tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10661/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-06-10 document_type=ruling entity=document_number:5f44c41a-3422-419f-a99d-1a7346f6b8b8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في الدعوي رقم: 10661/2/ق لعام 1437ه
المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم/ (...)
لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 10/6/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ (...)رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وذلك بحضور (...)امينا للسر؛ للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره في 3/2/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه وردت للمدعي عليها رخام صناعي، وقد صادقت المدعي عليها علي حساب المدعيه بمبلغ وقدره: (101.437) ريال، يطالب الزامها بذلك، حضر وكيل المدعي عليها بجلسه 2/8/1437ه؛ واستلم نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب اجلا ثم هو امتنع عن الحضور مده خمس جلسات، وبجلسه 5/2/1439ه جري شطب الدعوي لتغيب طرفيها. وباعتذار تقدم به المدعي وكاله، جري تحديد جلسه 14/4/1439ه لفتح باب المرافعه مجددا؛ وفيها تبين حضور المدعي وكاله وبسؤاله عما يثبت تبلغ المدعي عليها بالموعد قدم نموذج الابلاغ مذيلا بختم وتوقيع عمده حي (...) والمتضمن انه تم تسليم موظف الاستقبال صوره من الطلب ورفض التوقيع، فيما اشار المدعي وكاله ان الاتفاق كان بموجب عقد شفهي وان لديه ما يثبت استلام المدعي عليها البضاعه، وسالته الدايره عن مدي استعداد موكله لاداء اليمين فقرر بان موكله يحضر الجلسه وهو (...) ابن صاحب المؤسسه وهو المباشر بالعقد محل الدعوي ومستعد لاداء اليمين علي صحه دعواه. وبجلسه هذا اليوم؛ تبين حضور المدعي وكاله واصاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن صفه (...) بالدعوي علي الرغم ان مالك مؤسسه (...)، فقرر ان التعامل التجاري بتوريد الرخام الصناعي محل الدعوي كان مع معرض (...) في عام 2015م وفقا لكشوف الحسابات المذيله بتوقيع من يمثل المعرض وانه كان هناك تعامل تجاري سابق بينه وبين المعرض وتم سداد مستحقاته، واكد علي ما تم تزويده به من وزاره (...) من عقد تقبيل المعرض محل الدعوي والكاين بشارع (...) في عام 2012م ويكون المعرض بموجب هذا العقد تحت مسؤوليه (...) وبسؤال المدعي اصاله عن مدي استعداده اداء اليمين علي صحه مطالبته قرر استعداده ذلك واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني قمت ببيع رخام صناعي لمعرض (...) والكاين بشارع (...) بجده وانه متبقي لي بذمتهم مبلغ وقدره 101.437 ريال والله العظيم)؛ وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بعدم سداد المدعي عليها لقيمه بضاعه المدعيه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج ضمن نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وهن قبول الدعوي؛ وحيث ان المدعي يطالب معرض (...) الكاين بشارع (...)، وقدم في سبيل اثبات توجه الصفه علي (...) دون مالك المؤسسه عقد تقبيل المعرض، جري تزويده به من قبل وزاره (...) مرفق بطي الدعوي، وبذلك فتكون الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه. وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه؛ وقدم في سبيل اثبات دعواه عددا من الفواتير، ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع المدعي عليها، ما تعده الدايره قراين يقوي بعضها بعضا بصحه المطالبه، وحيث امتنع المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ايقاف خدماته، وحيث ان من اللازم تعضيد المدعي لدعواه وذلك بيمين الاستظهار، علي اعتبار ان البينات لا تكفي بذاتها لاثبات المطالبه، وحيث اداها بالصيغه المذكوره في واقعات الدعوي، والتي تراها الدايره مظهره للحق، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط) ويقول في موضع اخر (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه) وبما ان الماده: (17/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان للدايره عند الاقتضاء ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه، كما نصت الماده: (57/3) علي انه اذا لم يحضر المدعي عليه بعد اعلانه وفقا للماده: 17/ط فيكون الحكم في حق المدعي عليه غيابيا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي غيابيا وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وهو علي حجته متي حضر.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (101.437) ميه والف واربعه ميه وسبعه وثلاثون ريالا.

الحكم في القضيه رقم 761 لعام 1440ه
المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليهما بمبلغ قدره (101.437) ريالا قيمه توريد رخام صناعي.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 10661 لعام 1437ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (101.437) ميه والف واربع ميه وسبعه وثلاثون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.