tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430385157 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-01-02 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4326403 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439321180 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه المقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه البحر الاحمر العالميه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- عبدالرحمن ناصر بن محمد السويدان (الهويه الوطنيه:(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (4326403 وتاريخ 02 / 01 / 1443 ه صادره عن الموثق/ صالح عواد العنزي)، 2- ناصر علي ناصر الجرباء (الهويه الوطنيه:(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (433338649 وتاريخ 13 / 07 / 1443 ه صادره عن الموثق / عبدالعزيز سعود الخراشي)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 04 / 04 / 1441ه الموافق 01 / 12 / 2019م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لبيع برج اضاءه اطلي كوبكو هاي لايت بعدد 14 وحده وتاريخ ابتداء التعامل 04 / 04 / 1441ه الموافق 01 / 12 / 2019م بثمن اجمالي قدره (882.000) ثمان ميه واثنان وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04 / 04 / 1441ه الموافق 01 / 12 / 2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء - محضر الاستلام - فاتوره). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (882.000) ثمان ميه واثنان وثمانون الفا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 22 / 02 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته تنكر الدعوي محل المطالبه اذ ان المدعيه لم تتقدم بالمستندات الكافيه لمراجعتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه قدم طلبا عبر النظام الالكتروني في هذا اليوم تضمن كافه المستندات المتعلقه بالموضوع محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع عليها فامهلته الدايره عشره ايام لتقديم مذكرته وفي حال عدم تقديمها خلال المده فستجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال تخلفه فالتزم بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ 19 / 02 / 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها/ بالاطلاع علي دعوي المدعيه وعليها فاننا نتقدم لفضيلتكم بالرد علي النحو الاتي: اولا: الدفوع الموضوعيه: حفاظا علي حق موكلتي بالرد اتجاه تلك المطالبه الماليه: بالاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من قبل المدعي والتي حصر فيها اسانيده التاليه: (محضر استلام-امر شراء- فاتوره) ومرجعا الي تلك اللايحه لم يقدم ما استند عليه في دعواه من اسانيد.ثانيا: الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم الاسانيد المذكوره في لايحه دعواه وذلك بناء علي الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، وبتاريخ 22 / 02 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها ما نصه/ لم يلتزم وكيل المدعي عليها بما وجهت به الدايره في محضر الجلسه السابقه بتاريخ 25/ 12 / 1443ه باحاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وفقا للنحو الذي بينته الدايره في المحضر لتقديم الرد بتاريخ 02 / 01 / 1444ه الا ان المدعي عليها قامت بتقديم ردها بتاريخ 19 / 02 / 1444ه لتطلب من خلاله الاسانيد المقدمه في الدعوي فقط دون الاجابه علي الدعوي وطبيعه التعامل بين الطرفين، سيما وان جميع الاسانيد سبق تقديمها للدايره حال رفع الدعوي عوضا عن كون بعضها كامر الشراء صادر من المدعيه نفسها. ثانيا: كما نرفق لفضيلتكم وفقا لطلب المدعي عليها مره اخري جميع الاسانيد والتي تمثل: ا. امر الشراء الصادر من المدعيه (مترجم). ب. ايصال استلام المدعي عليها المعدات (مترجم). ت. الفاتوره المستلمه من المدعي عليها والممهوره بالختم والتوقيع. الطلبات: تتمسك موكلتي بطلباتها الوارده في لايحه دعواها. وبتاريخ 28 / 03 / 1444 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه/ اولا: الدفوع الموضوعيه: اولا: في مستهل الامر نشير حول المستند المقدم من قبل المدعيه لامر الشراء رقم (114721): 1- الترجمه مغايره للمعني الاساسي وللمقصد حول النص والذي من المفترض ان تكون هي كالاتي " امر الشراء هذا للوحده الاضافيه (1 وحده) لتعويض شركه البحر الاحمر العالميه عن التوصيل المتاخر للعدد (14وحده) المتعلقه بامر الشراء رقم (112052). ويتضح لفضيلتكم ان المدعيه استعملت المراوغه والمكايده وذلك بتكييف الامور علي غير ما تقتضيه الحقيقه وذلك باجتزايها ما يحلو لها وتركها مالا يحلو لها حيث ان المعني بين التوصيل والتسليم مختلف تماما! فالتوصيل يعد امر لم يتم وقوعه مطلقا نجم عنه تعويض اضافي بينما التسليم امر تم بوقت متاخر! ثانيا: فيما يتعلق بالمستند المعنون ب "ايصال استلام" موكلتي تنكره جمله وتفصيلا! للاسباب التاليه: ا- لا يحتوي علي اي ختم او توقيع صادر من شركه البحر الاحمر العالميه ب- هذا المستند صادر من محرراتهم واوراقهم الخاصه ومطبوعاتهم وهو مصطنع من قبل وهي من قامت بكتابته ووصفه واصطناع الدليل فيه وللقاعده الفقهيه" عدم جواز ان يصطنع الانسان دليلا لنفسه" ت- واضافه علي ما سبق حول المستند التي استندت عليه المدعيه نود ان ننوه فضيلتكم ان الكميه المذكوره فيه هي عدد (5 وحدات) فقط! من اصل 15 وحده وكما هو مذكور في امر الشراء و"الفاتوره التي تدعي بها". ثالثا: موكلتي تنكر الفاتوره المرفقه من قبلهم للاسباب التاليه: ا- يجب تقديم كشف حساب تفصيلي يوضح كامل العلاقه بين الطرفين ب- بالنظر الي اوامر الشراء نجد الشرط الاتي: علي موكلتي سداد دفعه اولي بنسبه 20% من قيمه امر الشراء والذي يشكل قيمه 176,400 الف ريال سعودي، (ونؤكد لفضيلتكم ان تلك القيمه تم سدادها بالكامل). بتاريخ 05/12/2019 لامر الشراء الصادر بتاريخ 01/12/2019م والذي دون فيه ذلك الشرط بشكل واضح وجلي، وموكلتي التزمت بسداد القيمه المقرره ابتداء بنسبه 20% المذكوره اعلاه، ولاقرار المدعيه انها نفذت جانب التزامها المشروط في امر الشراء- حيث ادعت ذلك بتقديمها المستند المصطنع المعنون بايصال استلام- وهذه قرينه ان دلت فهي تدل علي اقرار المدعيه استلام مبلغ (176,400) الف ريال سعودي وكما نصت الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات "2- لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. وللقاعده الفقيه "الاقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي"، وفي جلسه بتاريخ 29 / 03 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، احال وكيل المدعي عليها علي جوابه المقدم في الطلبات عبر النظام واضاف ان موكلته تقر بصحه امر الشراء وان موكلته استلمت خمس وحدات فقط بقيمه (280.000) ريال، ولم تستلم الوحدات الباقيه علما انها قد سلمت للمدعيه سابقا مبلغ قدره (176.400) ريال قيمه 20% من امر الشراء، وان سندات التسليم المرفقه من المدعي لم تنص الا علي تسليم المدعي عليها 5 وحدات فقط وليس فيها ما يثبت تسليم ما زاد علي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ما ذكره وكيل المدعي عليها وذكر ان موكلته قامت بتوريد جميع ما ورد في امر الشراء، فطلبت منه الدايره ارفاق جدولا يبين فيه ما يثبت تسليم الوحدات كامله للمدعي عليها علي ان يقدمه خلال عشره ايام فالتزم بذلك. وبتاريخ 17 / 05 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه/ بناء علي جواب المدعي عليها و زعمها انها لم تستلم الا عدد ٥ وحدات فقط في حين انه من الثابت وفقا لسندات الاستلام الممهوره بتوقيع المدعي عليها تجدون في المرفق محضر الاستلام. وفي جلسه اليوم 17 / 05 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه انه قدم محضر يثبت استلام المدعي عليها لكامل الوحدات المتفق عليها في امر الشراء وقد ذيلت بتوقيع استلام الموظفين التابعين للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته استلمت كافه الوحدات المذكوره في امر الشراء وان موكلته تتمسك بسداد مبلغ وقدره (176.400) ريال وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر استلام موكلته للمبلغ المشار له وذكر بان المبلغ المتبقي هو مبلغ مقداره (705.600) ريال ثم قرر وكيل المدعي عليها صحه استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور وطلب الصلح مع المدعيه بجدوله المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الفصل في الدعوي من قبل الدايره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب: 
لما كان المدعي وكاله انتهي الي حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (705.600) سبعمايه وخمسه الاف وستمايه ريال تمثل قيمه بضاعه عباره عن (برج اضاءه اطلي كوبكو هاي لايت بعدد 14 وحده) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعي عليها اقرت باستلام البضاعه المورده من قبل المدعيه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه قد نصت علي انه الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه "، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، ومما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في المنطوق.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: الزام/ شركه البحر الاحمر العالميه (السجل التجاري (...) بان تدفع ل/شركه المقاولات العامه (السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (705,600) سبعمايه وخمسه الاف وستمايه ريال، والله الموفق.