قد كانت رغبه المدعي عليها في توثيق اقرار من المدعيه بانها تعرف هويه مصدر تلك الورقه حتي اذا ثبت خلاف ذلك تكون اقوي الدلايل علي تزوير الورقه , و قد جاء الرد بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٢م بما نصه " بعد تواصلنا مع موكلنا اتضح ان الذي وقع علي المصادقه هو الموظف لديكم (...). " ٢. و من القراين الداله ايضا علي عدم صحه التوقيع هو ان الموظف المنسوب اليه التوقيع , توقيعه الحقيقي يحمل الرمز (...) وليس (...) كما هو بالتوقيع المزور , كما ان الكتابه الموجوده علي الورقه بخط اليد ليست للموظف ايضا. ٣. كما ان الموظف المنسوب له التوقيع وتحرير البيانات الماليه لم يكن علي راس العمل في التاريخ المبين في تلك الورقه , حيث انه قد ترك العمل بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م , و الورقه محل الطعن بالتزوير مؤرخه ٣١/١٢/٢٠٢١م , وقد تم التواصل مع السيد / (...) و تم عرض الورقه عليه و افاد بشكل قطعي بان هذا التوقيع ليس توقيعه , و انه مستعد للادلاء بتلك الشهاده متي طلبت منه. ٤. وبخلاف ان الختم المذيل بالورقه يشبه ختم الشركه الرييسي الذي يتم ختم العقود فقط به , الا انه لابد من الاطلاع علي اصل الورقه حيث ان الختم يمكن استنساخه و وضعه علي الورقه بواسطه احد البرامج المختصه بالتعديل علي الصور , و ما يدعو المدعي عليها للطعن في الختم هو ان مطابقات الارصده تصدر من الاداره الماليه و تكون مختومه بختم الاداره نفسها و ليس الختم العام للشركه , و نرفق لفضيلتكم مجموعه من مطابقات الارصده الصادره للعملاء و موضح فيها ختم الاداره الماليه. وعليه يثار التساؤل اذا كان الختم صحيحا فلما تكون المعلومات التي تم تعبيتها في المطابقه مخالفه لحقيقه الواقع !! فالختم يبني علي ما ورد من معلومات كمصادقه عليها ومتي كانت تلك المعلومات مغلوطه فيكون ما بني عليها باطلا (ما بني علي باطل فهو باطل). و عملا بنصوص المواد ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ من نظام الاجراءات الجزاييه و حيث تم بيان موضع الطعن بالتزوير و القراين الداله علي وجوده حقيقه و حكما و عليه نلتمس من فضيلتكم احاله الورقه محل الطعن للجهه المختصه للتحقيق بشان التزوير , و حيث ان المدعيه قد حصرت بيناتها في تلك الورقه , و عملا بمقتضي الماده ١٧٦ من النظام فاننا نطلب وقف الدعوي الي حين الانتهاء من التحقيق و الفصل في دعوي التزوير. ثانيا: بخصوص مبلغ المطالبه: تدفع المدعي عليها بعدم صحه مبلغ المطالبه , و نوجز لفضيلتكم رد المدعي عليها في الاتي:١) تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه الباطن رقم (DRE/٠٢) و تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٠م بقيمه تقديريه ١,٧٨١,٧٣٠ ريال.٢) بخصوص اجمالي جحم الاعمال المنفذه (شاملا للضريبه) فصحيح ما افادت به المدعيه من كونها اجمالي مبلغ (١,٥٥٥,٦٣٨.٥٧) مليون وخمس ميه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله. ٣) اما عن ادعاء المدعيه باستلامها مبلغ و قدره ١,٤٠٠,٠٠٠ريال فهو غير صحيح , و الصحيح ان المدعيه استلمت اجمالي مبلغ و قدره ١,٤٦٣,٦٦١ ريال و هي وفق التفصيل الاتي:- مبلغ و قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال بموجب شيك بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠م-مبلغ و قدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال بموجب تحويل بنكي بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٠م-مبلغ و قدره ١,١٠٠,٠٠٠ ريال بموجب شيك بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م -مبلغ و قدره ٦٣,٦٦١ ريال بموجب شيك بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م ٤) توجد استقطاعات علي المؤسسه المدعيه بمبلغ و قدره ١٦,٥٦٥.٨٠ ريال و بيان الاعمال محل الاستقطاع وفق محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٠م. ختاما ; و اشاره الي ما تقدم بيانه فاننا نطلب احاله الورقه محل الدعوي و المستند الوحيد المقدم من المدعيه لاثبات المطالبه الخاصه بها للادله الجناييه للتحقيق بشان التزوير , و وقف سير الدعوي لحين انتهاء التحقيق"، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها" اولا/ صادق وكيل المدعي عليها علي صحه التعاقد بموجب اتفاقيه الباطن رقم (DRE/٠٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٠م بقيمه تقديريه (١٧٨١٧٣٠) ريال. ثانيا/ صادق وكيل المدعي عليها علي تكلفه الاعمال المنفذه باجمالي مبلغ وقدره (١٥٥٥٦٣٨.٥٧) ريال. ثالثا/ انكر وكيل المدعي عليها استحقاق موكلتي لمبلغ (١٥٥٦٣٨.٥٧) ريال مدعيا تسليم مبلغ (٦٣٦٦١) ريال، ووجود خصومات تقدر بمبلغ (١٦٥٦٥.٨٠) ريال، ونجيب عن ذلك بالاتي:١. فيما يخص استلام موكلتي مبلغ (٦٣٦٦١) ريال بموجب شيك بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م غير صحيح، والصحيح ان موكلتي لم تقم بصرف الشيك فلا يعتبر ذلك استلاما للمبلغ.٢. ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود خصومات بموجب محضر الاجتماع بقيمه (١٦٥٦٥.٨٠) ريال فغير صحيح، فان محضر الاجتماع المقدم من المدعي عليها لا يتضمن ما ادعي به من موافقه علي خصم مبلغ من المستحقات. رابعا/ تمسكا باقرار وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد وقيمه الاعمال المنفذه ولمصادقته علي صحه دعوي موكلتي، فاننا ننزل عن التمسك بشهاده مطابقه الرصيد وذلك لعدم اطاله النزاع، ولان ذلك حق متقرر لمن ادعي ضده بالتزوير استنادا علي الفقره الثانيه من الماده ٤٦ من نظام الاثبات ونصها (يجوز للمدعي عليه بالتزوير انهاء اجراءات التحقيق في التزوير -في اي حاله كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره). الطلبات:١. الزام المدعي عليها بدفع لموكلتي مبلغا وقدره (١٥٥٦٣٨.٥٧) مايه وخمسه وخمسون الف وستمايه وثمان وثلاثون ريال وسبع وخمسون هلله.٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، البالغ قدرها نسبه ٢٥% من مبلغ المطالبه وتمثل (٣٨٩٠٩.٦) ريال سعودي. "وفي جلسه ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلب الطرفان من مقام الدايره تقديم مذكره ختاميه خلال خمسه ايام فاستجابت الدايره لذلك وافهمتهما بان عليهما ايداع المذكرات عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي، فاستعدا بذلك. ثم ارفقت المدعي عليها مذكرها ونصها" ١) بخصوص المحضر المؤرخ ٢٩/١١/٢٠٢٠م و ردا علي ادعاء المدعيه بان المحضر لا يتضمن موافقتها علي الخصم , فلا يعدو قول المدعيه الا قول مرسل و استنتاج خاطي , فمحضر الاجتماع قد انشا التزام علي عاتق المدعيه , و من الطبيعي في حال اخلالها بذلك الالتزام يعني وجود عواقب , خصوصا و ان الالتزام هو القيام باصلاحات لاعمال منفذه و استلمت مقابلها ثمن. ٢) قبل اعداد هذا المحضر جرت العديد من المراسلات بين المدعيه و المدعي عليها بخصوص الاصلاحات و منها البريد الالكتروني المرسل للمدعيه بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٠م حيث جرت الاشاره فيه الي عدد عشره ملاحظات علي بنود تعاقديه مع المدعيه و طلب من المدعيه انهاء الملاحظات في فتره اقصاها ٦ ايام عمل و جري تذكيرهم بنص الماده (٤-٨) من العقد. ٣) قامت المدعيه بالرد علي البريد الالكتروني المشار اليه اعلاه ببريدها المؤرخ ٢٣/١١/٢٠٢٠م و اختتمته بما نصه (ختاما نهيب نحن مؤسسه (...) شركه (...) بالقيام باعمال في الموقع وخصمها من المستحقات لعدم قبول ذلك لحين تحديد موقف المشروع والوقوف علي جميع النقاط الفاصله لانهاء الاعمال , ونحن علي اتم استعداد لانهاء جميع الملاحظات كامله بالموقع في غضون اسبوع من عمل محضر اجتماع موقع من الطرفين باليه العمل لاستكمل الاعمال..) و هذا اقرار من المدعيه صراحه بالملاحظات و رفضهم قيام المدعي عليها بانهايها لحين اعداد المحضر و تعهدهم بالتنفيذ , و حتي بعد اعداد المحضر لم تلتزم المدعيه بانهاء الملاحظات و بالتالي جري اغلاقها من قبل المدعي عليها و خصمها من حساب المدعيه , و نرفق لفضيلتكم خطاب داخلي يوضح البنود المنفذه من قبل المدعي عليها و قيمتها. ٤) بخصوص الشيك رقم ١٦٧٨ المؤرخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م الصادر من شركه (...) للتجاره , فقد استلمته المدعيه و لم تنكر استلامها له , اما ادعاءها عدم صرف الشيك فهو امر عايد لها ان كان صحيحا مع العلم بانها لم تعيد اصل الشيك ان كان ادعاءها بعدم صرفه صحيحا.٥) اسست المدعيه دعواها ابتداء علي مطابقه رصيد مزوره , و تحايلا علي الدايره و النظام و تمسكت بحقها بموجب الماده ٤٦ من نظام الاثبات , و ان المدعي عليها اقرت بما لديها امتثالا لامر الدايره في الجلسه الاولي (رغم ابداء الدفع بالتزوير فيها) , و نرجو من الدايره الموقره الزام المدعيه بتقديم ما يثبت تنفيذها للاصلاحات التي وردت في محضر الاجتماع ان كانت معترضه علي خصم مقابلها.". وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حيث حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المرفقه عبر ايقونه الطلبات المؤرخه بتاريخ ٠٨ /٠٦/ ١٤٤٤ والمتضمن ما نصه " اولا- فيما يخص الشيك رقم "٠٠٠٠١٦٧٨" بقيمه (٦٣,٦٦١) ثلاثه وستون الف وستمايه وواحد وستون ريال والمحرر في تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م الصادر من شركه (...) للتجاره، فان موكلتي علي استعداد بتسليم اصل الشيك للمدعي عليها، وذلك لعدم قيامها بصرفه. ثانيا- فيما يخص الخصومات التي يدعي بها وكيل المدعي عليها بموجب محضر الاجتماع بقيمه (١٦,٥٦٥،٨٠) سته عشر الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال وثمانون هلله فان موكلتي تنكر وجود هذه الخصومات لعدم اشعارها بوجودها بشكل رسمي في حينها وحتي تاريخ نشوء الدعوي، عليه وفي سبيل انهاء النزاع وعدم اطالته فان موكلتي تقرر النزول عن المطالبه بمبلغ الخصومات والمقدر بقيمه (١٦,٥٦٥،٨٠) ريال، وبالتالي يصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي بموجب اقرارها مبلغ وقدره (١٣٩,٠٧٢،٧٧) مايه وتسعه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله.الطلبات:١. الزام المدعي عليها بدفع لموكلتي مبلغا وقدره (١٣٩,٠٧٢،٧٧) مايه وتسعه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله.٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، البالغ قدرها نسبه ٢٥% من مبلغ المطالبه وتمثل (٣٤,٧٦٨،١٩) اربعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال وتسعه عشر هلله " وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه " نشير الي اقرار المدعيه بمبلغ الحسومات و البالغ قيمته ١٦,٥٦٥.٨٠ ريال و نرفض اتعاب المحاماه لانه لم يكن هناك افلاج بالخصومه و تبين تعديل المدعيه لطلباتها و لاستناد المدعيه ابتداء علي مستند مزور و قد تراجعت عن التمسك به و ما كانت لتحصل علي مستحقاتها لولا اقرار المدعي عليها. و بالنسبه للشيك رقم ١٦٧٨ المؤرخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م الصادر من شركه (...) للتجاره , فقد استلمته المدعيه و لم تنكر استلامها له , اما ادعاءها عدم صرف الشيك فهو امر عايد لها ان كان صحيحا مع العلم بانها لم تعيد اصل الشيك ان كان ادعاءها بعدم صرفه صحيحا , و نطلب من الدايره التحقق من هذا الامر و نطلب الزامهم بتسليم اصل الشيك في حال لم يقوموا بصرفه و كطلب عارض بناء علي نصوص المواد ٣٢ و ٣٣ من نظام المرافعات الشرعيه و لايحته التنفيذيه نطلب الزام المدعيه بسداد مبلغ و قدره ٢٠ الف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه حيث انها لو طالبت بما تستحقه دون مبالغه او تحريف لحصلت عليه دون منازعه او اللجوء للقضاء , فقد اضطرت المدعي عليها الي التعاقد مع شركه محاماه لتمثيلها و الترافع عنها في هذه القضيه " ثم قرر طرفي الدعوي اكتفاءهما بما سبق تقديمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٩.٠٧٢.٧٧) مايه وتسعه وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، تمثل تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله (...) والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,٧٦٨،١٩) اربعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال وتسعه عشر هلله، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين ومصادقه الرصيد، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه وباستحقاق المدعيه له بعد حصره والمشار اليه سلفا، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: "يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه"، وعليه فانه يثبت الحق للمدعيه وتري الدايره لزوم المبلغ بذمه المدعي عليها، ولما كانت المدعيه قد تعهدت بتسليم اصل الشيك رقم (٠٠٠٠١٦٧٨) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ م للمدعي عليها، فانها بذلك تكون ملزمه بالتسليم بموجب ما ينتهي اليه منطوق هذا الحكم. واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. واما طلب المدعي عليها الاتعاب فان الدايره تري رفض طلبها كونها من الجا المدعيه لاقامه دعواها ولتحصيل حقها منها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (١٣٩.٠٧٢.٧٧) مايه وتسعه وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله.
ثانيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك.
ثالثا:الزام المدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم اصل الشيك رقم (٠٠٠٠١٦٧٨) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ م للمدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...).
رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق