moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
القرار في القضيه رقم 6860/3/ق لعام 1436ه المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. ففي يوم الثلاثاء الموافق 21/7/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ احمد بن خالد العبدالقادر رييسا القاضي/ عبدالله بن سلمان المعثم عضوا القاضي/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في طلب الالتماس المحال للدايره بتاريخ 7/6/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي (...) بلايحه ادعاء؛ تضمنت انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بتنفيذ اعمال الحفر والدفن لخط الصرف الصحي وخط تصريف مياه الامطار بمشروع جنوب اسكان الدمام، وقد تسلم من المدعي عليه مبلغ (124,000)ريال دفعه تحت الحساب مقابل ضمان بنكي مقدم من المدعي عليه بذات القيمه بشيك رقم (591) مسحوب علي البنك الاهلي، وعند مطالبته بمستحقاته من المدعي عليه تمنع عن السداد وهدد بسحب شيك الضمان، كما طالب باستمراره في التنفيذ رغم عدم اداءه للمستحقات، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه بموجب فواتير تنفيذ الاعمال والتي سلمت للمدعي عليه والتي بلغ قدرها مبلغ (592,500) ريال علي ان يتم خصم قيمه الشيك من اجمالي قيمه الفواتير، والزامه ايضا بالتعويض عن جميع الخساير بسبب التاخير مع دفع اتعاب ا لوكيل الشرعي البالغه (80,000) ريال، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه. وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد الموافق 9/6/1436ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه دعواه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الاحد 16/6/1436ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله فقررت الدايره شطبها للمره الاولي ومن ثم تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر القضيه بخطابه المؤرخ في 25/6/1436ه، فحددت الدايره جلسه لنظرها في يوم الاحد 7/7/1436ه، قدم فيها وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مع عدد من المرفقات تضمنت انه وبناء علي توقيع موكله مع شركه (...) لتنفيذ اعمال شبكات مياه صرف صحي وتصريف مياه الامطار بقيمه (1,276,270) ريال، تم الاتفاق مع المدعي لتنفيذه من خلاله (مقاول من الباطن) بقيمه (1,033,781) ريال، وقد تم تسديد المدعي مبلغ (124,053) ريال وقدم المدعي شيك بذات القيمه كضمانه لحين اتمام العمل حسب الاتفاقيه، بعدها تم ايقاف موكله (المدعي عليه) عن العمل من قبل شركه (...) عليه فتم مخاطبه المدعي لوقف اعمالهن ثم طلب موكله من المدعي حصر الكميات المنجزه وتزويده بمستخلص الاعمال المنجزه لمعرفه القيمه المستحقه الا ان ذلك لم يجد استجابه، عليه تم ايداع الشيك في الحساب الا انه اعيد لعدم وجود رصيد وعدم مطابقه التوقيع، بعدها ورد لموكله فاتوره من المدعي بقيمه (592,500) ريال دون ارفاق حصر للاعمال المنجزه مما يعد مخالفا للاتفاقيه في بندها (1-1) ثم ان تاخير تقديم مستخلص الاعمال اثر سلبا علي تعامل موكله مع شركه (...)، علما ان موكله علي استعداد بسداد المستحق للمدعي ان وجد، علي ان يتم تقديم مستخلص اعمال ذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب امهاله الاجابه ثم قدم طلبا لايقاف تنفيذ قرار ا لتنفيذ الصادر في الشيك محل الدعوي. وبجلسه يوم الاحد 16/7/1436ه ابرز وكيل المدعي مذكره جوابيه من اربع صفحات تضمنت ان وكيل المدعي عليه اقر في مذكرته بوجود اعمال قام موكله بتنفيذها وانه سيقوم بدفع المستحقات بعد تقديم موكله مستندات ذلك، وقد قام موكله فعلا بتقديم تلك المستندات للمدعي عليه ويعيد تقديمها للدايره، وفي حال عدم قناعه المدعي عليه فان موكله علي استعداد لتقديم صور تسليمات الاعمال المنجزه اليوميه بكامل ملفاتها، علما ان المدعي عليه علي علم ان بيان حصر الاعمال الوارد من حسابات شركه (...) هو كل ما يحتاجه المقاول لتقديم فاتورته، اما ما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته من انه تفاجا بفاتوره دون تعزيزات، فغير صحيح؛ لان موكله قدم بيان بالاعمال المحصوره من حسابات شركه (...) وهو من يجب عليه رفع الفاتوره والمستخلص الخاص به من واقع الاعمال الي من تعاقدوا معه. ثم ختم مذكرته بالتاكيد علي الحكم بوقف تنفيذ الشيك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه واصدار قرارها العاجل القاضي بوقف تنفيذ القرار القضايي رقم (36191840) وتاريخ 23/6/1436ه الصادر من دايره التنفيذ الاولي بالمحكمه العامه بمحافظه راس تنوره. وبجلسه يوم الاحد 22/7/1436ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من ثلاث صفحات تضمنت ان الاعمال التي قام بها المدعي قليله جدا مما يجعل مطالبته غير مستحقه، اما الفاتوره المقدمه منه فوهميه ليتفادي تسديد قيمه المستحق عليه من اصل الدفعه المسدده، ثم ان ما قدمه المدعي من مستخلص الاعمال والذي اعده مهندس شركه (...) يبين صحه العقد اذ يظهر اختلاف الاعمال في الجدول عن ما تم الاتفاق عليه، ثم ان شركه (...) صاحبه المشروع هي الاعلم بما تم انجازه اذ انها بينت ان ما تم انجازه بلغت قيمته (71,873) ريال فقط، وفيما لو تم احتساب نسبه ربح (9%) (حسب نسب العقد) فان المستحق للمدعي (58,217) ريال تقريبا، وبطلب جواب وكيل المدعي طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الاحد 13/8/1436ه، قدم وكيل المدعي جوابه علي ما سبق بمذكره من ثلاث ورقات كرر فيها ما سبق، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الاحد 20/8/1436ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين تضمنت ان جميع التقارير المقدمه من المدعي هي نماذج فحص عمل من المفترض تفريغها علي جدول الكميات، وهذا ما تم من خلال شركه (...) حسب جدول الكميات الفعلي الذي قاموا باحتسابه مع تحفظ موكله علي هذه التقارير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب امهاله للاجابه. وبجلسه يوم الاحد الموافق 4/9/1436ه ابرز وكيل المدعي عليه ترجمه للاوراق المقدمه في الجلسه الماضيه كما قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده، وباطلاع وكيل المدعي عليه عليها ذكر انه لا جديد فيه علي ضويه قرر الطرفان الاكتفاء، فحجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه 24/10/1436ه وبعد دراسه الدايره للقضيه رات حاجتها لخبره محاسبيه لدراسه المشروع محل الدعوي، ومدي قيام المدعي بالاعمال التي ينكرها المدعي عليه وقد قامت الدايره بمخاطبه بيوت الخبره حيث وردها عده عروض بيوت الخبره المحاسبيه، ثم اصدرت قرارها بندب مكتب (...) وذلك لفحص المستندات بين الطرفين واستخلاص المستحق للمدعي جراء هذا التعامل وذلك علي اتعاب قدرها (37,000) ريال تدفع كامله من المدعي ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وبجلسه يوم الاحد 22/11/1436ه ابرز الخبير تقريره المبديي المتضمن ان قيمه الاعمال تتمثل في قيمه فاتورتين الاولي برقم (80/2015) وتاريخ 14/1/2015م بقيمه (150,000) ريال، والثانيه برقم (85/2015) وتاريخ 19/2/2015م بقيمه (442,500) ريال، في حين ان المرفق صوره فاتوره واحده ذات الرقم (85/2015) وهذه الفاتوره خاليه من التوقيع بالاستلام او الموافقه عليها من قبل المدعي عليه او من يمثله مما يعد مخالفه لشروط العقد المبرم بين الطرفين (تكون المطالبه/الفاتوره علي كميات العمل التي تم تنفيذها فعليا وتاكيدها بواسطه الاستشاري/العميل علي طلبات فحص العمل المعتمده)، مع اقرار المدعي عليه بان الفواتير غير صحيحه ولا تتوافق مع العقد وجدول الكميات، علاوه علي ان هناك تضارب حول كميه وقيمه الاعمال المنفذه في المستندات المرفقه مع المذكرات الجوابيه المقدمه من الطرفين. ثم خلص التقرير الي ان المستندات المقدمه من الطرفين غير كافيه من الناحيه الماليه او المحاسبيه لاستخلاص المستحق للمدعي جراء هذا التعامل، ثم امهل الطرفان للرد عليه. وبجلسه يوم الاحد 12/1/1437ه ابرز الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير وامهل الخبير لتقديم تقريره النهايي. وبجلسه يوم الاحد 19 /1/1437ه ابرز الخبير تقريره النهايي الذي لم يخرج عما جاء في تقريره المبديي كما تضمن اجابته عن ملاحظات الاطراف علي التقرير وانها لم تتضمن جديدا يمكن ان يغير ما انتهي اليه تقريره، فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاربعاء 6/2/1437ه اصدرت الدايره حكمها في القضيه والقاضي برفض الدعوي، وباعتراض المدعي علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (1395/ق) لعام 1437ه، والذي تضمن قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الي نقضه؛ تاسيسا علي ان المعترض ذكر في اعتراضه طلبه يمين خصمه والدايره حكمت بالرفض دون افهامه ان له يمين خصمه، فاحيلت القضيه الي الدايره بتاريخ 15/6/1437ه، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 15/6/1437ه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فافاد وكيل المدعي بان موكله يطلب يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان القضيه تمت الخبره فيها بطلب من المدعي وبعد انتهاء اعمال الخبره تبين عدم سلامه المطالبه واكتفي بذلك، وتمسك كل طرف بما قدم فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي تاسيسا علي ان الاطراف قدموا جميع مستنداتهم امام جهه خبره وهو ما تؤيد من قبل الدايره، اذ تقوم المستندات المقدمه من المدعي عليه بمثابه الادله النافيه للدعوي، وهي تكفي في رد طلب اليمين، لاسيما انها مساله تخضع لتقدير الدايره بموجب الماده (111/3) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه. وباعتراض المدعي علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (1395/ق لعام 1437ه) وقضيه الاستيناف رقم (3144/ق لعام 1437ه) بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السالف برفض الدعوي، ثم تقدم المدعي بالتماسه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه والمتمثله في الدايره التجاريه الاولي فاصدرت قرارها في قضيه الاستيناف رقم (1395/ق لعام 1437ه) وقضيه الاستيناف رقم 3144/ق لعام 1437ه) والمتضمن قبول التماس اعاده النظر، ثم احيل طلب الالتماس الي هذه الدايره بتاريخ 7/6/1438ه، وقد تضمن ان المدعي ارفق مع طلبه الفاتورتين اللتين سبق وان استبعدهما الخبير بسبب عدم التوقيع بالاستلام للفاتوره رقم (85/2015)، وبسبب عدم تقديم الفاتوره الثانيه رقم (80/2015) وبما ان المدعي قدمهما في التماسه مستكملتي التوقيعات، وبناء علي الماده (201/1) من نظام المرافعات الشرعيه فان من المناسب عرضهما علي الخبير لتقرير رايه بشانهما. فعقدت الدايره لنظر ذلك جلسه يوم الاحد 19/7/1438ه، وبسؤال طالب الالتماس عن طلباته احال علي الالتماس المقدم منه وتنوه الدايره الي انها قد خاطبت الخبير المنتدب في هذه القضيه حول طلب الالتماس ووردها افادته المضمومه في ملف القضيه والمتضمنه ان الفاتورتين غير معده وفقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين؛ وبالتالي عدم وجود ما يستدعي تغيير النتيجه النهاييه التي توصل لها وباطلاع وكيل المدعي عليه افاد بان لا جديد فيها وتمسك بما قدم في حين رغب طالب الالتماس امهاله للاجابه، فامهل لذلك. وبجلسه هذا اليوم ابرز طالب الالتماس مذكره من ورقه واحده تضمنت تمسكه بصحه الفواتير المقدمه واستحقاقه مبلغ المطالبه بموجبها، وباطلاع وكيل المدعي عليه تمسك بما تقدم، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ 20/6/1437ه؛ اتكاء علي ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به وكيل طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، وحيث ان الدايره بعرضها للمستندين مثار الالتماس علي الخبير افاد بانهما لم يعدا وفق شروط العقد المبرم بين الطرفين؛ وذلك ان الماده (2) من امر العمل رقم (551408YC-TECH-CH) نصت علي انه تكون المطالبه/ الفاتوره علي كميات العمل التي تم تنفيذها فعليا وتاكيدها بواسطه الاستشاري/العميل علي طلبات فحص العمل المعتمده، والدايره بفحصها لاوراق القضيه تبين خلوها من تاكيد علي صحه الفواتير من قبل الاستشاري؛ وبالتالي وحتي مع تقديمها موقعه الا ان العقد الذي هو الحاكم علي التعامل اشترط لاعتماد الفواتير تاكيدها من قبل الاستشاري والمدعي لم يقدم ما يثبت الاعتماد، علاوه علي ان الدايره اشارت في حكمها السابق الي انه تبين من (شهاده تسديد الاعمال المنجزه) بتاريخ 10/4/2015م والصادره من المقاول الرييسي (شركه (...)) ان قيمه المنجز (71,873) ريال، والمدعي استلم مبلغ (124,000) ريال، فالمنجز اقل من المستلم؛ مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به، ولم تري فيه الدايره ما يدعوها الي العدول عن حكمها محل الالتماس، ومن ثم اعاده النظر في الحكم النهايي؛ وذلك ان البين انه لم يتقدم بمستندات جديده قاطعه ومؤثره في خضم الخصومه، تعذر تقديمها سلفا، مما يتعين معه والحال ما سلف ايراده الي رفض الدايره لطلب الالتماس. (فلهذه الاسباب) قررت الدايره رفض الالتماس المقدم في هذه القضيه، وباعلان منطوق القرار علي طالب الالتماس قرر عدم القناعه وقرر وكيل المدعي عليها القناعه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي القاضي عبدالله بن سلمان المعثم القاضي احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره القرار في قضيه الاستيناف رقم 3965/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 6860/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها قرار الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 21/7/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا سلمان غرم الشهراني عضوا خالد بن سعود الرشود عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 4/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها المؤرخ في 6/2/1437ه برفض الدعوي، والذي تم نقضه من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 21/5/1438ه لاستكمال بعض الملاحظات، فاصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 20/6/1437ه برفض الدعوي والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 23/9/1437ه ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده النظر فاصدرت الدايره قرارها المؤرخ في 20/4/1438ه بقبوله واحاله القضيه للدايره التجاريه الثانيه والتي اصدرت قرارها محل التدقيق برفض الالتماس المقدم بهذه القضيه، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد القرار. (ولذلك) فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. د. خالد بن سعود الرشود عضو الدايره سلمان بن غرم الشهراني عضو الدايره د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره