moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1832 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض يختصم فيها (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره تضمنت مطالبه المدعي عليه براس المال في المساهمه التي لديه والتي تقدر بمبلغ قدره ميتان واربعون الف ريال بدايه من تاريخ 1420ه بموجب شهاده مضاربه اسهم رقم ( 1123 و 781 و 2200 و 780 ) مرفقه ضمن ملف هذه الدعوي وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه بان يعيد اليه راس ماله كاملا والمقدر بمبلغ قدره ميتان واربعون الف ريال عباره عن راس المال حيث انه ساهم معه منذ فتره طويله ولم يلتزم له برد المال ولم يسلمه شييا من الارباح، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه بتاريخ 26 / 06 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه ، وبناء علي الماده 31 من نظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، ولانه باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من اخطار المدعي للمدعي عليها باداء الحق او رفع الدعوي؛ كما ان المنظم اشترط لرفع دعاوي شركات المضاربه ان يسبقها اللجوء الي المصالحه، وفقا لنص اللايحه الثامنه والخمسين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)؛ كما ان المنظم اشترط رفع الدعوي من قبل محام، وفقا لنص اللايحه الحاديه والخمسين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.