gstc_gov_sa · decision · processed · 53 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه/ ضريبه الاستقطاع **القرار رقم (IZD-2021-1382)** | **الصادر في الدعوي رقم (IW-32721-2020)** | ### لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - اهدار القوايم الماليه واحتساب ربح تقديري - عدم احقيه المدعي عليها باعاده الربط - اضافه فواتير زايده عن قيمه الاعمال المنفذه - ضريبه الاستقطاع - غرامه التاخير - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - الغاء قرار المدعي عليها. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٧م في ٥ بنود: اهدار القوايم الماليه واحتساب ربح تقديري بواقع (٤٠%) للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م، وعدم احقيه المدعي عليها باعاده الربط لعام ٢٠١٣م، ٢٠١٤م واضافه فواتير زايده عن قيمه الاعمال المنفذه عام ٢٠١٧م، وضريبه الاستقطاع بواقع ٥% (شهر يوليو) ٢٠١٣م - ٢٠١٧م، وغرامه التاخير. دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يخص البند الاول ان المدعيه قد اقرت بعدم وجود حسابات منفصله للمشروع المشترك وكذلك عدم تسجيل المشروع المشترك وعدم تقديم اقرار معلومات، كما ان تلك المخالفات تستدعي فرض غرامات منصوص عليها نظاما ولكن لا يعد مبررا كافيا لاهدار حسابات المدعيه في ضوء مسكها لدفاتر وسجلات نظاميه وعدم وجود ما يثبت عدم صحه تلك الحسابات، وان المدعيه قد صرحت في قوايمها الماليه المدققه واقراراتها عن الايرادات والتكاليف ذات الصله مع عقد اتحاد الشركات مما يؤكد عدم وجود نيه بالتهرب الضريبي - فيما يخص البند الثاني، تبين ان المدعي عليها قامت بالربط بعد انتهاء المده النظاميه المحدده ولم تقدم اي دليل مادي معتبر علي ان اقرار المدعيه غير صحيح بقصد التهرب الضريبي – وفيما يخص البند الثالث تبين عدم صحه اجراء المدعي عليها - وفيما يخص البند الرابع تبين ان اجراء المدعي عليها تم بناؤه علي افتراض وجود توزيعات للارباح دون تقديم ما يثبت وجود توزيع فعلي - وفيما يخص البند الخامس فان الغاء قرار المدعي عليها في جميع البنود، يلغي غرامه التاخير المرتبطه بهذه البنود - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا – الغاء قرار المدعي عليها في البنود الخمسه - اعتبار القرار نهاييا وواجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٢٦)، والماده (٣٦) الفقرتان (ا) و (ب) ، والماده (1) الفقره (٩)، والماده (10) الفقرتان (ا) و (ب)، والماده (٦٨)، والماده (٧٧) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. * الماده (١٦) الفقره (۳)، والماده (١٧) الفقره (٥) ، والماده (٢٠)، والماده (٥٧) الفقره (۳)، والماده (٥٩) الفقره (٨)، والماده (٦٣) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا للمدعيه / فرع شركه ... (سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله المصادق عليها من الجهات الرسميه في المملكه العربيه السعوديه، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٧م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والمتمثله في البنود الاتيه: البند الاول : اهدار القوايم الماليه واحتساب ربح تقديري بواقع (٤٠) للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م : ذكرت بان المدعي عليها قامت باحتساب التقديري بواقع (٤٠) ، وذكرت بان اتحاد الشركات قايم علي اساس تقاسم الايرادات وليس علي اساس تقاسم الربح والخساره وكانت (شركه ...) قايد اتحاد الشركات وكان لديها الحق والسيطره وقياده العلاقات مع عملاء مشروع الاتحاد، ووفقا لاحكام اتحاد الشركاء فان جميع الشركاء يتشاركون في الايرادات ويسجلون ذلك الايراد والتكاليف ذات الصله ويحتسبون الربح والخساره في الاقرارات الضريبيه الزكويه لسداد الضريبه والزكاه عند استحقاقها، وعليه لم يتعين احتساب الربح والخساره للشركاء في حسابات اتحاد الشركاء. وكونها احد الشركاء وقد اوفت بالتزاماتها وصرحت عن حصتها من الايرادات والتكاليف ذات الصله من العقد مع (...) الي حين سحب المؤسسه للعقد في # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دفاتر حساباتها والقوايم الماليه المدققه والاقرارات الضريبيه للسنوات اعلاه، اما مسؤوليه تسجيل اتحاد الشركاء لدي المدعي عليها وتقديم اقرار المعلومات تقع علي عاتق قايد اتحاد الشركات (...). البند الثاني : عدم احقيه المدعي عليها باعاده الربط لعام ٢٠١٣م، ٢٠١٤م : ذكرت بانه لا يحق للمدعي عليها اعاده الربط لانتهاء المده المحدده نظاما، وتدعي انها قدمت الاقرارات بناء علي القوايم الماليه المدققه، وانها قدمت جميع المستندات والمعلومات التي تم طلبها والذي تثبت عدم وجود نيه بالتهرب من دفع الضريبه البند الثالث : اضافه فواتير زايده عن قيمه الاعمال المنفذه عام ٢٠١٧م : حيث تعترض المدعيه علي اضافه الفواتير الزايده عن قيمه الاعمال المنفذه، وذكرت بان الايضاح رقم (۳) حول القوايم الماليه المدققه التي تنص علي انها تنفذ عقود طويله الاجل باسعار ثابته وتعترف بالايراد بناء علي نسبه الانجاز، وذكرت بان سجل الايرادات علي اساس نسبه الانجاز بناء علي احكام الماده (٢٦) والماده (٢٠) من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه علي التوالي، ومن الاجراءات المعروفه في اعمال المقاولات انه في حاله العقد ذي السعر المقطوع فان قيمه العقد تكون لكامل المشروع علي تسليم المفتاح بينما تصدر الفواتير علي اساس نسبه انجاز الاعمال المرحليه وبناء عليه فان الفواتير الفايضه عن قيمه الاعمال المنفذه يتم الاعتراف بها علي انها فواتير فايضه» ضمن المطلوبات المتداوله، وفي حاله ان قيمه الاعمال المنفذه تجاوزت مبالغ الفواتير فيتم تسجيلها «قيمه اعمال منفذه فايضه عن الفواتير ضمن الموجودات المتداوله. وعليه فان المبلغ يمثل ايراد غير محقق او فواتير مقدمه وتم الاعتراف بها كايراد عند استكمال العمل باستخدام طريقه نسبه العمل المنجز، كما اشارت الي الايضاح رقم 9 حول القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م التي تنص علي ان رصيد الفواتير الزايده عن الايراد قد تم تحويلها فقط من فواتير زايده عن الايراد حساب مطلوبات الي عقد مستحق حساب مطلوبات) وقد تم اعاده تصنيف حساب المطلوبات بسبب الغاء مشروع اتحاد الشركات من قبل العملاء، والمبلغ يتعلق بالرصيد المتبقي من المبلغ المدفوع مقدما المستلم من قبل المؤسسه ... وذلك مؤيد بسند المبلغ المدفوع مقدما من البنك .... البند الرابع : ضريبه الاستقطاع بواقع 0 (شهر يوليو) ۲۰۱۳م ۲۰۱۷م : تعترض المدعيه علي فرض ضريبه استقطاع بنسبه %0% علي توزيعات الارباح التقديريه، كما ذكرت بان المدعي عليها لم تزودها بالاساس الذي اعتمدت عليه لفرض ضريبه الاستقطاع، وتدعي انه وفقا لنظام ضريبه الدخل فان احكام ضريبه الاستقطاع تنطبق عند دفع المبالغ من جهه مقيمه الي جهات غير مقيمه وتحقق دخلا من مصدر في المملكه، وتدعي ان فرع الشركه لم يحول ايه اموال الي المركز الرييسي (ما عدا المبالغ المدفوعه من قبل المركز الرييسي الي الفرع المسانده اعماله فان اجراء المدعي عليها لاحتساب ضريبه الاستقطاع علي نتيجه الربح التقديري هو اجراء غير مبرر، كما ذكرت الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه يثبتان ان الفرع تكبد خساير للاعوام محل الاعتراض، ولم يكن باستطاعته تحويل ايه ارباح البند الخامس: غرامه التاخير. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه فيما يتعلق باهدار القوايم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الماليه واحتساب ربط تقديري بواقع ( ٤٠ ) : ذكرت بانه بناء علي نتايج محضر الفحص الميداني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م للاعوام ۲۰۱۳م - ٢٠١٧م ، اتضح لها ان هناك عقد مشروع مشترك ) كونسورتيوم) يجمع كل من: ١. شركه ... ٢. شركه ... (الشركه الام - كوريا ) ٣ . شركه ... (الصين) لتنفيذ عقد مع المؤسسه ينبع، حيث اتضح عدم التزام الكونسورتيوم بمسك حسابات مستقله وتقديم اقرار معلومات للهييه طبقا للماده (٣٦/ا) من النظام الضريبي، والفقره (ب) من ذات الماده، وكذلك الماده (٥/١٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ولان الكونسورتيوم يعد وحده محاسبيه مستقله بغض النظر عن شكله القانوني، ولكي تكتمل دوره اعداد الحسابات لاي وحده محاسبيه يقتضي ان يتم قياس الاحداث الماليه بناء علي مستندات تثبت تلك الاحداث، وان يتم تسجيلها في السجلات لكل حدث مالي علي حده, علي ان يتم ترحيلها واخراج موازين مراجعه منفصله، والتي علي اساسها يتم اعداد القوايم الماليه بعد اتخاذ اجراءات الجرد الفتريه لكي تكون اساسا لاعداد الاقرار الضريبي، واستندت للماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، كما ذكرت بان فرع الشركه المدعيه لا يوجد لديها ايه ايرادات اخري بخلاف ايرادات عقد الكونسورتيوم وبالتالي فان جميع حسابات الفرع وعناصر القوايم الماليه تتعلق فقط بهذا الايراد والتعامل مع هذا العقد، وعليه قامت باحتساب ربط بالاسلوب التقديري عن حصه فرع الشركه من ايرادات المشروع المشترك المصرح عنه بالقوايم الماليه واخضاعها بواقع ٤٠ علما بان الايرادات والتكاليف بالقوايم الماليه تمثل فقط اعمال المشروع المشترك، باستثناء ربط عام ٢٠١٧م تم الاخذ بالقوايم الماليه حيث لم يتم التصريح باي ايرادات نظرا لسحب المشروع بدايه عام ٢٠١٧م. وفيما يتعلق باضافه فواتير زايده عن قيمه الاعمال المنفذه لعام ٢٠١٧م: ذكرت بانه علي ما ورد من توصيات علي نتيجه محضر الفحص الميداني للفقره (۱) اتضح لدي فريق الفحص الميداني بان فرع الشركه يتولي اثبات الايرادات والتكاليف بطريقه (نسبه الانجاز الخاصه بالعقد المشترك واتضح بان التكاليف التقديريه اكبر من نصيب حصه المكلف من الايرادات مما كان له الاثر علي الايرادات المصرح بها للاعوام السابقه وحيث تم محاسبه الكونسورتيوم علي اساس تقديري وكما تم تفصيله في البند الاول اعلاه من ان ايرادات الفرع عباره عن ايراداته من الكونسورتيوم وبناء علي ما تم فحصه من الفواتير المستلمه من المشروع خلال الاعوام محل الفحص تبين وجود فرق في الايرادات استنادا للفواتير الفايضه عن قيمه الاعمال المنفذه بقيمه ( ٧٨٥,٤٨٣,٧٣١) ريال، وتبين انه في عام ٢٠١٦م قامت المدعيه بخصم مبلغ (٢٨٢,٧٥٢,٧٠٦) ريال من الايرادات مباشره قبل اثبات الايراد في قايمه الدخل الخاصه بذلك العام وقد تم اعاده الايرادات لذلك العام، لذلك في عام ٢٠۱۷م لم يتم الاعتراف لباقي قيمه الفواتير الفايضه عن قيمه الاعمال المنفذه والبالغه (٥٠٢,٧٣١,٠٢٥) ريال كايرادات لذلك العام وانما تم اعاده تبويبها علي حسابات الداينون وعليه قامت برد الايرادات وتعديل صافي النتيجه بالمبلغ المذكور. وفيما يتعلق بالاعتراض علي ضريبه الاستقطاع بواقع (٥) شهر يوليو: ذكرت بانه تم اخضاع الارباح الموزعه المدفوعه للمركز الرييسي ( الشركه الام – كوريا) المبني قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي قرار فريق الفحص الميداني، حيث اقرت المدعيه بمحضر الفحص بان قيمه المستخلصات المستلمه يتم تحويلها الي المركز الرييسي، كما انها لم تقدم اي مستندات ثبوتيه تؤكد واقعه سداد الضريبه علي تلك الارباح الموزعه للمركز الرييسي والتي تخضع نظاما لفرض ضريبه استقطاع طبقا للوايح الضريبيه، عليه تم احتساب الارباح التقديريه لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد الضريبه المستحقه. وفيما يتعلق بغرامه التاخير : انها قامت بفرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل وضربه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٣ م حتي ٢٠١٧م. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله المرفقه، وحضرت ... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تتمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. **ومن حيث الموضوع،** فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١٣م حتي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ٢٠١٧م، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول: اهدار القوايم الماليه واحتساب ربح تقديري بواقع (٤٠%) للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م : ذكرت المدعيه بان المدعي عليها قامت باحتساب ربح تقديري بواقع (٤٠) ، وذكرت بان اتحاد الشركات قايم علي اساس تقاسم الايرادات وليس علي اساس تقاسم الربح والخساره وكونها احد الشركاء وقد اوفت بالتزاماتها وصرحت عن حصتها من الايرادات والتكاليف ذات الصله من العقد مع المؤسسه ...)، في حين تري المدعي عليها انه بناء علي نتايج محضر الفحص الميداني اتضح ان هناك عقد مشروع مشترك ( كونسورتيوم)، حيث اتضح عدم التزام الكونسورتيوم بمسك حسابات مستقله وتقديم اقرار معلومات للهييه طبقا للماده (١/٣٦) من النظام الضريبي، والفقره (ب) من ذات الماده، وكذلك الماده (٥/١٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٣٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي انه:»ا تفرض الضريبه علي الشركاء في شركات الاشخاص وليس علي الشركه ذاتها، الا انه يجب علي الشركه تقديم اقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخساره والمصاريف والديون واي بنود اخري او امور مرتبطه بالضرايب علي شركه الاشخاص عن السنه الضريبيه، ويخضع الاقرار للقواعد الاجراييه بما فيها الجزاءات المطبقه علي الاقرارات الضريبيه بمقتضي هذا النظام»، كما نصت الفقره (ب) من الماده (٣٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي انه: «ب- تقع علي شركه الاشخاص وليس علي الشركاء مسؤوليه اختيار سنه الضريبه واسلوب المحاسبه واسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبيه بما يتفق مع هذا النظام، وتقع عليها ايضا مسؤوليه تقديم الاشعارات والبيانات المطلوبه عن انواع نشاطها»، كما نصت الفقره رقم (و) من الماده (٦٠) من ذات النظام علي: «و - يجب ان تقدم شركه الاشخاص اقرار معلومات وفقا للماده السادسه والثلاثين من هذا النظام في اليوم الستين من نهايه سنتها الضريبيه او قبله»، كما نصت الفقره (ب) من الماده (٦٣) من ذات النظام علي انه: للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم تقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته»، كما نصت الفقره (٥) من الماده (١٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: «تنطبق الاتزامات المتعلقه بشركه الاشخاص علي اتحاد الشركات الكونسورتيوم) شاملا ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدي المصلحه وتقديم اقرار المعلومات وما يترتب علي عدم التقيد بذلك من غرامات»، كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (١٦) من ذات اللايحه علي انه : " - يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حاله تقديم المكلف اقراره الضريبي وقوايمه الماليه المدققه المستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه بعد انتهاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الموعد النظامي وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري يحق لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعه مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاما. ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من الماده السابعه والخمسين من هذه اللايحه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان ايرادات المدعيه تنحصر بايراداتها من عقد الكونسورتيوم المبرم مع المؤسسه (...)، وبالتالي فان جميع حسابات الفرع وعناصر القوايم الماليه تتعلق فقط بهذا الايراد والتعامل مع هذا العقد، كما انه وفقا للنصوص النظاميه، يتبين ان حق المدعي عليها في اجراء الربط التقديري مقيد بالشروط والحالات التي يمكن عند تحققها يتم عدم الاخذ بحسابات المدعيه كاساس لاحتساب الوعاء الضريبي واجراء الربط التقديري، كما انه بالرجوع الي محضر الفحص الميداني يتبين ان المدعيه قد اقرت بعدم وجود حسابات منفصله للمشروع المشترك وكذلك عدم تسجيل المشروع المشترك وعدم تقديم اقرار معلومات، كما ان تلك المخالفات تستدعي فرض غرامات منصوص عليها نظاما ولكن لا يعد مبررا كافيا لاهدار حسابات المدعيه في ضوء مسكه لدفاتر وسجلات نظاميه وعدم وجود ما يثبت عدم صحه تلك الحسابات، كما انه ثبت من خلال محضر الفحص الميداني انه تم مطالبه المدعيه بتقديم البيانات الوارده في المحضر والذي بدورها قامت بتقديم البيانات المطلوبه منها وفقا لخطابات مستشارها الضريبي، كما ان المدعيه ارفقت القوايم الماليه والاقرارات الضريبه للسنوات ٢٠١٣م الي ٢٠١٧م، واتفاقيه اتحاد الشركات وخطاب صادر من قبل المؤسسه (...) في عام ٢٠١٧م بشان سحب العقد من اتحاد الشركات، حيث اتضح من خلال تلك المرفقات ان المدعيه قد صرحت في قوايمها الماليه المدققه واقراراتها عن الايرادات والتكاليف ذات الصله مع عقد اتحاد الشركات مما يؤكد عدم وجود نيه بالتهرب الضريبي، وبناء عليه يتبين انه لا يحق للمدعي عليها اهدار حسابات المدعيه المستنده الي حسابات نظاميه والمفصل بها كافه تفاصيل ومعلومات حصه المدعيه من المشروع المشترك لمجرد عدم تسجيل الكونسورتيوم لدي المدعي عليها وعدم تقديم اقرار المعلومات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. البند الثاني : عدم احقيه المدعي عليها باعاده الربط لعامي ٢٠١٣م، ٢٠١٤م: ذكرت المدعيه بانه لا يحق للمدعي عليها اعاده الربط لانتهاء المده المحدده نظاما، وتدعي انها قدمت الاقرارات بناء علي القوايم الماليه المدققه، في حين تري المدعي عليها ان ما يطبق علي هذه الحاله هي الفقره (ب) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل، لوجود معالجات ضريبيه بالاقرار الضريبي لا تتطابق مع نصوص النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه لذا يكون الاقرار غير صحيح، وبالتالي يحق لها التعديل خلال عشر سنوات، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، علي انه: "يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك»، كما نصت الفقره (ب) من الماده (10) من ذات النظام ضريبه الدخل علي انه: «يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم تقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي»، كما نصت الفقره رقم (۸) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، علي انه: «مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده الخامسه والستين من النظام، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي اشعارا من المصلحه بشانه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان احقيه المدعي عليها في اجراء الربوط الضريبيه تنتهي بعد مضي (0) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقديم الاقرار، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بالربط بعد انتهاء المده النظاميه المحدده، وبالتالي فان حقها في اجراء الربط الضريبي لتلك الاعوام يسقط طبقا للنصوص النظاميه، ولا ينال من ذلك ما تدعيه المدعي عليها باحقيتها في اجراء الربط الضريبي خلال (١٠) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي، اذ ان ذلك الحق لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه، حيث انه تم تقييده علي الحالات التي يثبت فيها ان الاقرار الضريبي غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه تبين انها لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي ان اقرار المدعيه غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، مما يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. البند الثالث: اضافه فواتير زايده عن قيمه الاعمال المنفذه عام ٢٠١٧م: حيث تعترض المدعيه علي اضافه الفواتير الزايده عن قيمه الاعمال المنفذه، في حين تري المدعي عليها انه بناء علي ما ورد من توصيات علي نتيجه محضر الفحص الميداني، وانها بدراسه الفقره (١) اتضح لدي فريق الفحص الميداني بان فرع الشركه يتولي اثبات الايرادات والتكاليف بطريقه (نسبه الانجاز) الخاصه بالعقد المشترك واتضح بان التكاليف التقديريه اكبر من نصيب حصه المكلف من الايرادات، وحيث نصت الماده (٢٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه والمتعلقه بالعقود طويله الاجل علي مايلي : « ا- يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقه بعقد طويل الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه. ب- تحدد نسبه العمل المنجز بمقارنه تكاليف العقد المتكبده خلال السنه الضريبيه مع اجمالي التكلفه المقدره للعقد. ج - لاغراض هذه الماده يعني مصطلح « عقد طويل الاجل « عقد تصنيع او تركيب او انشاء او اداء خدمات متعلقه بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنه التي بدا فيها التنفيذ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال سته اشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد»، كما نصت الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي : « ۱ - تتم المحاسبه عن العقود طويله الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق، سواء ايرادا للمقاول او مصروفا لصاحب العقد او المقاول الرييس، علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفقا للمعادله الاتيه: التكاليف الفعليه المتكبده خلال السنه الضريبه في القيمه الكليه للعقد طويل الاجل تقسيم اجمالي التكاليف المقدره للعقد طويل الاجل. ٢- يقصد بالعقد طويل الاجل اي عقد تصنيع او تركيب او انشاء او تسليم مفتاح او اداء خدمات متعلقه بها، مثل عقد المهندس المشرف علي انشاء المشروع، الذي بدا تنفيذه خلال السنه الماليه ولم يكتمل التنفيذ حتي تاريخ اقفال الحسابات وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال سته اشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه. ٣- في حاله عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقره (١) من هذه الماده في تحديد ايراداته من العقود طويله الاجل للمصلحه الحق في تحديدها وفقا لما تراه علي ضوء ما يتوافر لديها من معلومات وادله وقراين»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في اضافه الفواتير الزايده عن قيمه الاعمال المنفذه كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م الي الوعاء الضريبي لعام ٢٠١٧م بواقع (٥٠٢,٧٣١,٠٢٥) ريال كايرادات، وحيث تبين من خلال الايضاح رقم (۳) حول بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٧م ان المدعيه تنفذ عقود طويله الاجل باسعار ثابته وتعترف بالايراد بناء علي نسبه الانجاز، بالاضافه الي ان الايضاح رقم (۹) حول القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م يظهر ان الاعمال المنفذه خلال العام كانت بواقع «لاشيء»، كما نصت علي ان رصيد الفواتير الزايده عن الايراد قد تم تحويلها فقط من حساب «الفواتير الفايضه عن قيمه اعمال منفذه» في جانب المطلوبات الي حساب «عقد مستحق الدفع» في جانب المطلوبات، حيث تمت اعاده التصنيف بسبب الغاء مشروع اتحاد الشركات من قبل العميل (المؤسسه ...) والمبلغ يتعلق بالرصيد المستحق المتبقي من المبلغ المستلم مقدما من العميل، كما ارفقت المدعيه نسخه من خطاب صادر من البنك ... بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٢م بخصوص تاكيد رصيد الحساب البنكي للمدعي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وبالاطلاع علي الخطاب يتبين وجود مبلغ ٥٠٢,۷۳۱,۰۲۵ ريال مقابل ضمان الدفعه المقدمه، مما يتبين معه لدي الدايره عدم صحه اجراء المدعي عليها، الامر الذي يتيعن معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. البند الرابع: ضريبه الاستقطاع بواقع %٥ شهر يوليو ) ۲۰۱۳م - ٢٠١٧م: تدعي المدعيه انه وفقا لنظام ضريبه الدخل فان احكام ضريبه الاستقطاع تنطبق عند دفع المبالغ من جهه مقيمه الي جهات غير مقيمه وتحقق دخلا من مصدر في المملكه، وتدعي ان فرع الشركه لم تقم بتحويل ايه اموال الي المركز الرييسي (ما عدا المبالغ المدفوعه من قبل المركز الرييسي الي الفرع لمسانده اعماله) كما ان الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه يثبتان ان الفرع تكبد خساير للاعوام محل الاعتراض، ولم يكن باستطاعته تحويل ايه ارباح، في حين تري المدعي عليها انه تم اخضاع الارباح الموزعه المدفوعه للمركز الرييسي (الشركه الام – كوريا) المبني علي قرار فريق الفحص الميداني، وحيث نصت لماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه علي انه: « ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م -1- اي دفعات اخري تحددها اللايحه. ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي : ١. التسجيل لدي الهييه وتسديد المبلغ المستقطع للهييه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد . ٢. تزويد المستفيد بشهاده تبين المبلغ المدفوع له وقيمه الضريبه المستقطعه. ... تزويد الهييه في نهايه السنه الضريبيه باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) اذا توفر، واي معلومات اخري قد تطلبها الهييه ع. الاحتفاظ بالسجلات المطلوبه اثبات صحه الضريبه المستقطعه وفقا لما تحدده اللايحه. ج- الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: 1. اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للهييه كما هو مطلوب . ٣- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للهييه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. د- اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للهييه بقيمه الضريبه ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه النظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتعلقه باستقطاع الضريبه، التي نصت قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه علي انه: «يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ ...»، وبناء علي ما تقدم، وحيث قررت الدايره في البند (الاول) الي الغاء قرار المدعي عليها بعدم احقيتها في اهدار القوايم الماليه واحتساب ربط تقديري بواقع ٤٠% للاعوام ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م، وحيث ان هذا البند مرتبط به، وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه. واما فيما يتعلق بعام ٢٠١٧م، وحيث قررت الدايره في البند (الثالث) الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يخص اضافه فواتير زايده عن قيمه الاعمال المنفذه عام ٢٠١٧م، وحيث انه لا توجد ايه ارباح تخص عام ٢٠١٧م بل يوجد خساير متراكمه وعليه لا يوجد اي توزيعات للمركز الرييسي. وحيث ان اجراء المدعي عليها تم بناءه علي افتراض وجود توزيعات للارباح دون تقديم ما يثبت وجود توزيع فعلي، مما يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. البند الخامس : غرامه التاخير: وحيث قررت الدايره الغاء قرار المدعي عليها في جميع البنود، وحيث ان غرامه التاخير مرتبطه بالبنود محل الاعتراض، وحيث انه اذا سقط الاصل سقط الفرع، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: 1 - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق باهدار القوايم الماليه واحتساب ربط تقديري بواقع ٤٠% للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م. ٢- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم احقيه الهييه باعاده الربط العامي ٢٠۱۳م و ٢٠١٤م. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اضافه فواتير زايده عن قيمه الاعمال المنفرده لعام ٢٠١٧م. ٤- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع بواقع 0% عن شهر يوليو للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٧م. ه الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.