tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 429202627 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-13 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=document_number:01000 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٩٣٨ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (١- تعاقدت موكلتي مع (...) علي استيجار ارض صناعيه بالمدينه الصناعيه ب(...) لاقامه مصنع علي الارض. ٢-ابدت الشركه(...) رغبتها في استقطاع جزء من الارض لغرض اقامه برج ضغط عالي. ٣- ابدت موكلتي موافقتها علي ذلك بخطاب موجه الي هييه(...) ٤- في تاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٩ه الموافق ١٤/ ١١/ ٢٠١٧ م تم الاتفاق بين كل من مجموعه (...)و(...)و(...) علي ان يتم استقطاع الجزء المحدد من الارض وفق البنود الوارده في المرفق. ٥- في تاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠١٨ م خاطبت موكلتي الشركه(...) بطلب التعويض عن التكاليف الزايده. ٦- جاء رد شركه (...)بموجب خطابها رقم ٠١٠٠٠ وتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٣٩ بالتزامها بدفع تعويض للمدعيه بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمايه الف ريال) وذلك عن التكاليف المترتبه علي تسويه وقص الجبل المقابل للمصنع فقط ورفضت طلب المدعيه بالتكاليف الزايده وعند مطالبتها بدفع المبلغ التي التزمت به بخطابها المشار اليه وقدره ثلاثمايه الف ريال لم نجد منها سوي المماطله ولم تدفعه هو الاخر حتي تاريخه . و لما كانت المدعي عليها شركه مساهمه، وبالعمل المتعاقد عليه عمل تجاري وليس من قبيل اداره المرافق العامه ؛ مما تكون معه المحاكم التجاريه هي المختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كانت المدعي عليها تملك مقرا رييسيا لها في الرياض؛ الامر الذي يخول باقامه الدعوي في مدينه الرياض بناء علي الماده الثامنه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. الطلبات: لما تقدم بيانه نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١ / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٣٠٠ الف ريال (ثلاثمايه الف ريال) الذي التزمت بدفعه لموكلتي بموجب خطابها رقم ٠١٠٠٠ وتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٣٩ ولم تدفعه حتي تاريخه . ٢:- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي ومقابل اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال) وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم ٢٤/١١/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي انها قد اطلعت علي صحيفه الدعوي وعلي الطلبات المقدمه فيها ورات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
بما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما ان الدفع بعدم الاختصاص الولايي يجوز التمسك به في اي حال تكون عليه الدعوي، وللدايره الحق في التمسك به ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه وهذا ما اكدته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان مطالبه المدعيه للمدعي عليها متعلقه بتعويضها عن التكاليف المترتبه علي تسويه وقص الجبل المقابل للمصنع الخاص بالمدعيه، فالمدعي عليها قد استقطعت جزء من الارض المؤجره للمدعيه لاقامه برج ضغط عالي عليها، وبما ان نزع ملكيه العقارات وما يتعلق بها قد نظمها نظام نزع ملكه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، وبما ان الفقره (ثالثا) من ديباجه النظام نصت علي تطبيق احكام نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه علي العقارات التي تحتاج اليها الشركات التي تتولي اداره احد المرافق العامه لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء وغيرها وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعه عمل هذه الشركات علي ان يصدر قرار نزع الملكيه من الوزير المشرف علي المرفق العام وان تدفع الشركه التي تدير المرفق التعويضات المرتبه علي ذلك، وبما ان الماده الرابعه والعشرون من ذات النظام نصت علي ما يلي ((يجوز لاصحاب الشان التظلم امام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والاجهزه الاداريه التي تتخذ وفقا لهذا النظام، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار)) وعليه فان هذه القضيه تخرج من اختصاص الدواير التجاريه استنادا لما سبق بيانه وتدخل في ولايه ديوان المظالم، وبما ان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر، وبما ان ولي الامر قد حدد جهه تختص بنظر هذا النزاع فانه يمتنع علي غير تلك الجهه النظر في ذلك النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.