tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830133358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2026-07-30 date_hijri=1448-02-16 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:11322a38-a972-4035-8b8f-ae93b71243e3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠١٤٠٤٤٣ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) عدد (٨٧٦) (منتجات ورقيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٧٣٣.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم الوفاء بمبلغ مستحق الاداء). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم الوفاء بمبلغ مستحق الاداء مما ادي الي (توكيل محامي)، بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف .، وطالب ب: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦,٧٣٣.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون  ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ، وقدم سندا لطلبه: ، وقدم المدعي عليه سندا لجوابه ودفوعه: وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٦ه وملخصها (الحمدالله وحده وبعد، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (.....) بصفته وكيلا عن وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:( .....)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢٤٦٢١٠١٨)، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، وعليه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، واعمالا للماده:(٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله وبيناته واسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعه وعن الصلح فاحال علي الوارد في اللايحه: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) عدد (٨٧٦) (منتجات ورقيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٧٣٣.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم الوفاء بمبلغ مستحق الاداء). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم الوفاء بمبلغ مستحق الاداء مما ادي الي (توكيل محامي)، بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف.) وعن حصر اسانيده علي الدعوي فحصرها في (مصادقه المدعي عليها علي مبالغ المطالبه، كشف حساب صادر من الشركه، ما يثبت اشعار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، عقد الاتعاب) وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير المواد المبيعه، فاحال الي ما ورد في كشف الحساب، وعن المصادقه هل هي عن كافه الاستحقاق للتعامل محل الدعوي فاجاب (نعم)، وبسؤاله عن عقد الاتعاب هل ارفقه في النظام فاجاب (لا، وسارفقه الان عبر الطلبات) وبتحقق الدايره من العقد لم تجده مرفقا في الطلبات، وبسؤاله عما يود اضافته اجاب قايلا اكتفي بما قدمت،) ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه المتمثل بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٦,٧٣٣.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا فتاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها ،وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه ،وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات الالكتروني رقم (٨٢٤٦٢١٠١٨)، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله قدم البينه علي الدعوي وهي: كشف حساب، ومصادقه رصيد وقد صادق المدعي عليه علي المبلغ محل المطالبه، ولعموم قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وبما ان الاصل عدم السداد اذ لو حضر المدعي عليه ودفع بذلك لطلبت منه البينه علي ذلك، وعليه فان الدايره اطمانت لصحه المصادقه مستنده لنص الفقره (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما يجعلها خاضعه لاحكام المحرر العادي، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الختم او الامضاء صراحه، مما يكون معه هذا المحرر المشار اليه داخلا في عموم الماده وصالحا للاحتجاج به، وكما ان في تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغها قرينه علي صحه الدعوي، كما نصت الفقره (٢/٢١) من نظام الاثبات علي انه "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وكما نصت الفقره (١/١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام" ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بالطلب و واما عن طلبه واما عن طلبها بالتعويض عن مصاريف التقاضي، فبما انه قد تقرر ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه وهو ما اكدته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه والتي نصت علي: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. " ولما كان الثابت للدايره وفق ما سبق ان المدعيه _لم تقدم ما يثبت الضرر_؛ ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم برفض الطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١-الزام شركه (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٦,٧٣٣.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي ل/ شركه (...) هويه رقم (...). ٢-رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي.