tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1424-06-29 document_type=ruling entity=document_number:d6a39d96-8b58-4b7b-9fae-a1511d2d01fa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3650 لعام 1425ه
المقامه من/ شركه الخدمات البحريه العالميه، سجل تجاري (...)
ضد/ احمد بن علي بن عبدﷲ الغامدي، هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد بن حسين عمر سيدي، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المنوه عنه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحق الدايره من صحه الابلاغ، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الحاضر متابعه ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر فاستعد بذلك. وفي جلسه تاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليه ولم تتاكد الدايره من تبليغه عن طريق نظام ابشر وعليه قررت الدايره الكتابه الي شرطه محافظه جده لتبليغ المدعي عليه. وفي جلسه تاليه حضر الاطراف وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي مفصله والتي يطلب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.537.898 ريال) قيمه المبالغ التي استلمها وهي تمثل الفرق بين المستحق وما سلم بالكامل مع الزامه بدفع غرامه التاخير واتعاب المحاماه وذلك نتيجه قيام المدعي عليه باعمال التشغيل والصيانه واداره الارصفه والمعدات بالمحطه الشماليه بميناء جده الاسلامي، ثم سلمت الدايره وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي والمرافقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه تاليه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ارفقت بها مستند تسلم وكيل المدعيه بنسخه منها وبالاطلاع عليه طلب مهله للرد وفي جلسه تاليه فتحت الجلسه المرييه ولم يكن متواجد اي من طرفي الدعوي وبعد الانتظار لمده ربع ساعه دخل الجلسه مستخدم باسم صهيب محمد امين يوسف وبالنداء عليه اكثر من مره لم يستجب وعليه قررت الدايره شطب الدعوي لعدم تواجد واستجابته لنداء الدايره.... وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا فيما حضر وكيل المدعيه ثم جري سؤال المدعي وكياله عن سبب الجمع بين عقدين احدهم عقد مقاولات والاخر عقد استشارات في صحيفه واحده قرر قايلا اطلب امهالي لحصر دعواي في احدي العقدين فافهم برفع ما لديه عن طريق تبادل المذكرات وتحرير دعواه وتقديم مستنداته عليها.
وقد تقدم المدعي بمذكره عن طريق تبادل المذكرات تتضمن استجابه لطلب فضيلتكم فقد تم حصر الادعاء في عقد المقاولات المبرم بين المدعي والمدعي عليه (مؤسسه الثوابت لتقنيه الانشاء والتعمير) المؤرخ في 29/6/1424ه الموافق 27/8/2003م للقيام باعمال البنيه التحتيه للمشروع فيما بينهم. (مرفق رقم (1) صوره من العقد) استلمت المدعي عليها من المدعيه مبلغ وقدره (2,554,836 ريال) اثنين مليون وخمسمايه اربعه وخمسون الف وثمانمايه سته وثلاثون ريال فقط لا غير وذلك بموجب سندات قبض (مرفق رقم (2) سندات القبض والشيكات التي استلمها المدعي عليها مؤسسه الثوابت). لم تنجز المدعي عليها (مؤسسه الثوابت) الاعمال المتفق عليها كلها وما انجزته من اعمال لم تتم وفقا لما اتفق عليه ومخالفا لاصول المهنيه المتعارف عليها وللشروط والمواصفات. تم الاتفاق مع مقاولين اخرين لتنفيذ ما لم ينفذه المدعي عليهم حسب العقد المبرم وكانت جمله اتعاب المقاولين الاخرين مبلغ وقدره (2,115,255 ريال) اقرت المدعي عليها في الخطاب الصادر من طرفها للمدعي …. بما فيه نصه (بناء علي العقد المبرم بتاريخ 29/6/1424ه بينكم وبين مؤسستي مؤسسه الثوابت لتقنيه الانشاءات والتعمير الموقع من قبل المدعو/ عاصم شعيب …الخ) وهذا اقرار صريح صادر من المدعي عليه باعترافه بعقد المقاولات الموقع من طرف (عاصم شعيب) (والمرء مؤخذ باقراره) (مرفق رقم (3) صوره الخطاب الصادر من المدعي عليها). اقر المدعي عليه في الحكم الصادر رقم (33458721) تاريخ 20/11/1433ه في الصفحه رقم (6) وبعد عرض الخطاب المذكور اعلاه فقد اقر.. (ان هذا الخطاب صحيح وهو صادر مني..) (مرفق رقم (4) صوره من اقرار المدعي عليه بالحكم القضايي). وانتهي بطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره (2,188,487 ريا ل) فقط اثنين مليون مايه ثمانيه وثمانون الف واربعمايه سبعه وثمانون ريال. وفي جلسه تاليه وبحضور طرفي الدعوي، طلبت الدايره من المدعي ان يقيم بينته علي طلبه وان يبين سبب زياده المبلغ عن المتعاقد عليه وهل هناك ما يثبت ان المبالغ المسلمه هي للمشروع محل التنفيذ كما يطلب منه هل هناك اثبات حاله من واقع الاعمال المنفذه وقدرها من قبل المدعي عليه وتوضيح الشيكات المرفقه هل تم صرفها وعليه ان يحرر دعواه تحريرا واضحا، فاستعد بذلك وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره تتضمن (اولا: البينه والاسانيد علي دعوي المدعيه والتزامها بالاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها:- 1- قامت المدعيه بالوفاء بالتزامتها وفق الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها وسددت ما عليها من مبالغ. 2- التزمت المدعيه بسداد اثنان مليون وخمسايه واربعه وخمسون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال للمدعي عليها في حين ان قيمه العقد الساسي مليون ومايه وثمانيه وسبعون الف وتسعه عشر ريال. 3- السبب العايد الي زياده المبلغ المدفوع من قبل موكلتي الي المدعي عليها عن المبلغ المتفق عليه هو تحايل المدعي عليها علي موكلتي بضروره اجراء اضافات لبعض العمال بموجب اوامر تغيير وقد تبين بعد ذلك ان هذه الاضافات لا حاجه لها حيث ان المدعي عليها بالاضافه الي مكتب الاستشارات الهندسيه للمشروع (مكتب الشروق عايده ملكيتهم الي شخص واحد وهو (محمد حسين عمر سيدي) واصحاب مصلحه واحده وقد اتفقا علي الشركه لتحصيل اكبر قدر ممكن من المبالغ. 4- جميع المبالغ المسلمه من موكلتي المدعيه الي المدعي عليها خاصه بالمشروع محل الاتفاقيه (مشروع بميناء جده الاسلامي) حيث انه لا يوجد اي اتفاق اخر بين موكلتي والمدعي عليها. ثانيا: اخلال المدعي عليها بالاتفاقيه:- 1- لم تنجز المدعي عليها العمال المتفق عليها كلها كما ان الاعمال التي قامت بها مخالف للاصول المهنيه المتعارف عليها. 2-تعاملت موكلتي المدعيه بحسن نيه مع المدعي عليها بالرغم من اعتراضها علي اوامر التغيير في نطاق العمال الي ان اكتشفت ان المدعي عليها ومكتب الاستشارات الخاص بالمشروع تعود ملكيتهم لشخص واحد. 3- قامت المدعي عليها بارسال خطاب للمدعيه بعدم قدرتها علي انجاز المشروع بدون سبب مقنع علي الرغم من التزام موكلتي بتسديد المستحقات الماليه. 4- تم تقييم الاعمال التي قامت بها المدعي عليها من قبل مكتب هندسي والذي اثبت ان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها هي بمبلغ مليون وسته عشر الف الف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال. 5- لم يتم تسليم المشروع بعد توقف المدعي عليها عن العمل بل تم تكليف مقاولين اخرين باكمال العمال باجمالي مبلغ وقدره اثنان مليون ومايه وخمسه عشر الف ومايتان وخمسه وخمسون ريال. ثالثا: غرامه التاخير المستحقه علي المدعي عليها. نظرا لتاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال بموجب الاتفاقيه وحيث ان الاتفاقيه قد نصت علي غرامه تاخير بنسبه 10% من قيمه العقد فالمدعي عليها ملزمه بسداد اربعمايه واربعه عشر الف ريال لموكلتي المدعيه. رابعا: طلبات المدعيه. 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وخمسمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال (الفرق بين المبلغ المستحق للمدعي عليها والمبالغ التي استلمتها بالفعل). 2- الزام المدعي عليها بسداد غرامه التاخير وقدرها اربعمايه واربعه عشر الف ريال. 3- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مايتان وسته وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال.)
وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا كما لم يتبين للدايره تبليغ المدعي عليه فيما حضرت وكيله المدعيه وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير دعواها اجابت احصر دعواي ضد مؤسسه الثوابت ونطلب الزامها بسداد (1.537.898) ريال ومبلغ غرامات التاخير في تنفيذ بعض الاعمال وقدرها (414000) ريال وكذلك الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وبسؤالها هل يوجد تقرير عن حاله الاعمال فاجابت لدي تقرير هندسي من مكتب هندسي وهو باللغه الانجليزيه فطلبت منها الدايره ارفاق التقرير مع ترجمته من مكتب معتمد في تبادل المذكرات الالكتروني وبسؤالها عن المبلغ الاجمالي المسلم للمدعي عليها فاجابت (2554886) ريال وبسؤاله عن بينتها علي ذلك فاجابت بموجب شيكات وسندات قبض فطلبت الدايره منها تقديم ذلك الكترونيا كما ان عليها توضيح الاعمال التي تاخرت المدعي عليها في تنفيذها والغرامات الواقعه عليها جراء ذلك كما افهمتها الدايره بتقديم كل ذلك خلال ثلاثه اسابيع والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وقرر المدعي عليه طلب الامهال لاحضار الجواب علي خصوص هذه الدعوي وتبين الملابسات التي تخص الدعوي وعليه افهم الطرفين بتقديم دفوعهم وبيناتهم الختاميه بخصوص الدعوي كما افهم المدعي وكاله بان ما قدم من التقرير الهندسي لم يتضح وجه الدلاله منه ولا المعد له واعتماده المهني. وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي استحقاقه المبالغ المدعي بها وتنفيذ الاعمال المقابله لها اجاب بان موكله علي انكاره لهذا التعاقد والاعمال المنفذه فيها وبسؤال المدعيه وكاله عن قيمه العقد ذكرت بان قيمه العقد حسب البند 6/1 هو مبلغ وقدره 1.178.019 ريال وموكلتي تطلب غرامه التاخير 10% حسب اجمالي العقد حيث تم تعميد المدعي عليها بعده طلبات باعمال اضافيه ليكون اجمالي العقد مبلغ وقدره 4.141.863 ريال موكلتي تطلب الفرق بين ما سلم للمدعي عليه ونفذه من اعمال وقدره 1.537.898 ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبناء علي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 180/2/4 في 4/11/1439ه فان الدعوي من ضمن ما تختص بنظره الدايره نوعيا ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي حصر طلبه في المطالبه باعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه ولم يتم انجاز ما يقابلها من اعمال وبما ان المدعي عليه يتمسك بخصوص الدعوي بان العقد ابرم مع شخص غير مخول وينكر استلام المبالغ او تنفيذ الاعمال من قبله او باذنه وبما انه في معرض التدليل علي ذلك ابرز عده مستندات ومنها الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بعد ابرام العقد مع المدعي وفي مواجهه مكفول المدعي عليه وبالاطلاع علي الحكم المشار اليه تبين فيه ان المدعي قرر بان الموقع علي العقد متولي اداره مؤسسته ولذا فان الغير المتعاملين معه عن طريق مؤسسته لا يتدفع في مواجهته بتعاملهم مع غير ذي صفه لانه باقامته مقامه في التعامل والاستلام والتسليم والتعاقد يكون مفوضا عنه ويتحمل المدعي عليه ما ينتج عن اقامته له وفي حال تقصيره فانه يعود عليه بالمحاسبه ولا يصح ان يتمسك في مواجهه الغير بهذا الدفع والا لاضطربت معاملات الناس وضاعت اموالهم وبما ان المدعي يتمسك بانه لم يسلتم اعمال تقابل ما سلمه من اموال وبادر لاقامه دعوي بهذا الخصوص مطالبا باسترداد ما سلمه من مال لم ينفذ مقابله وبما ان الاصل في الصفات العارضه العدم وبما المدعي قد اقر باستلام بعض الاعمال وانكر تسليم الباقي تسليما خاليا من العيوب وبما ان المدعيه حصرت طلبها بالزامها بسداد (1.537.898) ريال ومبلغ غرامات التاخير في تنفيذ بعض الاعمال وقدرها (414000) ريال وبما ان غرامه التاخير مشترطه في العقد الاساسي لا الاعمال المنفذه لذا فانها مستحقه منه لا من اجمالي مبلغ العقد مضافا اليه الاعمال الاضافيه لعدم تيقن اشتراطها لذا وبما ان الاستحقاق غير ثابت وبما ان المدعي عليه وما دفع به محتمل وبما ان المطالبه بقيمه اتعاب الترافع انما تكون خبرا للضرر الواقع بسبب مماطله المدعي عليه وهذا ما لم يثبت للدايره لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:- اولا: الزام المدعي عليه محمد بن حسين عمر سيدي رقم الهويه: (…) بان يدفع للمدعيه شركه الخدمات البحريه العالميه سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره 1.537.898 ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه محمد بن حسين عمر سيدي رقم الهويه: (…) بان يدفع للمدعيه شركه الخدمات البحريه العالميه سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره 117.801.90 ريال غرامه التاخير وذلك لما هو موضح بالاسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
عضو 
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو 
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره 
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2618 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه الخدمات البحريه العالميه، سجل تجاري (...)
ضد/ احمد بن علي بن عبدﷲ الغامدي، هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد بن حسين عمر سيدي، هويه وطنيه (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (1.537.898) ريال، تمثل قيمه الاعمال الغير منفذه عن عقد المقاولات المبرم بين الطرفين، وطلب سداد مبلغ قدره (414.000) ريال غرامه تاخير مشترطه في العقد الاساسي، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/06/1442ه الذي قضي اولا: الزام المدعي عليه محمد بن حسين عمر سيدي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه الخدمات البحريه العالميه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.537.898 ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه محمد بن حسين عمر سيدي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه الخدمات البحريه العالميه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 117.801.90 ريال غرامه التاخير، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 07/09/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ماورد في اعتراضه، المتضمن التاكيد علي ان موقع العقد لا علاقه له مع المدعي عليه وانه ينبغي ندب الخبره للتحقق من الاعمال المنفذه، فعقبت وكيله المدعيه بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح لان المبالغ دخلت في حساب مؤسسه المدعي عليها وصدر منها خطاب يدل علي علمه بالعقد وان المدعيه سبقت ان قدمت تقريرا يثبت مطالبتها، فعقب وكيل المدعي عليها بان التقرير غير واضح ولم يحدد المبالغ، فعقبت وكيله المدعيه بان التقرير تضمن ايضاح المبالغ وتمت ترجمته فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكتروني وارفاق التقرير المترجم من المدعيه والجواب عليه من وكيل المدعي عليها فاستعدا بذلك، فعقبت وكيله المدعيه بان المشروع مضي عليه اكثر من 18 سنه وبالتالي استحالت استطاعت الخبير اعداد تقرير بشانه، وبجلسه 21/09/1442ه اكد وكيل المدعيه علي ان العقد موقع من المدعي عليها ومختوم بختمها وان ذكر شركه تطوير المشاريع كان خطا وانه سبق ان صدر خطاب من المدعي عليه يؤكد مسؤوليته عن المؤسسه وان الموظف عاصم شعيب ادخل المدعي عليها في التزامات وحملها مسؤوليات بناء علي تصرفاته، فعقب وكيل المدعي عليها بان الخطاب المذكور صدر من وكيل المدعي عليه ولا علم لنا به، فعقب وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح وان الخطاب صادر من المدعي عليها بشخصه واثبت ذلك في حكم المحكمه العامه الذي سبق بيانه امام الدايره الابتداييه واضاف بان مقدمه الحكم الابتدايي اشتملت علي خطا مادي في الرقمين الاخيرين للسجل المدني لمحمد سيدي وان الصحيح هو ما تضمنه المنطوق (...)، وقرر الطرفان الاكتفاء، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (3650) لعام (1425ه) القاضي ما يلي:- اولا: الزام المدعي عليه محمد بن حسين عمر سيدي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه الخدمات البحريه العالميه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 1.537.898 ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه محمد بن حسين عمر سيدي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه الخدمات البحريه العالميه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 117.801.90 ريال غرامه التاخير.
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري