moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5984 لعام 1442 ه المقامه من/ رفعه علي ناصر القريني سجل تجاري (...) ضد/ اسماعيل بن محمد اسماعيل محمود رخصه اقامه (...) ضد/ محمد بن عبدﷲ بن محمد الراجحي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري بصحيفه ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته تستحق في ذمه (شركه اسماعيل محمد وشركاه شركه سفنكس للمقاولات س.ت ((…)) مبلغا قدره (439.984.79) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا وتسع وسبعون هلله متبقي قيمه اعمال مقاوله من الباطن نفذتها مؤسسه موكلته (مؤسسه تلال المعماريه للمقاولات) لصالح المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما في تاريخ 1441/4/11ه، وقد صادقت المدعي عليها علي المبلغ بمصادقه مؤرخ ب (2020/12/7م) ولم تقم بدفعه بعد، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ لموكلته مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلستين مرييه حضرها وكيل المدعيه فقط وتبين انه تعذر تبليغ المدعي عليها بها بسبب عدم وجود مفوضين او مديرين او ملاك مسجلين علي سجلها في نظام (ابشر) وذلك وفق ما اظهرته ايقونه (التبليغ) في ملف القضيه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1442/12/25ه وفيها حضر وكيل المدعيه: نايف بن فهد بن سعود الشهراني، سجل مدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (421866916) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد تبين انه تم تبليغ مدير المدعي عليها بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام ابشر وهو: اسماعيل محمد اسماعيل محمود مصري الجنسيه هويه مقيم رقم:(…) المثبت اسمه كمدير في السجل التجاري للمدعي عليها، وهو ما تاكد للدايره بعد الاستعلام عن سجلها في البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري، وبناء عليه وعلي ما تضمنته الماده (2/11) من نظام المحاكم التجاريه من انه: "..فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الاتي:…2 الشركات: لممثلها النظامي او لاحد الشركاء المتضامنين او للمدير…"؛ وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها؛ وبناء عليه سالت وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبالاطلاع علي المرفقات تبين انها تشتمل علي صوره للعقد محل الدعوي صادر وفق ظاهره علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم باسمها وتوقيع منسوب لمديرها. ومضمون العقد موافق لما ورد عنه في الدعوي، كما تشتمل المرفقات علي صوره للمصادقه المذكوره في الدعوي وترجمه لها تبين منها انها صادره وفق ظاهرها علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختم باسمها متضمنه ان المبلغ المتبقي لمؤسسه المدعيه هو (439984.7971). ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ فقرر اكتفاءه بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور من يمثل المدعي عليها بعد تبليغها بالصفه المبينه سابقا، وبناء علي بينات المدعيه المتمثله في صوره العقد وخطاب المصادقه وترجمته، واستنادا للماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه الاكتفاء بصور المستندات عن مطابقتها علي اصولها ما لم يطعن فيها بذلك، وبما ان ظاهر مستندات المدعيه المذكوره تكفي لاثبات صحه الدعوي واستحقاقها لاصل المبلغ محل المطالبه، لا سيما وقد تقوي ذلك بتخلف المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي وقدره (439.984.79) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا وتسع وسبعون هلله. وبخصوص مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فانه وبناء علي ان المطالبه باتعاب المحاماه تعتبر طلب تعويض يستلزم لثبوت الحق به توفر موجبه واركانه من مماطله المدين الداين في اداء الدين واحواجه لمطالبته قضاييا والاستعانه بمحام في سبيل ذلك، وبما ان المدعيه طالبت بالتعويض عن اتعاب المحاماه بشكل مرسل لم تبين معه ملابساته بما يكفي للتحقق من تلك المقدمات، كما لم تسند مطالبتها في هذا الصدد باي عقد يتعلق بالاتعاب التي تطالب بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب منها. فلذلك ولكل ما تقدم: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام: شركه اسماعيل محمد وشركاه شركه سفنكس للمقاولات، سجل تجاري: (…) بان تدفع ل/ رفعه بنت علي بن ناصر القريني، سجل مدني: (…) مبلغا وقدره (439.984.79) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا وتسع وسبعون هلله، وعدم قبول ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 709 لعام 1443 ه المقامه من/ رفعه علي ناصر القريني سجل تجاري (...) ضد/ اسماعيل بن محمد اسماعيل محمود رخصه اقامه (...) ضد/ محمد بن عبدﷲ بن محمد الراجحي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (439.984.79) ريال قيمه اعمال مقاوله من الباطن بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام: شركه اسماعيل محمد وشركاه شركه سفنكس للمقاولات بان تدفع ل: رفعه بنت علي بن ناصر القريني مبلغا قدره 439.984.79 وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم محل الاستيناف لان العقد صوره وليس اصل والمصادقه مزوره، ويطلب احالتها للجهات المختصه، وايقاف نظر الدعوي لحين صدور قرار الجهه المختصه بالمستند المقدم من المدعي والزام المدعي باتعاب المحاماه.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. وتضيف هذه الدايره ان العقد قد ثبت باقرار المستانف امام الدايره الابتداييه بصحته، واما الطعن في تزوير المصادقه فلم يقدم ما يثبت ذلك ولا ما يثبت ابلاغه عن تزوير اختامه لدي الجهات المختصه.الامر الذي يجعل هذا الطعن واهيا ولا يثبت علي ساق، ومرسل لو صح لما استقرت معاملات الناس، ولا اضطربت تصرفاتهم فلم يمكن الاعتداد بخاتم ولا توقيع. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/12/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 5984 لعام 1442ه والقاضي بالزام: شركه اسماعيل محمد وشركاه شركه سفنكس للمقاولات، سجل تجاري: (...) بان تدفع ل: رفعه بنت علي بن ناصر القريني، سجل مدني: (...) مبلغا وقدره 439.984.79 (اربعمايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وتسعه وسبعون هلله) وعدم قبول ما عدا ذلك، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضواحمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود