moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 449010046 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، وذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه متنوعه بثمن اجمالي قدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وستون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ 2021/06/02م، بمبلغ اجمالي (187,169.03)مايه وسبعه وثمانون الف ومايه وتسعه وستون ريال وثلاثه هللات. مختومه من المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 19-01-1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض صلح علي طرفي الدعوي لم يصل الاطراف الي اتفاق، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/04 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وذلك لعدم تبلغها، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/10ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم و قفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال. وحيث ان المدعي وكاله طالب بتسليم الثمن وقدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وستون ريال ولكونه قدم كشف حساب تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما تعده معه الدايره نكولا عن الجواب، واستنادا للماده 21 من نظام الاثبات المتضمنه " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بسجل تجاري ورقمه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري ورقمه (...) مبلغ وقدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)بسجل تجاري ورقمه (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)شركه شخص واحد بسجل تجاري ورقمه (...) مبلغ وقدره (9358) تسه الاف وثلاث مايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لقاء اتعاب التقاضي.